القانون رقم 33 لسنة 1957 فى شأن الباعة المتجولين
( نشر بالوقائع المصرية- العدد 11 مكرر -فى 4 فبراير - 1957 )
( نشر بالوقائع المصرية- العدد 11 مكرر -فى 4 فبراير - 1957 )
باسم الأمة
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على القانون رقم 73 لسنة 1943 بشأن الباعة المتجولين،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة ،
قرر القانون الآتي :
مادة 1
يعد بائعا متجولا :
( أ ) كل من يبيع سلعًا أو بضائع أو يعرضها للبيع أو يمارس حرفة أو صناعة فى أى طريق أو مكان عام دون أن يكون له محل ثابت .
( ب ) كل من يتجول من مكان إلى آخر أو يذهب إلى المنازل ليبيع سلعًا أو بضائع أو يعرضها للبيع أو يمارس حرفة أو صناعة بالتجول .
مادة 2
لا يجوز ممارسة حرفة بائع متجولا إلا بعد الحصول على ترخيص فى ذلك من السلطة القائمة على أعمال التنظيم فى الجهة التى تمارس الحرفة فيها وتصرف مع الترخيص علامة مميزة .
ويصدر ببيان إجراءات منح الترخيص وشروطه وأوضاعه وبتحديد الرسوم التى تحصل عنه وعن تجديده وعن اعطاء صورة منه فى حالة فقده أو تلفه وبتحديد ثمن العلامة المميزة قرار من وزير الشئون البلدية والقروية على ألا تجاوز الرسوم المفروضة فى كل حالة
مائة مليم .
مادة 3
يسرى الترخيص لمدة سنة ويجوز تجديده . ويجب تقديم طلب التجديد خلال الشهر الأخير من مدة الترخيص وإلا اعتبر لاغيًا بانتهاء مدته .
مادة 4
على المرخص له حمل الترخيص والعلامة المميزة أثناء ممارسة حرفته وعليه تقديم الترخيص كلما طلب منه .
مادة 5
على المرخص له رد الترخيص والعلامة المميزة إلى السلطة القائمة على أعمال التنظيم فى حالة عدوله عن ممارسة حرفته أو فى حالة إلغاء الترخيص .
مادة 6
لا يجوز الترخيص فى ممارسة حرفة بائع متجول للأشخاص الآتي بيانهم :
( أ ) من يقل سنه عن اثنتي عشرة سنة ميلادية .
( ب ) المصابون بأحد الأمراض المعدية أو الجلدية أو بالطفيليات وحاملوا جراثيم أحد الأمراض المعدية والمخالطون لمصاب بمرض معد أثناء مدة المراقبة.
( ج ) المحكوم عليه فى جريمة سرقة أو نصب أو مخدرات أو غش تجارى وكذا المحكوم عليه فى جناية من جنايات التعدى على النفس ولم تمض سنة على تنفيذ العقوبة المحكوم بها أو سقوطها بمضى المدة .
مادة 7
يلغى الترخيص فى الأحوال الآتية :
( أ ) إذا ثبت أن المرخص له فى حالة من الأحوال المنصوص عليها فى البند (ب) من المادة السابقة .
( ب ) إذا حكم على المرخص له فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى البند (ج) من المادة السابقة .
مادة 8
للسلطة القائمة على أعمال التنظيم بعد موافقة المحافظة أو المديريات والجهة الصحية المختصة أن تخصص أماكن معينة أو سويقات لوقوف الباعة المتجولين أو فئات خاصة منهم وأن تحدد الحد الأقصى لعددهم بكل منها ، ومنع وقوفهم فى غير هذه الأماكن .
كما يجوز لها أن تحدد الحد الأقصى لعدد ما يجوز الترخيص به فى دائرة كل منها .
مادة 9
لا يجوز للباعة المتجولين :
( أ ) ملاحقة الجمهور بعرض سلعهم أو ممارسة حرفتهم داخل وسائل نقل الركاب كالأوتوبيس والترام والقطارات أو المرور أو الوقوف فى الشوارع والميادين والأحياء
والأماكن التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الشئون البلدية والقروية بموافقة وزارة الداخلية أو بناء على طلبها أو طلب وزارة الصحة العمومية .
( ب ) الوقوف بجوار المحال التى تتجر فى أصناف مماثلة لما يتجرون فيه .
(ج) الوقوف فى الأماكن التى يمنع البوليس وقوفهم فيها لضرورة تقتضيها حركة المرور أو النظام العام أو الأمن العام .
( د ) بيع المفرقعات والأسلحة والألعاب النارية .
( ه ) الإعلان عن سلعهن باستعمال الأجراس أو أبواق تكبير الصوت أو أية طريقة أخرى يتسبب عنها اقلاق راحة الجمهور .
( و ) الإعلان عن سلعهم بالمناداة أو بأية وسيلة أخرى فى المواعيد التى يصدر بتحديدها
قرار من المجلس البلدى بعد موافقة المحافظة أو المديرية .
مادة 10
يجب أن تكون العربات والأوعية والصناديق التى يستعملها الباعة المتجولون لبيع المشروبات والمواد الغذائية مستوفيه للشروط والمواصفات التى يصدر بها قرار من وزير الشئون البلدية والقروية بالاتفاق مع وزير الصحة العمومية .
ويجوز بقرار مماثل أن يحظر على الباعة المتجولين بصفة دائمة أو مؤقتة بيع
المأكولات أو المشروبات التى يتعذر وقايتها من الفساد وأن تحدد شروط ومواصفات ونماذج
ملابسهم أو ملابس فئة منهم .
مادة 11 " استبدلت بقرار رئيس الجمهورية رقم 174 لسنة 1981"
يعاقب على كل مخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له بغرامة لا تزيد على مائة جنيه. وفى حالة العود يعاقب المخالف بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين .
مادة 12
يكون لموظفي وزارة الشئون البلدية والقروية والمجالس البلدية ووزارة الصحة العمومية الذين يندبهم الوزير بصفة مأموري الضبط القضائي فى إثبات الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذه له .
مادة 13
يسرى هذا القانون على البلاد التى لها مجالس بلدية التى يصدر بها قرار من وزير الشئون البلدية والقروية .
مادة 14
يلغى القانون رقم 73 لسنة 1943 المشار إليه .
مادة 15
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون ، ويعمل به بعد أربعة أشهر من تاريخ نشره ، ولوزير الشئون البلدية والقروية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه.
يبصم هذا القرار بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق