السبت، 9 مايو 2015

اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية



اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية

المادة 1
بيان الغرض
الغرض من هذه الاتفاقية تعزيز التعاون على منع الجريمة المنظمة عبر الوطنية ومكافحتها بمزيد من الفعالية.

المادة 2
استخدام المصطلحات
لأغراض هذه الاتفاقية:
(أ) يقصد بتعبير "جماعة إجرامية منظمة" جماعة محددة البنية، مؤلفة من ثلاثة أشخاص أو أكثر، موجودة لفترة من الزمن وتقوم معا بفعل مدبر بهدف ارتكاب واحدة أو أكثر من الجرائم الخطيرة أو الجرائم المقررة وفقا لهذه الاتفاقية، من أجل الحصول، بشكل مباشر أو غير مباشر، على منفعة مالية أو منفعة مادية أخرى؛

(ب) يقصد بتعبير "جريمة خطيرة" سلوك يمثل جرما يعاقب عليه بالحرمان من الحرية لمدة قصوى لا تقل عن أربع سنوات أو بعقوبة أشد؛

(ج) يقصد بتعبير "جماعة محددة البنية" جماعة غير مشكلة عشوائيا لغرض الارتكاب الفوري لجرم ما، ولا يلزم أن تكون لأعضائها أدوار محددة رسميا، أو أن تستمر عضويتهم فيها أو أن تكون لها بنية متطورة؛ أو

(د) يقصد بتعبير "الممتلكات" الموجودات أيا كان نوعها، سواء أكانت مادية أم غير مادية، منقولة أم غير منقولة، ملموسة أم غير ملموسة، والمستندات أو الصكوك القانونية التي تثبت ملكية تلك الموجودات أو وجود مصلحة فيها؛

(هـ) يقصد بتعبير "عائدات اجرامية" أي ممتلكات تتأتى أو يتحصل عليها، بشكل مباشر أو غير مباشر، من ارتكاب جرم؛

(و) يقصد بتعبير "التجميد" أو "الضبط" الحظر المؤقت لنقل الممتلكات أو تبديلها أو التصرف فيها أو تحريكها أو اخضاعها للحراسة أو السيطرة المؤقتة بناء على أمر صادر عن محكمة أو سلطة مختصة أخرى؛

(ز) يقصد بتعبير "المصادرة"، التي تشمل الحجز حيثما انطبق، التجريد النهائي من الممتلكات بموجب أمر صادر عن محكمة أو سلطة مختصة أخرى؛

(ح) يقصد بتعبير "الجرم الأصلي" أي جرم تأتت منه عائدات يمكن أن تصبح موضوع جرم حسب التعريف الوارد في المادة 6 من هذه الاتفاقية؛

(ط) يقصد بتعبير "التسليم المراقب" الأسلوب الذي يسمح لشحنات غير مشروعة أو مشبوهة بالخروج من اقليم دولة أو أكثر أو المرور عبره أو دخوله، بمعرفة سلطاته المختصة وتحت مراقبتها، بغية التحري عن جرم ما وكشف هوية الأشخاص الضالعين في ارتكابه؛

(ي) يقصد بتعبير "منظمة اقليمية للتكامل الاقتصادي" منظمة شكّلتها دول ذات سيادة في منطقة ما، أعطتها الدول الأعضاء فيها الاختصاص فيما يتعلق بالمسائل التي تنظمها هذه الاتفاقية وخوّلتها حسب الأصول ووفقا لنظامها الداخلي سلطة التوقيع أو التصديق عليها أو قبولها أو الموافقة عليها أو الانضمام اليها. وتنطبق الاشارات الى "الدول الأطراف" بمقتضى هذه الاتفاقية على هذه المنظمات في حدود نطاق اختصاصها.

المادة 3
نطاق الانطباق
1- تنطبق هذه الاتفاقية، باستثناء ما تنص عليه خلافا لذلك، على منع الجرائم التالية والتحري عنها وملاحقة مرتكبيها:
(أ) الجرائم المقررة بمقتضى المواد 5 و6 و8 و23 من هذه الاتفاقية؛ و
(ب) الجريمة الخطيرة حسب التعريف الوارد في المادة 2 من هذه الاتفاقية؛
حيثما يكون الجرم ذا طابع عبر وطني وتضلع فيه جماعة اجرامية منظمة.

2- لأغراض الفقرة 1 من هذه المادة، يكون الجرم ذا طابع عبر وطني اذا:
(أ) ارتُكب في أكثر من دولة واحدة؛ أو
(ب) ارتُكب في دولة واحدة ولكن جانبا كبيرا من الإعداد أو التخطيط له أو توجيهه أو الاشراف عليه جرى في دولة أخرى؛ أو
(ج) ارتُكب في دولة واحدة، ولكن ضلعت في ارتكابه جماعة اجرامية منظمة تمارس أنشطة اجرامية في أكثر من دولة واحدة؛ أو
(د) ارتُكب في دولة واحدة، ولكن له آثارا شديدة في دولة أخرى.

المادة 4
صون السيادة
1- يتعين على الدول الأطراف أن تؤدي التزاماتها بمقتضى هذه الاتفاقية على نحو يتفق مع مبدأي المساواة في السيادة والحرمة الاقليمية للدول، ومع مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.

2- ليس في هذه الاتفاقية ما يبيح لدولة طرف أن تقوم في إقليم دولة أخرى بممارسة الولاية القضائية وأداء الوظائف التي يناط أداؤها حصرا بسلطات تلك الدولة الأخرى بمقتضى قانونها الداخلي.

المادة 5
تجريم المشاركة في جماعة اجرامية منظمة
1- يتعين على كل دولة طرف أن تعتمد ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم الأفعال التالية جنائيا عندما تُرتكب عمدا:
(أ) أي من الفعلين التاليين أو كليهما، باعتبارهما جريمتين جنائيتين متميزتين عن الجرائم التي تنطوي على الشروع في النشاط الاجرامي أو اتمامه:
‘1’ الاتفاق مع شخص آخر أو أكثر على ارتكاب جريمة خطيرة لغرض له صلة مباشرة أو غير مباشرة بالحصول على منفعة مالية أو منفعة مادية أخرى وينطوي، حيثما يشترط القانون الداخلي ذلك، على فعل يقوم به أحد المشاركين يساعد على تنفيذ الاتفاق، أو تضلع فيه جماعة اجرامية منظمة؛

‘2’ قيام الشخص، عن علم بهدف جماعة اجرامية منظمة ونشاطها الاجرامي العام أو بعزمها على ارتكاب الجرائم المعنية، بدور فاعل في:
أ- الأنشطة الاجرامية للجماعة الاجرامية المنظمة؛
ب- أنشطة أخرى تضطلع بها الجماعة الاجرامية، مع علمه بأن مشاركته ستسهم في تحقيق الهدف الاجرامي المبين أعلاه؛

(ب) تنظيم ارتكاب جريمة خطيرة تضلع فيها جماعة اجرامية منظمة، أو الايعاز بارتكاب تلك الجريمة أو المساعدة أو التحريض عليه أو تيسيره أو اسداء المشورة بشأنه.

2- يمكن الاستدلال على العلم أو القصد أو الهدف أو الغرض أو الاتفاق المشار اليه في الفقرة 1 من هذه المادة من الملابسات الوقائعية الموضوعية.

3- يتعين على الدول الأطراف التي يشترط قانونها الداخلي ضلوع جماعة اجرامية منظمة لتجريم الأفعال المنصوص عليها في الفقرة 1 (أ) ‘1’ من هذه المادة أن تكفل شمول قانونها الداخلي جميع الجرائم الخطيرة التي تضلع فيها جماعات اجرامية منظمة. ويتعين على تلك الدول الأطراف، وكذلك على الدول الأطراف التي يشترط قانونها الداخلي إتيان فعل يساعد على تنفيذ الاتفاق، لتجريم الأفعال المنصوص عليها في الفقرة 1 (أ) ‘1’ من هذه المادة، أن تبلغ الأمين العام للأمم المتحدة بذلك وقت توقيعها على هذه الاتفاقية أو وقت ايداعها صكوك التصديق عليها أو قبولها أو اقرارها أو الانضمام اليها.

المادة 6
تجريم غسل العائدات الاجرامية
1- يتعين على كل دولة طرف أن تعتمد، وفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي، ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم الأفعال التالية جنائيا في حال ارتكابها عمدا:
(أ) ‘1’ تحويل الممتلكات أو نقلها، مع العلم بأنها عائدات اجرامية، بغرض إخفاء أو تمويه المصدر غير المشروع لتلك الممتلكات أو مساعدة أي شخص ضالع في ارتكاب الجرم الأصلي الذي تأتت منه على الافلات من العواقب القانونية لفعلته؛

‘2’ إخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقية للممتلكات أو مصدرها أو مكانها أو كيفية التصرف فيها أو حركتها أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها، مع العلم بأنها عائدات اجرامية؛

(ب) ورهنا بالمفاهيم الأساسية لنظامها القانوني:
‘1’ اكتساب الممتلكات أو حيازتها أو استخدامها مع العلم، وقت تلقيها، بأنها عائدات اجرامية؛
‘2’ المشاركة في ارتكاب أي من الجرائم المقررة وفقا لهذه المادة، أو التواطؤ أو التآمر على ارتكابها، ومحاولة ارتكابها والمساعدة والتحريض على ذلك وتسهيله واسداء المشورة بشأنه.

2- لأغراض تنفيذ أو تطبيق الفقرة 1 من هذه المادة:
(أ) يتعين على كل دولة طرف أن تسعى الى تطبيق الفقرة 1 من هذه المادة على أوسع مجموعة من الجرائم الأصلية؛
(ب) يتعين على كل دولة طرف أن تدرج في عداد الجرائم الأصلية كل جريمة خطيرة، حسب التعريف الوارد في المادة 2 من هذه الاتفاقية، والجرائم المقررة وفقا للمواد 5 و8 و23 من هذه الاتفاقية. وفي حالة الدول الأطراف التي تحدد تشريعاتها قائمة جرائم أصلية معينة، يتعين عليها أن تدرج في تلك القائمة، كحد أدنى، مجموعة شاملة من الجرائم المرتبطة بجماعات اجرامية منظمة؛

(ج) لأغراض الفقرة الفرعية (ب)، يتعين أن تشمل الجرائم الأصلية الجرائم المرتكبة داخل وخارج الولاية القضائية للدولة الطرف المعنية. غير أنه لا تكون الجرائم المرتكبة خارج الولاية القضائية للدولة الطرف جرائم أصلية إلا إذا كان الفعل ذو الصلة فعلا اجراميا بمقتضى القانون الداخلي للدولة التي ارتكب فيها وأن يمثل فعلا اجراميا بمقتضى القانون الداخلي للدولة الطرف التي تنفذ أو تطبق هذه المادة اذا ارتكب هناك؛

(د) يتعين على كل دولة طرف أن تزود الأمين العام للأمم المتحدة بنسخ من قوانينها المنفِّذة لهذه المادة ونسخ من أي تغييرات تجرى على تلك القوانين لاحقا أو بوصف لها؛

(هـ) اذا كانت المبادئ الأساسية للقانون الداخلي للدولة الطرف تقتضي ذلك، يجوز النص على أن الجرائم المبينة في الفقرة 1 من هذه المادة لا تنطبق على الأشخاص الذين ارتكبوا الجرم الأصلي؛

(و) يجوز الاستدلال على عنصر العلم أو القصد أو الغرض، الذي يلزم توافره في أي جرم مبين في الفقرة 1 من هذه المادة، من الملابسات الوقائعية الموضوعية.

المادة 7
تدابير مكافحة غسل الأموال
1- يتعين على كل دولة طرف:
(أ) أن تنشئ نظاما داخليا شاملا للرقابة والاشراف على المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية وكذلك، حيثما يقتضي الأمر، سائر الهيئات المعرضة بشكل خاص لغسل الأموال، ضمن نطاق اختصاصها، من أجل ردع وكشف جميع أشكال غسل الأموال، ويتعين أن يشدد ذلك النظام على متطلبات تحديد هوية الزبون وحفظ السجلات والابلاغ عن المعلومات المشبوهة؛

(ب) أن تكفل، دون اخلال بأحكام المادتين 18 و27 من هذه الاتفاقية، قدرة الأجهزة الادارية والرقابية وأجهزة انفاذ القوانين وسائر الأجهزة المكرسة لمكافحة غسل الأموال (بما فيها السلطات القضائية، حيثما يقتضي القانون الداخلي بذلك) على التعاون وتبادل المعلومات على الصعيدين الوطني والدولي ضمن نطاق الشروط التي يفرضها قانونها الداخلي، وأن تنظر، لأجل تلك الغاية، في انشاء وحدة استخبارات مالية تعمل كمركز وطني لجمع وتحليل وتعميم المعلومات عما يحتمل وقوعه من غسل للأموال.

2- يتعين على الدول الأطراف أن تنظر في تنفيذ تدابير مجدية لكشف ورصد حركة النقد والصكوك القابلة للتداول ذات الصلة عبر حدودها، رهنا بوجود ضمانات تكفل حسن استخدام المعلومات ودون اعاقة حركة رأس المال المشروع بأي صورة من الصور. ويجوز أن تشمل تلك التدابير اشتراط قيام الأفراد والمؤسسات التجارية بالابلاغ عن تحويل الكميات الكبيرة من النقد ومن الصكوك القابلة للتداول ذات الصلة عبر الحدود.

3- لدى انشاء نظام رقابي واشرافي داخلي بمقتضى أحكام هذه المادة، ودون مساس بأي مادة أخرى من هذه الاتفاقية، يُهاب بالدول الأطراف أن تسترشد بالمبادرات ذات الصلة التي اتخذتها المنظمات الاقليمية والأقاليمية والمتعددة الأطراف لمكافحة غسل الأموال.

4- يتعين على الدول الأطراف أن تسعى الى تطوير وتعزيز التعاون العالمي والاقليمي ودون الاقليمي والثنائي بين الأجهزة القضائية وأجهزة انفاذ القانون وأجهزة الرقابة المالية من أجل مكافحة غسل الأموال.

المادة 8
تجريم الفساد
1- يتعين على كل دولة طرف أن تعتمد ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم الأفعال التالية جنائيا عندما ترتكب عمدا:
(أ) وعد موظف عمومي بمزية غير مستحقة أو عرضها عليه أو منحه اياها، بشكل مباشر أو غير مباشر، سواء لصالح الموظف نفسه أو لصالح شخص آخر أو هيئة أخرى، لكي يقوم ذلك الموظف بفعل ما أو يمتنع عن القيام بفعل ما ضمن نطاق ممارسته مهامه الرسمية؛

(ب) التماس موظف عمومي أو قبوله، بشكل مباشر أو غير مباشر، مزية غير مستحقة، سواء لصالح الموظف نفسه أو لصالح شخص آخر أو هيئة أخرى، لكي يقوم ذلك الموظف بفعل ما أو يمتنع عن القيام بفعل ما ضمن نطاق ممارسته مهامه الرسمية.

2- يتعين على كل دولة طرف أن تنظر في اعتماد ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم السلوك المشار اليه في الفقرة 1 من هذه المادة الذي يضلع فيه موظف عمومي أجنبي أو موظف مدني دولي. وبالمثل، يتعين على كل دولة طرف أن تنظر في تجريم أشكال الفساد الأخرى جنائيا.

3- يتعين على كل دولة طرف أن تعتمد أيضا ما قد يلزم من تدابير للتجريم الجنائي للمشاركة كطرف متواطئ في جرم مقرر بمقتضى هذه المادة.

4- لأغراض الفقرة 1 من هذه المادة والمادة 9 من هذه الاتفاقية، يقصد بتعبير "الموظف العمومي" أي موظف عمومي أو شخص يقدم خدمة عمومية، حسب تعريفها في القانون الداخلي وحسبما تطبق في القانون الجنائي للدولة الطرف التي يقوم الشخص المعني بأداء تلك الوظيفة فيها.

المادة 9
تدابير مكافحة الفساد
1- بالاضافة الى التدابير المبينة في المادة 8 من هذه الاتفاقية، يتعين على كل دولة طرف أن تعتمد، بالقدر الذي يناسب نظامها القانوني ويتسق معه، تدابير تشريعية أو ادارية أو تدابير فعالة أخرى لتعزيز نزاهة الموظفين العموميين ومنع فسادهم وكشفه ومعاقبته.

2- يتعين على كل دولة طرف أن تتخذ تدابير لضمان قيام سلطاتها باتخاذ اجراءات فعالة لمنع فساد الموظفين العموميين وكشفه ومعاقبته، بما في ذلك منح تلك السلطات استقلالية كافية لردع ممارسة التأثير غير السليم على تصرفاتها.

المادة 10
مسؤولية الهيئات الاعتبارية
1- يتعين على كل دولة طرف أن تعتمد ما قد يلزم من تدابير، بما يتفق مع مبادئها القانونية، لارساء مسؤولية الهيئات الاعتبارية عن المشاركة في الجرائم الخطيرة التي تضلع فيها جماعة اجرامية منظمة والجرائم المقررة وفقا للمواد 5 و6 و8 و23 من هذه الاتفاقية.

2- رهنا بالمبادئ القانونية للدولة الطرف، يمكن أن تكون مسؤولية الهيئات الاعتبارية جنائية أو مدنية أو ادارية.

3- تترتب هذه المسؤولية دون مساس بالمسؤولية الجنائية للأشخاص الطبيعيين الذين ارتكبوا الجرائم.

4- يتعين على كل دولة طرف أن تكفل، على وجه الخصوص، اخضاع الأشخاص الاعتباريين الذين تلقى عليهم المسؤولية وفقا لهذه المادة لجزاءات جنائية أو غير جنائية فعالة ومتناسبة ورادعة، بما في ذلك الجزاءات النقدية.

المادة 11
الملاحقة والمقاضاة والجزاءات
1- يتعين على كل دولة طرف أن تجعل ارتكاب أي جرم مقرر وفقا للمواد 5 و6 و8 و23 من هذه الاتفاقية خاضعا لجزاءات تراعى فيها خطورة ذلك الجرم.

2- يتعين على كل دولة طرف أن تسعى الى ضمان أن أية صلاحيات قانونية تقديرية يتيحها قانونها الداخلي فيما يتعلق بملاحقة الأشخاص لارتكابهم جرائم مشمولة بهذه الاتفاقية تُمارس من أجل تحقيق الفعالية القصوى لتدابير انفاذ القوانين التي تتخذ بشأن تلك الجرائم، ومع ايلاء الاعتبار الواجب لضرورة ردع ارتكابها.

3- في حالة الجرائم المقررة وفقا للمواد 5 و6 و8 و23 من هذه الاتفاقية، يتعين على كل دولة طرف أن تتخذ تدابير ملائمة، وفقا لقانونها الداخلي ومع ايلاء الاعتبار الواجب لحقوق الدفاع، ضمانا لأن تُراعى في الشروط المفروضة فيما يتعلق بالقرارات الخاصة بالافراج بانتظار المحاكمة أو الافراج بانتظار الاستئناف ضرورة ضمان حضور المدعى عليه في الاجراءات الجنائية اللاحقة.

4- يتعين على كل دولة طرف أن تكفل مراعاة محاكمها أو سلطاتها المختصة الأخرى خطورة الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية لدى النظر في امكانية الافراج المبكر أو المشروط عن الأشخاص المدانين بارتكاب تلك الجرائم.

5- يتعين على كل دولة طرف أن تحدد في اطار قانونها الداخلي، عند الاقتضاء، مدة تقادم طويلة تستهل أثناءها الاجراءات الخاصة بأي جرم مشمول بهذه الاتفاقية، ومدة أطول عندما يكون الجاني المزعوم قد فرَّ من وجه العدالة.

6- ليس في هذه الاتفاقية ما يمس بالمبدأ القائل بأن توصيف الجرائم المقررة وفقا لهذه الاتفاقية وتوصيف الدفوع القانونية المنطقية أو المبادئ القانونية الأخرى التي تحكم مشروعية السلوك محفوظ حصرا لقانون الدولة الطرف الداخلي، وبوجوب ملاحقة ومعاقبة تلك الجرائم وفقا لذلك القانون.

المادة 12
المصادرة والضبط
1- يتعين على الدولة الأطراف أن تعتمد، الى أقصى حد ممكن في حدود نظمها القانونية الداخلية، ما قد يلزم من تدابير للتمكين من مصادرة:
(أ) العائدات الاجرامية المتأتية من الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية، أو ممتلكات تعادل قيمتها قيمة تلك العائدات؛
(ب) الممتلكات أو المعدات أو الأدوات الأخرى التي استخدمت أو يراد استخدامها في ارتكاب جرائم مشمولة بهذه الاتفاقية.

2- يتعين على الدول الأطراف أن تعتمد ما قد يلزم من تدابير للتمكين من التعرف على أي من الأصناف المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة أو اقتفاء أثرها أو تجميدها أو ضبطها، بغرض مصادرتها في نهاية المطاف.

3- إذا كانت العائدات الاجرامية قد حُوِّلت أو بُدِّلت، جزئيا أو كليا، إلى ممتلكات أخرى، وجب اخضاع تلك الممتلكات، بدلا من العائدات، للتدابير المشار إليها في هذه المادة.

4- إذا كانت العائدات الاجرامية قد اختلطت بممتلكات اكتسبت من مصادر مشروعة، وجب اخضاع تلك الممتلكات للمصادرة في حدود القيمة المقدرة للعائدات المختلطة، دون مساس بأي صلاحيات تتعلق بتجميدها أو ضبطها.

5- يتعين أن يخضع أيضا للتدابير المشار اليها في هذه المادة، على ذات النحو وبنفس القدر المطبقين على العائدات الاجرامية، الإيرادات أو المنافع الأخرى المتأتية من العائدات الاجرامية، أو من الممتلكات التي حُولت العائدات الاجرامية اليها أو بدلت بها، أو من الممتلكات التي اختلطت بها العائدات الاجرامية.

6- لأغراض هذه المادة والمادة 13 من هذه الاتفاقية، يتعين على كل دولة طرف أن تخول محاكمها أو سلطاتها المختصة الأخرى أن تأمر بتقديم السجلات المصرفية أو المالية أو التجارية أو بالتحفظ عليها. ولا يجوز للدول الأطراف أن ترفض العمل بأحكام هذه الفقرة بحجة السرية المصرفية.

7- يجوز للدول الأطراف أن تنظر في امكانية الزام الجاني بأن يبين المصدر المشروع للعائدات الاجرامية المزعومة أو الممتلكات الأخرى المعرضة للمصادرة، بقدر ما يتفق ذلك الالزام مع مبادئ قانونها الداخلي ومع طبيعة الإجراءات القضائية والاجراءات الأخرى.

8- لا يجوز تفسير أحكام هذه المادة بما يمس حقوق الأطراف الثالثة الحسنة النية.

9- ليس في هذه المادة ما يمس بالمبدأ القائل بضرورة أن يكون تحديد وتنفيذ التدابير التي تشير اليها وفقا لأحكام القانون الداخلي للدولة الطرف ورهنا بتلك الأحكام.


المادة 13
التعاون الدولي لأغراض المصادرة
1- يتعين على الدولة الطرف التي تتلقى طلبا من دولة طرف أخرى لها ولاية قضائية على جرم مشمول بهذه الاتفاقية من أجل مصادرة ما يوجد في اقليمها من عائدات اجرامية أو ممتلكات أو معدات أو أدوات أخرى مشار إليها في الفقرة 1 من المادة 12 من هذه الاتفاقية، أن تقوم الى أقصى حد ممكن في اطار نظامها القانوني الداخلي بما يلي:
(أ) أن تحيل الطلب إلى سلطاتها المختصة لتستصدر منها أمر مصادرة، ولتنفذ ذلك الأمر في حال صدوره؛ أو
(ب) أن تحيل إلى سلطاتها المختصة أمر المصادرة الصادر عن محكمة في اقليم الطرف الطالبة وفقا للفقرة 1 من المادة 12 من هذه الاتفاقية، بهدف تنفيذه بالقدر المطلوب، من حيث أنه يتعلق بعائدات اجرامية أو ممتلكات أو معدات أو أدوات أخرى مشار إليها في الفقرة 1 من المادة 12 وموجودة في إقليم الدولة الطرف متلقية الطلب.

2- إثر تلقي طلب من دولة طرف أخرى لها ولاية قضائية على جرم مشمول بهذه الاتفاقية، يتعين على الدولة الطرف متلقية الطلب أن تتخذ تدابير للتعرف على العائدات الاجرامية أو الممتلكات أو المعدات أو الأدوات الأخرى المشار اليها في الفقرة 1 من المادة 12 من هذه الاتفاقية واقتفاء أثرها وتجميدها أو ضبطها، بغرض مصادرتها في نهاية المطاف بأمر صادر عن الدولة الطرف الطالبة أو، عملا بطلب مقدم بمقتضى الفقرة 1 من هذه المادة، بأمر صادر عن الدولة الطرف متلقية الطلب.

3- تنطبق أحكام المادة 18 من هذه الاتفاقية على هذه المادة، مع ما تقتضيه الحال من تغييرات. وبالاضافة الى المعلومات المحددة في الفقرة 15 من المادة 18، يتعين أن تتضمن الطلبات المقدمة عملا بهذه المادة ما يلي:
(أ) في حالة طلب ذي صلة بالفقرة 1 (أ) من هذه المادة، وصفا للممتلكات المراد مصادرتها، وبيانا بالوقائع التي تستند اليها الدولة الطرف الطالبة يكفي لتمكين الدولة الطرف متلقية الطلب من استصدار أمر المصادرة في اطار قانونها الداخلي؛
(ب) في حالة طلب ذي صلة بالفقرة 1 (ب) من هذه المادة، نسخة مقبولة قانونا من أمر المصادرة الذي يستند اليه الطلب والذي هو صادر عن الدولة الطرف الطالبة، وبيانا بالوقائع ومعلومات بشأن النطاق المطلوب لتنفيذ الأمر؛
(ج) في حالة طلب ذي صلة بالفقرة 2 من هذه المادة، بيانا بالوقائع التي تستند اليها الدولة الطرف الطالبة وعرضا للاجراءات المطلوبة.

4- يتعين على الدولة الطرف متلقية الطلب أن تتخذ القرارات أو الاجراءات المنصوص عليها في الفقرتين 1 و2 من هذه المادة وفقا لأحكام قانونها الداخلي وقواعدها الاجرائية أو أي معاهدة أو اتفاق أو ترتيب ثنائي أو متعدد الأطراف قد تكون ملتزمة بها تجاه الدولة الطرف الطالبة ورهنا به.

5- يتعين على كل دولة طرف أن تزود الأمين العام للأمم المتحدة بنسخ من قوانينها ولوائحها التي تجعل هذه المادة نافذة المفعول، وبنسخ من أي تغييرات تدخل لاحقا على تلك القوانين واللوائح أو بوصف لها.

6- إذا اختارت الدولة الطرف أن تجعل اتخاذ التدابير المشار اليها في الفقرتين 1 و2 من هذه المادة مشروطا بوجود معاهدة بهذا الشأن، وجب على تلك الدولة الطرف أن تعتبر هذه الاتفاقية بمثابة الأساس التعاهدي اللازم والكافي.

7- يجوز للدولة الطرف أن ترفض التعاون بمقتضى هذه المادة اذا لم يكن الجرم الذي يتعلق به الطلب جرما مشمولا بهذه الاتفاقية.

8- لا يجوز تفسير أحكام هذه المادة بما يمس حقوق الأطراف الثالثة الحسنة النية.

9- يتعين على الدول الأطراف أن تنظر في ابرام معاهدات أو اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة الأطراف لتعزيز فاعلية التعاون الدولي المضطلع به عملا بهذه المادة.

المادة 14
التصرف في العائدات الاجرامية المصادرة أو الممتلكات المصادرة
1- يتعين على الدولة الطرف التي تصادر عائدات اجرامية أو ممتلكات عملا بالمادة 12، أو الفقرة 1 من المادة 13 من هذه الاتفاقية، أن تتصرف في تلك العائدات أو الممتلكات وفقا لقانونها الداخلي واجراءاتها الادارية.

2- عندما تتخذ الدول الأطراف اجراء ما بناء على طلب دولة طرف أخرى، وفقا للمادة 13 من هذه الاتفاقية، يتعين على تلك الدول أن تنظر على سبيل الأولوية، بالقدر الذي يسمح به قانونها الداخلي واذا ما طلب منها ذلك، في رد العائدات الاجرامية المصادرة أو الممتلكات المصادرة الى الدولة الطرف الطالبة، لكي يتسنى لها تقديم تعويضات الى ضحايا الجريمة أو رد تلك العائدات الاجرامية أو الممتلكات الى أصحابها الشرعيين.

3- يجوز للدولة الطرف، عند اتخاذ اجراء بناء على طلب مقدم من دولة طرف أخرى وفقا للمادتين 12 و13 من هذه الاتفاقية، أن تنظر بعين الاعتبار الخاص في ابرام اتفاقات أو ترتيبات بشأن:
(أ) التبرع بقيمة تلك العائدات الاجرامية أو الممتلكات أو بالأموال المتأتية من بيع تلك العائدات الاجرامية أو الممتلكات، أو بجزء منها، الى الحساب المخصص وفقا للفقرة 2 (ج) من المادة 30 من هذه الاتفاقية والى الهيئات الدولية - الحكومية المتخصصة في مكافحة الجريمة المنظمة؛
(ب) اقتسام تلك العائدات الاجرامية أو الممتلكات، أو الأموال المتأتية من بيع تلك العائدات الاجرامية أو الممتلكات، وفقا لقانونها الداخلي أو اجراءتها الادارية، مع دول أطراف أخرى، على أساس منتظم أو حسب الحالة.

المادة 15
الولاية القضائية
1- يتعين على كل دولة طرف أن تعتمد ما قد يلزم من تدابير لتأكيد سريان ولايتها القضائية على الجرائم المقررة بمقتضى المواد 5 و6 و8 و23 من هذه الاتفاقية في الحالات التالية:
(أ) عندما يُرتكب الجرم في اقليم تلك الدولة الطرف؛ أو
(ب) عندما يُرتكب الجرم على متن سفينة ترفع علم تلك الدولة الطرف أو طائرة مسجلة بموجب قوانين تلك الدولة وقت ارتكاب الجرم.

2- رهنا بأحكام المادة 4 من هذه الاتفاقية، يجوز للدولة الطرف أن تؤكد أيضا سريان ولايتها القضائية على أي جرم من هذا القبيل في الحالات التالية:
(أ) عندما يُرتكب الجرم ضد أحد مواطني تلك الدولة الطرف؛
(ب) عندما يُرتكب الجرم أحد مواطني تلك الدولة الطرف أو شخص عديم الجنسية يوجد مكان اقامته المعتاد في اقليمها؛ أو
(ج) عندما يكون الجرم:
‘1 واحدا من الجرائم المقررة وفقا للفقرة 1 من المادة 5 من هذه الاتفاقية، ويُرتكب خارج اقليمها بهدف ارتكاب جريمة خطيرة داخل اقليمها؛

‘2’ واحدا من الجرائم المقررة وفقا للفقرة 1 (ب) ‘2’ من المادة 6 من هذه الاتفاقية، ويُرتكب خارج اقليمها بهدف ارتكاب جرم مقرر وفقا للفقرة 1 (أ) ‘1’ أو ‘2’ أو (ب) ‘1’ من المادة 6 من هذه الاتفاقية داخل اقليمها.

3- لأغراض الفقرة 10 من المادة 16 من هذه الاتفاقية، يتعين على كل دولة طرف أن تعتمد ما قد يلزم من تدابير لتأكيد سريان ولايتها القضائية على الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية، عندما يكون الجاني المزعوم موجودا في اقليمها ولا تقوم بتسليم ذلك الشخص بحجة وحيدة هي كونه أحد رعاياها.

4- يتعين على كل دولة طرف أن تعتمد أيضا ما قد يلزم من تدابير لتأكيد سريان ولايتها القضائية على الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية عندما يكون الجاني المزعوم موجودا في اقليمها ولا تقوم بتسليمه.

5- اذا أُبلغت الدولة الطرف التي تمارس ولايتها القضائية بمقتضى الفقرة 1 أو 2 من هذه المادة، أو علمت بطريقة أخرى، أن دولة واحدة أو أكثر من الدول الأطراف الأخرى تجري تحقيقا أو تقوم بملاحقة قضائية أو تتخذ اجراء قضائيا بشأن السلوك ذاته، يتعين على السلطات المختصة في هذه الدول الأطراف أن تتشاور فيما بينها، حسب الاقتضاء، بهدف تنسيق ما تتخذه من تدابير.

6- دون المساس بقواعد القانون الدولي العام، لا تحول هذه الاتفاقية دون ممارسة أي ولاية قضائية جنائية تؤكد الدولة الطرف سريانها وفقا لقانونها الداخلي.

المادة 16
تسليم المجرمين
1- تنطبق هذه المادة على الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية، أو في الحالات التي تنطوي على ضلوع جماعة اجرامية منظمة في ارتكاب جرم مشار اليه في الفقرة 1 (أ) أو (ب) من المادة 3 وعلى وجود الشخص الذي هو موضوع طلب التسليم في اقليم الدولة الطرف متلقية الطلب، شريطة أن يكون الجرم الذي يُلتمس بشأنه التسليم معاقبا عليه بمقتضى القانون الداخلي لكل من الدولة الطرف الطالبة والدولة الطرف متلقية الطلب.

2- اذا كان طلب التسليم يتضمن عدة جرائم خطيرة منفصلة، وبعض منها ليس مشمولا بهذه المادة، جاز للدولة الطرف متلقية الطلب أن تطبق هذه المادة أيضا فيما يتعلق بالجرائم الأخيرة.

3- يعتبر كل جرم من الجرائم التي تنطبق عليها هذه المادة مدرجا في عداد الجرائم الخاضعة للتسليم في أية معاهدة لتسليم المجرمين سارية بين الدول الأطراف. وتتعهد الدول الأطراف بادراج تلك الجرائم في عداد الجرائم الخاضعة للتسليم في أية معاهدة لتسليم المجرمين تبرم فيما بينها.

4- اذا تلقت دولة طرف، تجعل تسليم المجرمين مشروطا بوجود معاهدة، طلب تسليم من دولة طرف أخرى لا ترتبط معها بمعاهدة لتسليم المجرمين، جاز لها أن تعتبر هذه الاتفاقية هي الأساس القانوني للتسليم فيما يتعلق بأي جرم تنطبق عليه هذه المادة.

5- يتعين على الدول الأطراف التي تجعل تسليم المجرمين مشروطا بوجود معاهدة:
(أ) أن تبلِّغ الأمين العام للأمم المتحدة، وقت ايداعها صك التصديق على هذه الاتفاقية أو قبولها أو اقرارها أو الانضمام اليها، بما اذا كانت ستعتبر هذه الاتفاقية هي الأساس القانوني للتعاون بشأن تسليم المجرمين مع سائر الدول الأطراف في هذه الاتفاقية؛

(ب) أن تسعى، حيثما اقتضى الأمر، الى ابرام معاهدات بشأن تسليم المجرمين مع سائر الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بغية تنفيذ هذه المادة، اذا كانت لا تعتبر هذه الاتفاقية هي الأساس القانوني للتعاون بشأن تسليم المجرمين.

6- يتعين على الدول الأطراف التي لا تجعل تسليم المجرمين مشروطا بوجود معاهدة أن تعتبر الجرائم التي تنطبق عليها هذه المادة جرائم خاضعة للتسليم فيما بينها.

7- يكون تسليم المجرمين خاضعا للشروط التي ينص عليها القانون الداخلي للدولة الطرف متلقية الطلب أو معاهدات تسليم المجرمين المنطبقة، بما في ذلك الشرط المتعلق بالحد الأدنى للعقوبة المسوغة للتسليم والأسباب التي يجوز للدولة الطرف متلقية الطلب أن تستند اليها في رفض التسليم.

8- يتعين على الدول الأطراف، رهنا بقوانينها الداخلية، أن تسعى الى تعجيل اجراءات التسليم والى تبسيط ما يتصل بها من متطلبات إثباتية تتعلق بأي جرم تنطبق عليه هذه المادة.

9- يجوز للدولة الطرف متلقية الطلب، رهنا بأحكام قانونها الداخلي وما ترتبط به من معاهدات لتسليم المجرمين، وبناء على طلب من الدولة الطرف الطالبة، أن تحتجز الشخص المطلوب تسليمه والموجود في اقليمها، أو أن تتخذ تدابير مناسبة أخرى لضمان حضوره اجراءات التسليم، متى اقتنعت بأن الظروف تسوِّغ ذلك وبأنها ظروف ملحة.

10- اذا لم تقم الدولة الطرف التي يوجد الجاني المزعوم في اقليمها بتسليم ذلك الشخص فيما يتعلق بجرم تنطبق عليه هذه المادة، لسبب وحيد هو كونه أحد مواطنيها، وجب عليها، بناء على طلب الدولة الطرف التي تطلب التسليم، أن تحيل القضية دون ابطاء لا مسوغ له الى سلطاتها المختصة بقصد الملاحقة. ويتعين على تلك السلطات أن تتخذ قرارها وتضطلع باجراءاتها على النحو ذاته. كما في حالة أي جرم آخر ذي طابع جسيم بمقتضى القانون الداخلي لتلك الدولة الطرف. ويتعين على الدول الأطراف المعنية أن تتعاون معا، خصوصا في الجوانب الاجرائية والمتعلقة بالأدلة، ضمانا لفعالية تلك الملاحقة.

11- عندما لا يجيز القانون الداخلي للدولة الطرف تسليم أحد مواطنيها بأي صورة من الصور الا بشرط أن يعاد ذلك الشخص الى تلك الدولة الطرف لقضاء الحكم الصادر عليه نتيجة للمحاكمة أو الاجراءات التي طُلب تسليم ذلك الشخص من أجلها وتتفق هذه الدولة الطرف والدولة الطرف التي طلبت تسليم الشخص على هذا الخيار وعلى ما تريانه مناسبا من شروط أخرى، يتعين اعتبار ذلك التسليم المشروط كافيا للوفاء بالالتزام المبين في الفقرة 10 من هذه المادة.

12- اذا رُفض طلب تسليم، مقدم بغرض تنفيذ حكم قضائي، بحجة أن الشخص المطلوب تسليمه هو من مواطني الدولة الطرف متلقية الطلب، وجب على الدولة الطرف متلقية الطلب، اذا كان قانونها الداخلي يسمح بذلك واذا كان ذلك يتفق ومقتضيات ذلك القانون، وبناء على طلب من الطرف الطالب، أن تنظر في تنفيذ الحكم الصادر بمقتضى قانون الطرف الطالب الداخلي، أو تنفيذ ما تبقى من العقوبة المحكوم بها.

13- يتعين أن تُكفل لأي شخص تُتخذ بحقه اجراءات فيما يتعلق بأي من الجرائم التي تنطبق عليها هذه المادة معاملة منصفة في كل مراحل الاجراءات، بما في ذلك التمتع بجميع الحقوق والضمانات التي ينص عليها قانون الدولة الطرف التي يوجد ذلك الشخص في اقليمها.

14- لا يجوز تفسير أي حكم في هذه الاتفاقية على أنه يفرض التزاما بالتسليم اذا كان لدى الدولة الطرف متلقية الطلب دواع وجيهة للاعتقاد بأن الطلب قدم بغرض ملاحقة أو معاقبة شخص بسبب نوع جنسه أو عرقه أو ديانته أو جنسيته أو أصله الاثني أو آرائه السياسية، أو أن الامتثال للطلب سيلحق ضررا بوضعية ذلك الشخص لأي سبب من تلك الأسباب.

15- لا يجوز للدول الأطراف أن ترفض طلب تسليم لمجرد أن الجرم يعتبر أيضا منطويا على مسائل مالية.

16- قبل رفض التسليم، يتعين على الدولة الطرف متلقية الطلب، حيثما اقتضى الأمر، أن تتشاور مع الدولة الطرف الطالبة لكي تتيح لها فرصة وافرة لعرض آرائها ولتقديم المعلومات ذات الصلة بادعاءاتها.

17- يتعين على الدول الأطراف أن تسعى الى ابرام اتفاقات أو ترتيبات ثنائية ومتعددة الأطراف لتنفيذ تسليم المجرمين أو تعزيز فاعليته.

المادة 17
نقل الأشخاص المحكوم عليهم
يجوز للدول الأطراف أن تنظر في ابرام اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة الأطراف بشأن نقل الأشخاص الذين يحكم عليهم بعقوبة الحبس أو بأشكال أخرى من الحرمان من الحرية، لارتكابهم جرائم مشمولة بهذه الاتفاقية، الى اقليمها لكي يتسنى لأولئك الأشخاص اكمال مدة عقوبتهم هناك.

المادة 18
المساعدة القانونية المتبادلة
1- يتعين على الدول الأطراف أن تقدم كل منها للأخرى أكبر قدر ممكن من المساعدة القانونية المتبادلة في التحقيقات والملاحقات والاجراءات القضائية فيما يتصل بالجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية، حسبما تنص عليه المادة 3، ويتعين عليها أن تمد كل منها الأخرى تبادليا بمساعدة مماثلة عندما تكون لدى الدولة الطرف الطالبة دواع معقولة للاشتباه في أن الجرم المشار اليه في الفقرة 1 (أ) أو (ب) من المادة 3 هو ذو طابع عبر وطني، بما في ذلك ان ضحايا تلك الجرائم أو الشهود عليها أو عائداتها أو الأدوات المستعملة في ارتكابها أو الأدلة عليها توجد في الدولة الطرف متلقية الطلب وأن جماعة اجرامية منظمة ضالعة في ارتكاب الجرم.

2- يتعين تقديم المساعدة القانونية المتبادلة الى أقصى مدى ممكن ضمن اطار قوانين الدولة الطرف متلقية الطلب ومعاهداتها واتفاقاتها وترتيباتها ذات الصلة، فيما يتصل بالتحقيقات والملاحقات والاجراءات القضائية المتعلقة بالجرائم التي يجوز تحميل هيئة اعتبارية المسؤولية عنها بمقتضى المادة 10 من هذه الاتفاقية في الدولة الطالبة.

3- يجوز أن تُطلب المساعدة القانونية المتبادلة، التي تقدم وفقا لهذه المادة، لأي من الأغراض التالية:
(أ) الحصول على أدلة أو أقوال من الأشخاص؛
(ب) تبليغ المستندات القضائية؛
(ج) تنفيذ عمليات التفتيش والضبط، والتجميد؛
(د) فحص الأشياء والمواقع؛
(هـ) تقديم المعلومات والأدلة والتقييمات التي يقوم بها الخبراء؛
(و) تقديم أصول المستندات والسجلات ذات الصلة، بما فيها السجلات الحكومية أو المصرفية أو المالية أو سجلات الشركات أو الأعمال، أو نسخ مصدقة عنها؛
(ز) التعرف على العائدات الاجرامية أو الممتلكات أو الأدوات أو الأشياء الأخرى أو اقتفاء أثرها لأغراض الحصول على أدلة؛
(ح) تيسير مثول الأشخاص طواعية في الدولة الطرف الطالبة؛
(ط) أي نوع آخر من المساعدة لا يتعارض مع القانون الداخلي للدولة الطرف متلقية الطلب.

4- يجوز للسلطات المختصة للدولة الطرف، دون مساس بالقانون الداخلي، ودون أن تتلقى طلبا مسبقا، أن تحيل معلومات متعلقة بمسائل جنائية الى سلطة مختصة في دولة طرف أخرى حيثما ترى أن هذه المعلومات يمكن أن تساعد تلك السلطة على القيام بالتحريات والاجراءات الجنائية أو اتمامها بنجاح أو قد تُفضي الى قيام الدولة الطرف الأخرى بصوغ طلب عملا بهذه الاتفاقية.

5- يتعين أن تكون احالة المعلومات المقدمة عملا بالفقرة 4 من هذه المادة دون اخلال بما يجري من تحريات واجراءات جنائية في الدولة التي تتبعها السلطات المختصة التي تقدم تلك المعلومات. ويتعين على السلطات المختصة التي تتلقى المعلومات أن تمتثل لأي طلب بابقاء تلك المعلومات، ولو مؤقتا، طي الكتمان، أو بفرض قيود على استخدامها. بيد أن هذا لا يمنع الدولة الطرف المتلقية من أن تفشي في اجراءاتها معلومات تبرئ شخصا متهما. وفي تلك الحالة، يتعين على الدولة الطرف المتلقية أن تبلغ الدولة الطرف المحيلة قبل افشاء تلك المعلومات، وأن تتشاور مع الدولة الطرف المحيلة اذا ما طلب ذلك. واذا تعذر، في حالة استثنائية، توجيه اشعار مسبق، وجب على الدولة الطرف المتلقية أن تبلغ الدولة الطرف المحيلة بذلك الافشاء دون ابطاء.

6- لا تمس أحكام هذه المادة الالتزامات الناشئة عن أية معاهدة أخرى، ثنائية أو متعددة الأطراف، تحكم المساعدة القانونية المتبادلة أو ستحكمها كليا أو جزئيا.

7- تنطبق الفقرات 9 الى 29 من هذه المادة على الطلبات المقدمة عملا بهذه المادة اذا كانت الدول الأطراف المعنية غير مرتبطة بمعاهدة لتبادل المساعدة القانونية. واذا كانت تلك الدول الأطراف مرتبطة بمعاهدة من هذا القبيل، وجب تطبيق الأحكام المقابلة في تلك المعاهدة، ما لم تتفق الدول الأطراف على تطبيق الفقرات 9 الى 29 من هذه المادة بدلا منها. وتُشجع الدول الأطراف بشدة على تطبيق هذه الفقرات اذا كانت تسهل التعاون.

8- لا يجوز للدول الأطراف أن ترفض تقديم المساعدة القانونية المتبادلة وفقا لهذه المادة بدعوى السرية المصرفية.

9- يجوز للدول الأطراف أن ترفض تقديم المساعدة القانونية المتبادلة بمقتضى هذه المادة بحجة انتفاء ازدواجية التجريم. بيد أنه يجوز للدولة متلقية الطلب، عندما ترى ذلك مناسبا، أن تقدم المساعدة، بالقدر الذي تقرره حسب تقديرها، بصرف النظر عما اذا كان السلوك يمثل جرما بمقتضى القانون الداخلي للدولة الطرف متلقية الطلب.

10- يجوز نقل أي شخص محتجز أو يقضي عقوبته في اقليم دولة طرف ومطلوب وجوده في دولة طرف أخرى لأغراض التعرف أو الادلاء بشهادة أو تقديم مساعدة أخرى في الحصول على أدلة من أجل تحقيقات أو ملاحقات أو اجراءات قضائية تتعلق بجرائم مشمولة بهذه الاتفاقية اذا استوفي الشرطان التاليان:
(أ) موافقة ذلك الشخص طوعا وعن علم؛
(ب) اتفاق السلطات المختصة في الدولتين الطرفين، رهنا بما تراه هاتان الدولتان الطرفان مناسبا من شروط.

11- لأغراض الفقرة 10 من هذه المادة:
(أ) يكون للدولة الطرف التي ينقل اليها الشخص سلطة ابقائه قيد الاحتجاز، وعليها الالتزام بذلك، ما لم تطلب الدولة الطرف التي نقل منها الشخص غير ذلك أو تأذن بغير ذلك؛
(ب) يتعين على الدولة الطرف التي ينقل اليها الشخص أن تنفذ، دون ابطاء، التزامها باعادته الى عهدة الدولة الطرف التي نقل منها وفقا لما يتفق عليه مسبقا، أو بأية صورة أخرى، بين السلطات المختصة في الدولتين الطرفين؛
(ج) لا يجوز للدولة الطرف التي ينقل اليها الشخص أن تطالب الدولة الطرف التي نقل منها ببدء اجراءات تسليم من اجل اعادة ذلك الشخص.
(د) تُحتسب المدة التي يقضيها الشخص المنقول قيد الاحتجاز في الدولة التي نقل منها ضمن مدة العقوبة المفروضة عليه في الدولة الطرف التي نقل اليها.

12- ما لم توافق على ذلك الدولة الطرف التي يُتوخى نقل شخص ما منها، وفقا للفقرتين 10 و11 من هذه المادة، لا يجوز ملاحقة ذلك الشخص، أيا كانت جنسيته، أو احتجازه أو معاقبته أو فرض أي قيود أخرى على حريته الشخصية، في اقليم الدولة التي ينقل اليها، بسبب أفعال أو اغفالات أو أحكام ادانة سابقة لمغادرته اقليم الدولة التي تقل منها.

13- يتعين على كل دولة طرف أن تعيِّن سلطة مركزية تكون مسؤولة ومخولة بتلقي طلبات المساعدة القانونية المتبادلة وتقوم بتنفيذ تلك الطلبات أو باحالتها الى السلطات المختصة لتنفيذها. وحيثما تكون للدولة الطرف منطقة خاصة أو اقليم خاص ذي نظام مستقل للمساعدة القانونية المتبادلة، يجوز لها أن تعين سلطة مركزية منفردة تتولى المهام ذاتها فيما يتعلق بتلك المنطقة أو بذلك الاقليم. ويتعين على السلطات المركزية أن تكفل سرعة وسلامة تنفيذ الطلبات المتلقاة أو احالتها. وحيثما تكون السلطة المركزية باحالة الطلب الى سلطة مختصة لتنفيذه، يتعين عليها أن تشجع تلك السلطة المختصة على تنفيذ الطلب بسرعة وبصورة سليمة. ويتعين ابلاغ الأمين العام للأمم المتحدة باسم السلطة المركزية المعيَّنة لهذا الغرض وقت قيام كل دولة طرف بايداع صك تصديقها على هذه الاتفاقية أو قبولها بها أو اقرارها أو الانضمام اليها. ويتعين توجيه طلبات المساعدة القانونية المتبادلة وأي مراسلات تتعلق بها الى السلطات المركزية التي عينتها الدول الأطراف. ولا يمس هذا الشرط حق أية دولة طرف في أن تشترط توجيه مثل هذه الطلبات والمراسلات إليها عبر القنوات الدبلوماسية، وفي الحالات العاجلة، وحيثما تتفق الدولتان الطرفان المعنيتان، عن طريق المنظمة الدولية للشرطة الجنائية، إن أمكن ذلك.

14- يتعين تقديم الطلبات كتابة أو، حيثما يمكن، بأية وسيلة تستطيع انتاج سجل مكتوب بلغة مقبولة لدى الدولة الطرف متلقية الطلب، وبشروط تتيح لتلك الدولة الطرف أن تتحقق من صحته. ويتعين إبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة باللغة أو اللغات المقبولة لدى كل دولة طرف وقت قيام كل دولة طرف بايداع صك تصديقها على هذه الاتفاقية أو قبولها بها أو اقرارها أو الانضمام اليها. وفي الحالات العاجلة، وحيثما تتفق الدولتان الطرفان على ذلك، يجوز أن تقدم الطلبات شفويا، على أن تؤكد كتابة على الفور.

15- يتعين أن يتضمن طلب المساعدة القانونية المتبادلة ما يلي:
(أ) هوية السلطة مقدمة الطلب؛
(ب) موضوع وطبيعة التحقيق أو الملاحقة أو الإجراء القضائي الذي يتعلق به الطلب، واسم ووظائف السلطة التي تتولى التحقيق أو الملاحقة أو الإجراء القضائي؛
(ج) ملخصا للوقائع ذات الصلة بالموضوع، باستثناء ما يتعلق بالطلبات المقدمة لغرض تبليغ مستندات قضائية؛
(د) وصفا للمساعدة الملتمسة وتفاصيل أي إجراء معين تود الدولة الطرف الطالبة اتباعه؛
(هـ) هوية أي شخص معني ومكانه وجنسيته، حيثما أمكن ذلك؛
(و) الغرض الذي تلتمس من اجله الأدلة أو المعلومات أو التدابير.

16- يجوز للدولة الطرف متلقية الطلب أن تطلب معلومات إضافية عندما يتبين أنها ضرورية لتنفيذ الطلب وفقا لقانونها الداخلي، أو عندما يكون من شأن تلك المعلومات أن تسهل ذلك التنفيذ.

17- يتعين أن يكون تنفيذ الطلب وفقا للقانون الداخلي للدولة الطرف متلقية الطلب، وأن يكون، بالقدر الذي لا يتعارض مع القانون الداخلي للدولة الطرف متلقية الطلب وعند الامكان، وفقا للإجراءات المحددة في الطلب.

18- عندما يتعين سماع أقوال شخص موجود في اقليم دولة طرف، بصفة شاهد أو خبير، أمام السلطات القضائية لدولة طرف أخرى، ويكون ذلك ممكنا ومتفقا مع المبادئ الأساسية للقانون الداخلي، يجوز للدولة الطرف الأولى أن تسمح، بناء على طلب الدولة الأخرى، بعقد جلسة استماع عن طريق الفيديو اذا لم يكن ممكنا أو مستصوبا مثول الشخص المعني بنفسه في اقليم الدولة الطرف الطالبة. ويجوز للدول الأطراف أن تتفق على أن تتولى ادارة جلسة الاستماع سلطة قضائية تابعة للدولة الطرف الطالبة وأن تحضرها سلطة قضائية تابعة للدولة الطرف متلقية الطلب.

19- لا يجوز للدولة الطرف الطالبة أن تنقل المعلومات أو الأدلة التي زودتها بها الدولة الطرف متلقية الطلب، أو أن تستخدمها في تحقيقات أو ملاحقات أو إجراءات قضائية غير تلك المذكورة في الطلب، دون موافقة مسبقة من الدولة الطرف متلقية الطلب. وليس في هذه الفقرة ما يمنع الدولة الطرف الطالبة من أن تفشي في اجراءاتها معلومات أو أدلة تؤدي الى تبرئة شخص متهم. وفي الحالة الأخيرة، يتعين على الدولة الطرف الطالبة أن تبلغ الدولة الطرف متلقية الطلب قبل حدوث الافشاء وأن تتشاور مع الدولة الطرف متلقية الطلب، اذا ما طلب منها ذلك. واذا تعذر، في حالة استثنائية، توجيه اشعار مسبق، وجب على الدولة الطرف الطالبة أن تبلغ الدولة الطرف متلقية الطلب، دون ابطاء، بحدوث الافشاء.

20- يجوز للدولة الطرف الطالبة أن تشترط على الدولة الطرف متلقية الطلب أن تحافظ على سرية الطلب ومضمونه، باستثناء القدر اللازم لتنفيذه. وإذا تعذر على الدولة الطرف متلقية الطلب أن تمتثل لشرط السرية، وجب عليها أن تبلغ الدولة الطرف الطالبة بذلك على وجه السرعة.

21- يجوز رفض تقديم المساعدة القانونية المتبادلة:
(أ) إذا لم يقدم الطلب وفقا لأحكام هذه المادة؛
(ب) إذا رأت الدولة الطرف متلقية الطلب أن تنفيذ الطلب يرجح أن يمس سيادتها أو أمنها أو نظامها العام أو مصالحها الأساسية الأخرى؛
(ج) إذا كان من شأن القانون الداخلي للدولة الطرف متلقية الطلب أن يحظر على سلطاتها تنفيذ الاجراء المطلوب بشأن أي جرم مماثل، لو كان ذلك الجرم خاضعا لتحقيق أو ملاحقة أو اجراءات قضائية في اطار ولايتها القضائية؛
(د) إذا كانت الاستجابة للطلب تتعارض مع النظام القانوني للدولة الطرف متلقية الطلب فيما يتعلق بالمساعدة القانونية المتبادلة.

22- لا يجوز للدول الأطراف أن ترفض طلب مساعدة قانونية متبادلة لمجرد اعتبار أن الجرم ينطوي أيضا على مسائل مالية.

23- يتعين إبداء أسباب أي رفض لتقديم المساعدة القانونية المتبادلة.

24- يتعين على الدولة الطرف متلقية الطلب أن تنفذ طلب المساعدة القانونية المتبادلة في أقرب وقت ممكن، وأن تراعي الى أقصى مدى ممكن أي مواعيد قصوى تقترحها الدولة الطرف الطالبة وتورد أسبابها على الأفضل في الطلب ذاته. ويتعين على الدولة الطرف متلقية الطلب أن تستجيب للطلبات المعقولة التي تتلقاها من الدولة الطرف الطالبة بشأن التقدم المحرز في معالجة الطلب. ويتعين على الدولة الطرف الطالبة أن تبلغ الدولة الطرف متلقية الطلب على وجه السرعة عندما تنتهي حاجتها الى المساعدة الملتمسة.

25- يجوز للدولة الطرف متلقية الطلب تأجيل المساعدة القانونية المتبادلة لكونها تتعارض مع تحقيقات أو ملاحقات أو إجراءات قضائية جارية.

26- يتعين على الدولة الطرف متلقية الطلب، قبل رفض طلب بمقتضى الفقرة 21 من هذه المادة، أو قبل تأجيل تنفيذه بمقتضى الفقرة 25 من هذه المادة، أن تتشاور مع الدولة الطرف الطالبة للنظر فيما اذا كان يمكن تقديم المساعدة رهنا بما تراه ضروريا من شروط وأحكام. فاذا قبلت الدولة الطرف الطالبة المساعدة رهنا بتلك الشروط، وجب عليها الامتثال لتلك الشروط.

27- دون مساس بانطباق الفقرة 12 من هذه المادة، لا يجوز ملاحقة أي شاهد أو خبير أو شخص آخر يوافق، بناء على طلب الدولة الطرف الطالبة، على الإدلاء بشهادته في اجراءات قضائية، أو على المساعدة في تحريات أو ملاحقات أو إجراءات قضائية في إقليم الدولة الطرف الطالبة، أو احتجاز ذلك الشاهد أو الخبير أو الشخص الآخر أو معاقبته أو اخضاعه لأي اجراء آخر يقيد حريته الشخصية في إقليم ذلك الطرف، بخصوص أي فعل أو إغفال أو حكم ادانة سبق مغادرته إقليم الدولة الطرف متلقية الطلب. وينتهي هذا المرور الآمن إذا بقي الشاهد أو الخبير أو الشخص الآخر بمحض اختياره في اقليم الدولة الطرف الطالبة، بعد أن تكون قد أتيحت له فرصة المغادرة خلال مدة خمسة عشر يوما متصلة، أو أية مدة تتفق عليها الدولتان الطرفان، اعتبارا من التاريخ الذي أبلغ فيه رسميا بأن حضوره لم يعد مطلوبا من السلطات القضائية، أو في حال عودته إلى الإقليم بمحض اختياره بعد أن يكون قد غادره.

28- يتعين على الدولة الطرف متلقية الطلب أن تتحمل التكاليف العادية لتنفيذ الطلب، ما لم تتفق الدولتان الطرفان المعنيتان على غير ذلك. وإذا كانت تلبية الطلب تستلزم أو ستستلزم نفقات ضخمة أو ذات طابع غير عادي، وجب على الدولتين الطرفين المعنيتين أن تتشاورا لتحديد الشروط والأحكام التي سينفذ الطلب بمقتضاها، وكذلك كيفية تحمل تلك التكاليف.

29- (أ) يتعين على الدولة الطرف متلقية الطلب أن توفر للدولة الطرف الطالبة نسخا من السجلات أو الوثائق أو المعلومات الحكومية الموجودة في حوزتها والتي يسمح قانونها الداخلي باتاحتها لعامة الناس؛
(ب) يجوز للدولة الطرف متلقية الطلب، حسب تقديرها، أن تقدم الى الدولة الطرف الطالبة، كليا أو جزئيا أو رهنا بما تراه مناسبا من شروط، نسخا من أي سجلات أو وثائق أو معلومات حكومية، موجودة في حوزتها ولا يسمح قانونها الداخلي باتاحتها لعامة الناس.

30- يتعين على الدول الأطراف أن تنظر، حسب الاقتضاء، في إمكانية عقد اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة الأطراف تخدم الأغراض المتوخاة من أحكام هذه المادة، أو تضعها موضع التطبيق العملي، أو تعززها.

المادة 19
التحقيقات المشتركة
يتعين على الدول الأطراف أن تنظر في ابرام اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة الأطراف تجيز للسلطات المختصة المعنية أن تنشئ هيئات تحقيق مشتركة، فيما يتعلق بالمسائل التي هي موضع تحقيقات أو ملاحقات أو اجراءات قضائية في دولة أو أكثر. وفي حال عدم وجود اتفاقات أو ترتيبات كهذه، يجوز القيام بالتحقيقات المشتركة بالاتفاق في كل حالة على حدة. ويتعين على الدول الأطراف المعنية أن تكفل الاحترام التام لسيادة الدولة الطرف التي سيجري ذلك التحقيق داخل اقليمها.

المادة 20
أساليب التحري الخاصة
1- يتعين على كل دولة طرف، اذا كانت المبادئ الأساسية لنظامها القانوني الداخلي تسمح بذلك، أن تقوم، ضمن حدود امكانياتها ووفقا للشروط المنصوص عليها في قانونها الداخلي، باتخاذ ما يلزم من تدابير لاتاحة الاستخدام المناسب لأسلوب التسليم المراقب، وكذلك ما تراه مناسبا من استخدام أساليب تحر خاصة أخرى، مثل المراقبة الالكترونية أو غيرها من أشكال المراقبة، والعمليات المستترة، من جانب سلطاتها المختصة داخل اقليمها لغرض مكافحة الجريمة المنظمة مكافحة فعالة.

2- بغية التحري عن الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية، تُشجِّع الدول الأطراف على أن تبرم، عند الاقتضاء، اتفاقات أو ترتيبات ملائمة ثنائية أو متعددة الأطراف لاستخدام أساليب التحري الخاصة هذه في سياق التعاون على الصعيد الدولي. ويتعين أن يكون ابرام تلك الاتفاقات أو الترتيبات وتنفيذها مع المراعاة الكاملة لمبدأ تساوي الدول في السيادة، ويجب أن يكون تنفيذها مع التقيد الصارم بأحكام تلك الاتفاقات أو الترتيبات.

3- في حال عدم وجود اتفاق أو ترتيب على النحو المبين في الفقرة 2 من هذه المادة، يتعين اتخاذ ما يقضي باستخدام اساليب التحري الخاصة هذه على الصعيد الدولي من قرارات لكل حالة على حدة، ويجوز أن تراعى فيها، عند الضرورة، الترتيبات المالية والتفاهمات المتعلقة بممارسة الولاية القضائية من جانب الدول الأطراف المعنية.

4- يجوز بموافقة الدول الأطراف المعنية، أن تشمل القرارات التي تقضي باستخدام أسلوب التسليم المراقب على الصعيد الدولي طرائق مثل اعتراض سبيل البضائع والسماح لها بمواصلة السير سالمة أو ازالتها أو ابدالها كليا أو جزئيا.

المادة 21
نقل الاجراءات الجنائية
يتعين على الدول الأطراف أن تنظر في امكانية أن تنقل احداها الى الأخرى اجراءات الملاحقة المتعلقة بجرم مشمول بهذه الاتفاقية، في الحالات التي يعتبر فيها ذلك النقل في صالح التسيير السليم للعدالة، وخصوصا عندما يتعلق الأمر بعدة ولايات قضائية، وذلك بهدف تركيز الملاحقة.

المادة 22
انشاء سجل جنائي
يجوز لكل دولة طرف أن تعتمد ما قد يلزم من تدابير تشريعية أو تدابير أخرى لكي تأخذ بعين الاعتبار، وفقا لما تراه ملائما من شروط، وللغرض الذي تعتبره ملائما، أي حكم ادانة صدر سابقا بحق الجاني المزعوم في دولة أخرى، بغية استخدام تلك المعلومات في اجراءات جنائية ذات صلة بجرم مشمول بهذه الاتفاقية.

المادة 23
تجريم اعاقة سير العدالة
يتعين على كل دولة طرف أن تعتمد ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم الأفعال التالية جنائيا، عندما ترتكب عمدا:
(أ) استخدام القوة البدنية أو التهديد أو الترهيب أو الوعد بمزية غيرة مستحقة أو عرضها أو منحها للتحريض على الادلاء بشهادة زور أو للتدخل في الادلاء بالشهادة أو تقديم الأدلة في اجراءات تتعلق بارتكاب جرائم مشمولة بهذه الاتفاقية؛
(ب) استخدام القوة البدنية أو التهديد أو الترهيب للتدخل في ممارسة أي موظف قضائي أو موظف معني بانفاذ القانون مهامه الرسمية في اجراءات تتعلق بارتكاب جرائم مشمولة بهذه الاتفاقية. وليس في هذه الفقرة الفرعية ما يمس حق الدول الأطراف في أن تكون لديها تشريعات تحمي فئات أخرى من الموظفين العموميين.

المادة 24
حماية الشهود
1- يتعين على كل دولة طرف أن تتخذ تدابير ملائمة في حدود امكاناتها لتوفير حماية فعالة من أي انتقام أو ترهيب محتمل للشهود في الاجراءات الجنائية الذين يدلون بشهادة بخصوص الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية، وكذلك لأقاربهم وسائر الأشخاص الوثيقي الصلة بهم، حسب الاقتضاء.

2- يجوز أن تشمل التدابير المتوخاة في الفقرة 1 من هذه المادة، في جملة أمور، ودون مساس بحقوق المدعى عليه، بما في ذلك حقه في محاكمة حسب الأصول:
(أ) وضع قواعد اجرائية لتوفير الحماية الجسدية لأولئك الأشخاص، كالقيام مثلا، بالقدر اللازم والممكن عمليا، بتغيير أماكن اقامتهم، والسماح عند الاقتضاء بعدم إفشاء المعلومات المتعلقة بهوية أولئك الأشخاص وأماكن وجودهم أو بفرض قيود على إفشائها؛
(ب) توفير قواعد خاصة بالأدلة تتيح الادلاء بالشهادة على نحو يكفل سلامة الشاهد، كالسماح مثلا بالادلاء بالشهادة باستخدام تكنولوجيا الاتصالات، ومنها مثلا وصلات الفيديو أو غيرها من الوسائل الوافية.

3- يتعين على الدول الأطراف أن تنظر في ابرام اتفاقات أو ترتيبات مع دول أخرى بشأن تغيير أماكن اقامة الأشخاص المذكورين في الفقرة 1 من هذه المادة.

4- تنطبق أحكام هذه المادة كذلك على الضحايا من حيث كونهم شهودا.

المادة 25
مساعدة الضحايا وحمايتهم
1- يتعين على كل دولة طرف أن تتخذ تدابير ملائمة في حدود امكانياتها لتوفير المساعدة والحماية لضحايا الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية، خصوصا في حالات تعرضهم للتهديد بالانتقام أو للترهيب.

2- يتعين على كل دولة طرف أن تضع قواعد اجرائية ملائمة توفر لضحايا الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية سبل الحصول على التعويض وجبر الاضرار.

3- يتعين على كل دولة طرف أن تتيح، رهنا بقانونها الداخلي، امكانية عرض آراء الضحايا وشواغلهم وأخذها بعين الاعتبار في المراحل المناسبة من الاجراءات الجنائية المتخذة بحق الجناة، على نحو لا يمس بحقوق الدفاع.

المادة 26
تدابير تعزيز التعاون مع أجهزة انفاذ القوانين
1- يتعين على كل دولة طرف أن تتخذ التدابير الملائمة لتشجيع الأشخاص الذين يشاركون أو كانوا يشاركون في جماعات اجرامية منظمة على:
(أ) الادلاء بمعلومات مفيدة الى الأجهزة المختصة لأغراض التحري والاثبات فيما يخص أمورا منها:
‘1’ هوية الجماعات الاجرامية المنظمة أو طبيعتها أو تركيبتها أو بنيتها أو مكانها أو أنشطتها؛
‘2’ الصلات، بما فيها الصلات الدولية، بجماعات اجرامية منظمة أخرى؛
‘3’ الجرائم التي ارتكبتها الجماعات الاجرامية المنظمة؛

(ب) توفير مساعدة فعلية وملموسة للأجهزة المختصة يمكن أن تساهم في تجريد الجماعات الاجرامية المنظمة من مواردها أو من عائدات الجريمة.

2- يتعين على كل دولة طرف أن تنظر في اتاحة امكانية اللجوء، في الحالات المناسبة، الى تخفيف عقوبة الشخص المتهم الذي يقدم عونا كبيرا في اجراءات التحقيق أو الملاحقة بشأن احدى الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية.

3- يتعين على كل دولة طرف أن تنظر في امكانية منح الحصانة من الملاحقة لأي شخص يقدم عونا كبيرا في عمليات التحقيق أو الملاحقة المتعلقة بجرم مشمول بهذه الاتفاقية، وفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي.

4- يتعين أن تكون حماية أولئك الأشخاص على النحو المنصوص عليه في المادة 24 من هذه الاتفاقية.

5- عندما يكون الشخص المشار اليه في الفقرة 1 من هذه المادة موجودا في احدى الدول الأطراف وقادرا على تقديم عون كبير الى الأجهزة المختصة لدى دولة طرف أخرى، يمكن للدولتين الطرفين المعنيتين أن تنظرا في ابرام اتفاقات أو ترتيبات، وفقا لقانونهما الداخلي، بشأن امكانية قيام الدولة الطرف الأخرى بتوفير المعاملة المبينة في الفقرتين 2 و3 من هذه المادة.

المادة 27
التعاون في مجال انفاذ القوانين
1- يتعين على الدول الأطراف أن تتعاون فيما بينها تعاونا وثيقا، بما يتفق والنظم القانونية والادارية الداخلية لكل منها، من أجل تعزيز فاعلية تدابير انفاذ القوانين الرامية الى مكافحة الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية. ويتعين على كل دولة طرف أن تعتمد، على وجه الخصوص، تدابير فعالة من أجل:
(أ) تعزيز قنوات الاتصال بين سلطاتها وأجهزتها ودوائرها المختصة، وانشاء تلك القنوات عند الضرورة، من أجل تيسير تبادل المعلومات بصورة مأمونة وسريعة عن كل جوانب الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية، بما في ذلك، إذا رأت الدول الأطراف المعنية ذلك مناسبا، صلاتها بأنشطة إجرامية أخرى؛

(ب) التعاون مع الدول الأطراف الأخرى، فيما يتعلق بالجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية، على إجراء تحريات بشأن:
‘1’ هوية الأشخاص المشتبه في ضلوعهم في تلك الجرائم وأماكن وجودهم وأنشطتهم، أو أماكن الأشخاص الآخرين المعينين؛
‘2’ حركة عائدات الجرائم أو الممتلكات المتأتية من ارتكاب تلك الجرائم؛
‘3’ حركة الممتلكات أو المعدات أو الأدوات الأخرى المستخدمة أو المراد استخدامها في ارتكاب تلك الجرائم؛

(ج) القيام، عند الاقتضاء، بتوفير الأصناف أو الكميات اللازمة من المواد لأغراض التحليل أو التحقيق؛

(د) تسهيل التنسيق الفعال بين سلطاتها وأجهزتها ودوائرها المختصة، وتشجيع تبادل العاملين وغيرهم من الخبراء، بما في ذلك، رهنا بوجود اتفاقات أو ترتيبات ثنائية بين الدول الأطراف المعنية، تعيين ضباط اتصال؛

(هـ) تبادل المعلومات مع الدول الأطراف الأخرى عن الوسائل والأساليب المحددة التي تستخدمها الجماعات الاجرامية المنظمة، بما في ذلك، وحسب مقتضى الحال، الدروب ووسائل النقل، واستخدام هويات مزيفة، أو وثائق محورة أو مزيفة، أو وسائل أخرى لاخفاء أنشطتها؛

(و) تبادل المعلومات وتنسيق التدابير الادارية وغير الادارية المتخذة حسب الاقتضاء لغرض الكشف المبكر عن الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية.

2- بغية وضع هذه الاتفاقية موضع النفاذ، يتعين على الدول الأطراف أن تنظر في ابرام اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة الأطراف بشأن التعاون المباشر بين أجهزتها المعنية بانفاذ القوانين، وفي تعديل تلك الاتفاقات أو الترتيبات حيثما وجدت. واذا لم تكن هناك بين الدول الأطراف المعنية اتفاقات أو ترتيبات من هذا القبيل، جاز للأطراف أن تعتبر هذه الاتفاقية هي الأساس للتعاون في مجال انفاذ القوانين فيما يتعلق بالجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية. ويتعين على الدول الأطراف، كلما اقتضت الضرورة، أن تستفيد استفادة تامة من الاتفاقات أو الترتيبات، بما فيها المنظمات الدولية أو الاقليمية، لتعزيز التعاون بين أجهزتها المعنية بانفاذ القوانين.

3- يتعين على الدول الأطراف أن تسعى الى التعاون في حدود امكانها للتصدي للجرائم المنظمة عبر الوطنية التي ترتكب باستخدام التكنولوجيا الحديثة.

المادة 28
جمع وتبادل وتحليل المعلومات عن طبيعة الجريمة المنظمة
1- يتعين على كل دولة طرف أن تنظر في القيام، بالتشاور مع الأوساط العلمية والأكاديمية، بتحليل الاتجاهات السائدة في الجريمة المنظمة داخل اقليمها، والظروف التي يعمل فيها الاجرام المنظم، وكذلك الجماعات المحترفة الضالعة والتكنولوجيات المستخدمة.

2- يتعين على الدول الأطراف أن تنظر في تطوير الخبرة التحليلية المتعلقة بالأنشطة الاجرامية المنظمة وتقاسم تلك الخبرة فيما بينها ومن خلال المنظمات الدولية والاقليمية. وتحقيقا لهذا الغرض، ينبغي وضع تعاريف ومعايير ومنهجيات مشتركة وتطبيقها حسب الاقتضاء.

3- يتعين على كل دولة طرف أن تنظر في رصد سياساتها وتدابيرها الفعلية لمكافحة الجريمة المنظمة، وفي اجراء تقييمات لفعالية تلك السياسات والتدابير ونجاعتها.

المادة 29
التدريب والمساعدة التقنية
1- يتعين على كل دولة طرف أن تعمل، قدر الضرورة، على إنشاء أو تطوير أو تحسين برنامج تدريب خاص للعاملين في أجهزتها المعنية بانفاذ القانون، ومن بينهم أعضاء النيابة العامة وقضاة التحقيق وموظفو الجمارك وغيرهم من العاملين المكلفين بمنع وكشف ومكافحة الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية. ويجوز أن تشمل تلك البرامج اعارة الموظفين وتبادلهم. ويتعين أن تتناول تلك البرامج، على وجه الخصوص وبقدر ما يسمح به القانون الداخلي، ما يلي:
(أ) الطرائق المستخدمة في منع الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية وكشفها ومكافحتها؛
(ب) الدروب والأساليب التي يستخدمها الأشخاص المشتبه في ضلوعهم في الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية، بما في ذلك داخل دول العبور، والتدابير المضادة المناسبة؛
(ج) مراقبة حركة الممنوعات؛
(د) كشف ومراقبة حركة العائدات الاجرامية أو الممتلكات أو المعدات أو غيرها من الأدوات والأساليب المستخدمة في نقل أو اخفاء أو تمويه تلك العائدات أو الممتلكات أو المعدات أو غيرها من الأدوات، وكذلك الأساليب المستخدمة في مكافحة جرائم غسل الأموال وغيرها من الجرائم المالية؛
(هـ) جمع الأدلة؛
(و) تقنيات المراقبة في المناطق التجارية الحرة والموانئ الحرة؛
(ز) المعدات والتقنيات الحديثة لانفاذ القوانين، بما في ذلك المراقبة الالكترونية والتسليم المراقب والعمليات السرية؛
(ح) الطرائق المستخدمة في مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية التي ترتكب باستخدام الحواسيب أو شبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية أو غير ذلك من أشكال التكنولوجيا الحديثة؛
(ط) الطرائق المستخدمة في حماية الضحايا والشهود.

2- يتعين على الدول الأطراف أن تتساعد على تخطيط وتنفيذ برامج بحث وتدريب تستهدف تقاسم الخبرة في المجالات المشار اليها في الفقرة 1 من هذه المادة، ولهذه الغاية، يتعين عليها أيضا أن تستخدم، عند الاقتضاء، المؤتمرات والحلقات الدراسية الاقليمية والدولية لتعزيز التعاون وحفز النقاش حول المشاكل التي تمثل شاغلا مشتركا، بما في ذلك مشاكل دول العبور واحتياجاتها الخاصة.

3- يتعين على الدول الأطراف أن تشجع التدريب والمساعدة التقنية الكفيلين بتيسير تسليم المجرمين والمساعدة القانونية المتبادلة. ويمكن أن يشمل هذا التدريب والمساعدة التقنية التدريب اللغوي واعارة وتبادل الموظفين الذين يتولون مسؤوليات ذات صلة في السلطات أو الأجهزة المركزية.

4- في حالة الاتفاقات أو الترتيبات الثنائية والمتعددة الأطراف القائمة، يتعين على الدول الأطراف أن تعزز، بالقدر الضروري، الجهود المبذولة لتحقيق أكبر زيادة ممكنة في أنشطة العمليات والتدريب المضطلع بها في اطار المنظمات الدولية والاقليمية، وفي اطار سائر الاتفاقات أو الترتيبات الثنائية والمتعددة الأطراف ذات الصلة.

المادة 30
تدابير أخرى: تنفيذ الاتفاقية من خلال التنمية الاقتصادية والمساعدة التقنية
1- يتعين على الدول الأطراف أن تتخذ تدابير تساعد على التنفيذ الأمثل لهذه الاتفاقية قدر الإمكان، من خلال التعاون الدولي، آخذة في اعتبارها ما للجريمة المنظمة من آثار سلبية في المجتمع بشكل عام وفي التنمية المستدامة بشكل خاص.

2- يتعين على الدول الأطراف أن تبذل جهودا ملموسة، قدر الامكان وبالتنسيق فيما بينها وكذلك مع المنظمات الدولية والاقليمية، من أجل:
(أ) تعزيز تعاونها على مختلف المستويات مع البلدان النامية، بغية تدعيم قدرة تلك البلدان على منع الجريمة المنظمة عبر الوطنية ومكافحتها؛
(ب) زيادة المساعدة المالية والمادية المقدمة لدعم ما تبذله البلدان النامية من جهود ترمي الى مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية مكافحة فعالة، ولاعانتها على تنفيذ هذه الاتفاقية بنجاح؛
(ج) تقديم المساعدة التقنية الى البلدان النامية والبلدان ذات الاقتصادات الانتقالية، لمساعدتها على تلبية ما تحتاج اليه لتنفيذ هذه الاتفاقية. وتحقيقا لذلك، يتعين على الدول الأطراف أن تسعى الى تقديم تبرعات كافية ومنتظمة الى حساب يخصص تحديدا لهذا الغرض في آلية تمويل لدى الأمم المتحدة. ويجوز للدول الأطراف أيضا أن تنظر بعين الاعتبار الخاص، وفقا لقانونها الداخلي ولأحكام هذه الاتفاقية، في التبرع للحساب الآنف الذكر بنسبة مئوية من الأموال، أو مما يعادل قيمة عائدات الجرائم أو الممتلكات التي تصادر وفقا لأحكام هذه الاتفاقية؛
(د) تشجيع سائر الدول والمؤسسات المالية بحسب الاقتضاء على الانضمام اليها، واقناعها به، في الجهود المبذولة وفقا لهذه المادة، خصوصا بتوفير المزيد من برامج التدريب والمعدات الحديثة للبلدان النامية بغية مساعدتها على تحقيق أهداف هذه الاتفاقية.

3- يتعين أن يكون اتخاذ هذه التدابير، قدر الامكان، دون مساس بالالتزامات القائمة بشأن المساعدة الأجنبية أو بغير ذلك من ترتيبات التعاون المالي على الصعيد الثنائي أو الاقليمي أو الدولي.

4- يجوز للدول الأطراف أن تبرم اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة الأطراف بشأن المساعدة المادية واللوجستية، مع مراعاة الترتيبات المالية اللازمة لضمان فعالية وسائل التعاون الدولي المنصوص عليها في هذه الاتفاقية ولمنع الجريمة المنظمة عبر الوطنية وكشفها ومكافحتها.

المادة 31
المنع
1- يتعين على الدول الأطراف أن تسعى الى تطوير وتقييم مشاريعها الوطنية والى ارساء وتعزيز أفضل الممارسات والسياسات الرامية الى منع الجريمة المنظمة عبر الوطنية.

2- يتعين على الدول الأطراف أن تسعى، وفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي، الى تقليل الفرص التي تتاح حاليا أو مستقبلا للجماعات الاجرامية المنظمة لكي تشارك في الأسواق المشروعة بعائدات الجرائم، وذلك باتخاذ ما يلزم من التدابير التشريعية أو الادارية أو التدابير الأخرى. وينبغي أن تركز هذه التدابير على ما يلي:
(أ) تدعيم التعاون بين أجهزة انفاذ القوانين أو أعضاء النيابة العامة والهيئات الخاصة المعنية، بما فيها أوساط الصناعة؛
(ب) الترويج لوضع معايير واجراءات بقصد صون سلامة الهيئات العامة والهيئات الخاصة المعنية، وكذلك لوضع مدونات لقواعد السلوك للمهن ذات الصلة، وخصوصا المحامين وكتاب العدل وخبراء الضرائب الاستشاريين والمحاسبين؛
(ج) منع اساءة استغلال الجماعات الاجرامية المنظمة للمناقصات التي تجريها الهيئات العامة وكذلك للاعانات والرخص التي تمنحها الهيئات العامة للنشاط التجاري؛
(د) منع اساءة استخدام الهيئات الاعتبارية من جانب الجماعات الاجرامية المنظمة؛ ويمكن لهذه التدابير أن تشمل:
‘1’ انشاء سجلات عامة عن الهيئات الاعتبارية والأشخاص الطبيعيين الضالعين في انشاء الهيئات الاعتبارية وادارتها وتمويلها؛
‘2’ استحداث امكانية القيام، بواسطة أمر صادر عن محكمة أو أية وسيلة أخرى مناسبة، باسقاط أهلية الأشخاص المدانين بجرائم مشمولة بهذه الاتفاقية للعمل كمديرين للهيئات الاعتبارية المنشأة ضمن نطاق ولايتها القضائية وذلك لفترة زمنية معقولة؛
‘3’ انشاء سجلات وطنية عن الأشخاص الذين أسقطت أهليتهم للعمل كمديرين للهيئات الاعتبارية؛
‘4’ تبادل المعلومات الواردة في السجلات المشار اليها في الفقرتين الفرعيتين (د) ‘1’ و‘3’ من هذه الفقرة مع الهيئات المختصة في الدول الأطراف الأخرى.

3- يتعين على الدول الأطراف أن تسعى الى تعزيز اعادة ادماج الأشخاص المدانين بأفعال اجرامية مشمولة بهذه الاتفاقية في المجتمع.

4- يتعين على الدول الأطراف أن تسعى الى اجراء تقييم دوري للصكوك القانونية والممارسات الادارية القائمة ذات الصلة بغية استبانة مدى قابليتها لاساءة الاستغلال من جانب الجماعات الاجرامية المنظمة.

5- يتعين على الدول الأطراف أن تسعى الى تعزيز وعي الناس بوجود الجريمة المنظمة عبر والوطنية وأسبابها وجسامتها والخطر الذي تشكله. ويجوز نشر المعلومات من خلال وسائط الاعلام الجماهيرية حيث يكون ذلك مناسبا، كما يتعين أن تشمل تدابير ترمي الى ترويج مشاركة الناس في منع هذه الجريمة ومكافحتها.

6- يتعين على كل دولة طرف أن تبلغ الأمين العام للأمم المتحدة باسم وعنوان السلطة أو السلطات التي يمكنها أن تساعد الدول الأطراف الأخرى على وضع تدابير لمنع الجريمة المنظمة عبر الوطنية.

7- يتعين على الدول الأطراف، حسب الاقتضاء، أن تتعاون فيما بينها ومع المنظمات الدولية والاقليمية المعنية على تعزيز وتطوير التدابير المشار اليها في هذه المادة. وهذا يشمل المشاركة في المشاريع الدولية الرامية الى منع الجريمة المنظمة عبر الوطنية، وذلك مثلا بتخفيف وطأة الظروف التي تجعل الفئات المهمشة اجتماعيا عرضة لأفعال الجريمة المنظمة عبر الوطنية.

المادة 32
مؤتمر الأطراف في الاتفاقية
1- ينشأ بهذا مؤتمر للأطراف في الاتفاقية من أجل تحسين قدرة الدول الأطراف على مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وتعزيز تنفيذ هذه الاتفاقية واستعراضه.

2- يتعين على الأمين العام للأمم المتحدة عقد مؤتمر الأطراف في موعد أقصاه سنة واحدة بعد بدء نفاذ هذه الاتفاقية. ويتعين على مؤتمر الأطراف أن يعتمد نظاما داخليا وقواعد تحكم الأنشطة المبنية في الفقرتين 3 و4 من هذه المادة (بما في ذلك قواعد بشأن تسديد النفقات المتكبدة لدى الاضطلاع بتلك الأنشطة).

3- يتعين على مؤتمر الأطراف أن يتفق على آليات لانجاز الأهداف المذكورة في الفقرة 1 من هذه المادة، بما في ذلك ما يلي:
(أ) تيسير الأنشطة التي تضطلع بها الدول الأطراف بمقتضى المواد 29 و30 و31 من هذه الاتفاقية، بما في ذلك بواسطة التشجيع على حشد التبرعات؛
(ب) تيسير تبادل المعلومات بين الدول الأطراف عن أنماط واتجاهات الجريمة المنظمة عبر الوطنية وعن الممارسات الناجحة في مكافحتها؛
(ج) التعاون مع المنظمات الدولية والاقليمية وغير الحكومية ذات الصلة؛
(د) الاستعراض الدوري لتنفيذ هذه الاتفاقية؛
(هـ) تقديم توصيات لتحسين هذه الاتفاقية وتحسين تنفيذها.

4- لأغراض الفقرتين الفرعيتين 3 (د) و(هـ) من هذه المادة، يتعين أن يحصل مؤتمر الأطراف على المعرفة اللازمة بالتدابير التي تتخذها الدول الأطراف لتنفيذ هذه الاتفاقية، والصعوبات التي تواجهها أثناء القيام بذلك، من خلال المعلومات المقدمة من الدول الأطراف، ومن خلال ما قد ينشئه مؤتمر الأطراف من آليات استعراض تكميلية.

5- يتعين على كل دولة طرف أن تقدم الى مؤتمر الأطراف معلومات عن برامجها وخططها وممارساتها وكذلك عن تدابيرها التشريعية والادارية الرامية الى تنفيذ هذه الاتفاقية، حسبما يقضي به مؤتمر الأطراف.

المادة 33
الأمانة
1- يتعين على الأمين العام للأمم المتحدة توفير خدمات الأمانة اللازمة لمؤتمر الأطراف في الاتفاقية.

2- يتعين على الأمانة:
(أ) أن تساعد مؤتمر الأطراف على الاضطلاع بالأنشطة المبينة في المادة 32 من هذه الاتفاقية، وأن تضع الترتيبات لدورات مؤتمر الأطراف وأن توفر الخدمات اللازمة لها؛
(ب) أن تساعد الدول الأطراف، بناء على طلبها، على توفير المعلومات لمؤتمر الأطراف، حسبما هو متوخى في الفقرة 5 من المادة 32 من هذه الاتفاقية؛
(ج) أن تكفل التنسيق اللازم مع أمانات المنظمات الدولية والاقليمية ذات الصلة.

المادة 34
تنفيذ الاتفاقية
1- يتعين على كل دولة طرف أن تتخذ ما يلزم من تدابير، بما في ذلك التدابير التشريعية والادارية، وفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي، لضمان تنفيذ التزاماتها بمقتضى هذه الاتفاقية.

2- يتعين أن تجرّم في القانون الداخلي لكل دولة طرف الأفعال المجرّمة وفقا للمواد 5 و6 و8 و23 من هذه الاتفاقية، بصرف النظر عن طابعها عبر الوطني أو عن ضلوع جماعة اجرامية منظمة فيها على النحو المبين في الفقرة 1 من المادة 3 من هذه الاتفاقية، باستثناء الحالات التي تشترط فيها المادة 5 من هذه الاتفاقية ضلوع جماعة اجرامية منظمة.

3- يجوز لكل دولة طرف أن تعتمد تدابير أكثر صرامة أو شدة من التدابير المنصوص عليها في هذه الاتفاقية من أجل منع الجريمة المنظمة عبر الوطنية ومكافحتها.

المادة 35
تسوية النزاعات
1- يتعين على الدول الأطراف أن تسعى الى تسوية النزاعات المتعلقة بتفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية، من خلال التفاوض.

2- أي نزاع ينشأ بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف بشأن تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية، وتتعذر تسويته عن طريق التفاوض في غضون فترة زمنية معقولة يجب تقديمه، بناء على طلب احدى تلك الدول الأطراف، الى التحكيم. واذا لم تتمكن تلك الدول الأطراف، بعد ستة أشهر من تاريخ طلب التحكيم، من الاتفاق على تنظيم التحكيم، جاز لأي من تلك الدول الأطراف أن تحيل النزاع الى محكمة العدل الدولية بطلب وفقا للنظام الأساسي للمحكمة.

3- يجوز لكل دولة طرف أن تعلن، وقت التوقيع أو التصديق على هذه الاتفاقية أو قبولها أو اقرارها أو الانضمام اليها، أنها لا تعتبر نفسها ملزمة بالفقرة 2 من هذه المادة. ولا يجوز الزام الدول الأطراف الأخرى بالفقرة 2 من هذه المادة تجاه أي دولة طرف أبدت مثل هذا التحفظ.

4- يجوز لأي دولة طرف أبدت تحفظا وفقا للفقرة 3 من هذه المادة أن تسحب ذلك التحفظ في أي وقت باشعار يوجه الى الأمين العام للأمم المتحدة.

المادة 36
التوقيع والتصديق والقبول والاقرار والانضمام
1- يفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية أمام جميع الدول من 12 الى 15 كانون الأول/ديسمبر 2000 في باليرمو، ايطاليا، ثم في مقر الأمم المتحدة بنيويورك حتى 12 كانون الأول/ ديسمبر 2002.

2- يُفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية أيضا أمام المنظمات الإقليمية للتكامل الاقتصادي شريطة أن تكون دولة واحدة على الأقل من الدول الأعضاء في تلك المنظمة قد وقعت على هذه الاتفاقية وفقا للفقرة 1 من هذه المادة.

3- تخضع هذه الاتفاقية للتصديق أو القبول أو الاقرار. وتوضع صكوك التصديق أو القبول أو الاقرار لدى الأمين العام للأمم المتحدة. ويجوز للمنظمة الاقليمية للتكامل الاقتصادي أن تودع صك تصديقها أو قبولها أو اقرارها اذا كانت قد فعلت ذلك دولة واحدة على الأقل من الدول الأعضاء فيها. ويتعين على تلك المنظمة أن تعلن في صك تصديقها أو قبولها أو اقرارها نطاق اختصاصها فيما يتعلق بالمسائل التي تحكمها هذه الاتفاقية. ويتعين أيضا على تلك المنظمة أن تُعلم الوديع بأي تعديل ذي صلة في نطاق اختصاصها.

4- يجوز أن تنضم الى هذه الاتفاقية أي دولة أو أي منظمة اقليمية للتكامل الاقتصادي تكون دولة واحدة على الأقل من الدول الأعضاء فيها طرفا في هذه الاتفاقية. وتودع صكوك الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة. ويتعين على المنظمة الاقليمية للتكامل الاقتصادي أن تعلن، وقت انضمامها، نطاق اختصاصها فيما يتعلق بالمسائل التي تحكمها هذه الاتفاقية. ويتعين أيضا على تلك المنظمة أن تعلم الوديع بأي تعديل ذي صلة في نطاق اختصاصها.

المادة 37
العلاقة بالبروتوكولات
1- يجوز تكميل هذه الاتفاقية ببروتوكول واحد أو أكثر.

2- لكي تصبح أية دولة أو منظمة اقليمية للتكامل الاقتصادي طرفا في بروتوكول، يجب أن تكون طرفا في هذه الاتفاقية أيضا.

3- لا تكون الدولة الطرف في هذه الاتفاقية ملزمة بأي بروتوكول ما لم تصبح طرفا في ذلك البروتوكول وفقا لأحكامه.

4- يتعين تفسير أي بروتوكول ملحق بهذه الاتفاقية بالاقتران مع هذه الاتفاقية، ومع مراعاة الغرض من ذلك البروتوكول.

المادة 38
بدء النفاذ
1- يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم التسعين من تاريخ ايداع الصك الأربعين من صكوك التصديق أو القبول أو الاقرار أو الانضمام. ولأغراض هذه الفقرة، يتعين عدم اعتبار أي صك تودعه منظمة اقليمية للتكامل الاقتصادي صكا اضافيا الى الصكوك التي أودعتها الدول الأعضاء في تلك المنظمة.

2- يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية، بالنسبة لكل دولة أو منظمة اقليمية للتكامل الاقتصادي تصدق على هذه الاتفاقية أو تقبلها أو تقرها أو تنضم اليها بعد ايداع الصك الأربعين من تلك الصكوك، في اليوم الثلاثين من تاريخ ايداع تلك الدولة أو المنظمة ذلك الصك ذا الصلة.

المادة 39
التعديل
1- بعد انقضاء خمس سنوات على بدء نفاذ هذه الاتفاقية، يجوز للدولة الطرف أن تقترح تعديلا لها، وأن تقدم هذا الاقتراح إلى الأمين العام للأمم المتحدة، الذي يقوم بناء عليه بإبلاغ الدول الأطراف ومؤتمر الأطراف في الاتفاقية بالتعديل المقترح بغرض النظر في الاقتراح واتخاذ قرار بشأنه. ويتعين على مؤتمر الأطراف أن يبذل قصارى جهده للتوصل الى توافق في الآراء بشأن كل تعديل. واذا ما استنفدت كل الجهود الرامية الى تحقيق توافق الآراء دون أن يتسنى التوصل الى اتفاق، يتعين، كملاذ أخير، لأجل اعتماد التعديل، اشتراط التصويت له بأغلبية ثلثي أصوات الدول الأطراف الحاضرة والمصوتة في اجتماع مؤتمر الأطراف.

2- يتعين أن تمارس المنظمات الاقليمية للتكامل الاقتصادي، في المسائل التي تندرج ضمن نطاق اختصاصها، حقها في التصويت في اطار هذه المادة بادلائها بعدد من الأصوات مساو لعدد دولها الأعضاء التي هي أطراف في الاتفاقية. ولا يجوز لتلك المنظمات أن تمارس حقها في التصويت اذا مارست دولها الأعضاء ذلك الحق، والعكس بالعكس.

3- يكون أي تعديل يعتمد وفقا للفقرة 1 من هذه المادة خاضعا للتصديق أو القبول أو الاقرار من جانب الدول الأطراف.

4- يبدأ نفاذ أي تعديل يعتمد وفقا للفقرة 1 من هذه المادة، فيما يتعلق بأي دولة طرف، بعد تسعين يوما من تاريخ ايداع تلك الدولة الطرف لدى الأمين العام للأمم المتحدة صك تصديقها على ذلك التعديل أو موافقتها عليه أو اقراره.

5- عندما يبدأ نفاذ أي تعديل، يصبح ملزما للدول الأطراف التي أعربت عن قبولها الالتزام به، وتظل الدول الأطراف الأخرى ملزمة بأحكام هذه الاتفاقية وبأي تعديلات سابقة تكون قد صدقت أو وافقت عليها أو أقرتها.

المادة 40
الانسحاب
1- يجوز للدولة الطرف أن تنسحب من هذه الاتفاقية بتوجيه إشعار كتابي إلى الأمين العام للأمم المتحدة. ويصبح هذا الانسحاب نافذا بعد سنة واحدة من تاريخ استلام الأمين العام ذلك الإشعار.

2- لا تعود أي منظمة اقليمية للتكامل الاقتصادي طرفا في هذه الاتفاقية عندما تنسحب من الاتفاقية جميع الدول الأعضاء في تلك المنظمة.

3- يستتبع الانسحاب من هذه الاتفاقية بمقتضى الفقرة 1 من هذه المادة الانسحاب من أي بروتوكولات ملحقة بها.

المادة 41
الوديع واللغات
1- يسمّى الأمين العام للأمم المتحدة وديعا لهذه الاتفاقية.

2- يتعين ايداع اصل هذه الاتفاقية، التي يتساوى نصها الإسباني والإنكليزي والروسي والصيني والعربي والفرنسي في الحجية، لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

وإثباتا لما تقدم، قام المفوضون الموقعون أدناه، المخول لهم ذلك حسب الأصول من جانب حكوماتهم، بالتوقيع على هذه الاتفاقية.

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة أو اللاإنسانية أو المهينة



اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة أو اللاإنسانية أو المهينة


إن الجمعية العامة،
إذ تذكّر بإعلان حماية جميع الأشخاص من التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة الذي اعتمدته الجمعية العامة في قرارها 3452 (د-30) المؤرخ في 9 كانون الأول/ديسمبر1975.
وإذ تشير أيضاً إلى قرارها 32/62 المؤرخ في 8 كانون الأول/ديسمبر 1977، الذي رجت فيه من لجنة حقوق الإنسان أن تضع مشروع اتفاقية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، في ضوء المبادئ المتمثلة في الإعلان.
وإذ تشير كذلك إلى أنها، في قرارها 38/119 المؤرخ في 16 كانون الأول/ديسمبر 1983 رجت من لجنة حقوق الإنسان أن تكمل في دورتها الأربعين، كمسألة ذات أولوية عليا، صياغة تلك الاتفاقية بغية تقديم مشروع إلى الجمعية العامة في دورتها التاسعة والثلاثين يتضمن أحكاماً تنص على تنفيذ الاتفاقية ؟ تنفيذا فعالا.
وإذ تحيط علماً مع الارتياح بقرار لجنة حقوق الإنسان 1984/21 المؤرخ في 6 آذار/مارس 1984(54) الذي قررت فيه أن تحيل إلى الجمعية العامة نص مشروع اتفاقية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وارداً في مرفق تقرير الفريق العامل(57)، للنظر فيه.
ورغبة منها في تنفيذ حظر ممارسة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، القائم بموجب القانون الدولي والداخلي، تنفيذاً أكثر فعالية.
1- تعرب عن تقديرها للعمل الذي قامت به لجنة حقوق الإنسان في مجال إعداد نص مشروع اتفاقية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛
2- تعتمد اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة الواردة في مرفق هذه القرار، وتفتح باب التوقيع والتصديق عليها والانضمام إليها؛
3- تطلب إلى جميع الحكومات النظر في توقيع الاتفاقية والتصديق عليها كمسألة ذات أولوية.

(57)
E/CN. 4/1984/72.

الجلسة العامة 93
10 كانون الأول/ديسمبر 1984
إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية،
إذ ترى أن الاعتراف بالحقوق المتساوية وغير القابلة للتصرف، لجميع أعضاء الأسرة البشرية هو، وفقاً للمبادئ المعلنة في ميثاق الأمم المتحدة، أساس الحرية والعدل والسلم في العالم،
وإذ تدرك أن هذه الحقوق تستمد من الكرامة المتأصلة للإنسان،
وإذ تضع في اعتبارها الواجب الذي يقع على عاتق الدول بمقتضى الميثاق، وبخاصة بموجب المادة 55 منه، بتعزيز احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، ومراعاتها على مستوى العالم،
ومراعاة منها للمادة 5 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان(58) والمادة 7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية(59)، وكلتاها تنص على عدم جواز تعرض أحد للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،
ومراعاة منها أيضاً لإعلان حماية جميع الأشخاص من التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، الذي اعتمدته الجمعية العامة في 9 كانون الأول/ديسمبر 1975(60)،
ورغبة منها في زيادة فعالية النضال ضد التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في العالم قاطبة،
اتفقت على ما يلي:

المادة 1
لأغراض هذه الاتفاقية، يقصد بـ «التعذيب» أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد، جسدياً كان أم عقلياً، يلحق عمداً بشخص ما بقصد الحصول من هذا الشخص، أو من شخص ثالث، على معلومات أو على اعتراف، أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه، هو أو شخص ثالث أو تخويفه أو إرغامه هو أو أي شخص ثالث- أو عندما يلحق مثل هذا الألم أو العذاب لأي سبب من الأسباب يقوم على التمييز أياً كان نوعه، أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظف رسمي أو أي شخص آخر يتصرف بصفته الرسمية. ولا يتضمن ذلك الألم أو العذاب الناشئ فقط عن عقوبات قانونية أو الملازم لهذه العقوبات أو الذي يكون نتيجة عرضية لها.
2- لا تخل هذه المادة بأي صك دولي أو تشريع وطني يتضمن أو يمكن أن يتضمن أحكاماً ذات تطبيق أشمل.

المادة 2
1- تتخذ كل دولة طرف إجراءات تشريعية أو إدارية أو قضائية فعالة أو أية إجراءات أخرى لمنع أعمال التعذيب في أي إقليم يخضع لاختصاصها القضائي.
2- لا يجوز التذرع بأية ظروف استثنائية أياً كانت، سواء أكانت هذه الظروف حالة حرب أو تهديداً بالحرب أو عدم استقرار سياسي أو داخلي أو أية حالة من حالات الطوارئ العامة الأخرى كمبرر للتعذيب.
3- لا يجوز التذرع بالأوامر الصادرة عن موظفين أعلى مرتبة أو عن سلطة عامة كمبرر للتعذيب.

المادة 3
1- لا يجوز لأية دولة طرف أن تطرد أي شخص أو أن تعيده («أن ترده») أو أن تسلمه إلى دولة أخرى. إذا توافرت لديها أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب.
2- تراعي السلطات المختصة، لتحديد ما إذا كانت هذه الأسباب متوافرة، جميع الاعتبارات ذات الصلة، بما في ذلك، في حالة الانطباق، وجود نمط ثابت من الانتهاكات الفادحة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في الدولة المعنية.

المادة 4
1- تضمن كل دولة طرف أن تكون جميع أعمال التعذيب جرائم بموجب قانونها الجنائي. وينطبق الأمر ذاته على قيام أي شخص بأية محاولة لممارسة التعذيب وعلى قيامه بأي عمل آخر يشكل تواطؤ ومشاركة في التعذيب.
2- تجعل كل دولة طرف هذه الجرائم مستوجبة للعقاب بعقوبات مناسبة تأخذ في الاعتبار طبيعتها الخطيرة.

المادة 5
1- تتخذ كل دولة طرف ما يلزم من الإجراءات لإقامة ولايتها القضائية على الجرائم المشار إليها في المادة 4 في الحالات التالية:
(أ) عند ارتكاب هذه الجرائم في أي إقليم يخضع لولايتها القضائية أو على ظهر سفينة أو على متن طائرة مسجلة في تلك الدولة؛
(ب) عندما يكون مرتكب الجريمة المزعوم من مواطني تلك الدولة؛
(ج) عندما يكون المعتدي عليه من مواطني تلك الدولة، إذا اعتبرت تلك الدولة ذلك مناسباً.
2- تتخذ كل دولة طرف بالمثل ما يلزم من الإجراءات لإقامة ولايتها القضائية على هذه الجرائم في الحالات التي يكون فيها مرتكب الجريمة المزعوم موجوداً في أي إقليم يخضع لولاياتها القضائية ولا تقوم بتسليمه عملاً بالمادة 8 إلى أية دولة من الدول التي ورد ذكرها في الفقرة 1 من هذه المادة.
3- لا تستثني هذه الاتفاقية أي ولاية قضائية جنائية تمارس وفقاً للقانون الداخلي.

المادة 6
1- تقوم أية دولة طرف، لدى اقتناعها، بعد دراسة المعلومات المتوفرة لها، بأن الظروف تبرر احتجاز شخص موجود في أراضيها يدعي أنه اقترف جرماً مشاراً إليه في المادة 4، باحتجازه أو تتخذ أية إجراءات قانونية أخرى لضمان وجوده فيها. ويكون الاحتجاز والإجراءات القانونية الأخرى مطابقة لما ينص عليه قانون تلك الدولة. على ألا يستمر احتجاز الشخص إلا للمدة اللازمة للتمكين من إقامة أي دعوى جنائية أو من اتخاذ أي إجراءات لتسليمه.
2- تقوم هذه الدولة فوراً بإجراء التحقيق الأولي فيما يتعلق بالوقائع.
3- تتم مساعدة أي شخص محتجز وفقاً للفقرة 1 من هذه المادة على الاتصال فوراً بأقرب ممثل مختص للدولة التي هو من مواطنيها، أو بممثل الدولة التي يقيم فيها إن كان بلا جنسية.
4- لدى قيام دولة ما، عملاً بهذه المادة، باحتجاز شخص ما، تخطر على الفور الدول المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 5، باحتجاز هذا الشخص وبالظروف التي تبرر اعتقاله. وعلى الدولة التي تجري التحقيق الأولي الذي تتوخاه الفقرة 2 من هذه المادة أن ترفع فوراً ما توصلت إليه من النتائج إلى الدول المذكورة مع الإفصاح عما إذا كان في نيتها ممارسة ولايتها القضائية.

المادة 7
1- تقوم الدولة الطرف التي يوجد في الإقليم الخاضع لولايتها القضائية شخص يدعى ارتكابه لأي من الجرائم المنصوص عليها في المادة 4 في الحالات التي تتوخاها المادة 5، بعرض القضية على سلطاتها المختصة بقصد تقديم الشخص للمحاكمة، إذا لم تقم بتسليمه.
2- تتخذ هذه السلطات قرارها بنفس لأسلوب الذي تتبعه في حالة ارتكاب أية جريمة عادية ذات طبيعة خطيرة بموجب قانون تلك الدولة. وفي الحالات المشار إليها في الفقرة 2 من المادة 5 ينبغي ألا تكون معايير الأدلة المطلوبة للمقاضاة والإدانة بأي حال من الأحوال أقل صرامة من تلك التي تنطبق في الحالات المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 5.
3- تكفل المعاملة العادلة في جميع مراحل الإجراءات القانونية لأي شخص تتخذ ضده تلك الإجراءات فيما يتعلق بأي من الجرائم المشار إليها في المادة 4.

المادة 8
1- تعتبر الجرائم المشار إليها في المادة 4 جرائم قابلة لتسليم مرتكبيها في أية معاهدة لتسليم المجرمين تكون قائمة بين الدول الأطراف. وتتعهد الدول الأطراف بإدراج هذه الجرائم كجرائم قابلة لتسليم مرتكبيها في كل معاهدة تسليم تبرم بينها.
2- إذا تسلمت دولة طرف طلباً للتسليم من دولة لا تربطها بها معاهدة لتسليم المجرمين. وكانت الدولة الأولى تجعل التسليم مشروطاً بوجود معاهدة لتسليم المجرمين، يجوز لهذه الدولة اعتبار هذه الاتفاقية أساساً قانونياً للتسليم فيما يختص بمثل هذه الجرائم. ويخضع التسليم للشروط الأخرى المنصوص عليها في قانون الدول التي يقدم إليها طلب التسليم.
3- تعترف الدول الأطراف التي لا تجعل التسليم مرهوناً بوجود معاهدة بأن هذه الجرائم قابلة لتسليم مرتكبيها فيما بينها طبقاً للشروط المنصوص عليها في قانون الدولة التي يقدم إليها طلب التسليم.
4- وتتم معاملة هذه الجرائم، لأغراض التسليم بين الدول الأطراف، كما لو أنها اقترفت لا في المكان الذي حدثت فيه فحسب بل أيضاً في أراضي الدول........

المادة 9
1- على كل دولة طرف أن تقدم إلى الدول الأطراف الأخرى أكبر قدر من المساعدة فيما يتعلق بالإجراءات الجنائية المتخذة بشأن أي من الجرائم المشار إليها في المادة 4، بما في ذلك توفير جميع الأدلة الموجودة في حوزتها واللازمة للإجراءات.
2- تنفذ الدول الأطراف التزاماتها بمقتضى الفقرة 1 من هذه المادة وفقاً لما قد يوجد بينها من معاهدات لتبادل المساعدة القضائية.

المادة 10
1- تضمن كل دولة إدراج التعليم والإعلام فيما يتعلق بحظر التعذيب على الوجه الكامل في برامج تدريب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، سواء أكانوا من المدنيين أو العسكريين، والعاملين في ميدان الطب، والموظفين العموميين أو غيرهم ممن قد تكون لهم علاقة باحتجاز أي فرد معرّض لأي شكل من أشكال التوقيف أو الاعتقال أو السجن أو باستجواب هذا الفرد أو معاملته.
2- تضمن كل دولة طرف إدراج هذا الحظر في القوانين والتعليمات التي يتم إصدارها فيما يختص بواجبات ووظائف مثل هؤلاء الأشخاص.

المادة 11
تبقي كل دولة قيد الاستعراض المنظم قواعد الاستجواب، وتعليماته وأساليبه وممارساته، وكذلك الترتيبات المتعلقة بحجز ومعاملة الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال التوقيف أو الاعتقال أو السجن في أي إقليم يخضع لولايتها القضائية، وذلك بقصد منع حدوث أي حالات تعذيب.

المادة 12
تضمن كل دولة طرف قيام سلطاتها المختصة بإجراء تحقيق سريع ونزيه كلما وجدت أسباب معقولة تدعو إلى الاعتقاد بأن عملاً من أعمال التعذيب قد ارتكب في أي من الأقاليم الخاضعة لولايتها القضائية.

المادة 13
تضمن كل دولة طرف لأي فرد يدعي بأنه قد تعرض للتعذيب في أي إقليم يخضع لولايتها القضائية، الحق في أن يرفع شكوى إلى سلطاتها المختصة وفي أن تنظر هذه السلطات في حالته على وجه السرعة وبنزاهة. وينبغي اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان حماية مقدم الشكوى والشهود من كافة أنواع المعاملة السيئة أو التخويف نتيجة لشكواه أو لأي أدلة تقدم.

المادة 14
1- تضمن كل دولة طرف، في نظامها القانوني، إنصاف من يتعرض لعمل من أعمال التعذيب وتمتعه بحق قابل للتنفيذ في تعويض عادل ومناسب بما في ذلك وسائل إعادة تأهيله على أكمل وجه ممكن. وفي حالة وفاة المعتدي عليه نتيجة لعمل من أعمال التعذيب، يكون للأشخاص الذين كان يعولهم الحق في التعويض.
2- ليس في هذه المادة ما يمس أي حق للمعتدي عليه أو لغيره من الأشخاص فيما قد يوجد من تعويض بمقتضى القانون الوطني.

المادة 15
تضمن كل دولة طرف عدم الاستشهاد بأية أقوال يثبت أنه تم الإدلاء بها نتيجة للتعذيب، كدليل في أية إجراءات، إلا إذا كان ذلك ضد شخص منهم بارتكاب التعذيب كدليل على الإدلاء بهذه الأقوال.

المادة 16
1- تتعهد كل دولة طرف بأن تمنع، في أي إقليم يخضع لولايتها القضائية حدوث أي أعمال أخرى من أعمال المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة التي لا تصل إلى حد التعذيب كما حددته المادة 1. عندما يرتكب موظف عمومي أو شخص آخر يتصرف بصفة رسمية هذه الأعمال أو يحرض على ارتكابها، أو عندما تتم بموافقته أو بسكوته عليها. وتنطبق بوجه خاص الالتزامات الواردة في المواد 10، 11، 12، 13 وذلك بالاستعاضة عن الإشارة إلى التعذيب بالإشارة إلى غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
2- لا تخل أحكام هذه الاتفاقية بأحكام أي صك دولي آخر أو قانون وطني يحظر المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أو يتصل بتسليم المجرمين أو طردهم.

المادة 17
1- تنشأ لجنة لمناهضة التعذيب (يشار إليها فيما بعد باسم اللجنة) وتضطلع بالمهام المنصوص عليها فيما بعد. وتتألف اللجنة من عشرة خبراء على مستوى أخلاقي عال ومشهود لهم بالكفاءة في ميدان حقوق الإنسان، يعملون في اللجنة بصفتهم الشخصية. وتقوم الدول الأطراف بانتخابهم مع مراعاة التوزيع الجغرافي العادل وفائدة اشتراك بعض الأشخاص من ذوي الخبرة القانونية.
2- ينتخب أعضاء اللجنة بطريق الاقتراع السري من قائمة بأشخاص ترشحهم الدول الأطراف. ولكل دولة طرف أن ترشح شخصاً واحداً من مواطنيها. وتضع الدول الأطراف في اعتبارها فائدة ترشيح أشخاص يكونون أيضاً أعضاء في اللجنة المعنية بحقوق الإنسان المنشأة بمقتضى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ولديهم الاستعداد للعمل في لجنة مناهضة التعذيب.
3- يجري انتخاب أعضاء اللجنة في اجتماعات الدول الأطراف التي يدعو إلى عقدها مرة كل سنتين الأمين العام للأمم المتحدة. وفي تلك الاجتماعات التي ينبغي أن.....
الأطراف. يكون الأشخاص المنتخبون لعضوية اللجنة هم الحائزون على أكبر عدد من الأصوات وعلى الأغلبية المطلقة لأصوات ممثلي الدول الأطراف الحاضرين المصوتين.
4- يجري الانتخاب الأول في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية. ويقوم الأمين العام للأمم المتحدة، قبل موعد كل انتخاب بأربعة أشهر على الأقل، بتوجيه رسالة إلى الدول الأطراف يدعوها فيها إلى تقديم ترشيحاتها في غضون ثلاثة أشهر. ويقوم الأمين العام بإعداد قائمة بأسماء جميع المرشحين على هذا النحو مرتبة ترتيباً أبجدياً، مع بيان الدول الأطراف التي رشحتهم. ويقدم هذه القائمة إلى الدول الأطراف.
5- ينتخب أعضاء اللجنة لفترة مدتها أربع سنوات، ويكونون مؤهلين لإعادة انتخابهم في حالة ترشيحهم مرة أخرى. غير أن مدة عضوية خمسة من الأعضاء الذين يتم انتخابهم في المرة الأولى تنتهي بعد سنتين. ويقوم رئيس الاجتماع المشار إليه في الفقرة 3 من هذه المادة بعد الانتخاب الأول مباشرة، باختيار أسماء هؤلاء الأعضاء الخمسة بطريق القرعة.
6- في حالة وفاة أحد أعضاء اللجنة أو استقالته أو عجزه لأي سبب آخر عن أداء مهامه المتعلقة باللجنة، تقوم الدولة الطرف التي رشحته بتعيين خبير آخر من مواطنيها للعمل في اللجنة للفترة المتبقية من مدة عضويته شريطة الحصول على موافقة أغلبية الدول الأطراف. وتعتبر الموافقة قد تمت ما لم تكن إجابة نصف عدد الدول الأطراف أو أكثر على ذلك بالنفي وذلك في غضون ستة أسابيع بعد قيام الأمين العام للأمم المتحدة بإبلاغها بالتعيين المقترح.
7- تتحمل الدول الأطراف نفقات أعضاء اللجنة أثناء أدائهم لمهامهم المتعلقة باللجنة.

المادة 18
1- تنتخب اللجنة أعضاء مكتبها لمدة سنتين. ويجوز إعادة انتخابهم.
2- تضع اللجنة نظامها الداخلي على أن ينص، في جملة أمور، على ما يلي:
(أ) يكتمل النصاب القانوني بحضور ستة أعضاء؛
(ب) تتخذ مقررات اللجنة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين.
3- يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بتوفير ما يلزم من الموظفين والتسهيلات لأداء اللجنة مهامها بمقتضى هذه الاتفاقية على نحو فعّال.
4- يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بالدعوة إلى عقد الاجتماع الأول للجنة. وبعد عقد اجتماعها الأول، تجتمع اللجنة في المواعيد التي ينص عليها نظامها الداخلي.
5- تكون الدول الأطراف مسؤولة عما يتم تحمله من نفقات فيما يتعلق بعد اجتماعات الدول الأطراف واللجنة بما في ذلك رد أي نفقات............... المتحدة قد تحملتها وفقا للفقرة 3 من هذه المادة.

المادة 19
1- تقدم الدول الأطراف إلى اللجنة، عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة، تقارير عن التدابير التي اتخذتها تنفيذاً لتعهداتها بمقتضى هذه الاتفاقية. وذلك في غضون سنة واحدة بعد بدء نفاذ هذه الاتفاقية بالنسبة للدولة الطرف المعنية. وتقدم الدول الأطراف بعد ذلك تقارير تكميلية مرة كل أربع سنوات عن أية تدابير جديدة تم اتخاذها. وغير ذلك من التقارير التي قد تطلبها اللجنة.
2- يحيل الأمين العام للأمم المتحدة التقارير إلى جميع الدول الأطراف.
3- تنظر اللجنة في كل تقرير، ولها أن تبدي كافة التعليقات العامة التي قد تراها مناسبة وأن ترسلها إلى الدولة الطرف المعنية. وللدولة الطرف أن ترد على اللجنة بما ترتئيه من ملاحظات.
4- وللجنة أن تقرر. كما يتراءى لها، أن تدرج في تقريرها السنوي الذي تعده وفقاً للمادة 24 أية ملاحظات تكون قد أبدتها وفقاً للفقرة 3 من هذه المادة. إلى جانب الملاحظات الواردة إليها من الدولة الطرف المعنية بشأن هذه الملاحظات. وللجنة أيضاً أن ترفق صورة من التقرير المقدم بموجب الفقرة 1 من هذه المادة، إذا طلبت تلك الدولة لطرف المعنية.

المادة 20
1- إذا تلقت اللجنة معلومات موثوقاً بها يبدو لها أنها تتضمن دلائل لها أساس قوي تشير إلى أن تعذيباً يمارس على نحو منظم في أراضي دولة طرف، تدعو اللجنة الدولة الطرف المعنية إلى التعاون في دراسة هذه المعلومات، وتحقيقاً لهذه الغاية، إلى تقديم ملاحظات بصدد تلك المعلومات.
2- وللجنة بعد أن تأخذ في اعتبارها أية ملاحظات تكون قد قدمتها الدولة الطرف المعنية وأية معلومات ذات صلة متاحة لها، أن تعيّن، إذا قررت أن هنالك ما يبرر ذلك، عضواً أو أكثر من أعضائها لإجراء تحقيق سري وتقديم تقرير بهذا الشأن إلى اللجنة بصورة مستعجلة.
3- وفي حالة إجراء تحقيق بمقتضى الفقرة 2 من هذه المادة، تلتمس اللجنة تعاون الدولة الطرف المعنية. وقد يشمل التحقيق، بالاتفاق مع الدولة الطرف، القيام بزيارة أراضي الدولة المعنية.
4- وعلى اللجنة، بعد فحص النتائج التي يتوصل إليها عضوها أو أعضاؤها وفقاً للفقرة 2 من هذه المادة أن تحيل إلى الدولة الطرف المعنية هذه النتائج مع أي تعليقات واقتراحات قد تبدو ملائمة بسبب الوضع القائم.
5- تكون جميع إجراءات اللجنة المشار إليها في الفقرات 1 إلى 4 من هذه المادة سرية، وفي جميع مراحل الإجراءات يلتمس تعاون الدولة الطرف، ويجوز للجنة وبعد استكمال هذه الإجراءات المتعلقة بأي تحقيق يتم وفقاً للفقرة 2، أن تقرر بعد إجراء مشاورات مع الدولة الطرف المعنية إدراج بيان موجز بنتائج الإجراءات في تقريرها السنوي المعد وفقاً للمادة 24.

المادة 21
1- لأية دولة طرف في هذه الاتفاقية أن تعلن، في أي وقت، بموجب هذه المادة، أنها تعترف باختصاص اللجنة في أن تتسلم بلاغات تفيد أن دولة طرفاً تدعي بأن دولة طرفاً أخرى لا تفي بالتزاماتها بموجب هذه الاتفاقية في أن تنظر في تلك البلاغات. ولا يجوز تسلم البلاغات والنظر فيها وفقاً للإجراءات المبينة في هذه المادة، إلا في حالة تقديمها من دولة طرف أعلنت اعترافها باختصاص اللجنة فيما يتعلق بها نفسها. ولا يجوز للجنة أن تتناول، بموجب هذه المادة، أي بلاغ إذا كان يتعلق بدولة طرف لم تقم بإصدار مثل هذا الإعلان. ويتم تناول البلاغات الواردة بموجب هذه المادة، وفقاً للإجراءات التالية:
(أ) يجوز لأي دولة طرف، إذا رأت أن دولة طرفا أخرى لا تقوم بتنفيذ أحكام الاتفاقية الحالية، أن تلفت نظر تلك الدولة الطرف لهذا الأمر برسالة خطية وعلى الدولة الطرف التي تتسلم الرسالة أن تقدم إلى الدولة الطرف التي بعثت إليها بها في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ تسلمها الرسالة، تفسيراً أو أي بيان خطي يوضح فيه الأمر ويتضمن، بقدر ما هو ممكن وملائم، إشارة إلى الإجراءات ووسائل الانتصاف المحلية التي اتخذت أو ينتظر اتخاذها أو التي تتوفر بالنسبة لهذا الأمر؛
(ب) في حالة عدم تسوية الأمر بما يرضي كلا من الدولتين الطرفين المعنيتين في غضون ستة أشهر من تاريخ ورود الرسالة الأولى إلى الدولة المتسلمة يحق لأي من الدولتين أن تحيل الأمر إلى اللجنة بواسطة إخطار توجهه إلى اللجنة وإلى الدولة الأخرى؛
(ج) لا تتناول اللجنة أي مسألة تحال إليها بمقتضى هذه المادة إلا بعد أن تتأكد من أنه تم الالتجاء إلى جميع وسائل الانتصاف المحلية المتوفرة بالنسبة لهذا الأمر واستنفادها، وفقاً لمبادئ القانون الدولي المعترف بها عموماً، ولا تسري هذه القاعدة في حالة إطالة مدة تطبيق وسائل الانتصاف بصورة غير معقولة أو في حالة عدم احتمال إنصاف الشخص الذي وقع ضحية لانتهاك هذه الاتفاقية على نحو فعّال؛
(د) تعقد اللجنة اجتماعات مغلقة عند قيامها بدراسة البلاغات المقدمة لها بموجب هذه المادة؛
(هـ) مع مراعاة أحكام الفقرة الفرعية (ج)، تتيح اللجنة مساعيها الحميدة للدول الأطراف المعنية بهدف التوصل إلى حل ودي للمسألة على أساس احترام الالتزامات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية. وتحقيقاً لهذا الغرض، يجوز للجنة أن تنشئ، عند الاقتضاء، لجنة مخصصة للتوفيق؛
(و) يجوز للجنة أن تطلب إلى الدول الأطراف المعنية، المشار إليها في الفقرة الفرعية (ب) أن تزودها بأية معلومات ذات صلة في أية مسألة محالة إليها بمقتضى هذه المادة؛
(ز) يحق للدول الأطراف المعنية، المشار إليها في الفقرة الفرعية (ب)، أن تكون ممثلة أثناء نظر اللجنة في المسألة وأن تقدم مذكرات شفوية أو كتابية أو كليهما؛
(ح) تقدم اللجنة تقريراً، خلال اثني عشر شهراً من تاريخ استلام الإخطار المنصوص عليه في الفقرة الفرعية (ب):
«1» في حالة التوصل إلى حل في إطار أحكام الفقرة الفرعية (هـ)، تقصر اللجنة تقريرها على بيان موجز بالوقائع والحل الذي تم التوصل إليه؛
«2» في حالة عدم التوصل إلى حل في إطار أحكام الفقرة الفرعية (هـ)، تقصر اللجنة تقريرها على بيان موجز بالوقائع على أن ترفق به المذكرات الخطية ومحضراً بالمذكرات الشفوية التي أعدتها الدول الأطراف المعنية.
ويبلّغ التقرير في كل مسألة إلى الدول الأطراف المعنية.
2- تصبح أحكام هذه المادة نافذة المفعول إذا أصدرت خمس من الدول الأطراف في هذه الاتفاقية إعلانات بموجب الفقرة 1 من هذه المادة. وتودع الدول الأطراف هذه الإعلانات لدى الأمين العام للأمم المتحدة، الذي سيرسل نسخاً منها إلى الدول الأطراف الأخرى. ويجوز سحب أي إعلان في أي وقت بإخطار يوجه إلى الأمين العام. ولا يخلّ هذا السحب بنظر أية مسألة تشكل موضوع بلاغ سبقت إحالته بمقتضى هذه المادة؛ ولا يجوز تسلّم أي بلاغ من أية دولة طرف بمقتضى هذه المادة بعد أن يتسلم الأمين العام إخطار سحب الإعلان ما لم تكن الدولة الطرف المعنية قد أصدرت إعلاناً جديداً.

المادة 22
1- يجوز لأية دولة طرف في هذه الاتفاقية أن تعلن في أي وقت أنها تعترف بمقتضى هذه المادة باختصاص اللجنة في تسلم ودراسة بلاغات واردة من أفراد أو نيابة عن أفراد يخضعون لولايتها القانونية ويدعون أنهم ضحايا لانتهاك دولة طرف أحكام الاتفاقية. ولا يجوز للجنة أن تتسلم أي بلاغ إذا كان يتصل بدولة طرف في الاتفاقية لم تصدر مثل هذا الإعلان.
2- تعتبر اللجنة أي بلاغ مقدم بموجب هذه المادة غير مقبول إذا كان غفلاً من التوقيع أو إذا رأت أنه يشكل إساءة لاستعمال حق تقديم مثل هذه البلاغات أو أنه لا يتفق مع أحكام هذه الاتفاقية.
3- مع مراعاة نصوص الفقرة 2، توجه اللجنة نظر الدولة الطرف في هذه الاتفاقية التي تكون قد أصدرت إعلاناً بموجب الفقرة 1 ويدعي بأنها تنتهك أياً من أحكام الاتفاقية إلى أية بلاغات معروضة عليها بمقتضى هذه المادة. وتقدم الدولة التي تتسلم لفت النظر المشار إليه إلى اللجنة في غضون ستة أشهر تفسيرات أو بيانات كتابية توضح الأمر ووسائل الانتصاف التي اتخذتها تلك الدولة. إن وجدت.
4- تنظر اللجنة في البلاغات التي تتسلمها بموجب هذه المادة في ضوء جميع المعلومات المتوفرة لديها من مقدم البلاغ أو من ينوب عنه ومن الدولة الطرف المعنية.
5- لا تنظر اللجنة في أية بلاغات بها أي فرد بموجب هذه المادة ما لم تتحقق من:
(أ) أن المسألة نفسها لم يجر بحثها، ولا يجري بحثها بموجب أي إجراء من إجراءات التحقيق أو التسوية الدولية؛
(ب) أن الفرد قد استنفد جميع وسائل الانتصاف المحلية المتاحة. ولا تسري هذه القاعدة في حالة إطالة مدة تطبيق وسائل الانتصاف بصورة غير معقولة أو في حالة عدم احتمال إنصاف الشخص الذي وقع ضحية لانتهاك هذه الاتفاقية على نحو فعال.
6- تعقد اللجنة اجتماعات مغلقة عند قيامها بدراسة البلاغات المقدمة لها بموجب هذه المادة.
7- تبعث اللجنة بوجهات نظرها إلى الدولة الطرف المعنية وإلى مقدم البلاغ.
8- تصبح أحكام هذه المادة نافذة المفعول إذا أصدرت خمس من الدول الأطراف في هذه الاتفاقية إعلانات بموجب الفقرة 1 من هذه المادة. وتودع الدول الأطراف هذه الإعلانات لدى الأمين العام للأمم المتحدة، الذي سيرسل نسخاً منها إلى الدول الأطراف الأخرى. ويجوز سحب أي إعلان في أي وقت بإخطار يوجه إلى الأمين العام. ولا يخل هذا السحب بنظر أية مسألة تشكل موضوع بلاغ سبقت إحالته بمقتضى هذه المادة، ولا يجوز تسلم أي بلاغ من أية دولة طرف بمقتضى هذه المادة بعد أن يتسلم الأمين العام إخطار سحب الإعلان ما لم تكن الدولة الطرف المعنية قد أصدرت إعلاناً جديداً.

المادة 23
يحق لأعضاء اللجنة ولأعضاء لجان التوفيق المخصصة، الذين يعينون بمقتضى الفقرة الفرعية 1 (هـ) من المادة 21 التمتع بالتسهيلات والامتيازات والحصانات التي يتمتع بها الخبراء الموفدون في مهام متعلقة بالأمم المتحدة كما هو منصوص عليه في الفروع ذات الصلة من اتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها(61).

المادة 24
تقدم اللجنة إلى الدول الأطراف وإلى الجمعية العامة للأمم المتحدة تقريراً سنوياً عن أنشطتها المضطلع بها بموجب هذه الاتفاقية.

المادة 25
1- يفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية لجميع الدول.
2- تخضع هذه الاتفاقية لإجراء التصديق. وتودع صكوك التصديق لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

المادة 26
يفتح باب الانضمام إلى هذه الاتفاقية لجميع الدول ويكون الانضمام ساري المفعول عند إيداع صك الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

المادة 27
1- يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم الثلاثين بعد تاريخ إيداع صك التصديق أو الانضمام العشرين لدى الأمين العام للأمم المتحدة
2- يبدأ نفاذ الاتفاقية بالنسبة لكل دولة تصدق عليها أو تنضم إليها بعد إيداع صك التصديق أو الانضمام العشرين في اليوم الثلاثين بعد تاريخ قيام الدولة بإيداع وثيقة التصديق أو الانضمام الخاصة بها.

المادة 28
1- يمكن لأي دولة وقت التوقيع أو التصديق على هذه الاتفاقية أو الانضمام إليها، أن تعلن أنها لا تعترف باختصاص اللجنة المنصوص عليه في المادة 20.
2- يمكن لأي دولة طرف تكون قد أبدت تحفظاً وفقاً للفقرة 1 من هذه المادة أن تسحب هذا التحفظ، في أي وقت تشاء، بإرسال إخطار إلى الأمين العام للأمم المتحدة.

المادة 29
1- يجوز لأي دولة طرف في هذه الاتفاقية أن تقترح إدخال تعديل عليها وأن تقدمه إلى الأمين العام للأمم المتحدة. ويقوم الأمين العام بناء على ذلك، بإبلاغ الدول الأطراف بالتعديل المقترح مع طلب بإخطاره بما إذا كانت هذه الدول تحبذ عقد مؤتمر للدول الأطراف للنظر في الاقتراح والتصويت عليه. وفي حالة تأييد ثلث الدول الأطراف على الأقل في غضون أربعة أشهر من تاريخ هذا التبليغ، لعقد هذا المؤتمر، يدعو الأمين العام إلى عقده تحت رعاية الأمم المتحدة. ويقدم الأمين العام أي تعديل تعتمده أغلبية من الدول الأطراف الحاضرة في المؤتمر والمصوتة إلى جميع الدول الأطراف لقبوله.
2- يبدأ نفاذ أي تعديل يتم اعتماده وفقاً للفقرة 1 من هذه المادة عندما يخطر ثلثا الدول الأطراف في هذه الاتفاقية الأمين العام للأمم المتحدة بقبولها التعديل طبقاً للإجراءات الدستورية لكل منها.
3- تكون التعديلات، عند بدء نفاذها، ملزمة للدول الأطراف التي قبلتها، وتبقى الدول الأطراف الأخرى ملزمة بأحكام هذه الاتفاقية وبأية تعديلات سابقة تكون قد قبلتها.

المادة 30
1- أي نزاع ينشأ بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف فيما يتعلق بتفسير هذه الاتفاقية أو تنفيذها ولا يمكن تسويته عن طريق التفاوض. يطرح للتحكيم بناء على طلب إحدى هذه الدول. فإذا لم تتمكن الأطراف في غضون ستة أشهر من تاريخ طلب التحكيم، من الموافقة على تنظيم التحكيم، يجوز لأي من تلك الأطراف أن يحيل النزاع إلى محكمة العدل الدولية بتقديم طلب وفقاً للنظام الأساسي لهذه المحكمة.
2- يجوز لكل دولة أن تعلن في وقت توقيع هذه الاتفاقية أو التصديق عليها أو الانضمام إليها، أنها لا تعتبر نفسها ملزمة بالفقرة 1 من هذه المادة بالنسبة لأي دولة طرف تكون قد أبدت هذا التحفظ.
3- يجوز في أي وقت لأي دولة طرف أبدت تحفظاً وفقاً للفقرة 2 من هذه المادة أن تسحب هذا التحفظ بإرسال إخطار إلى الأمين العام للأمم المتحدة.

المادة 31
1- يجوز لأي دولة طرف أن تنهي ارتباطها بهذه الاتفاقية بإخطار كتابي ترسله إلى الأمين العام للأمم المتحدة. ويصبح الإنهاء نافذاً بعد مرور سنة على تاريخ تسلم الأمين العام هذا الإخطار.
2- لن يؤدي هذا الإنهاء إلى إعفاء الدولة الطرف من الالتزامات الواقعة عليها بموجب هذه الاتفاقية فيما يتعلق بأي عمل أو إغفال يحدث قبل التاريخ الذي يصبح فيه الإنهاء نافذاً. ولن يخل الإنهاء بأي شكل باستمرار نظر أي مسألة تكون اللجنة ماضية في نظرها بالفعل قبل التاريخ الذي يصبح فيه الإنهاء نافذاً.
3- بعد التاريخ الذي يصبح فيه إنهاء ارتباط دولة طرف بالاتفاقية نافذاً، لا تبدأ اللجنة النظر في أية مسألة جديدة تتعلق بتلك الدولة.

المادة 32
يعلم الأمين العام للأمم المتحدة جميع أعضاء الأمم المتحدة وجميع الدول التي وقعت هذه الاتفاقية أو انضمت إليها بالتفاصيل التالية:
(أ) التوقيعات والتصديقات والانضمامات التي تتم بموجب المادتين 25 و26؛
(ب) تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية بموجب المادة 27، وكذلك تاريخ بدء نفاذ أية تعديلات تدخل عليها بموجب المادة 29؛
(ج) حالات الإنهاء بمقتضى المادة 31.

المادة 33
1- تودع هذه الاتفاقية، التي تتساوى نصوصها الأسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية في الحجية لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
2- يرسل الأمين العام للأمم المتحدة نسخاً مصدقة من هذه الاتفاقية إلى جميع الدول.

الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد



الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد

الديباجة:
إن الدول العربية الموقعة،
اقتناعا منها بأن الفساد ظاهرة إجرامية متعددة الأشكال ذات آثار سلبية على القيم الأخلاقية والحياة السياسية والنواحي الاقتصادية والاجتماعية.
وإذ تضع في اعتبارها أن التصدي للفساد لا يقتصر دوره على السلطات الرسمية للدولة وإنما يشمل أيضا الأفراد ومؤسسات المجتمع المدني التي ينبغي أن تؤدي دوراً فعالاً في هذا المجال.
ورغبة منها في تفعيل الجهود العربية والدولية الرامية إلى مكافحة الفساد والتصدي له ولغرض تسهيل مسار التعاون الدولي في هذا المجال لاسيما ما يتعلق بتسليم المجرمين وتقديم المساعدة القانونية المتبادلة، وكذلك استرداد الممتلكات.
وتأكيداً منها على ضرورة التعاون العربي لمنع الفساد ومكافحته باعتباره ظاهرة عابرة للحدود الوطنية.
والتزاما منها بالمبادئ الدينية السامية والأخلاقية النابعة من الأديان السماوية ومنها الشريعة الإسلامية الغراء وبأهداف ومبادئ ميثاق جامعة الدول العربية وميثاق الأمم المتحدة والاتفاقيات والمعاهدات العربية والإقليمية والدولية في مجال التعاون القانوني والقضائي والأمني للوقاية ومكافحة الجريمة ذات الصلة بالفساد والتي تكون الدول العربية طرفاً فيها ومنها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
قد اتفقت على ما يلي:

المادة 1
تعريفات
لأغراض هذه الاتفاقية، يقصد بكل من الكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
1- الدولة الطرف:
كل دولة عضو في جامعة الدول العربية صادقت على هذه الاتفاقية أو انضمت إليها وأودعت وثائق التصديق أو الانضمام لدى الأمانة العامة للجامعة.
2- الموظف العمومي:
أي شخص يشغل وظيفة عمومية أو من يعتبر في حكم الموظف العمومي وفقا لقانون الدولة الطرف في المجالات التنفيذية أو التشريعية أو القضائية أو الإدارية، سواء أكان معيناً أو منتخباً دائماً أو مؤقتاً، أو كان مكلفا بخدمة عمومية لدى الدولة الطرف، بأجر أم بدون أجر.
3- الموظف العمومي الأجنبي:
أي شخص يشغل وظيفة تشريعية أو تنفيذية أو إدارية أو قضائية لدى بلد أجنبي، سواء أكان معينا أم منتخبا، دائما أو مؤقتا، وأي شخص يمارس وظيفة عمومية لصالح بلد أجنبي، أو لصالح جهاز عمومي أجنبي أو مؤسسة عمومية أجنبية.
4- موظف مؤسسة دولية عمومية:
أي موظف مدني دولي أو أي شخص تأذن له مؤسسة دولية عمومية بأن يتصرف نيابة عنها.
5- الممتلكات:
الموجودات بكل أنواعها، سواء أكانت مادية أم غير مادية، منقولة أم غير منقولة، والمستندات أو الصكوك القانونية التي تثبت ملكية تلك الموجودات أو وجود حق عليها.
6- العائدات الإجرامية:
أي ممتلكات متأتية أو متحصل عليها، بشكل مباشر أو غير مباشر، من ارتكاب أي من أفعال الفساد المجرمة وفقا لهذه الاتفاقية.
7- التجميد أو الحجز:
فرض حظر مؤقت على إحالة الممتلكات أو تبديلها أو التصرف فيها أو نقلها، أو تولي عهدة الممتلكات أو السيطرة عليها مؤقتا، بناء على أمر صادر عن محكمة أو سلطة مختصة أخرى.
8- المصادرة:
التجريد الدائم من الممتلكات بأمر صادر عن محكمة أو سلطة مختصة أخرى.
9- التسليم المراقب:
السماح للعمليات غير المشروعة أو المشبوهة بالخروج من إقليم دولة أو أكثر أو المرور عبره أو دخوله بعلم من سلطاته المعنية وتحت مراقبتها، بغية التحري عن أفعال الفساد المجرمة وفقا لأحكام هذه الاتفاقية وكشف هوية الأشخاص الضالعين في ارتكابها.

المادة 2
أهداف الاتفاقية
تهدف هذه الاتفاقية إلى:
- تعزيز التدابير الرامية إلى الوقاية من الفساد ومكافحته وكشفه بكل أشكاله، وسائر الجرائم المتصلة به وملاحقة مرتكبيها.
- تعزيز التعاون العربي على الوقاية من الفساد ومكافحته وكشفه واسترداد الموجودات.
- تعزيز النزاهة والشفافية والمساءلة وسيادة القانون.
- تشجيع الأفراد ومؤسسات المجتمع المدني على المشاركة الفعالة في منع ومكافحة الفساد.

المادة 3
صون السيادة
1- تؤدي الدول الأطراف التزاماتها بمقتضى هذه الاتفاقية على نحو يتفق مع مبادئ تساوي الدول في السيادة والسلامة الإقليمية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.
2- لا تبيح هذه الاتفاقية لدولة طرف أن تقوم في إقليم دولة طرف أخرى بممارسة الولاية القضائية وأداء الوظائف التي يناط أداؤها حصراً بسلطات تلك الدولة الأخرى بمقتضى قانونها الداخلي.

المادة 4
التجريم
مع مراعاة أن وصف أفعال الفساد المجرمة وفقا لهذه الاتفاقية يخضع لقانون الدولة الطرف، تعتمد كل دولة وفقا لنظامها القانوني ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم الأفعال التالية، عندما ترتكب قصداً أو عمداً:
1- الرشوة في الوظائف العمومية.
2- الرشوة في شركات القطاع العام والشركات المساهمة والجمعيات والمؤسسات المعتبرة قانونا ذات نفع عام.
3- الرشوة في القطاع الخاص.
4- رشوة الموظفين العموميين الأجانب وموظفي المؤسسات الدولية العمومية فيما يتعلق بتصريف الأعمال التجارية الدولية داخل الدولة الطرف.
5- المتاجرة بالنفوذ.
6- إساءة استغلال الوظائف العمومية.
7- الإثراء غير المشروع.
8- غسل العائدات الإجرامية.
9- إخفاء العائدات الإجرامية المتحصلة من الأفعال الواردة في هذه المادة.
10- إعاقة سير العدالة.
11- اختلاس الممتلكات العامة والاستيلاء عليها بغير حق.
12- اختلاس ممتلكات الشركات المساهمة والجمعيات الخاصة ذات النفع العام والقطاع الخاص.
13- المشاركة أو الشروع في الجرائم الواردة في هذه المادة.

المادة 5
مسؤولية الشخص الاعتباري
تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير، بما يتفق مع نظامها القانوني، لتقرير المسؤولية الجزائية أو المدنية أو الإدارية للشخص الاعتباري عن الجرائم الواردة في هذه الاتفاقية، دون مساس بالمسؤولية الجزائية للشخص الطبيعي.

المادة 6
الملاحقة والمحاكمة والجزاءات
1- تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة وفقا لنظامها القانوني لتكفل لسلطة التحقيق المختصة أو المحكمة حق الإطلاع أو الحصول على أي بيانات أو معلومات تتعلق بحسابات مصرفية إذا اقتضى ذلك كشف الحقيقة في أية جريمة من الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية.
2- تتخذ كل دولة طرف بشأن الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية التدابير الملائمة، وفقا لنظامها القانوني لضمان حضور المتهم إجراءات التحقيق والمحاكمة في حال الإفراج عنه مع الأخذ في الاعتبار حقوق الدفاع.
3- تتخذ كل دولة طرف، وفقاً لنظامها القانوني ومبادئها الدستورية، ما قد يلزم من تدابير لإرساء أو إبقاء توازن مناسب بين أي حصانات أو امتيازات ممنوحة لموظفيها العموميين من أجل أداء وظائفهم وإمكانية القيام، عند الضرورة، بعمليات تحقيق وملاحقة ومقاضاة فعالة في الأفعال المجرمة وفقاً لهذه الاتفاقية.
4- تخضع كل دولة طرف ارتكاب أية جريمة من الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية لجزاءات تراعى فيها خطورة تلك الجريمة، على أن تشدد العقوبات المقررة للأفعال المذكورة، وفقاً لأحكام قانون العقوبات في حال العود.
5- تنظر كل دولة طرف بما يتفق مع قانونها الداخلي -عند الاقتضاء- اتخاذ أية عقوبات تبعية أو تكميلية على المحكوم عليهم بارتكاب الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية.
6- تحدد كل دولة طرف -وفقاً لقانونها الداخلي- مدة تقادم طويلة لأية جريمة مشمولة بهذه الاتفاقية.

المادة 7
التجميد والحجز والمصادرة
1- تعتمد كل دولة طرف -إلى أقصى حد ممكن- وفقا لنظامها القانوني، ما قد يلزم من تدابير للتمكين من مصادرة:
أ- العائدات الإجرامية المتأتية من الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية، أو ممتلكات تعادل قيمتها قيمة تلك العائدات.
ب- الممتلكات أو المعدات أو الأدوات الأخرى التي استخدمت أو كانت معدة للاستخدام في ارتكاب جرائم مشمولة بهذه الاتفاقية.
2- تتخذ كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير من شأنها أن تؤدي إلى التعرف على أي من الأشياء المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة أو اقتفاء أثرها أو ضبطها أو تجميدها أو حجزها بغرض مصادرتها.
3- إذا حولت العائدات الإجرامية أو بدلت، جزئيا أو كليا، إلى ممتلكات أخرى، وجب إخضاع تلك الممتلكات، بدلا من العائدات، للتدابير المشار إليها في هذه المادة ولو نقل الجاني ملكيتها لآخرين.
4- إذا خلطت العائدات الإجرامية بممتلكات اكتسبت من مصادر مشروعة، وجب إخضاع هذه الممتلكات للمصادرة في حدود القيمة المقدرة لتلك العائدات، دون مساس بأي صلاحية تتعلق بتجميدها أو حجزها.
5- تخضع أيضاً للتدابير المشار إليها في هذه المادة، على النحو ذاته وبالقدر نفسه المطبقين على العائدات الإجرامية، الإيرادات أو المنافع المادية الأخرى المتأتية من العائدات الإجرامية، أو من الممتلكات التي حولت هذه العائدات إليها أو بدلت بها، أو من الممتلكات التي اختلطت بها تلك العائدات.
6- يجوز للدول الأطراف أن تنظر في إمكانية إلزام الجاني بأن يبين المصدر المشروع للعائدات الإجرامية المزعومة أو الممتلكات الأخرى المعرضة للمصادرة، بقدر ما يتفق ذلك الإلزام مع مبادئ قانونها الداخلي ومع طبيعة الإجراءات القضائية والإجراءات الأخرى.
7- تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتنظيم وإدارة واستخدام الممتلكات المجمدة أو المحجوزة أو المصادرة أو المتروكة التي هي عائدات إجرامية، وفقا لقانونها الداخلي ويجب أن تشمل هذه التدابير معايير بشأن إرجاع الممتلكات المضمونة التي تظل تحت تصرف الشخص الذي له حق فيها، كما تنظر كل دولة طرف في تدابير تتعلق بإدارة استخدام الممتلكات المتروكة، وكذا مراعاة إطالة وتوحيد المهل الزمنية التي يعد انقضاؤها تركا لتلك الممتلكات.
8- لا يجوز تفسير أحكام هذه المادة بما يمس حقوق الغير حسني النية.

المادة 8
التعويض عن الأضرار
تنص كل دولة طرف في قانونها الداخلي على أن يكون للمتضرر من جراء فعل من أفعال الفساد المشمولة بهذه الاتفاقية الحق في رفع دعوى للحصول على تعويض عن تلك الأضرار.

المادة 9
الولاية القضائية
1- تخضع الجرائم المنصوص عليها في هذه الاتفاقية للولاية القضائية للدولة الطرف في أي من الأحوال التالية إذا:
أ- ارتكب الجرم أو أي فعل من أفعال ركنه المادي في إقليم الدولة الطرف المعنية.
ب- ارتكب الجرم على متن سفينة ترفع على الدولة الطرف أو طائرة مسجلة بمقتضى قوانينها وقت ارتكاب الجرم.
ج- ارتكب الجرم ضد مصلحة الدولة الطرف أو أحد مواطنيها أو أحد المقيمين فيها.
د- ارتكب الجرم أحد مواطني الدولة الطرف أو أحد المقيمين فيها إقامة اعتيادية أو شخص عديم الجنسية يوجد مكان إقامته المعتاد في إقليمها.
هـ- كان الجرم أحد الأفعال المجرمة بموجب المادة (الرابعة/ح) من هذه الاتفاقية ويرتكب خارج إقليمها بهدف ارتكاب فعل مجرم داخل إقليمها.
و- كان المتهم مواطنا موجودا في إقليم الدولة الطرف ولا تقوم بتسليمه.
2- تعتمد كل دولة طرف ما يلزم من تدابير لإخضاع الأفعال المجرمة وفقا لهذا الاتفاقية لولايتها القضائية عندما يكون مرتكب هذه الأفعال موجودا في إقليمها ولا تقوم بتسليمه.
3- إذا أبلغت الدولة الطرف التي تمارس ولايتها القضائية بمقتضى هذه المادة أو علمت بطريقة أخرى، أي أن دولة أو دول أطراف أخرى تجري تحقيقاً أو ملاحقة أو تتخذ إجراء قضائيا بشأن السلوك ذاته وجب على السلطات المعنية في تلك الدولة أو الدول الأطراف أن تتشاور فيما بينها حسب الاقتضاء على تنسيق ما تتخذه من إجراءات.

المادة 10
تدابير الوقاية والمكافحة
1- تقوم كل دولة طرف -وفقاً للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني- بوضع وتنفيذ وترسيخ سياسات فعالة منسقة للوقاية من الفساد ومكافحته، من شأنها تعزيز مشاركة المجتمع وتجسيد مبادئ سيادة القانون وحسن إدارة الشؤون والممتلكات العمومية والنزاهة والشفافية والمساءلة.
2- تسعى كل دولة طرف إلى إرساء سبل فعالة تهدف إلى الوقاية من الفساد.
3- تسعى كل دولة طرف إلى إجراء تقييم دوري للتشريعات والتدابير الإدارية ذات الصلة بغية تقرير مدى كفايتها للوقاية من الفساد ومكافحته.
4- تسعى كل دولة طرف وفقاً للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي إلى اعتماد وترسيخ وتدعيم نظم تقرر الشفافية وتمنع تضارب المصالح بين الموظف والجهة التي يعمل بها، سواء القطاع العام أو الخاص.
5- تسعى كل دولة طرف إلى أن تطبق ضمن نطاق نظمها المؤسسية والقانونية مدونات ومعايير سلوكية من أجل الأداء الصحيح والمشرف والسليم للوظائف العامة.
6- تنظر كل دولة طرف أيضا، وفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي، في إرساء تدابير ونظم تيسر قيام الموظفين العموميين بإبلاغ السلطات المعنية عن أفعال الفساد عند علمهم بها أثناء أدائهم لوظائفهم.
7- تسعى كل دولة طرف بالخطوات اللازمة لإنشاء نظم تقوم على الشفافية والتنافس وعلى معايير موضوعية فيما يتعلق بالمشتريات العمومية والمناقصات وذلك لغايات منع الفساد.
8- بغية منع الفساد في القطاع الخاص تتخذ كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير، وفقاً لقوانينها الداخلية ولوائحها المتعلقة بمسك الدفاتر والسجلات، والكشف عن البيانات المالية، ومعايير المحاسبة ومراجعة الحسابات، لمنع القيام بالأفعال التالية بغرض ارتكاب أي من الأفعال المجرمة وفقاً لهذه الاتفاقية:
أ- إنشاء حسابات خارج الدفاتر.
ب- إجراء معاملات دون تدوينها في الدفاتر أو دون تبيينها بصورة وافية.
ج- تسجيل نفقات وهمية.
د- قيد التزامات مالية دون تبيين غرضها على الوجه الصحيح.
هـ- استخدام مستندات زائفة.
و- الإتلاف المعتمد لمستندات المحاسبة قبل الموعد الذي يفرضه القانون.
9- تتعاون الدول الأطراف فيما بينها ومع المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة، حسب الاقتضاء ووفقا للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني، على تعزيز وتطوير التدابير المشار إليها في هذه المادة. ويجوز أن يشمل ذلك التعاون المشاركة في البرامج والمشاريع الدولية الرامية إلى الوقاية من الفساد.
10- تكفل كل دولة طرف، وفقا للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني، وجود هيئة أو هيئات، حسب الاقتضاء، تتولى منع ومكافحة الفساد، بوسائل مثل:
أ- تنفيذ السياسات المشار إليها في هذه المادة والإشراف على تنفيذها عند الاقتضاء.
ب- زيادة المعارف المتعلقة بالوقاية من الفساد وتعميمها.
11- تقوم كل دولة طرف، وفقا للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني، بمنح الهيئة أو الهيئات المشار إليها في الفقرة (10) من هذه المادة ما يلزم من استقلالية، لتمكين تلك الهيئة أو الهيئات من الاضطلاع بوظائفها بصورة فعالة وبمنأى عن أي تأثير لا مسوغ له. وينبغي توفير ما يلزم من موارد مادية وموظفين متخصصين، وكذلك ما قد يحتاج إليه هؤلاء الموظفون من تدريب للاضطلاع بوظائفهم.

المادة 11
مشاركة المجتمع المدني
تتخذ كل دولة طرف تدابير مناسبة لتشجيع مؤسسات المجتمع المدني على المشاركة الفعالة في منع الفساد ومكافحته وينبغي تدعيم هذه المشاركة بتدابير مثل:
1- توعية المجتمع بمكافحة الفساد وأسبابه وجسامته وما يمثله من خطر على مصالحه.
2- القيام بأنشطة إعلامية تسهم في عدم التسامح مع الفساد وكذلك برامج توعية تشمل المناهج المدرسية والجامعية.
3- تعريف الناس بهيئات مكافحة الفساد ذات الصلة المشار إليها في هذه الاتفاقية وأن توفر لهم سبل الاتصال بتلك الهيئات ليتمكنوا من إبلاغها عن أي حوادث قد يُرى أنها تشكل فعلاً مجرماً وفقاً لهذه الاتفاقية.

المادة 12
استقلال الجهاز القضائي وأجهزة النيابة العامة
نظراً لأهمية استقلال القضاء وما له من دور حاسم في مكافحة الفساد، تتخذ كل دولة طرف، وفقاً للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني، كل ما من شأنه ضمان وتعزيز استقلال القضاء وأعضاء النيابة العامة وتدعيم نزاهتهم وتوفير الحماية اللازمة لهم.

المادة 13
عواقب أفعال الفساد
مع إيلاء الاعتبار الواجب لما اكتسبته الأطراف الأخرى من حقوق بحسن نية، تتخذ كل دولة طرف، وفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي، تدابير تتناول عواقب الفساد. وفي هذا السياق، يجوز للدول الأطراف أن تعتبر الفساد عاملا ذا أهمية في اتخاذ إجراءات قانونية لإلغاء أو فسخ العقد أو سحب امتياز أو غير ذلك من الصكوك المماثلة أو اتخاذ أي إجراء انتصافي آخر.

المادة 14
حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا
توفر الدولة الطرف الحماية القانونية اللازمة للمبلغين والشهود والخبراء والضحايا الذين يدلون بشهادة تتعلق بأفعال تجرمها هذه الاتفاقية وتشمل هذه الحماية أقاربهم والأشخاص وثيقي الصلة بهم، من أي انتقام أو ترهيب محتمل، ومن وسائل هذه الحماية:
1- توفير الحماية لهم في أماكن إقامتهم.
2- عدم إفشاء المعلومات المتعلقة بهويتهم وأماكن تواجدهم.
3- أن يدلي المبلغون والشهود والخبراء والضحايا بأقوالهم على نحو يكفل سلامتهم مثل الإدلاء بالشهادة عبر استخدام تقنية الاتصالات.
4- اتخاذ الإجراءات العقابية بحق كل من أفشى معلومات متعلقة بهوية أو بأماكن تواجد المبلغين أو الشهود أو الخبراء أو الضحايا.

المادة 15
مساعدة الضحايا
1- يتعين على كل دولة طرف أن تضع قواعد إجرائية ملائمة توفر لضحايا الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية سبل الحصول على التعويض وجبر الأضرار.
2- يتعين على كل دولة طرف أن تتيح، رهنا بقانونها الداخلي، إمكانية عرض آراء الضحايا وأخذها بعين الاعتبار في المراحل المناسبة من الإجراءات الجنائية المتخذة بحق الجناة على نحو لا يمس بحقوق الدفاع.

المادة 16
التعاون في مجال إنفاذ القوانين
تتعاون الدول الأطراف فيما بينها تعاونا وثيقا، بما يتفق والنظم القانونية والإدارية الداخلية لكل منها، من أجل تعزيز فاعلية تدابير إنفاذ القوانين الرامية إلى منع ومكافحة الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية، وذلك من خلال:
1- تبادل المعلومات عن الوسائل والأساليب التي تستخدم لارتكاب الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية أو إخفائها بما في ذلك الجرائم التي ترتكب باستخدام التكنولوجيا الحديثة والكشف المبكر عنها.
2- التعاون على إجراءات التحريات بشأن هوية الأشخاص المشتبه في ضلوعهم بجرائم مشمولة بهذه الاتفاقية وأماكن وجودهم وأنشطتهم، وحركة العائدات والممتلكات المتأتية من ارتكاب تلك الجرائم.
3- تبادل الخبراء.
4- التعاون على توفير المساعدة التقنية لإعداد برامج أو عقد دورات تدريبية مشتركة، أو خاصة بدولة أو مجموعة من الدول الأطراف عند الحاجة للعاملين في مجال الوقاية ومكافحة الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية، بغية تنمية قدراتهم العلمية والعملية ورفع مستوى أدائهم.
5- عقد حلقات دراسية وندوات علمية للوقاية ومكافحة الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية.
6- إجراء وتبادل البحوث والدراسات والخبرات المتعلقة بالوقاية ومكافحة الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية.
7- إنشاء قاعدة بيانات عن التشريعات الوطنية وتقنيات التحقيق وأنجح الممارسات والتجارب ذات الصلة في مجال الوقاية ومكافحة الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية.

المادة 17
التعاون مع سلطات إنفاذ القانون
1- تتخذ كل دولة طرف تدابير مناسبة لتشجيع الأشخاص الذين يشاركون أو شاركوا في ارتكاب جريمة مشمولة بهذه الاتفاقية على تقديم معلومات مفيدة إلى السلطات المختصة لأغراض التحقيق والإثبات، وعلى توفير مساعدة فعلية محددة للسلطات المختصة يمكن أن تسهم في حرمان الجناة من عائدات الجريمة واسترداد تلك العائدات.
2- تنظر كل دولة طرف في أن تتيح، في الحالات المناسبة، إمكانية تخفيف عقوبة المتهم الذي يقدم عوناً كبيراً في عمليات التحقيق أو الملاحقة بشأن جريمة مشمولة بهذه الاتفاقية.
3- تنظر كل دولة طرف في إمكانية الإعفاء من الملاحقة القضائية، وفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي، لأي شخص يقدم عونا كبيراً في عمليات التحقيق أو الملاحقة بشأن جريمة مشمولة بهذه الاتفاقية.
4- تجري حماية أولئك الأشخاص على النحو المنصوص عليه في المادة الرابعة عشرة من هذه الاتفاقية، مع مراعاة ما يقتضيه اختلاف الحال.
5- عندما يكون الشخص المشار إليه في الفقرة 1 من هذه المادة، الموجود في دولة طرف، قادرا على تقديم عون كبير إلى السلطات المختصة لدولة طرف أخرى، يجوز للدولتين الطرفين المعنيتين أن تنظر في إبرام اتفاقيات أو ترتيبات، وفقا لقانونهما الداخلي، بشأن إمكان قيام الدولة الطرف الأخرى بتوفير المعاملة المبينة في الفقرتين 2 و3 من هذه المادة.

المادة 18
التعاون بين السلطات المدنية
تتخذ كل دولة طرف، وفقا لقانونها الداخلي، ما قد يلزم من تدابير لضمان التعاون بين سلطاتها العمومية، وكذلك موظفيها العموميين من جانب، وسلطاتها المسؤولة عن التحقيق في الأفعال الإجرامية وملاحقة مرتكبيها من جانب آخر، على أن يشمل ذلك التعاون:
1- المبادرة بإبلاغ سلطات التحقيق حيثما تكون هناك أسباب وجيهة للاعتقاد بأنه جرى ارتكاب أي من الأفعال المجرمة الواردة في المادة الرابعة من هذه الاتفاقية.
2- تقديم جميع المعلومات الضرورية إلى سلطات التحقيق، بناء على طلبها.

المادة 19
التعاون بين السلطات الوطنية والقطاع الخاص
1- تتخذ كل دولة طرف، وفقا لقانونها الداخلي، ما قد يلزم من تدابير لضمان التعاون بين السلطات الوطنية المعنية بالتحقيق والملاحقة وكيانات القطاع الخاص، وخصوصا المؤسسات المالية، فيما يتصل بالأمور المتعلقة بارتكاب أفعال مجرمة وفقا لهذه الاتفاقية.
2- تنظر كل دولة طرف في تشجيع رعاياها وغيرهم من الأشخاص الذين يوجد مكان إقامتهم المعتاد في إقليمها على إبلاغ السلطات الوطنية المعنية بالتحقيق والملاحقة عن ارتكاب فعل مجرم وفقا لهذه الاتفاقية.

المادة 20
المساعدة القانونية المتبادلة
1- تقدم الدول الأطراف بعضها إلى بعض أكبر قدر ممكن من المساعدة القانونية المتبادلة في التحقيقات والملاحقات والإجراءات القضائية المتصلة بالجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية.
2- تقدم المساعدة القانونية المتبادلة على أتم وجه ممكن بمقتضى قوانين الدولة الطرف متلقية الطلب ومعاهداتها واتفاقياتها وترتيباتها ذات الصلة، فيما يتعلق بالتحقيقات والملاحقات والإجراءات القضائية الخاصة بالجرائم التي يجوز أن يحاسب عليها شخص اعتباري، وفقاً للمادة الخامسة من هذه الاتفاقية، في الدولة الطرف الطالبة.
3- يجوز طلب المساعدة القانونية المتبادلة التي تقدم وفقاً لهذه المادة لأي من الأغراض التالية:
(أ) الحصول على أدلة أو أقوال أشخاص.
(ب) تبليغ المستندات القضائية.
(ج) تنفيذ عمليات التفتيش والحجز والتجميد.
(د) فحص الأشياء ومعاينة المواقع.
(هـ) تقديم المعلومات والمواد والأدلة وتقييمات الخبراء.
(و) تقديم أصول المستندات والسجلات ذات الصلة، بما فيها السجلات الحكومية أو المصرفية أو سجلات الشركات أو المنشآت التجارية، أو نسخ مصدقة منها.
(ز) تحديد العائدات الإجرامية أو الممتلكات أو الأدوات أو الأشياء الأخرى أو اقتفاء أثرها لأغراض إثباتية.
(ح) تيسير مثول الأشخاص طواعية في الدولة الطرف الطالبة.
(ط) أي نوع آخر من المساعدة لا يتعارض مع القانون الداخلي للدولة الطرف متلقية الطلب.
(ي) الكشف عن عائدات الجريمة وتجميدها واقتفاء أثرها.
(ك) استرداد الممتلكات، وفقاً للمادة السابعة والعشرين من هذه الاتفاقية.
4- يجوز لكل دولة طرف أن تعتمد ما قد يلزم من تدابير تشريعية أو تدابير أخرى لكي يؤخذ بعين الاعتبار، حسبما تراه مناسبا من شروط وأغراض، أي حكم إدانة سبق أن صدر بحق المتهم في دولة أخرى، بغية استخدام تلك المعلومات في إجراءات جنائية ذات صلة بفعل مجرم وفقاً لهذه الاتفاقية.
5- تسمي كل دولة طرف سلطة مركزية تسند إليها مسؤولية وصلاحية تلقي طلبات المساعدة القانونية المتبادلة وتنفيذ تلك الطلبات أو إحالتها إلى السلطات المعنية لتنفيذها. وحيثما كان للدولة الطرف منطقة خاصة أو إقليم خاص ذو نظام مستقل للمساعدة القانونية المتبادلة، جاز لها أن تسمي سلطة مركزية منفردة تتولى المهام ذاتها في تلك المنطقة أو ذلك الإقليم. وتكفل السلطات المركزية تنفيذ الطلبات المتلقاة أو إحالتها بسرعة وعلى نحو مناسب. وحيثما تقوم السلطة المركزية بإحالة الطلب إلى سلطة معنية لتنفيذه، عليها أن تُشجع تلك السلطة المعنية على تنفيذ الطلب بسرعة وبطريقة سليمة. ويتعين إبلاغ الأمين العام لجامعة الدول العربية باسم السلطة المركزية المسماة لهذا الغرض وقت قيام الدولة الطرف بإيداع صك تصديقها على هذه الاتفاقية أو الانضمام إليها. وتُوجه طلبات المساعدة القانونية المتبادلة وأي مراسلات تتعلق بها إلى السلطات المركزية التي تسميها الدول الأطراف، ولا يمس هذا الشرط حق أي دولة طرف في أن تشترط توجيه مثل هذه الطلبات والمراسلات إليها عبر القنوات الدبلوماسية، أما في الحالات العاجلة، وحيثما تتفق الدولتان الطرفان المعنيتان، عن طريق المكتب العربي للشرطة الجنائية القائم في نطاق الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، إن أمكن ذلك.
6- يتضمن طلب المساعدة القانونية المتبادلة:
(أ) هوية السلطة مقدمة الطلب.
(ب) موضوع وطبيعة التحقيق أو الملاحقة أو الإجراء القضائي الذي يتعلق به الطلب، واسم ووظائف السلطة التي تتولى التحقيق أو الملاحقة أو الإجراء القضائي.
(ج) ملخصا للوقائع ذات الصلة بالموضوع، باستثناء ما يتعلق بالطلبات المقدمة لغرض تبليغ مستندات قضائية.
(د) وصفا للمساعدة المطلوبة وتفاصيل أي إجراءات معينة تود الدولة الطرف الطالبة إتباعها.
(هـ) هوية أي شخص معني ومكانه وجنسيته، إن أمكن ذلك.
(و) الغرض الذي تطلب من أجله الأدلة أو المعلومات أو التدابير.
7- للدولة الطرف متلقية الطلب أن تطلب معلومات إضافية عندما يتبين أنها ضرورية لتنفيذ الطلب وفقاً لقانونها الداخلي أو يمكن أن تسهل ذلك التنفيذ.
8- ينفذ الطلب وفقا للقانون الداخلي للدولة الطرف متلقية الطلب، وكذلك وفقاً للإجراءات المحددة في الطلب، حيثما أمكن، ما لم يتعارض مع القانون الداخلي للدولة الطرف متلقية الطلب.
9- لا يجوز للدولة الطرف الطالبة أن تنقل المعلومات أو الأدلة التي تزودها بها الدولة الطرف متلقية الطلب، أو أن تستخدمها في تحقيقات أو ملاحقات أو إجراءات قضائية غير تلك المذكورة في الطلب، دون موافقة مسبقة من الدولة الطرف متلقية الطلب. وليس في هذه الفقرة ما يمنع الدولة الطرف الطالبة من أن تفشي في إجراءاتها معلومات أو أدلة مبرئة لشخص متهم. وفي هذه الحالة، على الدولة الطرف الطالبة أن تخطر الدولة الطرف متلقية الطلب قبل حدوث الإفشاء وأن تتشاور مع الدولة الطرف متلقية الطلب إذا ما طُلب منها ذلك. وإذا تعذر، في حال استثنائية، توجيه إخطار مسبق وجب على الدولة الطرف الطالبة أن تبلغ الدولة الطرف متلقية الطلب بذلك الإفشاء دون إبطاء.
10- يجوز للدولة الطرف الطالبة أن تشترط على الدولة الطرف متلقية الطلب أن تحافظ على سرية الطلب ومضمونه، باستثناء القدر اللازم لتنفيذه. وإذا تعذر على الدولة الطرف متلقية الطلب أن تمتثل لشرط السرية، وجب عليها إبلاغ الدولة الطرف الطالبة بذلك على وجه السرعة.
11- يجوز رفض تقديم المساعدة القانونية المتبادلة في الحالات التالية:
(أ) إذا لم يُقدم الطلب وفقاً لأحكام هذه المادة.
(ب) إذا رأت الدولة الطرف متلقية الطلب أن تنفيذ الطلب قد يمس بسيادتها أو أمنها أو نظامها العام أو مصالحها الأساسية الأخرى.
(ج) إذا كان القانون الداخلي للدولة الطرف متلقية الطلب يحظر على سلطاتها تنفيذ الإجراء المطلوب بشأن أي جرم مماثل، لو كان ذلك الجرم خاضعا لتحقيق أو ملاحقة أو إجراءات قضائية في إطار ولايتها القضائية.
(د) إذا كانت تلبية الطلب تتعارض مع النظام القانوني للدولة الطرف متلقية الطلب.
12- لا يجوز للدولة الطرف أن ترفض طلب مساعدة قانونية متبادلة لمجرد أن الجرم يعتبر أيضاً متصلاً بأمور مالية.
13- يتعين إبداء أسباب أي رفض للمساعدة القانونية المتبادلة.
14- تقوم الدولة الطرف متلقية الطلب بتنفيذ طلب المساعدة القانونية المتبادلة في أقرب وقت ممكن، وتراعي إلى أقصى مدى ممكن ما تقترحه الدولة الطرف الطالبة من آجال، يُفضل أن تورد أسبابها في الطلب ذاته. ويجوز للدولة الطرف الطالبة أن تقدم استفسارات معقولة للحصول على معلومات عن حال التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف متلقية الطلب لتلبية ذلك الطلب والتقدم الجاري في ذلك. وعلى الدولة الطرف متلقية الطلب أن ترد على ما تتلقاه من الدولة الطرف الطالبة من استفسارات معقولة عن وضعية الطلب والتقدم المحرز في معالجته. وتقوم الدولة الطرف الطالبة بإبلاغ الدولة الطرف متلقية الطلب، على وجه السرعة، عندما تنتهي حاجتها إلى المساعدة الملتمسة.
15- للدولة الطرف متلقية الطلب أن ترجئ المساعدة القانونية المتبادلة بسبب تعارضها مع تحقيقات أو ملاحقات أو إجراءات قضائية جارية.
16- (أ) على الدولة الطرف متلقية الطلب، في استجابتها لطلب مساعدة مقدم بمقتضى هذه المادة دون توافر ازدواجية التجريم، أن تأخذ بعين الاعتبار أغراض هذه الاتفاقية حسبما بينت في المادة الثانية.
(ب) يجوز للدولة الطرف أن ترفض تقديم المساعدة عملا بهذه المادة بحجة انتفاء ازدواجية التجريم. وأن تقدم المساعدة التي لا تنطوي على إجراء قسري، ويجوز لها رفض تقديم تلك المساعدة حينما تتعلق الطلبات بأمور غير ذات أهمية، أو أمور يكون ما يُلتمس من التعاون أو المساعدة بشأنها متاحا بمقتضى أحكام أخرى من هذه الاتفاقية.
(ج) يجوز لكل دولة طرف أن تنظر في اعتماد ما قد تراه ضروريا من التدابير لكي تتمكن من تقديم مساعدة أوسع عملا بهذه المادة في حال انتفاء ازدواجية التجريم.
17- قبل رفض أي طلب بمقتضى الفقرة (11) من هذه المادة، أو إرجاء تنفيذه بمقتضى الفقرة (15) من هذه المادة، تتشاور الدولة الطرف متلقية الطلب مع الدولة الطرف الطالبة للنظر في إمكانية تقديم المساعدة رهناً بما تراه ضرورياً من شروط وأحكام. فإذا قبلت الدولة الطرف الطالبة تلك المساعدة مرهونة بتلك الشروط، وجب عليها الامتثال لتلك الشروط.
18- يجوز نقل أي شخص محتجز أو يقضي عقوبته في إقليم دولة طرف ويُطلب وجوده في دولة طرف أخرى لأغراض التعرف على هوية الأشخاص أو الإدلاء بشهادة أو تقديم مساعدة أخرى في الحصول على أدلة من أجل تحقيقات أو ملاحقات أو إجراءات قضائية تتعلق بجرائم مشمولة بهذه الاتفاقية، إذا استوفى الشرطان التاليان:
(أ) موافقة ذلك الشخص بحرية وعن علم.
(ب) اتفاق السلطات المعنية في الدولتين الطرفين، رهنا بما قد تراه هاتان الدولتان الطرفان مناسبا من شروط.
19- لأغراض الفقرة 18 من هذه المادة:
(أ) تكون الدولة الطرف التي يُنقل إليها الشخص مخولة إبقاءه قيد الاحتجاز وملزمة بذلك، ما لم تطلب الدولة الطرف التي نُقل منها الشخص غير ذلك أو تأذن بغير ذلك.
(ب) على الدولة الطرف التي يُنقل إليها الشخص أن تنفذ، دون إبطاء، التزامها بإرجاعه إلى عهدة الدولة الطرف التي نقل منها وفقا لما يُتفق عليه مسبقا، أو على أي نحو آخر، بين السلطات المعنية في الدولتين الطرفين.
(ج) لا يجوز للدولة الطرف التي ينقل إليها الشخص أن تشترط على الدولة الطرف التي نقل منها بدء إجراءات تسليم لأجل إرجاع ذلك الشخص.
(د) تحسب المدة التي يقضيها الشخص المنقول قيد الاحتجاز في الدولة الطرف التي نقل إليها ضمن مدة العقوبة المفروضة عليه في الدولة الطرف التي نقل منها.
20- لا يجوز أن يُلاحق الشخص الذي يُنقل وفقا للفقرتين (19،18) من هذه المادة، أيا كانت جنسيته، أو يُحتجز أو يُعاقب أو تفرض أي قيود أخرى على حريته الشخصية في إقليم الدولة الطرف التي ينقل إليها، بسبب فعل أو أفعال أو حكم إدانة سابق لمغادرته إقليم الدولة الطرف التي نقل منها، ما لم توافق على ذلك الدولة الطرف التي نقل منها.
21- لا يجوز للدولة الطرف أن ترفض تقديم المساعدة القانونية المتبادلة بمقتضى هذه المادة بحجة السرية المصرفية.
22- عندما يكون شخص ما موجوداً في إقليم دولة طرف ويُراد سماع أقواله، كشاهد أو خبير، أمام السلطات القضائية لدولة طرف أخرى، ويكون ذلك ممكنا ومتسقا مع المبادئ الأساسية للقانون الداخلي، يجوز للدولة الطرف الأولى أن تسمح، بناء على طالب الدولة الأخرى، بعقد جلسة الاستماع عن طريق البث المباشر، إذا لم يكن ممكناً أو مستحسناً مثول الشخص المعين في إقليم الدولة الطرف الطالبة.
ويجوز للدولتين الطرفين أن تتفقا على أن تتولى إدارة جلسة الاستماع سلطة قضائية تابعة للدولة الطرف الطالبة وأن تحضرها سلطة قضائية تابعة للدولة الطرف متلقية الطلب.
23- للسلطات المعنية لدى الدولة الطرف، دون مساس بالقانون الداخلي، ودون أن تتلقى طلبا مسبقا، أن ترسل معلومات ذات صلة بمسائل جنائية إلى سلطة مختصة في دولة طرف أخرى، حيثما تعتقد أن هذه المعلومات يمكن أن تساعد تلك السلطة على القيام بالتحريات والإجراءات الجنائية أو إتمامها بنجاح، أو قد تفضي إلى تقديم الدولة الطرف الأخرى طلبا بمقتضى هذه الاتفاقية.
24- تُرسل المعلومات بمقتضى الفقرة (5) من هذه المادة دون مساس بما يجري من تحريات وإجراءات جنائية في الدولة التي تتبع لها السلطات المعنية التي تقدم تلك المعلومات. وعلى السلطات المختصة التي تتلقى المعلومات أن تمتثل لأي طلب بإبقاء تلك المعلومات طي الكتمان، وإن مؤقتاً، أو بفرض قيود على استخدامها. بيد أن هذا لا يمنع الدولة الطرف المتلقية من أن تفشي في سياق إجراءاتها معلومات تبرئ شخصا متهما. وفي تلك الحالة، تقوم الدولة الطرف المتلقية بإشعار الدولة الطرف المرسلة قبل إفشاء تلك المعلومات، وتتشاور مع الدولة الطرف المرسلة، إذا ما طلب إليها ذلك، وإذا تعذر، في حالة استثنائية، توجيه إشعار مسبق، وجب على الدول الطرف المتلقية إبلاغ الدولة الطرف المرسلة بذلك الإفشاء دون إبطاء.
25- دون مساس بتطبيق الفقرة (20) من هذه المادة، لا يجوز ملاحقة أو احتجاز أو معاقبة أي شاهد أو خبير أو شخص آخر يوافق، بناء على طلب الدولة الطرف الطالبة، على الإدلاء بشهادة في إجراءات قضائية، أو على المساعدة في تحريات أو ملاحقات أو إجراءات قضائية في إقليم الدولة الطرف الطالبة، أو إخضاعه لأي إجراء آخر يقيد حريته الشخصية في ذلك الإقليم، بسبب أي فعل أو إغفال أو حكم إدانة سابق لمغادرته إقليم الدولة الطرف متلقية الطلب. وينتهي ضمان عدم التعرض هذا متى بقي الشاهد أو الخبير أو الشخص الآخر بمحض اختياره في إقليم الدولة الطرف الطالبة بعد أن تكون قد أتيحت له فرصة المغادرة خلال مدة خمسة عشر يوما متصلة، أو أي مدة تتفق عليها الدولتان الطرفان، اعتبارا من التاريخ الذي أُبلغ فيه رسميا بأن وجوده لم يعد لازما للسلطات القضائية، أو متى عاد إلى ذلك الإقليم بمحض اختياره بعد أن يكون قد غادره.
26- تتحمل الدولة الطرف متلقية الطلب التكاليف العادية لتنفيذ الطلب، ما لم تتفق الدولتان الطرفان المعنيتان على غير ذلك. وإذا كانت تلبية الطلب تستلزم أو ستستلزم نفقات ضخمة أو غير عادية، وجب على الدولتين الطرفين المعنيتين أن تتشاورا لتحديد الشروط والأحكام التي سينفذ الطلب بمقتضاها، وكذلك كيفية تحمل تلك التكاليف.
27- (أ) توفر الدولة الطرف متلقية الطلب للدولة الطرف الطالبة نسخا مما يوجد في حوزتها من سجلات أو مستندات أو معلومات حكومية يسمح قانونها الداخلي بإتاحتها لعامة الناس.
ب) يجوز للدولة الطرف متلقية الطلب، حسب تقديرها، أن تقدم إلى الدولة الطرف الطالبة، كلياً أو جزئياً أو رهنا بما تراه مناسبا من شروط، نسخا من أي سجلات أو مستندات أو معلومات حكومية موجودة في حوزتها ولا يسمح قانونها الداخلي بإتاحتها لعامة الناس.
28- تطبق أحكام هذه المادة على طلبات المساعدة القانونية في حال ما إذا كانت تلك الدول الأطراف غير مرتبطة بمعاهدة لتبادل المساعدة القانونية. أما إذا كانت تلك الدول الأطراف مرتبطة بمعاهدة من هذا القبيل، وجب تطبيق أحكام تلك المعاهدة وعلى الدول الأطراف تطبيق هذه المادة إذا كانت تسهل التعاون.

المادة 21
التعاون لأغراض المصادرة
1- على الدولة الطرف التي تتلقى طلبا من دولة طرف أخرى لها ولاية قضائية على جريمة مشمولة بهذه الاتفاقية من أجل مصادرة ما يوجد في إقليمها من عائدات إجرامية أو ممتلكات أو معدات أو أدوات أخرى مشار إليها في الفقرة 1 من المادة السابعة من هذه الاتفاقية، أن تقوم، إلى أقصى مدى ممكن في إطار نظامها القانوني الداخلي، بأي مما يلي:
(أ) أن تحيل الطلب إلى سلطاتها المختصة لتستصدر منها أمر مصادرة، وأن تضع ذلك الأمر موضع النفاذ في حال صدوره.
(ب) أن تحيل إلى سلطاتها المختصة أمر المصادرة الصادر عن محكمة في إقليم الدولة الطرف الطالبة، بهدف إنفاذه بالقدر المطلوب.
2- إثر تلقي طلب من دولة طرف أخرى لها ولاية قضائية على جريمة مشمولة بهذه الاتفاقية، تتخذ الدولة الطرف متلقية الطلب تدابير لكشف العائدات الإجرامية أو الممتلكات أو المعدات أو الأدوات الأخرى المشار إليها في الفقرة (1) من المادة السابعة من هذه الاتفاقية واقتفاء أثرها وتجميدها أو حجزها، بغرض مصادرتها بأمر صادر إما عن الدولة الطرف الطالبة وإما عن الدولة الطرف متلقية الطلب عملا بطلب مقدم بمقتضى الفقرة (1) من هذه المادة.
3- تنطبق أحكام المادة العشرون من هذه الاتفاقية على هذه المادة، مع مراعاة ما يقتضيه اختلاف الحال. وبالإضافة إلى المعلومات المحددة في الفقرة (5) من المادة العشرين من هذه الاتفاقية، يتعين أن تتضمن الطلبات المقدمة عملا بهذه المادة ما يلي:
(أ) في حال طلب ذي صلة بالفقرة (1) (أ) من هذه المادة، وصفا للممتلكات المراد مصادرتها بما في ذلك مكان الممتلكات وقيمتها المقدرة، حيثما تكون ذات صلة، وبيانا بالوقائع التي استندت إليها الدولة الطرف الطالبة يكفي لتمكين الدولة الطرف متلقية الطلب من استصدار الأمر في إطار قانونها الداخلي.

(ب) في حال طلب ذي صلة بالفقرة (1/ب) من هذه المادة، نسخة مقبولة قانونا من أمر المصادرة الذي يستند إليه الطلب والصادر عن الدولة الطرف الطالبة، وبيانا بالوقائع ومعلومات عن المدى المطلوب لتنفيذ الأمر، وبيانا يحدد التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف الطالبة لتوجيه إخطار مناسب للطرف الثالث حسن النية ولضمان مراعاة الأصول القانونية، وبيانا بأن أمر المصادرة نهائي؛
(ج) في حال طلب ذي صلة بالفقرة (2) من هذه المادة، بيانا بالوقائع التي استندت إليها الدولة الطرف الطالبة ووصفا للإجراءات المطلوبة، ونسخة مقبولة قانونا من الأمر الذي استند إليه الطلب، حيثما كان متاحا.
4- تقوم الدولة الطرف متلقية الطلب باتخاذ القرارات أو الإجراءات المنصوص عليها في الفقرتين (1 و2) من هذه المادة وفقا لأحكام قانونها الداخلي وقواعدها الإجرائية أو أي اتفاق أو ترتيب ثنائي أو متعدد الأطراف قد تكون ملتزمة به تجاه الدولة الطرف الطالبة ورهنا بتلك الأحكام والقواعد أو ذلك الاتفاق أو الترتيب.
5- تقوم كل دولة طرف بتزويد الأمين العام لجامعة الدول العربية بنسخ من قوانينها ولوائحها التي تضع هذه المادة موضع النفاذ، وبنسخ من أي تغييرات تدخل لاحقا على تلك القوانين واللوائح، أو بوصف لها.
6- إذا اختارت الدولة الطرف أن تجعل اتخاذ التدابير المشار إليها في الفقرتين (1 و2) من هذه المادة مشروطا بوجود معاهدة بهذا الشأن، على تلك الدولة الطرف أن تعتبر هذه الاتفاقية بمثابة الأساس التعاهدي اللازم والكافي.
7- يجوز أيضا رفض التعاون بمقتضى هذه المادة أو إلغاء التدابير المؤقتة إذا لم تتلق الدولة الطرف متلقية الطلب أدلة كافية في حينها أو إذا كانت الممتلكات ذات قيمة لا يعتد بها.
8- قبل وقف أي تدبير مؤقت اتخذ عملا بهذه المادة، على الدولة الطرف متلقية الطلب ان تتيح للدولة الطرف الطالبة، حيثما أمكن ذلك، فرصة لعرض ما لديها من أسباب تستدعي مواصلة ذلك التدبير.
9- لا يجوز تأويل أحكام هذه المادة بما يمس بحقوق أطراف ثالثة حسنة النية.

المادة 22
نقل الإجراءات الجنائية
تنظر الدول الأطراف في إمكانية نقل إجراءات الملاحقة المتعلقة بفعل مجرم وفقا لهذه الاتفاقية إلى بعضها البعض، بهدف تركيز تلك الملاحقة، في الحالات التي يعتبر فيها ذلك النقل في صالح سير العدالة، وخصوصا عندما يتعلق الأمر بعدة ولايات قضائية.

المادة 23
تسليم المجرمين
1- تعتبر كل من الجرائم التي تنطبق عليها هذه الاتفاقية مدرجة في عداد الجرائم الخاضعة للتسليم في أي معاهدة لتسليم المجرمين قائمة بين الدول الأطراف. وتتعهد الدول الأطراف بإدراج تلك الجرائم في عدد الجرائم الخاضعة للتسليم في كل معاهدة تسليم تبرم فيما بينها. ولا يجوز للدولة الطرف التي يسمح قانونها بذلك أن تعتبر أيا من الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية جرما سياسيا إذا ما اتخذت هذه الاتفاقية أساسا للتسليم.
2- تنطبق هذه المادة على الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية عندما يكون الشخص موضوع طلب التسليم موجوداً في إقليم الدولة الطرف متلقية الطلب، شريطة أن يكون الفعل الذي يطلب بشأنه التسليم مجرما بمقتضى القانون الداخلي لكل من الدولة الطرف الطالبة والدولة الطرف متلقية الطلب.
3- استثناء من أحكام الفقرة (2) من هذه المادة، يجوز للدولة الطرف التي يسمح قانونها بذلك أن توافق على طلب تسليم شخص ما بسبب أي من الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية ولو لم يكن الفعل مجرما ما بموجب قانونها الداخلي.
4- إذا شمل طلب التسليم عدة جرائم منفصلة يكون جرم واحد منها على الأقل خاضعا للتسليم بمقتضى هذه المادة ويكون بعضها غير خاضع للتسليم بسبب مدة الحبس المفروضة عليها ولكن لها صلة بجريمة مشمولة بهذه الاتفاقية، جاز للدولة الطرف متلقية الطلب أن تطبق هذه المادة أيضاً فيما يخص تلك الجرائم.
5- إذا تلقت دولة طرف -تجعل تسليم المجرمين مشروطا بوجود معاهدة- طلب تسليم من دولة طرف أخرى لا ترتبط معها بمعاهدة تسليم، جاز لها أن تعتبر هذه الاتفاقية الأساس القانوني للتسليم فيما يخص أي جرم تنطبق عليه هذه المادة.
6- على الدولة الطرف التي تجعل التسليم مشروطا بوجود معاهدة:
(أ) أن تبلغ الأمين العام لجامعة الدول العربية، وقت إيداعها صك التصديق على هذه الاتفاقية أو الانضمام إليها، بما إذا كانت ستعتبر هذه الاتفاقية الأساس القانوني للتعاون بشأن التسليم مع سائر الدول الأطراف في هذه الاتفاقية.
(ب) أن تسعى، حيثما اقتضى الأمر، إلى إبرام معاهدات تسليم مع سائر الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بغية تنفيذ هذه المادة، إذا كانت لا تعتبر هذه الاتفاقية الأساس القانوني للتعاون بشأن التسليم.
7- على الدولة الطرف التي لا تجعل التسليم مشروطا بوجود معاهدة أن تعتبر الجرائم التي تنطبق عليها هذه المادة جرائم خاضعة للتسليم فيما بينها.
8- يخضع التسليم للشروط التي ينص عليها القانون الداخلي للدولة الطرف متلقية الطلب أو معاهدة التسليم السارية، بما في ذلك الشروط المتعلقة بالعقوبة الدنيا المشترطة للتسليم والأسباب التي يجوز للدولة الطرف متلقية الطلب أن تستند إليها في رفض التسليم.
9- تسعى الدولة الطرف، رهنا بقوانينها الداخلية، إلى التعجيل بإجراءات التسليم وتبسيط ما يتصل بها من متطلبات إثباتية فيما يخص أي جرم تطبق عليه هذه المادة.
10- يجوز للدولة الطرف متلقية الطلب، رهنا بأحكام قانونها الداخلي ومعاهداتها المتعلقة بالتسليم، وبناء على طلب من الدولة الطرف الطالبة، أن تحتجز الشخص المطلوب تسليمه والموجود في إقليمها، أو أن تتخذ تدابير مناسبة أخرى لضمان حضوره إجراءات التسليم، متى اقتنعت بأن الظروف تستدعي ذلك وبأنها ظروف ملحة.
11- إذا لم تقم الدولة الطرف التي يوجد مرتكب الأفعال في إقليمها بتسليم ذلك الشخص فيما يتعلق بجرم تنطبق عليه هذه المادة لمجرد كونه أحد مواطنيها، وجب عليها القيام، بناء على طلب الدولة الطرف التي تطلب التسليم، بإحالة القضية دون إبطاء لا مسوغ له إلى سلطاتها المختصة بقصد الملاحقة. وتتخذ تلك السلطات قرارها وتتخذ ذات الإجراءات التي تتخذها في حالة أي جرم آخر يعتبر خطيراً بموجب القانون الداخلي لتلك الدولة الطرف. وتتعاون الدول الأطراف المعنية، خصوصا في الجوانب الإجرائية والإثباتية، ضمانا لفعالية تلك الملاحقة.
12- عندما لا يجيز القانون الداخلي للدولة الطرف تسليم أحد مواطنيها أو التخلي عنه إلا بشرط أن يعاد ذلك الشخص إلى تلك الدولة الطرف لقضاء العقوبة المفروضة عليه بعد المحاكمة أو الإجراءات التي طلب تسليم ذلك الشخص من أجلها، وتتفق تلك الدولة الطرف والدولة الطرف التي طلبت تسليم الشخص على هذا الخيار وعلى ما قد تريانه مناسبا من شروط أخرى، يعتبر ذلك التسليم المشروط كافيا للوفاء بالالتزام المبين في الفقرة (11) من هذه المادة.
13- إذا رُفض طلب تسليم مقدم لغرض تنفيذ حكم قضائي بحجة أن الشخص المطلوب تسليمه هو من مواطني الدولة الطرف متلقية الطلب، وجب عليها، إذا كان قانونها الداخلي يسمح بذلك ووفقا لمقتضيات ذلك القانون، أن تنظر، بناء على طلب من الدولة الطرف الطالبة، في إنفاذ العقوبة المفروضة بمقتضى القانون الداخلي للدولة الطرف الطالبة أو ما تبقى منها.
14- تُكفل لأي شخص تُتخذ بشأنه إجراءات فيما يتعلق بأي من الجرائم التي تنطبق عليها هذه المادة معاملة منصفة في كل مراحل الإجراءات، بما في ذلك التمتع بجميع الحقوق والضمانات التي ينص عليها القانون الداخلي للدولة الطرف التي يوجد ذلك الشخص في إقليمها.
15- لا يجوز تفسير أي حكم في هذه الاتفاقية على أنه يفرض التزاما بالتسليم إذا كان لدى الدولة الطرف متلقية الطلب أسبابا وجيهة تجعلها تعتقد أن الطلب قدم لغرض ملاحقة أو معاقبة شخص بسبب جنسه أو عرقه أو ديانته أو جنسيته أو أصله الإثني أو آرائه أو مواقفه السياسية، أو أن الامتثال للطلب سيلحق ضرراً بوضعية ذلك الشخص لأي سبب من هذه الأسباب.
16- لا يجوز للدولة الطرف أن ترفض طلب تسليم بحجة أن الجرم يعتبر جرما يتعلق بأمور مالية.
17- قبل رفض التسليم، تتشاور الدولة الطرف متلقية الطلب، حيثما اقتضى الأمر، مع الدولة الطرف الطالبة لكي تتيح لها فرصة وافية لعرض آرائها وتقديم معلومات داعمة لطلبها.

المادة 24
نقل الأشخاص المحكوم عليهم
يجوز للدولة الطرف أن تنظر في إبرام اتفاقيات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة الأطراف بشأن نقل الأشخاص الذين يحكم عليهم بعقوبة الحبس أو بأشكال أخرى من الحرمان من الحرية، لارتكابهم أفعالا مجرمة وفقا لهذه الاتفاقية، إلى إقليمها لكي يكمل أولئك الأشخاص مدة عقوبتهم هناك.

المادة 25
التحقيقات المشتركة
تنظر الدول الأطراف في إبرام اتفاقيات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة الأطراف تجيز للسلطات المعنية أن تنشئ لجان تحقيق مشتركة، فيما يتعلق بالأمور التي هي موضع تحقيقات أو ملاحقات أو إجراءات قضائية في دولة واحدة أو أكثر وفي حالة عدم وجود اتفاقيات أو ترتيبات من هذا القبيل، يجوز القيام بتحقيقات مشتركة بالاتفاق حسب الحالة. وتكفل الدولة الطرف المعنية مراعاة الاحترام التام لسيادة الدولة الطرف التي سيجري ذلك التحقيق داخل إقليمها.

المادة 26
أساليب التحري الخاصة
1- من أجل مكافحة الفساد بصورة فعالة، تقوم كل دولة طرف وفقاً لقانونها الداخلي، وضمن حدود إمكانياتها باتخاذ ما قد يلزم من تدابير لتمكين سلطاتها المختصة من استخدام أسلوب التسليم المراقب على النحو المناسب وكذلك، حيثما تراه مناسبا، إتباع أساليب تحر خاصة كالترصد الإلكتروني وغيره من أشكال الترصد والعمليات السرية، استخداما مناسبا داخل إقليمها، وكذلك لقبول المحاكم ما يستمد من تلك الأساليب من أدلة.
2- لغرض التحري عن الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية، تشجع الدول الأطراف على أن تبرم، عند الضرورة اتفاقيات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة الأطراف مناسبة لاستخدام أساليب التحري الخاصة تلك في سياق التعاون على الصعيد الدولي، وتبرم تلك الاتفاقيات أو الترتيبات وتنفذ بالامتثال التام لمبدأ تساوي الدول في السيادة، ويراعى في تنفيذها التقيد الصارم بأحكام تلك الاتفاقيات أو الترتيبات.
3- في حالة عدم وجود اتفاقية أو ترتيب على النحو المبين في الفقرة (2) من هذه المادة، تتخذ القرارات المتعلقة باستخدام أساليب التحري الخاصة هذه على الصعيد الدولي تبعا للحالة، ويجوز أن تراعى فيها، عند الضرورة، الترتيبات المالية والتفاهمات المتعلقة بممارسة الولاية القضائية من قبل الدول الأطراف المعنية.
4- يجوز، بموافقة الدول الأطراف المعنية، أن تشمل القرارات المتعلقة باستخدام أسلوب التسليم المراقب على الصعيد الدولي طرائق مثل اعتراض سبيل البضائع أو الأموال والسماح لها بمواصلة السير سالمة أو إزالتها أو إبدالها كليا أو جزئيا.

المادة 27
استرداد الممتلكات
يعد استرداد الممتلكات مبدأ أساسياً في هذه الاتفاقية، وعلى الدول الأطراف أن تمد بعضها البعض بأكبر قدر من العون والمساعدة في هذا المجال.

المادة 28
منع وكشف إحالة العائدات الإجرامية
1- تتخذ كل دولة طرف، ما قد يلزم من تدابير، وفقا لقانونها الداخلي، لإلزام المؤسسات المالية الواقعة ضمن ولايتها القضائية بأن تتحقق من هوية العملاء وأن تتخذ خطوات معقولة لتحديد هوية المالكين المنتفعين بالأموال المودعة في حسابات عالية القيمة، وبأن تجري فحصا دقيقا للحسابات التي يطلب فتحها أو يحتفظ بها من قبل، أو نيابة عن، أفراد مكلفين أو سبق أن كلفوا بأداء وظائف عمومية هامة أو أفراد أسرهم أو أشخاص وثيقي الصلة بهم. ويصمم ذلك الفحص الدقيق بصورة معقولة تتيح كشف المعاملات المشبوهة بغرض إبلاغ السلطات المختصة عنها، ولا ينبغي أن يؤول على أنه يثني المؤسسات المالية عن التعامل مع أي عميل شرعي أو يحظر عليها ذلك.
2- تقوم كل دولة طرف، وفقا لقانونها الداخلي واسترشاداً بالمبادرات ذات الصلة التي اتخذتها المنظمات الإقليمية والدولية المتعددة الأطراف لمكافحة غسل الأموال، بما يلي:
أ- إصدار إرشادات بشأن أنواع الشخصيات الطبيعية أو الاعتبارية التي يتوقع من المؤسسة المالية القائمة ضمن ولايتها القضائية أن تطبق الفحص الدقيق على حساباتها، وأنواع الحسابات والمعاملات التي يتوقع أن توليها عناية خاصة، وتدابير فتح الحسابات والاحتفاظ بها ومسك دفاترها التي يتوقع أن تتخذها بشأن تلك الحسابات.
ب- إبلاغ المؤسسات المالية القائمة ضمن ولايتها القضائية، عند الاقتضاء وبناء على طلب دولة طرف أخرى أو بناء على مبادرة منها هي، هوية شخصيات طبيعية أو اعتبارية معينة يتوقع من تلك المؤسسات أن تطبق الفحص الدقيق على حساباتها، إضافة إلى تلك التي يمكن للمؤسسات المالية أن تحدد هويتها بشكل آخر.
3- تتخذ كل دولة طرف تدابير تضمن احتفاظ مؤسساتها المالية، لفترة زمنية مناسبة، بسجلات وافية للحسابات والمعاملات التي تتعلق بالأشخاص المذكورين في الفقرة (1) من هذه المادة، على أن تتضمن، كحد أدنى، معلومات عن هوية العميل، كما تتضمن، قدر الإمكان، معلومات عن هوية المالك المنتفع.
4- بهدف منع وكشف عمليات إحالة العائدات المتأتية من أفعال مجرمة وفقا لهذه الاتفاقية، تتخذ كل دولة طرف تدابير مناسبة وفعالة لكي تمنع، بمساعدة أجهزتها الرقابية والإشرافية، إنشاء مصارف ليس لها حضور مادي ولا تنتسب إلى مجموعة مالية خاضعة للرقابة. وفضلا عن ذلك، يجوز للدول الأطراف أن تنظر في إلزام مؤسساتها المالية برفض الدخول أو الاستمرار في علاقة مصرف مراسل مع تلك المؤسسات، وبتجنب إقامة أي علاقات مع مؤسسات مالية أجنبية تسمح لمصارف ليس لها حضور مادي ولا تنتسب إلى مجموعة مالية خاضعة للرقابة، باستخدام حساباتها.
5- تنظر كل دولة طرف في إنشاء نظم فعالة لإقرار الذمة المالية، وفقا لقانونها الداخلي، بشأن الموظفين العموميين، وتنص على عقوبات ملائمة على عدم الامتثال. وتنظر كل دولة طرف أيضا في اتخاذ ما قد يلزم من تدابير للسماح لسلطاتها المختصة بتقاسم تلك المعلومات مع السلطات المختصة في الدول الأطراف الأخرى، عندما يكون ذلك ضروريا للتحقيق في العائدات المتأتية من أفعال مجرمة وفقا لهذه الاتفاقية والمطالبة بها واستردادها.
6- تنظر كل دولة طرف في اتخاذ ما قد يلزم من تدابير، وفقا لقانونها الداخلي، لإلزام الموظفين العموميين المعنيين الذين لهم مصلحة في حساب مالي في بلد أجنبي أو سلطة توقيع أو بسجلات ملائمة فيما يتعلق بتلك الحسابات بأن يبلغوا السلطات المعنية عن تلك العلاقة وأن يحتفظوا بسجلات ملاءمة بشأنها. ويتعين أن تنص تلك التدابير أيضا على جزاءات مناسبة على عدم الامتثال.

المادة 29
التعاون الخاص
تسعى كل دولة طرف، دون إخلال بقانونها الداخلي، إلى اتخاذ تدابير تجيز لها أن تحيل، دون مساس بتحقيقاتها أو ملاحقتها أو إجراءاتها القضائية، معلومات عن العائدات الإجرامية وفقاً لهذه الاتفاقية إلى دولة طرف أخرى دون طلب مسبق، عندما ترى أن إفشاء تلك المعلومات قد يساعد الدولة الطرف المتلقية على استدلال أو إجراء تحقيقات أو ملاحقات أو إجراءات قضائية أو قد يؤدي إلى تقديم تلك الدولة الطرف طلبا بمقتضى هذه المادة.

المادة 30
إرجاع الممتلكات والتصرف فيها
1- ما تصادره دولة طرف من ممتلكات عملا بالمادة السابعة أو المادة الحادية والعشرين من هذه الاتفاقية يتصرف فيه بطرق منها إرجاع الدولة الطرف تلك الممتلكات. عملا بالفقرة (3) من هذه المادة، إلى مالكيها الشرعيين، وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية وقانونها الداخلي.
2- تعتمد كل دولة طرف، وفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي، ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتمكين سلطاتها المختصة، عندما تتخذ إجراء ما بناء على طلب دولة طرف أخرى، من إرجاع الممتلكات المصادرة، وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية، ومع مراعاة حقوق الطرف الثالث حسن النية.
3- وفقا للمادتين العشرين والحادية والعشرين من هذه الاتفاقية والفقرتين (1 و2) من هذه المادة، على الدولة الطرف متلقية الطلب:
أ- في حال اختلاس أموال عمومية فعلية أو حكمية أو غسل تلك الأموال على النحو المشار إليه في الفقرات (ح، ك، ل) من المادة الرابعة من هذه الاتفاقية، عندما تنفذ المصادرة وفقاً للمادة الحادية والعشرون واستنادا إلى حكم نهائي صادر في الدولة الطرف الطالبة، وهو اشتراط يمكن للدولة الطرف متلقية الطلب أن تستبعده وأن ترجع الممتلكات المصادرة إلى الدولة الطرف الطالبة.
ب- في حال عائدات أي جرم آخر مشمول بهذه الاتفاقية، عندما تكون المصادرة قد نفذت وفقا للمادة الحادية والعشرين من هذه الاتفاقية، واستنادا إلى حكم نهائي صادر في الدولة الطرف الطالبة، وهو اشتراط يمكن للدولة الطرف متلقية الطلب أن تستبعده، أن ترجع الممتلكات المصادرة إلى الدولة الطرف الطالبة، عندما تثبت الدولة الطرف الطالبة للدولة الطرف متلقية الطلب بشكل معقول ملكيتها السابقة لتلك الممتلكات المصادرة أو عندما تعترف الدولة الطرف متلقية الطلب بالضرر الذي لحق بالدولة الطرف الطالبة كأساس لإرجاع الممتلكات المصادرة.
ج- في جميع الحالات الأخرى، أن تنظر على وجه الأولوية في إرجاع الممتلكات المصادرة إلى الدولة الطرف الطالبة، أو إرجاع تلك الممتلكات إلى أصحابها الشرعيين السابقين، أو تعويض ضحايا الجريمة.
4- يجوز للدولة الطرف متلقية الطلب، عند الاقتضاء، ما لم تقرر الدول الأطراف خلاف ذلك، أن تقتطع نفقات معقولة تكبدتها في عمليات التحقيق أو الملاحقة أو الإجراءات القضائية المفضية إلى إرجاع الممتلكات المصادرة أو أن تتصرف فيها بمقتضى هذه المادة.
5- يجوز للدول الأطراف، عند الاقتضاء، أن تنظر بوجه خاص في إبرام اتفاقيات أو ترتيبات متفق عليها، تبعا للحالة، من أجل التصرف نهائيا في الممتلكات المصادرة.

المادة 31
التدريب والمساعدة التقنية
1- تقوم كل دولة طرف، بالقدر اللازم، باستحداث أو تطوير أو تحسين برامج تدريب خاصة لموظفيها المسؤولين عن منع الفساد ومكافحته. ويمكن أن تتناول تلك البرامج التدريبية، ضمن جملة أمور، المجالات التالية:
أ- وضع تدابير فعالة لمنع الفساد والكشف والتحقيق فيه أو المعاقبة عليه ومكافحته، بما في ذلك استعمال أساليب جمع الأدلة والتحقيق.
ب- بناء القدرات في مجال صياغة وتخطيط سياسة إستراتيجية لمكافحة الفساد.
ج- تدريب السلطات المختصة على إعداد طلبات بشأن المساعدة القانونية المتبادلة تفي بمتطلبات الاتفاقية.
د- تقييم وتدعيم المؤسسات وإدارة الخدمات العمومية وإدارة الأموال العمومية بما في ذلك المشتريات العمومية، والقطاع الخاص.
هـ- منع ومكافحة إحالة العائدات الإجرامية وفقا لهذه الاتفاقية وإرجاع تلك العائدات.
و- كشف وتجميد إحالة العائدات الإجرامية.
ز- العائدات الإجرامية والأساليب المستخدمة في إحالة تلك العائدات أو إخفائها أو تمويهها.
ح- استخدام آليات وأساليب قانونية وإدارية ملائمة وفعالة لتيسير إرجاع العائدات الإجرامية.
ط- الطرائق المتبعة في حماية الضحايا والشهود الذين يتعاونون مع السلطات القضائية.
ي- التدريب على تطبيق اللوائح الوطنية والدولية.
2- تنظر الدول الأطراف في مساعدة بعضها البعض، عند الطلب، على إجراء تقييمات ودراسات وبحوث بشأن أنواع الفساد وأسبابه وآثاره وتكاليفه في بلدانها، لكي تضع، بمشاركة السلطات المختصة والمجتمع، استراتيجيات وخطط عمل لمكافحة الفساد.
3- تيسيرا لاسترداد العائدات الإجرامية، يجوز للدول الأطراف أن تتعاون على تزويد بعضها البعض بأسماء الخبراء الذين يمكن أن يساعدوا على تحقيق ذلك الهدف.

المادة 32
جمع المعلومات المتعلقة بالفساد وتبادلها وتحليلها
1- تنظر كل دولة طرف في القيام، بتحليل اتجاهات الفساد السائدة داخل إقليمها، وكذلك الظروف التي ترتكب فيها جرائم الفساد.
2- تنظر الدول الأطراف في تطوير الإحصاءات والخبرة التحليلية بشأن الفساد والمعلومات وتقاسم تلك الإحصاءات والخبرة التحليلية والمعلومات فيما بينها ومن خلال المنظمات الدولية والإقليمية، بغية إيجاد معايير ومنهجيات مشتركة قدر الإمكان وكذلك المعلومات عن الممارسات الفضلى لمنع الفساد ومكافحته.
3- تنظر كل دولة طرف في رصد سياساتها وتدابيرها الفعلية لمكافحة الفساد وفي إجراء تقييمات لفاعلية تلك السياسات والتدابير وكفاءتها.

المادة 33
مؤتمر الدول الأطراف
1- يُنشأ بمقتضى هذه الاتفاقية مؤتمر للدول الأطراف من أجل تحسين قدرة الدول الأطراف وتعاونها على تحقيق الأهداف المبينة في هذه الاتفاقية ومن أجل تشجيع تنفيذها واستعراضه.
2- يتولى الأمين العام لجامعة الدولة العربية الدعوة لعقد مؤتمر الدول الأطراف في موعد أقصاه سنة واحدة بعد بدء نفاذ هذه الاتفاقية. وبعد ذلك، تُعقد اجتماعات منتظمة لمؤتمر الدول الأطراف وفقاً للنظام الداخلي الذي يعتمده المؤتمر.
3- يعتمد مؤتمر الدول الأطراف نظاماً داخلياً وقواعد تحكم سير الأنشطة المبينة في هذه المادة وتشمل قواعد بشأن قبول المراقبين ومشاركتهم وتسديد النفقات المتكبدة في الاضطلاع بتلك الأنشطة.
4- يتفق مؤتمر الدول الأطراف على أنشطة وإجراءات وطرائق عمل لتحقيق أهداف الاتفاقية بما في ذلك:
أ- تيسير تبادل المعلومات بين الدول الأطراف عن نمط واتجاهات الفساد وعن الممارسات الناجحة في منعه ومكافحته وفي إرجاع العائدات الإجرامية، بوسائل منها نشر المعلومات ذات الصلة.
ب- التعاون مع المنظمات والآليات الدولية والإقليمية والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة.
ج- استخدام المعلومات ذات الصلة التي تعدها الآليات الدولية والإقليمية الأخرى من أجل مكافحة الفساد ومنعه.
د- استعراض تنفيذ هذه الاتفاقية من جانب الدول الأطراف فيها.
هـ- تقديم توصيات لتحسين هذه الاتفاقية وتحسين تنفيذها.
و- الإحاطة علماً باحتياجات الدول الأطراف من المساعدة التقنية فيما يتعلق بتنفيذ هذه الاتفاقية والإيصاء بما قد يراه ضرورياً من إجراءات في هذا الشأن.
5- يكتسب مؤتمر الدول الأطراف المعرفة اللازمة بالتدابير التي تتخذها الدول الأطراف لتنفيذ هذه الاتفاقية، والصعوبات التي تواجهها في ذلك، من خلال المعلومات التي تقدمها تلك الدول ومن خلال ما قد ينشئه مؤتمر الدول الأطراف من آليات استعراض تكميلية.
6- تقوم كل دولة طرف بتزويد الدول الأطراف بمعلومات عن برامجها وخططها وممارساتها وكذلك عن تدابيرها التشريعية والإدارية الرامية إلى تنفيذ هذه الاتفاقية، حسبما يقضي به مؤتمر الدول الأطراف. وينظر مؤتمر الدول الأطراف في أنجع السبل لتلقي المعلومات واتخاذ الإجراءات المبنية عليها، بما في ذلك المعلومات المتلقاة من الدول الأطراف ومن المنظمات الدولية. ويجوز للمؤتمر أيضا أن ينظر في المساهمات المتلقاة من المنظمات غير الحكومية ذات الصلة، المعتمدة حسب الأصول وفقا للإجراءات التي يقررها المؤتمر.
7- ينشئ مؤتمر الدول الأطراف، إذا ما رأى ضرورة لذلك أي آلية أو هيئة مناسبة للمساعدة على تنفيذ الاتفاقية تنفيذاً فعالاً.

المادة 34
الأمانة
1- تتولى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية توفير الخدمات المناسبة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية.
2- تقوم الأمانة بما يلي:
أ- مساعدة مؤتمر الدول الأطراف على الاضطلاع بالأنشطة المبينة في هذه الاتفاقية، واتخاذ الترتيبات لعقد دورات مؤتمر الدول الأطراف وتوفير الخدمات اللازمة لها.
ب- مساعدة الدول الأطراف، عند الطلب، على تقديم المعلومات إلى مؤتمر الدول الأطراف وفقا للفقرات (4، 5، 6) من المادة الثالثة والثلاثين من هذه الاتفاقية.
ج- ضمان التنسيق الضروري مع أمانات المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة.

المادة 35
الأحكام الختامية
1- تعمل الجهات المختصة لدى الدول الأطراف على اتخاذ الإجراءات الداخلية اللازمة لوضع هذه الاتفاقية موضع التنفيذ.
2- تكون هذه الاتفاقية محلا للتصديق عليها أو الانضمام إليها من الدول العربية وتودع وثائق للتصديق أو الانضمام لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في موعد أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ التصديق أو الانضمام، وعلى الأمانة العامة إبلاغ سائر الدول الأعضاء وأمانتي مجلسي وزراء العدل والداخلية العرب بكل إيداع لتلك الوثائق وتاريخه.
3- تسري هذه الاتفاقية بعد مضي ثلاثين يوما من تاريخ إيداع وثائق التصديق عليها من سبع دول عربية.
4- يجوز لأية دولة عضو في جامعة الدول العربية غير موقعة على هذه الاتفاقية أن تنضم إليها بعد سريانها ودخولها حيز النفاذ، وتعتبر الدولة طرفا فيها بمضي ثلاثين يوما على إيداع وثيقة التصديق أو الانضمام لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
5- تنظر الدول الأطراف، حسب الاقتضاء، في إمكانية عقد اتفاقيات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة الأطراف تخدم أغراض هذه الاتفاقية أو تضعها موضع النفاذ العملي أو تعزز أحكامها.
6- يجوز للدولة الطرف أن تقترح تعديل أي نص من نصوص هذه الاتفاقية وتحيله إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية الذي يقوم بإبلاغه إلى مؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية، ويبذل المؤتمر جهده في التوصل إلى إجماع الدول الأطراف بشأن التعديل.
7- يكون التعديل الذي يعتمد وفقا للفقرة (6) من هذه المادة خاضعا للتصديق عليه أو القبول أو الإقرار من جانب الدول الأطراف وعند إقرار هذا التعديل من مؤتمر الدول الأطراف يصبح ملزماً في حق الدول الأطراف.
8- يجوز لأية دولة طرف أن تنسحب من هذه الاتفاقية بناء على طلب كتابي ترسله إلى أمين عام جامعة الدول العربية، ويرتب الانسحاب أثره بعد مضي ستة أشهر من تاريخ استلام الطلب، وتظل أحكام هذه الاتفاقية نافذة بالنسبة إلى طلبات التسليم التي قدمت خلال تلك المدة ولو حصل هذا التسليم بعدها.
حررت هذه الاتفاقية باللغة العربية بمدينة القاهرة في جمهورية مصر العربية في 15/1/1432هـ، الموافق 21/12/2010م من أصل واحد مودع بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية (الأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب)، ونسخة مطابقة للأصل تسلم للأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، وتسلم كذلك نسخة مطابقة للأصل لكل دولة من الدول الأطرف.
وإثباتاً لما تقدم، قام أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية والعدل العرب، بتوقيع هذه الاتفاقية نيابة عن دولهم.