الخميس، 30 أكتوبر 2014

الاتفاقية العربية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية

الاتفاقية العربية لمكافحة الاتجار غير المشروع

بالمخدرات والمؤثرات العقلية

إن الدول العربية الأطراف في هذه الاتفاقية،
إذ يساورها بالغ القلق من ازدياد حجم إنتاج المخدرات والمؤثرات العقلية، والطلب عليها، والاتجار فيها بصورة غير مشروعة، على المستوى الدولي، مما يشكل تهديداً خطيراً لصحة البشر ورفاهيتهم، ويلحق بالغ الضرر بالقيم الاجتماعية والثقافية، والأسس الاقتصادية والسياسية للمجتمعات البشرية بكافة شرائحها.

وإذ تعي الروابط بين الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية، وما يتصل به من الأنشطة الإجرامية الأخرى المنظمة، التي تقوض الاقتصاد المشروع، وتهدد استقرار الدول وأمنها وسيادتها، مما يتطلب اهتماماً عاجلاً ومباشراً وذا أولوية من كافة الدول، ووضعه على رأس اهتماماتها وخططها التنموية الشاملة.

وإذ تدرك أن الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية يدر أرباحاً وثروات طائلة، تمكن المنظمات الإجرامية وعصاباتها من اختراق وتلويث وإفساد هياكل الحكومات، والمؤسسات التجارية والمالية والمجتمع على جميع مستوياته، مما يتطلب منها العمل بكافة السبل المتضافرة لحرمان المتاجرين بصورة غير مشروعة بالمخدرات والمؤثرات العقلية من الإيرادات غير المشروعة المتأتية من نشاطهم الإجرامي، بهدف القضاء على الحافز الرئيسي الذي يدفعهم إلى هذا النشاط غير المشروع، وبالتالي شل نشاطات عصابات التهريب وإحباطها.

وإذ ترغب في القضاء على أسباب مشكلة إساءة استعمال المخدرات والمؤثرات العقلية من جذورها، وضمنها الطلب غير المشروع على المخدرات والمؤثرات العقلية، وأرباحها الهائلة المستمدة من الاتجار غير المشروع.

وإذ تضع في اعتبارها ضرورة اتخاذ تدابير رقابية على المواد، بما في ذلك السلائف والكيميائيات والمذيبات، التي تستخدم في صنع المخدرات والمؤثرات العقلية، والتي أدت سهولة الحصول عليها إلى ازدياد الصنع السري للمخدرات والمؤثرات العقلية.

وإذ تعي ضرورة تعزيز التعاون الأمني العربي، لكي يتم التصدي بمزيد من الفعالية، لمختلف جوانب مشكلة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية، بأبعادها العربية والإقليمية والدولية.

وإذ ترى وجوب اتخاذ الدول الأعضاد الإجراءات اللازمة، وفقاً لنظمها وتشريعاتها الداخلية، وبهدي من أحكام الشريعة الإسلامية، للوفاء بالالتزامات التي تفرضها الاتفاقيات الدولية الخاصة بالمخدرات، وبشكل يتمشى مع مبادئ المساواة في السيادة والسلامة الإقليمية، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية الدول الأعضاء.

وإذ تدرك أن القضاء على الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية هو مسؤولية جماعة دولية مشتركة، لا بد من النهوض بها عن طريق اتخاذ إجراءات منسقة، في أطر من التعاون العربي والإقليمي والدولي، من خلال تعزيز واستكمال التدابير المنصوص عليها في الاتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة 1961، وفي تلك الاتفاقية بصيغتها المعدلة ببروتوكول سنة 1972 المعدل للاتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة 1961، واتفاقية المؤثرات العقلية لسنة 1971، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 1988، واتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي، والاتفاقيات العربية الثنائية ومتعددة الأطراف، لمقاومة ما للاتجار غير المشروع من نتائج خطيرة.

وإذ تؤكد على ضرورة التواجد العربي الفعال في المؤتمرات والاجتماعات واللقاءات الإقليمية والدولية المتخصصة في موضوع المخدرات، وكذلك على ضرورة الاستفادة من خبرات وإمكانيات وبرامج الأجهزة والهيئات الدولية، وتشجيع عقد اتفاقيات ثنائية، وتنظيم لقاءات دورية لأجهزة مراكز الحدود المختصة، بين الدول العربية والدول الأجنبية المجاورة، لتبادل المعلومات ووضع الخطط المشتركة، الكفيلة بمراقبة المهربين، ورصد تحركاتهم، وشل نشاطاتهم فيما بين الحدود المشتركة.

وإذ تؤمن بأهمية تقوية وتعزيز الوسائل القانونية الفعالة للتعاون العربي، الثنائي ومتعدد الأطراف والإقليمي والدولي، بالمسائل الجنائية لغرض منع الأنشطة الإجرامية الدولية في الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية.

وانسجاماً مع الاستراتيجية العربية لمكافحة الاستعمال غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية، التي اعتمدها مجلس وزراء الداخلية العرب بدور انعقاده الخامس في تونس، بقراره رقم (72) الصادر بتاريخ 2/12/1986م، والقانون العربي الموحد للمخدرات النموذجي، الذي اعتمده المجلس بدور انعقاده الرابع في الدار البيضاء، بقراره رقم (56) الصادر بتاريخ 5/2/1986. واتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي، التي اعتمدها مجلس وزراء العدل العرب بتاريخ 6/4/1983.

وتنفيذاً لأحكام المادة الرابعة من النظام الأساسي لمجلس وزراء الداخلية العرب، الذي تم التصديق عليه من مجلس جامعة الدول العربية بقراره رقم (4218) الصادر بتاريخ 23/9/1982.
ورغبة منها في عقد اتفاقية عربية شاملة وفعالة وعملية، ترمي على وجه التحديد إلى مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية، آخذة بعين الاعتبار الجوانب المختلفة للمشكلة ككل، وخاصة الجوانب التي لم تتطرق إليها المعاهدات السارية في مجال مراقبة المخدرات والمؤثرات العقلية.

اتفقت على ما يأتي:

المادة 1
تعاريف
تسري التعاريف التالية علي جميع نصوص هذه الاتفاقية، ما لم يقض صريح النص وسياقه بغير ذلك:
(1) المجلس: مجلس وزراء الداخلية العرب.
(2) الأمانة العامة: الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب.
(3) الأمين العام: الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب.
(4) المركز: المركز العربي للدراسات الأمنية والتدريب.
(5) الناقل التجاري: أي شخص أو هيئة عامة أو خاصة، أو هيئة أخرى تعمل في مجال نقل الأشخاص أو البضائع أو المواد البريدية، ويتقاضى نظير ذلك مقابلاً أو أجرة أو يجني منه منفعة أخرى.
(6) القانون الموحد: القانون العربي الموحد للمخدرات النموذجي، المقر من قبل مجلس وزراء الداخلية العرب بقراره رقم (56) وتاريخ 5/2/1986م.
(7) الجدول الموحد: الجدول العربي الموحد للمخدرات والمؤثرات العقلية، والمأخوذ عن اتفاقيات الأمم المتحدة وتعديلاتها.
(8) المصادرة: الحرمان الدائم من الأموال بأمر من محكمة أو سلطة مختصة أخرى.
(9) التسليم المراقب: أسلوب السماح للشحنات غير المشروعة- من المدخرات والمؤثرات العقلية، أو المواد المدرجة في الجدول الموحد- بمواصلة طريقها إلى خارج إقليم بلد أو أكثر، أو عبره، أو إلى داخله، بعلم سلطاته المختصة وتحت مراقبتها؛ بغية كشف هوية الأشخاص المتورطين في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (2).
(10) اتفاقية سنة 1961 بصيغتها المعدلة: اتفاقية الأمم المتحدة الوحيدة للمخدرات لسنة 1961 بصيغتها المعدلة ببروتوكول سنة 1972.
(11) اتفاقية سنة 1971: اتفاقية الأمم المتحدة للمؤثرات العقلية لسنة 1971.
(12) اتفاقية سنة 1988: اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 1988.
(13) اتفاقية الرياض للتعاون القضائي: اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي، التي أقرها مجلس وزراء العدل العرب بتاريخ 6/4/1983.
(14) التجميد أو التحفظ: الحظر المؤقت على نقل الأموال، أو تحويلها، أو التصرف فيها، أو تحريكها، أو وضع اليد أو الحجز عليها بصورة مؤقتة بناء على أمر صادر من محكمة أو سلطة مختصة.
(15) الاتجار غير المشروع: الجرائم المنصوص عليها في الفقرتين 1 و2 من المادة الثانية من هذه الاتفاقية.
(16) المخدر: أية مادة طبيعية كانت أو مصنعة، من المواد المدرجة في القسم الأول من الجدول الموحد.
(17) المتحصلات: أية أموال مستمدة أو تم الحصول عليها بطريقة مباشرة، أو غير مباشرة، من ارتكاب جريمة منصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (2) من هذه الاتفاقية.
(18) الأموال: الأصول أياً كان نوعها؛ مادي كانت أو غير مادية، ثابتة أو منقولة، والمستندات القانونية، أو الصكوك التي تثبت تملك تلك الأصول أو أي حق متعلق بها.
(19) المؤثرات العقلية: أية مادة، طبيعية كانت أو مصنعة، أو أية منتجات طبيعية مدرجة بالقسم الثاني من الجدول الموحد.
(20) دولة العبور: الدولة التي يجري عبر إقليمها نقل المخدرات والمؤثرات العقلية، ومواد الجدول الموحد، والتي ليست مكان منشئها، ولا مكان مقصدها النهائي.

المادة 2
الجرائم والجزاءات والتدابير
1- يتخذ كل طرف ما يلزم من تدابير؛ لتجريم الأفعال التالية، في إطار قانونه الداخلي، في حال ارتكابها قصداً:
أ- (1) إنتاج أي مخدرات أو مؤثرات عقلية، أو صنعها، أو استخراجها، أو تسليمها، أو تسلمها، أو حيازتها، أو إرسالها بطريقة العبور، أو نقلها، أو استيرادها، أو تغييرها بقصد الاتجار، أو الاتجار فيها بأية صورة، في غير الأحوال المرخص بها.
(2) زراعة نبات من النباتات التي ينتج عنها مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية، أو استيراد نبات من هذه النباتات في أي طور من أطوار نموها هي وبذورها، أو تصديرها، أو عرضها للبيع، أو بيعها، أو توزيعها، أو شراؤها، أو تسليمها، أو تسلمها، أو حيازتها، أو إحرازها، أو التنازل عنها، أو تبادلها، أو السمسرة فيها، أو إرسالها، أو إرسالها بطريق العبور، أو نقلها، وذلك بقصد الاتجار فيها بأية صورة، في غير الأحوال المرخص بها.
(3) صنع معدات، أو مواد مدرجة في الجدول الموحد، أو نقلها أو توزيعها، أو عرضها، أو عرضها للبيع، أو بيعها، أو شراؤها، أو تسلمها، أو تسليمها، أو حيازتها، أو إحرازها، أو التنازل عنها، أو تبادلها، أو صرفها، أو السمسرة فيها، أو إرسالها بطريق العبور، أو نقلها، أو استيرادها، أو تصديرها، مع العلم بأنها ستستخدم في أو من أجل زراعة أو إنتاج، أو صنع المخدرات أو المؤثرات العقلية بشكل غير مشروع.
(4) تنظيم، أو إدارة، أو تمويل أي من الجرائم المذكورة في البنود (1 و2 و3) في الفقرة الفرعية (أ) السابقة.

ب- (1) تحويل الأموال، أو نقلها مع العلم بأنها متحصلة من أية جريمة، أو جرائم، منصوص عليها في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1) من هذه المادة، أو من فعل من أفعال الاشتراك في مثل هذه الجريمة، أو الجرائم، بهدف إخفاء أو تمويه المصدر غير المشروع للأموال، أو قصد مساعدة أي شخص متورط في ارتكاب مثل هذه الجريمة، أو الجرائم، على الإفلات من العواقب القانونية لأفعاله.
(2) إخفاء أو تمويه حقيقة الأموال، أو مصدرها، أو مكانها، أو طريقة التصرف فيها، أو حركتها، أو الحقوق المتعلقة بها، أو ملكيتها، مع العلم بأنها متحصلة من جريمة أو جرائم منصوص عليها في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1) من هذه المادة، أو ناتجة عن فعل من أفعال الإشراك في مثل هذه الجريمة، أو الجرائم.

ج- (1) اكتساب، أو حيازة أو استخدام الأموال، مع العلم، وقت تسلمها، بأنها متحصلة من جريمة أو جرائم منصوص عليها في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1) من هذه المادة، أو ناتجة عن فعل من أفعال الاشتراك في مثل هذه الجريمة، أو الجرائم.
(2) تحريض الغير، بأية وسيلة، على ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة، أو على استعمال مخدرات أو مؤثرات عقلية بصورة غير مشروعة.
(3) الاشتراك، أو المشاركة في ارتكاب أي جرائم منصوص عليها في هذه المادة، أو التواطؤ على ذلك، أو الشروع فيها، أو المساعدة، أو التحريض عليها، أو تسهيلها، أو إبداء المشورة بصدد ارتكابها.

2- يتخذ كل طرف -مع مراعاة مبادئه الدستورية، والمفاهيم الأساسية لنظامه القانوني- ما يلزم من تدابير، في إطار قانونه الداخلي، لتجريم حيازة، أو إحراز، أو شراء، أو استيراد، أو تصدير، أو إنتاج، أو صنع مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية، أو حيازتها، أو إحرازها، أو شراؤها للاستهلاك الشخصي، في حال ارتكاب هذه الأفعال عمداً، خلافاً لما هو مرخص به قانوناً.

3- (أ) على كل طرف أن يخضع ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة لجزاءات، تراعى فيها جسامة هذه الجرائم، بما يتفق وتشريعاته الداخلية.
(ب) يجوز للأطراف أن تنص على إخضاع مرتكبي الجرائم المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة، إلى جانب العقوبة، لتدابير، كالعلاج، أو التوعية، أو الرعاية اللاحقة، أو إعادة التأهيل، أو إعادة الإدماج في المجتمع.
(جـ) مع عدم الإخلال بأحكام الفقرتين الفرعيتين السابقتين، يجوز للأطراف - في الحالات قليلة الأهمية، أو عندما يكون المعني من متعاطي العقاقير المخدرة - أن تقرر، إذا رأت ذلك ملائما، بدلا من العقوبة، تدابير أخرى، مثل التوعية، وإعادة التأهيل، وإعادة الإدماج في المجتمع، والعلاج والرعايا اللاحقة.
(د) يجوز للأطراف أن تتخذ تدابير بديلة أو مكملة للجزاء على جريمة منصوص عليها في الفقرة (2) من هذه المادة، بهدف علاج المدمنين، أو تعليمهم، أو توفير الرعاية اللاحقة لهم، أو إعادة تأهيلهم، أو إعادة إدماجهم في المجتمع.

4- تعمل الأطراف على أن تمكن محاكمها وسلطاتها المختصة الأخرى، من مراعاة الظروف الواقعية، التي تجعل ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة أمرا بالغ الخظورة، مثل:
(أ) التورط في جريمة ترتكبها عصابة إجرامية منظمة ينتمي إليها المجرم.
(ب) تورط الجاني في أنشطة إجرامية لعصابة دولية أخرى، كتهريب الأسلحة، وتزييف النقد، والإرهاب.
(جـ) تورط الجاني في أنشطة أخرى مخالفة للقانون، يسهلها ارتكاب الجريمة.
(د) استخدام الجاني للعنف أو الأسلحة.
(هـ) شغل الجانبي لوظيفة عامة، واتصال الجريمة بهذه الوظيفة.
(و) التغرير بالقصر أو استغلالهم.
(ز) ارتكاب الجريمة في دار عبادة، أو في مؤسسة إصلاحية، أو في مؤسسة تعليمية، أو في مرفق من مرافق الخدمة الاجتماعية، أو في جوارها المباشر، أو في أماكن أخرى يرتادها تلامذة المدارس والطلبة لممارسة أنشطة تعليمية ورياضية واجتماعية.
(ح) صدور أحكام سابقة بالإدانة، أجنبية أو محلية، وبوجه خاص في جرائم مماثلة، وذلك بالقدر الذي يسمح به القانون الداخلي للطرف.

5- تسعى الأطراف إلى ضمان ممارسة أية سلطات قانونية تقديرية، بموجب قوانينها الداخلية، فيما يتعلق بملاحقة مرتكبي الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة، بغية تحقيق أكبر قدر من الفعالية لتدابير إنفاذ القوانين التي تتخذ فيها يتصل بهذه الجرائم.

6- تعمل الأطراف على أن تضع محاكمها، أو سلطاتها المختصة الأخرى، في اعتبارها الطبيعة الخطيرة للجرائم المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة، والظروف المذكورة في الفقرة (4) من هذه المادة، لدى النظر في احتمال الإفراج المبكر، أو الإفراج المشروط، عن الأشخاص المحكوم عليهم لارتكاب تلك الجرائم.

7- يحدد كل طرف، عند الاقتضاء، بموجب قانونه الداخلي، مدة تقادم طويلة، تبدأ قبل فواتها إجراءات الدعوى بشأن أية جريمة منصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة، ومدة أطول عندما يكون الشخص المنسوب إليه ارتكاب الجريمة قد فر من وجه العدالة.

8- يتخذ كل طرف التدابير المناسبة، التي تتفق ونظامه القانوني، لضمان خضوع المتهم، أو المحكوم عليه بالإدانة لارتكاب جريمة منصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة، والموجود داخل إقليمه، للإجراءات الجنائية اللازمة.

9- لأغراض التعاون بين الأطراف في إطار هذه الاتفاقية، بما في ذلك -على وجه الخصوص- التعاون في إطار المواد (5 و6 و7 و9)، لا تعتبر الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة جرائم مالية أو جرائم سياسية، أو جرائم ذات دوافع سياسية، وذلك مع عدم الإخلال بالضوابط الدستورية وبالقوانين الداخلية للأطراف.

10- ليس في هذه المادة ما يخل بمبدأ الإحتكام فقط إلى القانون الداخلي للطرف، في وصف الجرائم التي تنص عليها المادة، وحجج الدفاع والدفوع القانونية المتصلة بها، وبالمبدأ القائل بأن ملاحقة ومعاقبة مرتكبي هذه الجرائم تتم وفقا للقانون المذكور.

المادة 3
الإطار العام للتعاون العربي
تسعى أطراف الاتفاقية إلى التعاون فيما بينها على مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية، في مجال الجرائم التي تكون قد قررتها وفقا للمادة (2) من هذه الإتفاقية.
ويرجع في تحديد ما يعتبر من المواد المخدرة والنباتات المنتجة لها والمؤثرات العقلية، إلى التشريعات الداخلية للدول التي يطلب إليها التعاون تنفيذا لهذه الإتفاقية، مع الاسترشاد بالجدول الموحد.

المادة 4
الاختصاص القضائي
1- كل طرف:
(أ) يتخذ ما قد يلزم من تدابير لتقرير اختصاصه القضائي في مجال الجرائم، التي يكون قد قررها وفقا للفقرة (1) من المادة (2) عندما:
1- ترتكب الجريمة في إقليمه.
2- ترتكب الجريمة على متن سفينة ترفع علمه، أو طائرة مسجلة بمقتضى قوانينه وقت ارتكاب الجريمة.
(ب) يجوز له أن يتخذ ما قد يلزم من تدابير لتقرير اختصاصه القضائي في مجال الجرائم التي يقررها وفقا للفقرة (1) من المادة (2) عندما:
1- يرتكب الجريمة أحد مواطنيه أو شخص يقع محل إقامته المعتاد في إقليمه.
2- ترتكب الجريمة على متن سفينة تلقى الطرف من الدولة التي ترفع السفينة علمها إذنا باعتلائها وتفتيشها، واتخاذ ما يلزم من إجراءات إزاء السفينة والأشخاص والبضائع التي تحملها السفينة، في حالة العثور على أدلة تثبت التورط في الإتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية. وذلك في إطار الإتفاقات أو الترتيبات المعقودة بين الدولتين.
3- تكون الجريمة من الجرائم المنصوص عليها في الفقرة الفرعية (ج) (3) من الفقرة (1) من المادة (2)، وترتكب خارج إقليمه بقصد ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (2) داخل إقليمه.

2- كل طرف:
(أ) يتخذ أيضا ما قد يلزم من تدابير، لتقرير اختصاصه القضائي في مجال الجرائم التي يقررها وفقا للفقرة (1) من المادة (2) عندما يكون الشخص المنسوب إليه ارتكاب الجريمة موجودا داخل إقليمه، ويرفض تسليمه، بعد تلقيه طلب الاسترداد إلى طرف آخر على أساس:
1- أن الجريمة ارتكبت في إقليمه، أو على متن سفينة ترفع علمه، أو طائرة كانت مسجلة بمقتضى قوانينه وقت ارتكاب الجريمة.
2- أو أن الجريمة ارتكبها أحد مواطنيه.
(ب) يجوز له أيضا أن يتخذ ما قد يلزم من تدابير، لتقرير اختصاصه القضائي في مجال الجرائم التي يقررها وفقا للفقرة (1) من المادة (2)، عندما يكون الشخص المنسوب إليه ارتكاب الجريمة موجودا في إقليمه ويرفض تسليمه إلى طرف آخر.
3- لا تستبعد هذه الإتفاقية ممارسة اختصاص جنائي مقرر من قبل أي طرف، وفقا لقانونه الداخلي.

المادة 5
التحفظ والمصادرة
1- يتخذ كل طرف ما قد يلزم من تدابير، للتمكين من مصادرة ما يلي:
(أ) المتحصلات المتأتية من الجرائم المنصوص عليها في المادة (2) الفقرة (1) أو الأموال التي تعادل قيمتها قيمة المتحصلات المذكورة.
(ب) المخدرات والمؤثرات العقلية، والمواد والمعدات، أو غيرها من الوسائط المستخدمة، أو المعدة للاستخدام في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في المادة (2) فقرة (1).

2- يتخذ كل طرف ما قد يلزم من تدابير، لتمكين سلطاته المختصة من تحديد المتحصلات، أو الأموال، أو الوسائط، أو أية أشياء أخرى من المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة، ومن اقتفاء أثرها، وتجميدها، أو التحفظ عليها، بقصد مصادرتها في النهاية.

3- تعمل الدول الأطراف على سن التشريعات التي تخول الجهات المختصة لديها حق الإطلاع على السجلات المصرفية، أو المالية، أو التجارية، أو التحفظ عليها، بغية تنفيذ التدابير المشار إليها في هذه المادة.

4- (أ) إذا قدم طلب- عملا بهذه المادة- من طرف آخر، له اختصاص قضائي في جريمة منصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (2)، قام الطرف الذي تقع في إقليمه المتحصلات أو الأموال، أو الوسائط، أو أي أشياء أخرى، من المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة بما يلي:
1- يقدم الطلب إلى الجهات المختصة، ليستصدر منها أمر مصادرة. وينفذ هذا الأمر إذا حصل عليه.
2- أو يقدم إلى الجهات المختصة أمر المصادرة، الصادر من الطرف الطلب وفقا للفقرة (1) من هذه المادة، بهدف تنفيذه بالقدر المطلوب، وبقدر ما يتعلق بالمتحصلات، أو الأموال، أو الوسائط، أو أية أشياء أخرى من الأموال المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة، والواقعة في إقليم الطرف متلقي الطلب.
(ب) إذا قدم طلب، عملا بهذه المادة، من طرف له اختصاص قضائي في جريمة منصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (2)، يتخذ الطرف متلقي الطلب تدابير لتحديد المتحصلات، أو الأموال، أو الوسائط، أو أية أشياء أخرى، من المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة، أو لاقتفاء أثرها وتجميدها، أو التحفظ عليها، تمهيدا لصدور أمر بمصادرتها في النهاية، إما لدى الطرف الطالب، أو إثر طلب مقدم عملا بالفقرة الفرعية (أ) من هذه الفقرة لدى الطرف متلقي الطلب.
(جـ) تطبق أحكام الفقرات من (6) إلى (16) من المادة (7)، مع مراعاة التغيرات اللازمة. وإضافة إلى المعلومات المبينة في الفقرة (9) من المادة (7) يجب أن تتضمن الطلبات، التي تقدم عملا بهذه المادة ما يلي:
1- في حالة طلب يندرج تحت الفقرة الفرعية (أ/1) من الفقرة (4) من هذه المادة؛ وصفا للأموال المراد مصادرتها، وبيانا بالوقائع التي يستند إليها الطرف الطالب، بما يكفي لتمكين الطرف متلقي الطلب من استصدار أمر بالمصدرة، في إطار قانونه الداخلي.
2- في حالة طلب يندرج تحت الفقرة الفرعية (أ/2) من الفقرة (4) من هذه المادة؛ صورة مقبولة قانونيا من أمر المصادرة، الصادر عن الطرف الطالب، ويستند الطلب إليه، وبيانا بالوقائع والمعلومات عن النطاق المطلوب تنفيذ الأمر في حدوده.
3- في حالة طلب يندرج تحت الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (4) من هذه المادة؛ بيانا بالوقائع التي يستند إليها الطرف الطالب، وتحديدا للإجراءات المطلوب اتخاذها.
(د) على كل طرف أن يزود الأمين العام بنصوص القوانين واللوائح التي تنفذ هذه الفقرة بموجبها، وبنصوص أي تعديل لاحق يطرأ عليها.
(هـ) إذا ارتأى أحد الأطراف أن يخضع التدابير المشار إليها في الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) من هذه الفقرة لوجود معاهدة ذات صلة، اعتبر هذا الطرف هذه الاتفاقية مرجعا للتعاهد.
(و) تسعى الأطراف لتعزيز فعالية التعاون العربي الإقليمي والدولي، أو تعديل الاتفاقيات والترتيبات القائمة وفقا لهذه المادة.

5- (أ) يتصرف كل طرف وفقا لقانونه الداخلي وإجراءاته الإدارية، في المتحصلات، أو الأموال التي يصادرها عملا بأحكام الفقرة (1) أو الفقرة (4) من هذه المادة.
(ب) يجوز عقد اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف وفقا لهذه المادة بشأن:
1- التبرع بقيمة هذه المتحصلات والأموال- أو المبالغ المستمدة من بيع هذه المتحصلات أو الأموال- للهيئات العربية الحكومية، أو الأهلية المتخصصة في مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية، أو مكافحة سوء استعمالها.
2- اقتسام هذه المتحصلات أو الأموال- أو المبالغ المستمدة من بيعها- مع أطراف أخرى، على أساس منظم، أو في كل حالة على حدة ووفقا لقوانينها الداخلية، أو إجراءاتها الإدارية، أو الإتفاقيات الثنائية، أو المتعددة الأطراف، التي تم إبرامها لهذا الغرض.

6- (أ) إذا حولت المتحصلات، أو بدلت إلى أموال من نوع آخر، خضعت هذه الأموال الأخرى، بدلا من المتحصلات، للتدابير المشار إليها في هذه المادة.
(ب) إذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادرة مشروعة، كانت هذه الأموال خاضعة للمصادرة، في حدود ما يعادل القيمة المقدرة للمتحصلات المختلطة، وذلك دون الإخلال بأية إجراءات تتعلق بالتحفظ عليها أو تجميدها.
(جـ) تخضع أيضا للتدابير المشار إليها في هذه المادة، الإيرادات أو غيرها من المستحقات الناتجة عن:
1- المتحصلات.
2- أو الأموال التي حولت المتحصلات أو بدلت إليها.
3- أو الأموال التي اختلطت المتحصلات بها، بنفس الكيفية ونفس القدر اللذين تخضع بهما المتحصلات.

7- لكل طرف أن ينظر في عكس عبء إثبات ما يدعى شرعية مصدره؛ من متحصلات أو أموال أخرى خاضعة للمصادرة، بقدر ما يتفق هذا الإجراء مع مبادئ قانونه الداخلي، ومع طبيعة الإجراءات القضائية وغيرها من الإجراءات.

8- لا يجوز تفسير أحكام هذه المادة بما يضر بحقوق حسن النية من الغير.

المادة 6
تسليم المجرمين
1- تقوم كل دولة من الدول الأطراف، بإشعار الدولة الأخرى، على وجه السرعة، بارتكاب أحد رعاياها لأي من الجرائم المنصوص عليها في المادة (2) الفقرة (1) من هذه الاتفاقية، وإشعار الأمانة العامة بذلك.
2- تطبق هذه المادة على الجرائم التي تقررها الأطراف وفقا للفقرة (1) من المادة (2) من هذه الاتفاقية.
3- تعتبر الأطراف الجرائم التي تقررها وفقا للفقرة (2) من هذه المادة، في عداد الجرائم التي يجوز فيها تسليم المجرمين، في أية معاهدة تعقد بينها، كما تعتبر هذه الاتفاقية الأساس القانوني للتسليم بين الأطراف، التي لا توجد بينها اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف لتسليم المجرمين في هذا النوع من الجرائم.
4- يخضع تسليم المجرمين، والأسباب التي يجوز أن يستند إليها الطرف متلقي الطلب في رفض التسليم، للشروط التي ينص عليها قانون الطرف متلقي الطلب، أو معاهدات تسليم المجرمين الواجبة التطبيق.
5- يجوز للدولة متلقية طلب التسليم أن ترفض الاستجابة للطلب؛ إذا وجدت لديها دواعي كافية تؤدي إلى اعتقادها بأن هذا الطلب يعود لاعتبارات تتعلق بدين المطلوب، أو عرقه، أو جنسيته، أو معتقده السياسي أو أنها ستلحق ضررا، لأي سبب من هذه الأسباب، بأي شخص يمسه الطلب.
6- تسعى الأطراف إلى تعجيل إجراءات تسليم المجرمين، وإلى تبسيط متطلباتها بشأن أدلة الإثبات فيها، فيما يتعلق بأية جريمة تنطبق عليها هذه المادة. كما تسعى الأطراف إلى تنسيق إجراءات طلب التسليم عن طريق شعب اتصال المجلس، وعلى الطرف المطلوب إليه التسليم إخطار المكتب العربي للشرطة الجنائية، بصورة من القرار الصادر في شأن طلب التسليم.
7- دون الإخلال بممارسة أي اختصاص قضائي مقرر، وفقا للقانون الداخلي للطرف المطلوب إليه التسليم، يتوجب على هذا الطرف- إذا رفض تسليم شخص منسوب إليه ارتكاب جريمة، ويكون من رعاياه- أن يحاكمه طبقا لقانونه الداخلي.
8- تسعى الأطراف إلى إبرام اتفاقات ثنائية، ومتعددة الأطراف؛ لتنفيذ إجراءات تسليم المجرمين، أو تعزيز فعاليتها، أو تضمين الاتفاقيات الثنائية ومتعددة الأطراف القائمة موادا تتعلق بتسليم المجرمين.
9- تطبق على إجراءات تسليم المجرمين، وتنفيذ الأحكام، ونقل الأشخاص المحكوم عليهم في قضايا المخدرات، أحكام الاتفاقيات العربية النافذة في هذا الشأن.

المادة 7
التعاون القانوني والقضائي المتبادل
1- تسعى الأطراف إلى توحيد السياسات التشريعية، ذات العلاقة بمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، والاتجار غير المشروع بها، استهداء بالقانون الموحد.

2- تقدم الأطراف، بعضها إلى بعض، بموجب هذه المادة، أكبر قدر ممكن من المساعدة القانونية المتبادلة؛ في أية تحقيقات، وملاحقات، وإجراءات قضائية، تتعلق بأية جريمة منصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (2) من هذه الاتفاقية.

3- يجوز أن تطلب المساعدة القانونية المتبادلة، التي تقدم وفقا لهذه المادة، لأي من الأغراض التالية:
(أ) أخذ شهادة الأشخاص أو إقراراتهم.
(ب) تبليغ الأوراق القضائية.
(جـ) إجراء التفتيش والضبط.
(د) فحص الأشياء وتفقد المواقع.
(هـ) الإمداد بالمعلومات والأدلة.
(و) توفير النسخ الأصلية، أو الصور المصدق عليها، من المستندات والسجلات، بما في ذلك السجلات المصرفية أو المالية، أو سجلات الشركات، أو العمليات التجارية.
(ز) تحديد نوعية المتحصلات، أو الأموال، أو الوسائط، أو غيرها من الأشياء، أو اقتفاء أثرها لأغراض الحصول على أدلة.

4- يجوز للأطراف أن تقدم، بعضها إلى بعض، أي أشكال أخرى من المساعدة القانونية المتبادلة، يسمح بها القانون الداخلي للطرف متلقي الطلب.

5- على الأطراف، إذا طلب منها ذلك، أن تسهل- بما يتفق مع قوانينها الداخلية وممارساتها الوطنية- حضور أو تواجد الأشخاص، بمن فيهم الأشخاص المحتجزون، الذين يوافقون على المساعدة في التحقيقات، أو الاشتراك في الإجراءات القضائية.

6- لا تخل أحكام هذه المادة بالالتزامات المترتبة على أية معاهدات أو اتفاقيات أخرى، ثنائية أو متعددة الأطراف، تنظم كليا أو جزئيا، المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية.

7- تكون شعب اتصال المجلس مخولة صلاحية تنفيذ طلبات المساعدة القانونية المتبادلة، أو بإحالتها إلى الجهات المختصة بغرض تنفيذها. وتحال طلبات المساعدة القانونية المتبادلة، وأية مراسلات تتعلق بها، فيما بينها. ولا يخل هذا الشرط بحق أي طرف في توجيه مثل هذه الطلبات والمراسلات عن طريق الأمانة العامة، أو عن طريق القنوات الدبلوماسية، حسب الاقتضاء.

8- تقدم الطلبات كتابة، ويتعين إبلاغ الأمين العام بذلك، وفي الحالات العاجلة، وإذا اتفقت الأطراف، يجوز أن تقدم الطلبات مشافهة؛ على أن تؤكد كتابة على الفور.

9- يجب أن يتضمن طلب المساعدة المتبادلة المعلومات التالية:
(أ) تحديد هوية السلطة التي تقدم الطلب.
(ب) موضوع وطبيعة التحقيق، أو الملاحقة، أو الإجراءات القضائية التي يتعلق بها الطلب، وأسم واختصاصات السلطة القائمة بهذه التحقيقات، أو الملاحقات، أو الإجراءات القضائية.
(جـ) ملخصا للوقائع ذات الصلة بالموضوع، باستثناء الطلبات المقدمة لغرض تبليغ المستندات القضائية.
(د) بيانا للمساعدة الملتمسة، وتفاصيل أي إجراء خاص يود الطرف الطالب أن يتبع.
(هـ) تحديد هوية أي شخص معني، ومكانه، وجنسيته، قدر الإمكان.
(و) الغرض الذي تطلب من أجله الأدلة، أو المعلومات، أو الإجراءات.

10- يجوز للطرف متلقي الطلب أن يطلب معلومات إضافية؛ عندما يتبين له أنها ضرورية لتنفيذ الطلب؛ وفقا لقانونه الداخلي، أو عندما يكون من شأن هذه المعلومات أن تسهل هذا التنفيذ.

11- لا يجوز للطرف الطالب، دون موافقة مسبقة من الطرف متلقي الطلب، أن يحول المعلومات أو الأدلة، التي زوده بها الطرف متلقي الطلب، أو أن يستخدمها في تحقيقات، أو ملاحقات، أو إجراءات قضائية، غير تلك التي وردت في الطلب.

12- يجوز للطرف الطالب أن يشترط على الطرف متلقي الطلب أن يحافظ على سرية الطلب ومضمونه، باستثناء القدر اللازم لتنفيذه. وإذا تعذر على الطرف متلقي الطلب التقيد بشرط السرية، فعليه أن يبادر، بلا إبطاء، إلى إبلاغ الطرف الطالب بذلك.

13- يجوز رفض تقديم المساعدة القانونية المتبادلة في الحالات التالية:
(أ) إذا لم يقدم الطلب بما يتفق وأحكام هذه المادة.
(ب) إذا رأى الطرف متلقي الطلب أن تنفيذ الطلب يرجح أن يخل بسيادته، أو أمنه، أو نظامه العام، أو مصالحه الأساسية الأخرى.
(جـ) إذا كان القانون الداخلي للطرف متلقي الطلب يحظر على سلطاته تنفيذ الإجراء المطلوب بشأن أية جريمة مماثلة؛ وذلك متى كانت هذه الجريمة خاضعة لتحقيق، أو لملاحقة، أو لإجراءات قضائية بموجب اختصاصه القضائي.
(د) إذا كانت إجابة الطلب منافية للنظام القانوني للطرف متلقي الطلب،؛ فيما يتعلق بالمساعدة القانونية المتبادلة. وإذا رفض تقديم المساعدة القانونية، وجب أن يقترن الرفض بالأسباب الداعية له.

14- يجوز للطرف متلقي الطلب تأجيل المساعدة القانونية المتبادلة؛ على أساس أنها تتعارض مع تحقيقات، أو ملاحقات، أو إجراءات قضائية جارية. وفي هذه الحالة، يتعين على الطرف متلقي الطلب أن يتشاور مع الطرف الطالب، لتقرير إمكانية تقديم المساعدة حسب ما يراه الطرف متلقي الطلب ضروريا من شروط وأوضاع.

15- لا يجوز أن يلاحق قضائيا أي شاهد، أو خبير، أو شخص آخر يوافق على الإدلاء بشهادته في دعوى، أو على المساعدة في تحقيقات، أو ملاحقات، أو إجراءات قضائية في إقليم الطرف الطالب، أو أن يحتجز ذلك الشاهد، أو الخبير، أو الشخص الآخر. أو يعاقب، أو يخضع لأي شكل آخر من أشكال تقييد حريته الشخصية في إقليم ذلك الطرف، بخصوص ارتكابه لجريمة، أو لصدور أحكام بإدانته قبل مغادرته إقليم الطرف متلقي الطلب. وينتهي أمان المرور إذا بقي الشاهد، أو الخبير، أو الشخص الآخر، بمحض اختياره في الإقليم بعد أن تكون قد أتيحت له الفرصة للرحيل خلال خمسة عشر يوما متصلة، أو أية مدة يتفق عليها الطرفان، اعتبارا من التاريخ الذي أبلغ فيه بأن حضوره لم يعد مطلوبا من السلطات القضائية، أو في حال عودته إلى الإقليم بمحض اختياره، بعد أن يكون قد غادره.

16- يتحمل الطرف متلقي الطلب التكاليف العادية لتنفيذ الطلب، ما لم تتفق الأطراف المعنية على غير ذلك. وإذا احتاجت تلبية الطلب، أو كانت ستحتاج إلى مصاريف كبيرة، أو ذات طبيعة غير عادية، تشاورت الأطراف المعنية؛ لتحديد الشروط والأوضاع التي سينفذ الطلب بمقتضاها.

17- لا يجوز لأي طرف أن يمتنع عن تقديم المساعدة القانونية المتبادلة بموجب هذه المادة، بحجة سرية المعاملات المصرفية.

المادة 8
إحالة الدعاوى
تنظر الأطراف في إمكانية إحالة دعاوى الملاحقة الجنائية من طرف إلى آخر، بشأن الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (2) من هذه الإتفاقية، في الحالات التي يرى فيها أن هذه الإحالة لها فائدة في إقامة العدل.

المادة 9
التعاون الإجرائي
1- تتعاون الأطراف بصورة وثيقة، بما يتفق مع نظمها القانونية والإدارية الداخلية، بغية تعزيز فعالية إجراءات إنفاذ القوانين اللازمة؛ لمنع ارتكاب الجرائم التي تكون قد قررتها، وفقا للفقرة (1) من المادة (2) من هذه الاتفاقية. وتعمل بصفة خاصة من خلال شعب اتصال المجلس على:
(أ) تيسير التبادل، المأمون والسريع، للمعلومات المتعلقة بجميع جوانب الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (2)، بما في ذلك علاقة هذا الإتجار غير المشروع بالأنشطة الإجرامية الأخرى، إذا رأت الأطراف المعنية أن ذلك مناسبا.
(ب) التعاون فيما بينها على إجراء التحريات بشأن الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (2)، ذات الطابع العربي والإقليمي والدولي فيما يتصل بما يلي:
1- كشف هوية الأشخاص المشتبه في تورطهم في الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (2)، وأماكن تواجدهم وأنشطتهم.
2- حركة المتحصلات أو الأموال المتأتية من ارتكاب هذه الجرائم.
3- حركة المخدرات والمؤثرات العقلية، والمواد المدرجة في الجدول الموحد، والوسائط المستخدمة، أو المقصود استخدامها في ارتكاب هذه الجرائم.
(جـ) إنشاء فرق عمل مشتركة من الأطراف كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وبموافقة المشاركين، لملاحقة عمليات التهريب والتحقيق فيما، بما يكفل الاحترام التام لسيادة الطرف الذي ستجري العملية داخل إقليمه.
(د) القيام، عند الاقتضاء، بتوفير كميات من المواد الخاضعة للمراقبة، لأغراض التحليل أو التحقيق، وتبادل نتائج التحليل للتعرف على مواصفاتها الكيميائية والطبيعية، ومصادرها، عند الطلب.
(هـ) تيسير التنسق الفعال بين أجهزتها ودوائرها المختصة، وتشجيع تبادل الخبرات.

2- يقوم كل طرف، حسب الضرورة، باستحداث أو تطوير البرامج التدريبية الخاصة بالموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، وغيرهم من موظفيه، بمن فيهم موظفو الجمارك، المكلفون بمنع ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (2). وتتناول هذه البرامج بصفة خاصة، من خلال الدورات التي يعقدها المركز، والدورات المحلية التي تعقدها الأطراف، ما يلي:
(أ) الأساليب المستخدمة في كشف ومنع الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (2).
(ب) الأساليب والتقنيات التي يستخدمها الأشخاص المشتبه في تورطهم في الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (2)، وخاصة في دول العبور، والتدابير المضادة المناسبة.
(جـ) مراقبة استيراد وتصدير المخدرات والمؤثرات العقلية الواردة في الجدول الموحد.
(د) كشف ومراقبة حركة المتحصلات والأموال المتأتية من ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (2)، وحركة المخدرات والمؤثرات العقلية، والمواد المدرجة في الجدول الموحد، والوسائط المستخدمة، أو المعدة لاستخدامها، في ارتكابها.
(هـ) الطرق المستخدمة في نقل هذه المتحصلات والأموال والوسائط، أو في إخفائها أو تمويهها.
(و) جمع الأدلة.
(ز) تقنيات المراقبة في مناطق التجارة الحرة والموانئ الحرة.
(ح) التقنيات الحديثة لإنفاذ القوانين.

3- تتعاون الأطراف فيما بينها على تخطيط وتنفيذ برامج الأبحاث والتدريب، التي تستهدف المشاركة في الخبرة الفنية، في المجالات المشار إليها في المجالات المشار إليها في الفقرة (2) من هذه المادة. كما تعقد لهذا الغرض، عند الاقتضاء، مؤتمرات وحلقات دراسية عربية وإقليمية لتعزيز التعاون، وتشجيع مناقشة المشاكل التي تمثل شاغلا مشتركا، بما في ذلك المشاكل والاحتياجات الخاصة بدول العبور.

4- تبادل الخبراء والخبرات، والتجارب والأبحاث، والدراسات والمطبوعات، وأية وسائل أخرى؛ لتحسين أداء العاملين في هذا المجال، ورفع مستوى كفاءاتهم. والمشاركة في اللقاءات العملية والمؤتمرات والاجتماعات والندوات والمحاضرات التي تعقدها دول المجلس وأجهزته.

5- تنسيق الأهداف والسياسات والخطط والبرامج، والأنشطة الصحية والتربوية والاجتماعية والأمنية والإعلامية، التي من شأنها الحد مشكلة المخدرات والمؤثرات العقلية والسيطرة عليها؛ وقاية ومنعا وعلاجا.

المادة 10
تقديم المساعدة إلى دول العبور
1- تتعاون الأطراف، مباشرة أو من خلال الأمانة العامة، لمساعدة ومساندة دول العبور، ولا سيما البلدان التي تحتاج إلى مثل هذه المساعدة والمساندة. ويكون ذلك، بقدر الإمكان، عن طريق برامج للتعاون التقني، فيما يخص الأنشطة المتعلقة بتجريم الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية، وما يتصل بها من أنشطة أخرى.
2- يجوز للأطراف أن تقدم، مباشرة أو من خلال الأمين العام، المساعدة المالية إلى دول العبور؛ بغرض زيادة وتعزيز المرافق الأساسية اللازمة لفعالية مراقبة ومنع الاتجار غير المشروع.
3- يجوز للأطراف أن تعقد اتفاقيات، أو ترتيبات ثنائية أو متعددة الأطراف، لتعزيز فاعلية التعاون العربي والإقليمي والدولي وفقا لهذه المادة، ويجوز لها أن تأخذ في الاعتبار الترتيبات المالية المتفق عليها في هذا الشأن.

المادة 11
التسليم المراقب
1- مع مراعاة المادىء الأساسية لقوانين كل دولة ونظمها الداخلية، تعمل الأطراف على اتخاذ ما يلزم من تدابير وإجراءات، في حدود إمكاناتها، لإجراء عمليات التسليم المراقب للمخدرات والمؤثرات العقلية؛ بغية كشف هوية الأشخاص المتورطين والمشتركين في عمليات التهريب، واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.
2- تتخذ قرارات التسليم المراقب في كل حالة على حدة، ويجوز أن يراعى فيها، عند الضرورة، الاتفاق والتفاهم على الأمور المالية المتعلقة بممارسة الأطراف المعنية للاختصاص القضائي.
3- يجوز بالاتفاق مع الأطراف المعنية، أن يعترض سبيل الشحنات غير المشروعة؛ المتفق على إخضاعها للتسليم المراقب، والتحقق منها قدر الإمكان، ثم يسمح لها بمواصلة السير دون المساس بما تحويه من المخدرات والمؤثرات العقلية.
4- يجوز، بالاتفاق مع الأطراف المعنية، أن تستبدل بالمواد المخدرة -المتفق على عبورها مرورا مراقبا- مواد شبيهة؛ خشية تسربها لسوق الاتجار غير المشروع.

المادة 12
تدابير للقضاء على الزراعة غير المشروعة للنباتات المخدرة وعلى الطلب غير المشروع على المخدرات والمؤثرات العقلية
1- لا يجوز أن تكون أية تدابير، تتخذها الأطراف بموجب هذه الاتفاقية، أقل تشددا من الأحكام الواجبة التطبيق؛ الرامية إلى القضاء على الزراعة غير المشروعة للنباتات المحتوية على مواد مخدرة ومؤثرات عقلية، وإلى القضاء على الطلب غير المشروع على المخدرات والمؤثرات العقلية، بمقتضى أحكام اتفاقية سنة 1961 بصيغتها المعدلة، واتفاقية سنة 1971؛ واتفاقية سنة 1988.

2- يتخذ كل طرف ما يراه ملائما من التدابير؛ لمنع الزراعة غير المشروعة للنباتات المحتوية على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية، واستئصال ما هو مزروع منها بصورة غير مشروعة في إقليمه.

3- (أ) يجوز للأطراف أن تتعاون على زيادة فعالية جهود القضاء على الزراعة والمزروعات غير المشروعة.
ويشمل هذا التعاون؛ تقديم الدعم، عند الاقتضاء لتنمية ريفية متكاملة؛ تؤدي إلى توفير بدائل مجدية اقتصاديا للزراعة غير المشروعة، مع مراعاة إمكانية تسويق المحاصيل البديلة، وتوافر الموارد والظروف الاجتماعية والاقتصادية الملائمة، قبل تنفيذ برامج التنمية الريفية المذكورة. ويجوز للأطراف أن تتفق على أية تدابير مناسبة أخرى تحقيقا لهذه الغاية.
(ب) تيسر الأطراف تبادل المعلومات العلمية والتقنية، وإجراء البحوث التي تعنى بالقضاء على الزراعة والمزروعات غير المشروعة، مباشرة أو من خلال الأمانة العامة، وذلك بموافقة مسبقة من الطرف متلقي الطلب.

4- تتخذ الأطراف، بغية التخفيف من المعاناة البشرية، والقضاء على الحوافز المالية للتجار غير المشروع، ما تراه ملائما من التدابير للقضاء على الطلب غير المشروع على المخدرات والمؤثرات العقلية. يجوز أن تستند هذه التدابير إلى توصيات المجلس، ومجلس وزراء الصحة العرب، وغيرهما من المنظمات العربية المتخصصة، وتوصيات المخطط الشامل المتعدد التخصصات، المعتمد من قبل المؤتمر الدولي لعام 1987م، بشأن إساءة استعمال العقاقير، والاتجار غير المشروع بها، وذلك كل في اختصاصه؛ في مجالات الوقاية والعلاج والتأهيل.

5- للأطراف أن تتخذ أيضا التدابير اللازمة من أجل الإسراع بإتلاف المخدرات والمؤثرات العقلية، والمواد المدرجة في الجدول الموحد، التي تكون قد ضبطت أو صودرت "ما لم يتم التصرف فيها بصورة مشروعة" على أن تحتفظ بعينة مناسبة من هذه المواد مقبولة كدليل أمام القضاء.

المادة 13
الناقلون التجاريون
1- تتخذ الأطراف التدابير المناسبة، التي تكفل عدم استخدام وسائل النقل، التي يشغلها الناقلون التجاريون، في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (2). ويجوز أن تشمل هذه التدابير عقد ترتيبات خاصة مع الناقلين التجاريين.

2- يلزم كل طرف الناقلين التجاريين بأن يتخذوا احتياطات معقولة لمنع استخدام ما لديهم من وسائل النقل في ارتكاب جرائم منصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (2). ويجوز أن تشمل هذه الاحتياطات ما يلي:
(أ) إذا كان محل العمل الرئيسي لناقل تجاري يقع في إقليم الطرف:
1- تدريب العاملين على التعرف على الشحنات المشبوهة أو الأشخاص المشبوهين.
2- تنمية روح النزاهة لدى العاملين.
(ب) إذا كان ناقل تجاري يقوم بعملياته في إقليم الطرف:
1- تقديم كشوف البضائع مسبقا، كلما أمكن ذلك.
2- ختم الحاويات بأختام يتعذر تزويرها، ويمكن التحقق من كل منها على حدة.
3- إبلاغ السلطات المختصة، في أقرب فرصة ممكنة، بجميع الظروف المشبوهة، التي قد يكون لها صلة بارتكاب جرائم منصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (2).

3- يسعى كل طرف إلى ضمان تعاون الناقلين التجاريين والسلطات المختصة في نقاط الدخول والخروج، وغيرها من مناطق المراقبة الجمركية؛ بغية منع الوصول غير المأذون إلى وسائل النقل والبضائع، وذلك في إطار تنفيذ التدابير الأمنية الملائمة.

المادة 14
الاتجار غير المشروع عن طريق البحر
1- تتعاون الأطراف- إلى أقصى حد ممكن وبما يتفق مع القانون الدولي للبحار- على منع الاتجار غير المشروع عن طريق البحر.

2- يجوز للطرف -الذي تكون لديه أسباب معقولة للاشتباه، في أن إحدى السفن التي ترفع علمه، أو لا ترفع علما ولا تحمل علامات تسجيل، ضالعة في الاتجار غير المشروع- أن يطلب مساعدة أطراف أخرى على منع استخدامها لهذا الغرض. ويجب على الأطراف، التي يطلب إليها ذلك، أن تقدم المساعدة المطلوبة منها في حدود الإمكانيات المتاحة لديها.

3- يجوز للطرف- الذي تكون لديه أسباب معقولة للاعتقاد بأن إحدى السفن التي تمارس حرية الملاحة وفقا للقانون الدولي، وترفع علم طرف آخر، أو تحمل علامات تسجيل خاصة به، ضالعة في الاتجار غير المشروع- أن يخطر الدولة التي ترفع السفينة علمها بذلك، وأن يطلب منها إثباتا للتسجيل، ويطلب منها عند إثباته، إذنا باتخاذ التدابير الملائمة إزاء هذه السفينة.

4- يجوز للدولة التي ترفع السفينة علمها، أن تأذن للدولة الطالبة- وفقا للفقرة (3)، أو لمعاهدة نافذة بينهما، أو لأي اتفاق أو ترتيب تتوصل إليه تلك الأطراف على أي نحو آخر- بالقيام، في جملة أمور، بما يلي:
(أ) اعتلاء السفينة.
(ب) تفتيش السفينة.
(جـ) وفي حالة العثور على أدلة تثبت التورط في الاتجار غير المشروع اتخاذ ما يلزم من إجراءات إزاء السفينة والأشخاص والبضائع التي تحملها السفينة.

5- حيثما تتخذ إجراءات عملا بهذه المادة، يضع الطرفان المعنيان موضع الاعتبار، الحاجة إلى عدم تهديد سلامة الحياة في البحار، وأمن السفينة والبضائع، وعدم الإضرار بالمصالح التجارية والقانونية للدولة التي ترفع السفينة علمها، أو لأية دولة معنية أخرى.

6- يجوز للدولة التي ترفع السفينة علمها أن تعمد -بما يتفق والتزامها الوارد في الفقرة (1) من هذه المادة- إلى إخضاع الإذن الذي تصدره لشروط يتفق عليها، بينها وبين الطرف الطالب؛ بما في ذلك الشروط المتعلقة بالمسؤولية.

7- للأغراض المتوخاة في الفقرتين (3 و4) من هذه المادة، يستجيب كل طرف دون إبطاء للطلب الذي يرد من طرف آخر للاستفسار عما إذا كانت السفينة التي ترفع علمه مخولة بذلك، ولطلبات الاستئذان المقدمة عملا بالفقرة (3). ويعين كل طرف، عندما يصبح طرفا في هذه الاتفاقية، سلطة- أو عند الضرورة، سلطات- لتلقي هذه الطلبات والرد عليها. ويجب إبلاغ سائر الأطراف، عن طريق الأمين العام، بهذا التعيين في غضون شهر واحد من التعيين.

8- على الطرف، الذي يقوم بأي عمل وفقا لهذه المادة، أن يبلغ، دون إبطاء، الدولة التي ترفع السفينة المعنية علمها بنتائج ذلك العمل.

9- تنظر الأطراف في اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو إقليمية؛ لتنفيذ أحكام هذه المادة أو تعزيز فعاليتها.

10- لا يجوز أن تقوم بأي عمل طبقا للفقرة (4) من هذه المادة إلا سفن حربية، أو طائرات عسكرية، أو سفن أو طائرات أخرى تحمل علامات واضحة، ويسهل تبين أدائها لمهام رسمية، ولها الصلاحية للقيام بذلك العمل.
11- يراعى في أي عمل يجري وفقا لهذه المادة ضرورة عدم التدخل في حقوق الدول الساحلية، والتزاماتها وممارستها لاختصاصها القضائي وفقا للقانون الدولي للبحار، وعدم المساس بتلك الحقوق والالتزامات والممارسة.


المادة 15
مناطق التجارة الحرة والموانئ الحرة
1- تطبق الأطراف، في مناطق التجارة الحرة، وفي الموانئ الحرة، تدابير لمنع الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية، والمواد المدرجة في الجدول الموحد، لا تقل شدة عن التدابير المطبقة في سائر أنحاء أقاليمها.

2- تسعى الأطراف إلى:
(أ) مراقبة حركة البضائع والأشخاص في مناطق التجارة الحرة والموانئ الحرة، وتخول، لهذه الغاية، السلطات المختصة تفتيش البضائع والسفن الداخلة والخارجة؛ بما في ذلك قوارب النزهة وسفن الصيد، وكذلك الطائرات والمركبات، وعند الاقتضاء، تفتيش أطقم القيادة والمسافرين وأمتعتهم.
(ب) إقامة نظام، والاحتفاظ به، لكشف الشحنات التي يشتبه في أنها تحتوي على مخدرات ومؤثرات عقلية، ومواد مدرجة في الجدول الموحد، والتي تدخل إلى مناطق التجارة الحرة والموانئ الحرة، أو تخرج منها.
(جـ) إقامة أجهزة مراقبة، والاحتفاظ بها، في مناطق المرافئ وأرصفتها، وفي المطارات ونقاط التفتيش الواقعة على الحدود، في مناطق التجارة الحرة والموانئ الحرة.

المادة 16
استخدام البريد
1- تتخذ الأطراف- طبقا لالتزاماتها بموجب اتفاقيات الاتحاد البريدي العالمي، وبما يتفق مع المبادئ الأساسية للنظم القانونية الداخلية لكل منها- تدابير لمنع استخدام البريد في الاتجار غير المشروع، وتتعاون فيما بينها تحقيقا لتلك الغاية.

2- تشمل التدابير المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة، على وجه الخصوص ما يلي:
(أ) اتخاذ إجراءات منسقة لتفادي ومنع استخدام البريد في الاتجار غير المشروع.
(ب) الأخذ بتقنيات للتحري والمراقبة، ومتابعة استخدامها من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين؛ بغية كشف ما يرسل بالبريد من شحنات غير مشروعة من المخدرات والمؤثرات العقلية والمواد المدرجة في الجدول الموحد.
(جـ) اتخاذ تدابير تشريعية للتمكين من استخدام الوسائل الملائمة للحصول على الأدلة اللازمة للإجراءات القضائية.

المادة 17
تطبيق تدابير أشد مما تقتضيه هذه الاتفاقية
لأي طرف أن يتخذ تدابير أشد من التدابير المنصوص عليها في هذه الاتفاقية؛ إذا رأى أن مثل هذه التدابير مناسبة، أو لازمة، لمنع أو وقف الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية.

المادة 18
عدم الانتقاص من حقوق أو التزامات تعاهدية سابقة
ليس من شأن أحكام هذه الاتفاقية الانتقاص من حقوق أو التزامات الأطراف في أية اتفاقيات أخرى، ثنائية كانت أو متعددة الأطراف.

المادة 19
الإجراءات الداخلية اللازمة لوضع الاتفاقية موضع التنفيذ
يعمل كل طرف على اتخاذ الإجراءات الداخلية لإصدار التشريعات اللازمة لوضع أحكام هذه الاتفاقية موضع التنفيذ.

المادة 20
التصديق
تسعى الأطراف الموقعة على هذه الاتفاقية إلى التصديق عليها وفقا لقوانينها الداخلية، وتودع وثائق التصديق لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في موعد أقصاه (30) يوما من تاريخ التصديق. وعلى الأمان العامة لجامعة الدول العربية إبلاغ سائر الدول الأعضاء بكل إيداع لتلك الوثائق وتاريخه.

المادة 21
متابعة التصديق
تتابع الأمانة العامة مسألة التصديق على هذه الاتفاقية لدى الأطراف الموقعة عليها، وعلى كل طرف أن يزودها بنسخة من وثيقة التصديق التي يودعها لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

المادة 22
إلزامية الإتفاقية
تكون أحكام هذه الاتفاقية ملزمة لجميع الأطراف المتعاقدة؛ فلا يجوز لطرفين أو أكثر، من الأطراف المتعاقدة، الاتفاق على ما يخالف أحكامها، ما لم يكن الاتفاق المخالف أكثر تحقيقا للتعاون الأمني في المجال الذي تنظمه هذه الاتفاقية.

المادة 23
الانضمام إلى الاتفاقية
(أ) يجوز لأي دولة من دول المجلس، غير الموقعة على الاتفاقية، أن تنضم إليها بطلب ترسله إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية.
(ب) تعتبر الدولة طالبة الانضمام مرتبطة بهذه الاتفاقية، بمجرد إيداع وثيقة الانضمام ومضي (30) يوما من تاريخ الإيداع.

المادة 24
سريان الاتفاقية
تسري هذه الاتفاقية بعد مضي (90) يوما من تاريخ إيداع وثائق التصديق عليها، أو الانضمام إليها من ثلث الدول الأعضاء في المجلس.

المادة 25
التحفظات
يمكن لأي دولة من دول المجلس التحفظ على بعض أحكام هذه الاتفاقية، على أن يكون هذا التحفظ صريحا.

المادة 26
الانسحاب من الاتفاقية
(أ) لا يجوز لأي طرف متعاقد أن ينسحب من الاتفاقية، إلا بناء على طلب كتابي يرسله إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية.
(ب) يرتب الانسحاب أثره بعد مضي سنة من تاريخ إرسال الطلب إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية.
(جـ) تظل أحكام الاتفاقية نافذة بالنسبة إلى طلبات التسليم التي قدمت خلال تلك المدة، ولو حصل هذا التسليم بعدها.
حررت هذه الاتفاقية بمدينة ...............................في .......................................
يوم ............................. بتاريخ................................. الموافق.............................. من أصل واحد، يحفظ بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية. وتسلم صورة مطابقة للأصل لكل طرف من الأطراف الموقعة على هذه الاتفاقية أو المنضمة إليها.
وإثبات لما تقدم، قام..............................................المبينة أسماؤهم أدناه، بتوقيع هذه الاتفاقية، نيابة عن حكوماتهم، وباسمها.
التسلسل
الدولة
التوقيع
1
المملكة الأردنية الهاشمية

2
دولة الإمارات العربية المتحدة

3
دولة البحرين

4
الجمهورية التونسية

5
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

6
جمهورية جيبوتي

7
المملكة العربية السعودية

8
جمهورية السودان

9
الجمهورية العربية السورية

10
جمهورية الصومال

11
الجمهورية العراق

12
سلطنة عمان

13
دولة فلسطين

14
دولة قطر

15
دولة الكويت

16
الجمهورية اللبنانية

17
الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى

18
جمهورية مصر العربية

19
المملكة المغربية

20
الجمهورية الإسلامية الموريتانية

21
الجمهورية اليمنية

قانون مكافحة المخدرات رقم (182) لسنة 1960

قانون مكافحة المخدرات
رقم (182) لسنة 1960
في شأن مكافحة المخدرات
وتنظيم استعمالها والاتجار فيها
قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989
الجريدة الرسمية العدد 131 في 13/6/1960


باسم الأمة - رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على الدستور المؤقت
وعلى المرسوم بقانون رقم (351) لسنة 1952 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها الصادر في الإقليم المصري والقوانين المعدلة له .
وعلى القرار رقم 137/ ل . ر لسنة 1935 الصادر في الإقليم السورى ، وعلى المرسوم التشريعي رقم (148) لسنة 1949 الصادر في الإقليم السوري .
وبناء على ما أرتاه مجلس الدولة . قرر القانون الآتي :

الفصل الأول: في الجواهر المخدرة

مادة 1 تعتبر جواهر مخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به ، ويستثنى منها المستحضرات المبينة بالجدول رقم (2) .

مادة 2 يحظر على أى شخص أن يجلب أو يصدر أو ينتج أو يملك أو يحرز أو يشترى أو يبيع جواهر مخدرة أو يتبادل عليها أو ينزل عنها بأي صفة أو أن يتدخل بصفته وسيطا في شئ من ذلك إلا في الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون وبالشروط المبينة به .

الفصل الثاني: في الجلب والتصدير والنقل

مادة 3 لا يجوز جلب الجواهر المخدرة أو تصديرها إلا بمقتضى ترخيص كتابي من الجهة الإدارية المختصة .

مادة 4 لا يجوز منح إذن الجلب المشار إليه في المادة السابقة إلا للأشخاص الآتين : ( ا ) مديري المحال المرخص لها في الاتجار في الجواهر المخدرة (ب) مديري الصيدليـات أو المحال المعدة لصنع المستحضرات الاقرباذينية . (ج) مديرى معامل التحاليل الكميائية أو الصناعية أو الأبحاث العلمية . (د) مصالح الحكومة والمعاهد العلمية المعترف بها . وللجهة الإدارية المختصة رفض طلب الحصول على الإذن أو خفض الكمية المطلوبة ولا يمنح إذن التصدير إلا لمديري المحال المرخص لها فى الاتجار في الجواهر المخدرة . ويبين فى الطلب اسم الطالب وعنوان عمله واسم الجوهر المخدر كاملا وطبيعته والكمية التي يريد جلبها أو تصديرها مع بيان الأسباب التي تبرر الجلب أو التصدير وكذلك البيانات الأخرى التي تطلبها منه الجهة الإدارية المختصة .

مادة 5 لا تسلم الجواهر المخدرة التي تصل إلى الجمارك إلا بموجب إذن سحب كتابي تعطيه الجهة الإدارية المختصة للمرخص له بالجلب أو لمن يحل محله في عمله . وعلى مصلحة الجمارك في حالتي الجلب أو التصدير تسلم إذن السحب أو التصدير من أصحاب الشأن وإعادته إلى الجهة الإدارية المختصة ( ) .

مادة 6 لا يجوز جلب الجواهر المخدرة أو تصديرها أو نقلها داخل طرود محتوية على مواد أخرى - ويجب أن يكون إرسـالها ( حتى ولو كانت بصفة عينة ) داخل طرود مؤمن عليها، وأن يبين عليها اسم الجوهر المخدر بالكامل وطبيعته وكميته ونسبته .

الفصل الثالث: فى الاتجار بالجواهر المخدرة

مادة 7 لا يجوز الإتجار فى الجواهر المخدرة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة فى كل من الإقليمين . ولا يجوز منح هذا الترخيص إلى : ( أ ) المحكوم عليه بعقوبة جناية . (ب) المحكوم عليه فى إحدى الجنح المنصوص عليها فى هذا القانون . (ج) المحكوم عليه فى سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو خيانة أمانة أو نصب أو إعطاء شيك بدون رصيد أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو شهادة زور أو هتك عرض وإفساد الأخلاق أو تشرد أو أشتباه، وكذلك المحكوم عليه لشروع منصوص عليه لإحدى هذه الجرائم . (د) المحكوم عليه فى إحدى الجنح المنصوص عليها فى الباب السابع الفصلين الأول والثانى من قانون العقوبات السورى . (و) من سبق فصلة تأديبياً من الوظائف العامة لأسباب مخلة بالشرف مالم تنقضى ثلاث سنوات من تاريخ الفصل نهائياً .

مادة 8 لا يرخص فى الإتجار فى الجواهر المخدرة إلا فى مخازن أو مستودعات بمدن المحافظات وعواصم المديريات وقواعد المناطق والمراكز فيها عدا محافظات ومراكز الحدود . ويجب أن تتوافر فى هذه الأماكن الاشتراطات التى تحدد بقرار من الوزير المختص . ولا يجوز أن يكون للمخزن أو المستودع باب دخول مشترك مع مسكن أو عيادة طبية أو معمل للتحاليل أو محل تجارى أو صناعى أو أى مكان آخر ، ولا أن تكون له منافذ تتصل بشئ من ذلك .على أنه يجوز الجمع بين الإتجار فى الجواهر المخدرة والإتجار فى المواد السامة فى مخزن أو مستودع واحد .

مادة 9 على طالب الترخيص أن يقدم إلى الجهة الإدارية المختصة طلباً متضمناً البيانات التى يصدر بها قرار من الوزير المختص ومرفقاً به الأوراق والرسومات التى يعينها ذلك القرار .

مادة 10 يعين للمحل المعد للإتجار فى الجواهر المخدرة - سواء أكان مخزنا أو مستودعا - صيدلى يكون مسئولا عن إدارته طبقاً لأحكام هذا القانون ، ويجوز له الجمع بين إدارة هذا المحل وبين إدارة المحل المعد للإتجار فى الأدوية السامة إذا كان فى محل واحد .

مادة 11 لا يجوز لمديرى المحال المرخص لها فى الإتجار فى الجواهر المخدرة أن يبيعوا أو يسلموا هذه الجواهر أو ينزلوا عنها بأية صفة كانت إلا للأشخاص الآتين : ( أ ) مديرى المخازن المرخص لها فى هذا الإتجار . (ب) مديرى الصيدليات ومصانع المستحضرات الأقرباذينية . (ج) مديرى صيدليات المستشفيات والمصحات والمستوصفات إذا كانوا من الصيادلة . وكذلك يجوز لهم أن يبيعوا أو يسلموا أو ينزلوا عن هذه الجواهر بموجب بطاقات الرخص المنصوص عليها فى المادة 19 إلى الأشخاص الآتين : ( أ ) الأطباء الذين تخصصهم المستشفيات والمصحات والمستوصفات التى ليس بها صيادلة . (ب) مديرى معامل التحاليل الكميائية والصناعية والأبحاث العلمية (ج ) مصالح الحكومة والمعاهد العلمية المعترف بها .
ولا يتم تسليم الجواهر المخدرة المبيعة أو التى نزل عنها إلا إذا قدم المستلم إيصالا من أصل وثلاث صور مطبوعا على كل منها إسم وعنوان الجهة المتسلمة وموضحاً بالمداد أو بالقلم الاتيلين إسم الجوهر المخدر بالكامل وطبيعته ونسبته وتاريخ التحرير وكذا الكمية بالأرقام والحروف . ويجب أن يوقع المستلم أصل الإيصال وصوره الثلاث وأن يختمها بخاتم خاص بالجهة المتسلمة مكتوبا فى وسطه كلمة مخدر .
وعلى مدير المحل أن يؤشر على الإيصال وصوره الثلاث بما يفيد الصرف وتاريخه وأن يحتفظ بالنسخة الأصلية ويعطى المتسلم إحدى الصور وترسل الصورتان بكتاب موصى عليه إلى الجهة ادارية المختصة فى اليوم التالى لتاريخ الصرف على الأكثر .

مادة 12 جميع الجواهر المخدرة الواردة للمحل المرخص له فى الإتجار بها وكذا المصروفة منه يجب قيدها أولا بأول فى اليوم ذاته فى دفاتر خاصة مرقومة صحائفها ومختومة بخاتم الجهة الإدارية المختصة ويجب أن يذكر بهذه الدفاتر تاريخ الورود وأسم البائع وعنوانه وتاريخ الصرف وإسم المشترى وعنوانه ويذكر فى الحالتين اسم الجواهر المخدرة بالكامل وطبيعتها وكميتها ونسبتها وكذلك جميع البيانات التى تقررها الجهة الإدارية المختصة .

مادة 13 على مديرى المحال المرخص لها فى الإتجار فى الجواهر المخدرة أن يرسلوا بكتاب موصى عليه إلى الجهة الإدارية المختصة فى الأسبوع الأول من كل شهر كشفاً موقعاً عليه منهم مبينا به الوارد من الجواهر المخدرة والمصروف منها خلال الشهر السابق والباقى منها وذلك بملء النماذج التى تعدها الجهة الإدارية المختصة لهذا الغرض .

الفصل الرابع:فى الصيــدليــات

مادة 14 لا يجوز للصيادلة أن يصرفوا جواهر مخدرة إلا بتذكرة طبية من طبيب بشرى أو طبيب أسنان حائز على دبلوم أو بكالوريوس أو بموجب بطاقة رخصة ووفقاً للأحكام التالية :
ويحظر على هؤلاء صرف جواهر مخدرة بموجب التذاكر الطبية إذا زادت الكمية المدونة بها على الكميات المقررة بالجدول رقم (4) . ومع ذلك إذا استلزمت حالة المريض زيادة تلك الكميات فعلى الطبيب المعالج أن يطلب بطاقة رخصة بالكميات اللازمة لهذا الغرض .

مادة 15 يصدر الوزير المختص قرارا بالبيانات والشروط الواجب توافرها فى تحرير التذاكر الطبية التى توصف بها جواهر مخدرة للصرف من الصيدلات فيما عدا صيدليات المستشفيات والمصحات والمستوصفات وتصرف التذاكر من دفاتر مختومة بخاتم الجهة الإدارية المختصة تسلم بالأثمان التى تقررها تلك الجهة على أن يجاوز ثمنها مائتى مليم أو ليرتين سوريتين للدفتر الواحد ، وللوزير المختص تحديد المقادير التى لا يصح مجاوزة صرفها لكل مريض شهرياً .

مادة 16 لا يجوز للصيادلة صرف تذاكر طبية تحتوى على جواهر مخدرة بعد مضى خمسة أيام من تاريخ تحريرها .

مادة 17 لا ترد التذاكر الطبية المحتوية على جواهر مخدرة لحاملة ويحظر استعمالها أكثر من مرة ويجب حفظها بالصيدلية مبينا عليها تاريخ صرف الدواء ورقم قيدها فى دفتر التذاكر الطبية ولحاملها أن يطلب من الصيدلية تسليمة صورة من التذاكر مختومة بخاتمها ولا يجوز استخدام الصورة فى الحصول على جواهر مخدرة أو على أدوية تحتوى على تلك الجواهر .

مادة 18 يجب قيد الجواهر المخدرة الواردة إلى الصيدلية يوم ورودها وكذا المصروفة منها أولا بأول فى ذات يوم صرفها فى دفتر خاص للوارد والمصروف مرقومة صحائفه ومختومة بخاتم الجهة الإدارية المختصة . ويذكر فى القيد بحروف واضحة البيانات الآتية :
أولاً : فيما يختص بالوارد تاريخ الورود وأسم البائع وعنوانه ونوع الجوهر المخدر وكميته . ثانياً فيما يختص بالمصروف : ( أ ) اسم وعنوان محرر التذكرة . (ب) اسم المريض بالكامل ولقبه وسنه وعنوانه . (ج) التاريخ الذى صرف فيه الدواء ورقم القيد فى دفتر التذاكر الطبية ، وكذا كمية الجواهر المخدرة الذى يحتوى عليه . ويدون بهذا الدفتر علاوة على ذلك جميع البيانات الأخرى التى يصدر بها قرار من الوزير المختص .

مادة 19 يجوز للصيدليات صرف جواهر مخدرة بموجب بطاقات الرخص المنصوص عليها فى المواد التالية للأشخاص الآتين : ( أ ) الأطباء البشريين والأطباء البيطريين وأطباء الأسنان الحائزين على دبلوم أو بكالوريوس . (ب) الأطباء الذين تخصصهم لذلك المستشفيات والمصحات والمستوصفات التى ليس بها صيادلة .

مادة 20 تصرف بطاقات الرخص المذكورة بالمادة السابقة من الجهة الإدارية المختصة بعد تقديم طلب يبين فيه ما يأتى : ( أ ) أسماء الجواهر المخدرة كاملا وطبيعة كل منها . (ب) الكمية اللازمة للطالب . (ج ) جميـع البيانات الأخرى التى يمكن أن تطلبها الجهة الإدارية المختصـة ولهذه الجهة رفض إعطاء الرخصة أو خفض الكمية المطلوبة.

مادة 21 يجب أن يبين فى بطاقة الرخصة ما يأتى : ( أ ) اسم صاحب البطاقة ولقبة وصناعته وعنوانه . (ب) كمية الجواهر المخدرة التى يصرح بصرفها بموجب البطاقة وكذلك أقصى كمية يمكن صرفها فى الدفعة الواحدة . (ج ) التاريخ الذى ينتهى فيه مفعول البطاقة .

مادة 22 يجب على الصيادلة أن يبينوا فى بطاقة الرخصة الكمية التى صرفوها وتواريخ الصرف وأن يوقعوا على هذه البيانات .
ولا يجوز تسليم الجواهر المخدرة بموجب بطاقة الرخصة إلا بإيصال من صاحب البطاقة موضح به بالمداد أو بقلم الأتيلين التاريخ وإسم الجوهر المخدر كاملا وكميته بالأرقام والحروف ورقم بطاقة الرخصة وتاريخها . وعلى صاحب البطاقة ردها إلى الجهة الإدارية المختصة خلال أسبوع من تاريخ انتهاء مفعولها .

مادة 23 على مديرى الصيدليات أن يرسلوا إلى الجهة التى تعينها الجهة الإدارية المختصة خلال الخمسة عشر يوما الأولى من شهرى يناير ( كانون ثان ) ويوليو (تموز) من كل سنة بكتاب موصى عليه كشفا تفصيليا موقعا منهم عن الوارد والمصروف والباقى من الجواهر المخدرة خلال الستة أشهر السابقة ، وذلك على النموذج التى تصدره الجهة الإدارية المختصة لهذا الغرض .

مادة 24 على كل شخص ممن ذكروا فى المادتين 11 ، 19 رخص له فى حيازة الجواهر المخدرة أن يقيد الوارد والمصروف من هذه الجواهر أولا بأول فى اليوم ذاته وفى دفتر خاص مرقومة صحائفه ومختومة بخاتم الجهة الإدارية المختصة مع ذكر اسم المريض أو اسم صاحب الحيوان كاملا ولقبه وسنة وعنوانه إذا كان الصرف فى المستشفيات أو المصحات أو المستوصفات أو العيادات وإذا كان الصرف لأغراض أخرى فيبين الغرض الذى استعملت فيه هذه الجواهر .

الفصل الخامس:فى إنتاج الجواهر المخدرة وصنع المستحضرات الطبية المحتوية عليها

مادة 25 لا يجوز إنتاج أو استخراج أو فصل أو صنع أى جوهر أو مادة من الجواهر والمواد الواردة بالجدول رقم (1) .

مادة 26 لا يجوز فى مصانع المستحضرات الطبية صنع مسحضرات يدخل فى تركيبها جواهر مخدرة إلا بعد الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى المادة (7) .
ولا يجوز لهذه المصانع إستعمال الجواهر المخدرة التى توجد لديها إلا فى صنع المستحضرات التى تنتجها وعليها أن تتبع أحكام المادتين (12، 13) فيما يتعلق بما يرد إليها من الجواهر المخدرة وأحكام المواد (11، 12،13) فيما يتعلق بما تنتجه من مستحضرات طبية يدخل فى تركيبها أحد الجواهر المخدرة بأية نسبة كانت .

الفصل السادس: فى المواد التى تخضع لبعض قيود الجواهر المخدرة

مادة 27 لا يجوز إنتاج أو استخراج أو فصل أو صنع أو إحراز أو شراء أو بيع أو نقل أو تسليم أى من المواد الواردة فى الجدول رقم (3) وذلك فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وتسرى أحكام الفصل الثانى على جلب هذه المواد وتصديرها. وفى حالة جلب أحد المحال المرخص لها فى الإتجار فى الجواهر المخدرة لإحدى هذه المواد وجب عليه إتباع أحكام القيد والأخطار المنصوص عليها فى المادتين (12 ، 13)

الفصل السابع:فى النباتات الممنوع زراعتها

مادة 28 لا يجوز زراعة النباتات المبينة بالجدول رقم (5) .

مادة 29 يحظر على أى شخص أن يجلب أو يصدر أو ينقل أو يملك أو يحرز أو يشترى أو يبيع أو يتبادل أو يتسلم أو يسلم أو ينزل عن النباتات المذكورة فى الجدول (5) فى جميع أطوار نموها وكذلك بذورها مع استثناء أجزاء النباتات المبينة بالجدول رقم (6)

مادة 30 للوزير المختص الترخيص للمصالح الحكومية والمعاهد العلمية بزراعة أى نبات من النباتات الممنوعة زراعتها وذلك للأغراض أو البحوث العلمية بالشروط التى يضعها لذلك . وللوزير المختص أن يرخص فى جلب النباتات المبينة بالجدول رقم (5) وبذورها ، وفى هذه الحالة تخضع هذه النباتات والبذور لأحكام الفصلين الثانى والثالث .

الفصل الثامن: أحكــــام عــامــة

مادة 31 يجب حفظ الدفاتر المنصوص عليها فى المواد (12، 18، 24، 26) لمدة عشر سنوات من تاريخ آخر قيد تم فيها كما تحفظ الإيصالات المنصوص عليها فى المواد (11، 22،26) والتذاكر الطبية المنصوص عليها فى المادة 14 للمدة ذاتها من التاريخ المبين عليها .

مادة 32 للوزير المختص بقرار يصدره أن يعدل فى الجداول الملحقة بهذا القانون بالحذف وبالإضافة أو بتغيير النسب الواردة فيها .

الفصل التاسع: فى العقـــوبــات

مادة 33 يعاقب بالإعدام وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه . ( أ ) كل من صدر أو جلب جوهراً مخدراً قبل الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى المادة (3) . (ب) كل من أنتج أو استخراج أو فصل أو صنع جوهرا مخدرا وكان ذلك بقصد الإتجار . (ج ) كل من زرع نباتا من النباتات الواردة فى الجدول رقم (5) أو صدره أو جلبه أو حازه أو أحرزه أو إشتراه أو باعه أو سلمه أو نقله أيا كان طور نموه ، وكذلك بذوره ، وكان ذلك بقصد الإتجار أو اتجر فيه بأية صورة ، وذلك فى غير الأحوال المصرح بها قانونا . ( د ) كل من قام ولو فى الخارج بتأليف عصابة، أو إدارتها أو التداخل فى إدارتها أو فى تنظيمها أو الإنضمام إليها أو الاشتراك فيها وكان من أغراضها الإتجار فى الجواهر المخدرة أو تقديمها للتعاطى أو ارتكاب أى من الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة داخل البلاد وتقضى المحكمة فضلا عن العقوبتين المقررتين للجرائم المنصوص عليها فى هذا المادة بالتعويض الجمركى المقرر قانونا .

مادة 34 يعاقب بالإعدام أو بالأشغال الشاقة المؤيدة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه . ( أ ) كل من حاز أو أحرز أو أشترى أو باع أو سلم أو نقل أو قدم للتعاطى جوهرا مخدرا وكان ذلك بقصد الإتجار أو اتجر فيه بأية صورة ، وذلك فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً . (ب) كل من رخص له فى حيازة جوهر مخدر لاستعماله فى غرض معين وتصرف فيه بأية صورة فى غير هذا الغرض . (ج ) كل من أدار أو هيأ مكانا لتعاطى الجواهر المخدرة بمقابل . وتكون عقوبة الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة الإعدام والغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه فى الأحوال الآتية : 1. إذا استخدم الجانى فى ارتكاب إحدى هذه الجرائم من لم يبلغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية أو استخدم أحداً من أصوله أو من فروعه أو زوجه أو أحداً ممن يتولى تربيتهم أو ملاحظتهم أو ممن له سلطة فعلية عليهم فى رقابتهم أو توجيههم . 2. إذا كان الجانى من الموظفين أو المستخدمين العموميين المكلفين بتنفيذ أحكام هذا القانون أو المنوط بهم مكافحة المخدرات أو الرقابة على تداولها أو حيازتها أو كان ممن لهم اتصال بها بأى وجه . 3. إذا استغل الجانى فى ارتكابها أو تسهيل السلطة المخولة له بمقتضى وظيفته أو عمله أو الحصانة المقررة له طبقاً للدستور أو القانون . 4. إذا وقعت الجريمة فى إحدى دور العبادة أو دور التعليم ومرافقها الخدمية أو النوادى أو الحدائق العامة أو أماكن العلاج أو المؤسسات الاجتماعية أو العقابية أو المعسكرات أو السجون أو بالجوار المباشر لهذه الأماكن . 5. إذا قدم الجانى الجوهر المخدر أوسلمه أو باعه إلى من لم يبلغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية أو دفعه إلى تعاطيه بأية وسيلة من وسائل الإكراه أو الغش أو الترغيب أو الإغراء أو التسهيل . 6. إذا كان الجوهر المخدر محل الجريمة من الكوكايين أو الهيروين أو أى من المواد الواردة فى القسم الأول من الجدول رقم (1) المرفق . 7. إذا كان الجانى قد سبق الحكم عليه فى جناية من الجنايات المنصوص عليها فى هذه المادة أو المادة السابقة .

مادة 34 مكرراً ( ) يعاقب بالاعدام وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة الف جنيه كل من دفع غيره بأية وسيلة من وسائل الإكراه أو الغش إلى تعاطى جوهر مخدر من الكوكايين أو الهيروين أو أى من المواد الواردة فى القسم الأول من الجدول رقم (1) .

مادة 35 يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه . ( أ ) كل من أدار مكانـا أو هيأه للغير لتعاطى الجواهر المخدرة بغير مقابل . (ب) كل من سهل أو قدم للتعاطى ، بغير مقابل جوهرا مخدرا فى غير الأحوال المصرح بها قانونا .

مادة 36 استثناء من أحكام المادة 17 من قانون العقوبات لا يجوز فى تطبيق المواد السابقة والمادة (38) النزول عن العقوبة التالية مباشرة للعقوبة المقررة للجريمة ، فإذا كانت العقوبة التالية هى الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن فلا يجوز أن تقل المدة المحكوم بها عن ست سنوات .

مادة 37 يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع جوهرا مخدراً أو زرع نباتا من النباتات الواردة فى الجدول رقم (5) أو حازه أو اشتراه ، وكان ذلك بقصد التعاطى او الاستعمال الشخصى فى غير الاحوال المصرح بها قانوناً . وللمحكمة ان تأمر فى الحكم الصادر بالادانة بتنفيذ العقوبات المقضى بها فى السجون الخاصة التى تنشأ للمحكوم عليهم فى جرائم هذا القانون او فى الاماكن التى تخصص لهم بالمؤسسات العقابية . ويجوز للمحكمة عند الحكم بالعقوبة فى الجرائم المنصوص عليها فى الفقرة الاولى- بدلا من تنفيذ هذة العقوبة ان تأمر بإيداع من يثبت إدمانة إحدى المصحات التى تنشأ لهذا الغرض بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزراء الصحة والداخلية والشئون الاجتماعية , وذلك ليعالج فيها طبيا ونفسيا واجتماعيا ولا يجوز ان تقل مدة بقاء المحكوم علية بالمصحة عن ستة اشهر ولا أن تزيد على ثلاث سنوات أو مدة العقوبة المقضى بها ايهما أقل .
ويكون الافراج عن المودع بعد شفائه بقرار من اللجنة المختصة بالإشراف على المودعيين بالمصحة ، فإذا تبين عدم جدوى الإيداع أو انتهت المدة القصوى المقررة له قبل شفاء المحكوم عليه ، أو خالف المودع الواجبات المفورضة عليه لعلاجه ، أو ارتكب أثناء إيداعه أيا من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون رفعت اللجنة المشار إليها الأمر إلى المحكمة عن طريق النيابة العامة بطلب الحكم بإلغاء وقف التنفيذ ، لاستيفاء الغرامة وباقى مدة العقوبة المقيدة للحرية المقضى بها بعد استنزال المدة التى قضاها المحكوم عليه بالمصحة . ولا يجوز الحكم بالايداع إذا ارتكب الجانى جناية من الجنايات المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة بعد سبق الحكم عليه بالعقوبة أو بتدبير الإيداع المشار إليه ، وفى هذه الحالة تسرى الأحكام المقررة فى المادة السابقة إذا رأت المحكمة وجها لتطبيق المادة (17) من قانون العقوبات .

مادة 37 مكررا تشكل اللجنة المنصوص عليها فى المادة السابقة فى كل محافظة برئاسة مستشار بمحكمة الاستئناف على الأقل وممثل للنيابة العامة بدرجة رئيس نيابة على الأقل وممثلين لوزارات الصحة والداخلية والدفاع والشئون الاجتماعية ويصدر بتشكيل هذه اللجان وتحديد اختصاصاتها ونظام العمل بها قرار من وزير العدل ، وللجنة أو تستعين فى أداء مهمتها بمن ترى الإستعانة به كما يجوز أن يضم إلى عضويتها آخرون وذلك بقرار من وزير العدل .

مادة 37 مكرراً ( أ ) لا تقام الدعوى الجنائية على من يتقدم للجنة المشار إليها فى المادة السابقة من تلقاء نفسه من متعاطى المواد المخدرة للعلاج، ويبقى فى هذه الحالة تحت العلاج فى المصحات المنصوص عليها فى المادة 37 من هذا القانون أو فى دور العلاج التى تنشأ لهذا الغرض بقرار من وزير الشئون الاجتماعية بالاتفاق مع وزير الصحة، وذلك لتلقى العلاج الطبى والنفسى والاجتماعى إلى أن تقرر هذه اللجنة غير ذلك .
فإذا غادر المريض المصحة أو توقف عن التردد على دور العلاج المشار إليها قبل صدور قرار اللجنة المذكورة يلزم بدفع نفقات العلاج ويجوز تحصيلها منه بطريق الحجز الإدارى ولا ينطبق فى شأنه حكم المادة 45 من هذا القانون .
ولا تسرى أحكام هذه المادة على من كان محرزا لمادة مخدرة ولم يقدمها إلى الجهة المختصة عند دخوله المصحة أو عند تردده على دور العلاج .

مادة 37 مكررا (ب) لا تقام الدعوى الجنائية على من ثبت إدمانه أو تعاطيه المواد الخدرة ، إذا طلب زوجه أو أحد أصوله أو أحد فروعه إلى اللجنة المنصوص عليها فى المادة 37 مكرراً من هذا القانون ، علاجه فى إحدى المصحات أو دور العلاج المنصوص عليها فى المادة (37) مكرراً ( أ ) . وتفصل اللجنة فى الطلب بعد فحصه وسماع أقوال ذوى الشأن ولها أن تطلب إلى النيابة العامة تحقيق هذا الطلب وموافاتها بمذكرة برأيها . ويكون إيداع المطلوب علاجه فى حالة موافقته أحد المصحات أو إلزامه بالتردد على دور العلاج بقرار من اللجنة فإذا رفض ذلك رفعت اللجنة الأمر عن طريق النيابة العامة إلى محكمة الجنايات التى يقع فى دائرتها محل إقامته منعقدة فى غرفة المشورة ، لتأمر بإيداعه أو بإلزامه بالتردد على دور العلاج . ويجوز للجنة فى حالة الضرورة ، وقبل الفصل فى الطلب ، أن تودع المطلوب علاجه تحت الملاحظة لمدة لا تزيد على أسبوعين لمراقبته طبياً وله أن يتظلم من إيداعه بطلب يقدم إلى النيابة العامة أو مدير المكان المودع به ، وعلى النيابة العامة خلال ثلاثة أيام من وصول الطلب إليها أن ترفعه إلى المحكمة المشار إليها فى هذه المادة لتأمر بما تراه . وفى جميع الأحوال تطبق بشأن العلاج والانقطاع عنه الأحكام المنصوص عليها فى المادة السابقة .

مادة 37 مكرراً (ج) تعد جميع البيانات التى تصل إلى علم القائمين بالعمل فى شئون علاج المدمنين أو المتعاطين من الأسرار التى يعاقب على إفشائها بالعقوبة المقررة فى المادة (310) من قانون العقوبات .

مادة 37 مكرراً (د) ينشأ صندوق خاص لمكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى تكون له الشخصية الاعتبارية . ويصدر بتنظيمه وبتحديد تبعيته وبتمويله وتحديد اختصاصاته قرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح المجلس القومى لمكافحة وعلاج الإدمان ، ويكون من بين اختصاصاته إنشاء مصحات ودور علاج المدمنين والمتعاطين للمواد المخدرة وإقامة سجون للمحكوم عليهم فى جرائم الخدرات ، كما تكون من بين موارده الغرامات المقضى بها فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون والأموال التى يحكم بمصادرتها.

مادة 38 مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها القانون يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو سلم أو نقل أو زرع أو أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع جوهرا مخدراً أو نباتاً من النباتات الواردة فى الجدول رقم (5) وكان ذلك بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي وفى غير الأحوال المصرح بها قانوناً . وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة والغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه إذا كان الجوهر المخدر محل الجريمة من الكوكاكيين أو الهيروين أو أى من المواد الواردة فى القسم الأول من الجدول رقم (1)

مادة 39 يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة آلاف جنيه كل من ضبط فى مكان أعد أو هيئ لتعاطى الجواهر المخدرة وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك . وتزاد العقوبة إلى مثلها إذا كان الجوهر المخدر الذى قدم هو الكوكاكيين أو الهيروين أو أى من المواد الواردة بالقسم الأول من الجدول رقم (1) ولا يسرى حكم هذه المادة على زوج أو أصول أو فروع أو أخوة من أعد أو هيأ المكان المذكور أو على من يقيم فيه .

مادة 40 يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه كل من تعدى على أحد الموظفين أو المستخدمين العموميين القائمين على تنفيذ هذا القانون وكان ذلك بسبب هذا التنفيذ أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفته أو بسببها . وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة والغرامة التى لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه إذا نشأت عن التعدي أو المقاومة عاهة مستديمة يستحيل برؤها ، أو كان الجانى يحمل سلاحا أو كان من رجال السلطة المنوط بهم المحافظة على الأمن ، أو إذا قام الجانى بخطف أو احتجاز أى من القائمين على تنفيذ هذا القانون هو أو زوجه أو أحد من أصوله أو فروعه . وتكون العقوبة بالاعدام والغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه إذا أفضت الأفعال السابقة إلى الموت .

مادة 41 يعاقب بالإعدام وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه كل من قتل عمداً أحد الموظفين أو المستخدمين العموميين القائمين على تنفيذ هذا القانون أثناء تأدية وظيفته أو بسببها .

مادة 42 من عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة والنباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التى استخدمت فى ارتكابها كما يحكم بمصادرة الأرض التى زرعت بالنباتات المشار إليها إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجانى ، أو كانت له بسند غير مسجل ، فإن كان مجرد حائز لها حكم بإنهاء سند حيازته . وتخصص الأدوات ووسائل النقل المحكوم بمصادرتها للإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية متى قرر وزير الداخلية أنها لازمة لمباشرة نشاطها ( ) ويتبع ذلك بالنسبة لقوات حرس الحدود بقرار من وزير الحربية إذا كانت الأدوات ووسائـل النقل المحكوم بمصادرتها قد ضبطت بمعرفة هذه القوات

مادة 43 مع عدم الإخلال بأحكام المواد السابقة يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة آلاف جنيه كل من رخص له فى الإتجار فى الجواهر المخدرة أو حيازتها ولم يمسك الدفاتر المنصوص عليها فى المواد (12، 18، 24، 26) من هذا القانون أو لم يقم بالقيد فيها . ويعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألفى جنيه كل من يتولى إدارة صيدلية أو محل مرخص له فى الإتجار فى الجواهر المخدرة ولم يقم بإرسال الكشوف المنصوص عليها فى المادتين (13، 23) إلى الجهة الإدارية المختصة فى المواعيد المقررة . ويعاقب بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من حاز أو أحرز من الأشخاص المشار إليهم فى الفقرتين السابقتين جواهر مخدرة بكميات تزيد أو تقل عن الكميات الناتجة من تعدد عمليات الوزن بشرط ألا تزيد الفروق على ما يأتى : ( أ )10% من الكميات التى لا تزيد على جرام واحد . (ب) 5 % فى الكميات التى تزيد على جرام حتى 25 جرام بشرط ألا يزيد مقدار التسامح على 50 سنتيجرام . (ج) 2 % فى الكميات التى تزيد على 25 جرام . (د ) 5 % فى الجواهر المخدرة السائلة أيا كان مقدارها . وفى حالة العود إلى ارتكاب إحدى الجرائم المبينة فى هذه المادة تكون العقوبة الحبس ومثلى الغرامة المقررة أو بإحدى هاتين العقوبتين .

مادة 44 يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع أو جلب أو صدر أو حاز بقصد الاتجار أية مادة من المواد الواردة فى الجدول رقم (3) وذلك فى غير الأحوال المصرح بها قانونا ، وفى جميع الأحوال يحكم بمصادرة المواد المضبوطة .

مادة 45 يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز ألفي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أية مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له ، ويحكم بالإغلاق عند مخالفة حكم المادة (8) . مادة 46 لا يجوز وقف تنفيذ الحكم الصادر بعقوبة الجنحة على من سبق الحكـم عليه فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون . وفى جميع الأحوال تكون الأحكام الصادرة بعقوبة الجنحة واجبة النفاذ فورا ولو مع استئنافها . ويجوز للمحكمة أن تأمر بنشر ملخص الحكم النهائى على نفقة المحكوم عليه فى ثلاث جرائد يومية تعينها .

مادة 46 مكرراً كل من توسط فى ارتكاب إحدى الجنايات المبينة فى هذا القانون يعاقب بالعقوبة المقررة لها .

مادة 46 مكرراً ( أ ) لا تنقضي بمضى المدة الدعوى الجنائية فى الجنايات المنصوص عليها فى هذا القانون والتى تقع بعد العمل به عدا الجناية المنصوص عليها فى المادة (37) من هذه القانون . كما لا تسرى على المحكوم عليه فى أى من الجنايات المبينة فى الفقرة السابقة أحكام الإفراج تحت شرط المبينة فى القرار بقانون رقم (396) لسنة 1956 فى شأن تنظيم السجون . ولا تسقط بمضي المادة ، العقوبة المحكوم بها بعد العمل بهذا القانون فى الجنايات المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة .

مادة 47 يحكم بإغلاق كل محل يرخص له بالاتجار فى الجواهر المخدرة أو فى حيازتها أو أى محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعـت فيـه إحدى الجرائم المنصوص عليها فى المواد (33 ، 34 ، 35) ويحكم بالإغلاق لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة إذا ارتكب فى المحل جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المادة (38) وفى حالة العود يحكم بالإغلاق نهائياً .

مادة 48 يعفى من العقوبات المقررة فى المواد (33، 34، 35) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها . فإذا حصل الإبلاغ بعد علم السلطات العامة بالجريمة تعين أن يوصل الابلاغ فعلا إلى ضبط باقي الجناة .

مادة 48 مكررا تحكم المحكمة الجزئية المختصة باتخاذ أحد التدابير الأتية على كل من سبق الحكم عليه أكثر من مرة أو أتهم لأسباب جدية أكثر من مرة فى إحدى الجنايات المنصوص عليها فى هذا القانون . 1. الإيداع فى إحدى مؤسسـات العمل التى تحدد بقرار من وزير الداخلية . 2. تحديد الإقامة فى جهة معينة . 3. منع الإقامة من جهة معينة 4. الإعادة إلى الموطن الأصلى . 5. حظر التردد على أماكن أو محال معنية . 6. الحرمان من ممارسة مهنة أو حرفه معينة . ولا يجوز أن تقل مدة التدبير المحكوم به عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات . وفى حالة مخالفة المحكوم عليه التدبير المحكوم به يحكم على المخالف بالحبس .

مادة 48 مكررا ( أ ) تسرى أحكام المواد (208) مكررا ( أ ) ، (ب) ، (ج) من قانون الإجراءات الجنائية على الجرائم المنصوص عليها فى المـادتين (33 ، 34) من هذا القانون .

مادة 49 يكون لمديرى إدارتى مكافحة المخدرت فى كل من الإقليمين وأقسامها وفروعها ومعاونيها من الضباط والكونستبلات المساعدين الأول والمساعدين الثانيين صفة مأموري الضبطية القضائية فى جميع أنحاء ( الإقليمين ) . وكذلك يكون لرؤساء الضبابطيه الجمركية ومعانيهم من الضباط وموظفى إدارة حصر التبغ والتمباك بالإقليم السورى صفة مأموري الضبط القضائي فى جميع أنحاء الإقليم فيما يختص بالجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون .

مادة 50 لمفتشي الصيدلة دخول مخازن ومستودعات الاتجار فى الجواهر المخدرة والصيدليات والمستشفيات والمصحات والمستوصفات والعيادات ومصانع المستحضرات الإقرباذينية ومعامل التحاليل الكيميائية والصناعية والمعاهد العلمية المعترف بها ، وذلك للتحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون ، ولهم الاطلاع على الدفاتر والأوراق المتعلقة بالجواهر المخدرة ، ويكون لهم صفة رجال الضبط القضائي فيما يتعلق بالجرائم التى تقع بهذه المحال . ولهم أيضا مراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون فى المصالح الحكومية والهيئات الإقليمية والمحلية . ولا يجوز لغيرهم من مأموري الضبط القضائي تفتيش المحال الواردة فى الفقرة السابقة إلا بحضور أحد مفتشي الصيدلة .

مادة 51 يكون لمفتشى وزارة الزراعة ووكلائهم والمهندسين الزراعيين والمهندسين الزراعيين المساعدين والمعاونين الزراعيين صفة رجال الضبط القضائي فيما يختص بالجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام المادتين (28 ، 29) .

مادة 52 مع عدم الإخلال بالمحاكمة الجنائية يقوم رجال الضبط- القضائى المنصوص عليهم بهذا القانون بقطع كل زراعة ممنوعة بمقتضى أحكامه وجميع أوراقها وجذورها على نفقة مرتكبى الجريمة وتحفظ هذه الأشياء على ذمة المحاكمة بمخازن وزارة الزراعة إلى أن يفصل نهائياً فى الدعوى الجنائية .

مادة 52 مكررا استثناء من حكم المادة السابقة ، يكون للنائب أو من يفوضه أن يطلب إلى المحكمة المختصة إذا ما دعت الضرورة إلى ذلك إصدار الأمر بإعدام الجواهر المخدرة أو النباتات المضبوطة فى أية حالة كانت عليها الدعوى الجنائية أو بعد صدور الحكم فيها . ويجب أن يشتمل الطلب على بيان دواعية والإجراءات التى اتخذت لحفظ عينات مناسبة من المضبوطات وأوصافها هى وأحرازها وكمياتها وأماكن حفظها ونتائج التحليل الخاصة بها ، وتفصل المحكمة فى هذا الطلب منعقدة فى غرفة المشورة بعد إعلان ذوى الشأن وسماع أقوالهم .

مادة 53 تبين ، بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض الوزير المختص كل فى المناطق التى تدخل فى اختصاصه ، مقدار المكافأة التى تصرف لكل من وجد أو أرشد أو ساهم أو سهل أو اشترك فى ضبط جواهر مخدرة .

مادة 54 تصدر القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون من الوزير المختص .

مادة 55 يلغى المرسوم بقانون رقم (351) لسنة 1952 المشار إليه كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون .

مادة 56 ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره صـدر برئاسة الجمهـورية فى 11 ذى الحجـة سنة 1379 (5 يونية سنة 1960)

جمال عبد الناصر

الجدول رقم (1) المواد المعتبرة مخدرة

الجدول رقم (2) المستحضرات المستثناه من النظام المطبق على المواد المخدرة

الجدول رقم (3) فى المواد التى تخضع لبعض قيود الجواهر المخدرة ( ) ( أ ) المواد الأتية وكذلك مستحضراتها التى تحتوى على أى مادة من هذه المواد بكمية تزيد عن 100 ملليجرام فى الجرعة الواحدة ويتجاوز تركيزها فى المستحضر الواحد عن 2.5% مالم ينص على غير ذلك .

الجدول رقم (4) الحد الأقصى لكميات الجواهر المخدرة الذى لا يجوز للأطباء البشريين وأطباء الأسنان الحائزين على دبلوم أو بكالوريس تجاوزه فى وصفة طبية و احدة

الجدول رقم (5) النباتات الممنوع زراعتها

الجدول رقم (6) أجزاء النباتات المستثناة من أحكام هذا القانون