الجمعة، 23 سبتمبر 2016

العدالة التصالحية في القانون الجنائي الوساطة الجنائية نموذجاً للدكتور رامي متولي القاضي

عقوبة العمل للمنفعة العامة للدكتور رامي متولي القاضي

بحث عقوبة العمل للمنفعة العامة 
للدكتور رامي متولي القاضي
QR قانون
تُعد عقوبة العمل للمنفعة العامة إحدى البدائل الإجرائية الحديثة للعقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة في التشريع المقارن ، وترجع أهمية تقنين هذه العقوبة فيما تحققه من مزايا لكل من المُتهم والمُجتمع ، ومن أبرز مزايا هذه العقوبة هو قيامها على أساس احترام حقوق الإنسان ، من خلال تجنيب المتهم الإيداع في المؤسسات العقابية ، وهو ما يقيه من مضار تقييد الحرية ويضمن له الحفاظ على عمله وإعالة أسرته ، فضلاً عما تحققه من شعور الجاني بالمسئولية عن جريمته وهي تلعب دوراً مهماً في إعادة تأهيله وإدماجه في المجتمع مرة أخرى. ومن ناحية ثانية يُمثل عمل الشخص أحد مصادر الإنتاج القومي ، فضلاً عن أن وجود الشخص خارج المؤسسات العقابية يمكنه من الحفاظ على عمله ، وبالتالي يضمن له سبل العيش الشريف والحصول على دخل مشروع على عكس تقييد الحرية بالمؤسسة العقابية الذي يوصم الشخص بوصمة الإدانة ، ويعرضه إلى ضياع فرصة العمل المتاحة له. وقد هدفت الدراسة إلى تسليط الضوء على عقوبة العمل للمنفعة العامة من حيث النشأة والتطور وإلقاء الضوء حول خصائصها وصورها واستعراض النظام القانوني لها وبيان شروط تطبيقها وإجراءاتها وآثارها القانونية وقد خلصت الدراسة بعد استعراض تطبيقات عروض عقوبة العمل للمنفعة العامة في التشريعات الجنائية المقارنة وبصفة خاصة في تشريعاتنا العربية إلى إمكان تطبيق هذه العقوبة والتوسع فيها وذلك التصاقاً مع التوصيات الصادرة عن المجلس الأوروبي والتي انتهت إلى أهمية مساهمة المجتمع بفاعلية في إعادة تأهيل المجرم من خلال قبول تعاونه في العمل التطوعي كما انتهت الدراسة إلى أهمية الاهتمام بزيادة استخدام التدابير غير الاحتجازية ومنها العمل للمنفعة العامة فيما يتعلق بالجرائم الأدنى مرتبة في الميزان الجنائي. وقد أكدت الدراسة إلى أهمية توجيه المشرع العربي نحو إقرار عقوبة المنفعة العامة في حالة ارتكاب مخالفة أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة لا تجاوز العام.

Community service as a form of punishment is regarded one of the modern procedural alternatives to the short term freedom – restricting penalties. This form of punishment, which is an alternative to incarceration, has a host of merits and advantages both to offenders and community, and that is why it was introduced. One of the key advantages of this penalty is that it is based on respect of human rights: offenders are not incarcerated, and hence keep their jobs and fend for their families. A second advantage is that offenders feel responsible for their crimes, which help them easily reintegrated into society. Unlike incarceration which stigmatizes offenders and causes them to lose their jobs, community service allows them to keep their jobs, as we have said earlier, which in turn boosts national economy. The study hence, aims to shed light on this subject in terms of evolvement, as well as setting forth its characteristics, forms, legal framework, conditions, procedures and legal impacts. After reviewing applications of this mode of penalty in the comparative criminal legislations, with a special focus on Arab legislations, study sums up with the possibility of the application of this mode of punishment in the light of EU recommendations on community participation in the reintegration of offenders via engaging them in volunteer work. Study sums up with the adoption of this kind of punishment as an alternative to imprisonment in minor offences which carry jail terms not exceeding one year.

حماية الشهود في القانون الجنائي للدكتور رامي متولي القاضي

الأربعاء، 21 سبتمبر 2016

بحث جريمة الاتجار بالبشر في القانون الإماراتي للدكتور رامي متولي القاضي

QR قانون
بحث جريمة الاتجار بالبشر في القانون الإماراتي 
للدكتور رامي متولي القاضي
منشور بمجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية


حظي موضوع مكافحة الاتجار بالبشر باهتمام كافة الدول، والعديد من المنظمات الدولية والإقليمية، باعتبار أن هذه الجريمة من أخطر الظواهر الاجرامية على المستوى الدولي، وتعبيرا قانونيا عن صورة العبودية المستحدثة. ويقصد بالاتجار بالبشر تبني الجماعات الإجرامية لأسلوب استغلال البشر وبصفة خاصة النساء والأطفال في أعمال الدعارة القسرية أو العمل القسري أو نزع أعضائهم وبيعها للقادرين، وترجع هذه الظاهرة في تعاملها مع الإنسان على اعتباره سلعة تباع وتشترى، تستخدمها هذه العصابات الإجرامية بهدف تحقيق الربح، وهو ما يمثل انتهاكا لحقوق الانسان وكرامته الإنسانية. وقد عينت المنظمات الدولية والإقليمية وخاصة منظمة الأمم المتحدة بدعوة المجتمع الدولي لمواجهة هذه الجريمة من خلال إبرام بروتوكول لمنع ومعاقبة الاتجار بالبشر عام 2000 (برتوكول باليرمو) وهو برتوكول مكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمنع ومكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، بالإضافة إلى اتجاه غالبية التشريعات المقارنة إلى إصدار تشريعات خاصة لتجريم الاتجار بالبشر؛ نذكر منها القانون الإماراتي.

The topic of combating human trafficking has captured the attention of all nations, and many of international and regional organizations, as that crime is considered one of the most serious criminal phenomena at the international level. In fact, it is the legal expression for the new image of slavery. Trafficking in human beings means the adoption by the criminal groups of certain means to approach human exploitation, particularly of women and children in the work of forced prostitution or forced labor. Such groups also remove their organs and sell them to the able. On the other hand, the seriousness of this phenomenon returns in dealing with the human being as a good that is bought and sold, used by these criminal groups in order to make a profit, which represents a violation of human rights and human dignity. The international and regional organizations; particularly the United Nations, has been concerned to call upon the international community to confront this crime through the conclusion of a protocol to prevent and punish human trafficking in 2000 (Palermo Protocol). This protocol is complementary to the United Nations Convention to prevent and combat transnational organized crime. In addition, the majority of comparative legislation tended to issue special legislation to criminalize trafficking in human beings; among them the UAE law.

الجمعة، 8 أبريل 2016

بحث جريمة البلطجة في قانون العقوبات المصري للدكتور رامي متولي القاضي منشور بمجلة الشريعة والقانون

بحث جريمة البلطجة 
في قانون العقوبات المصري
للدكتور رامي متولي القاضي
منشور بمجلة الشريعة والقانون

عنى المشرع المصري بتجريم فعل ترويع وتخويف المواطنين وهو ما يعرف بجريمة البلطجة بالنظر لما يمثله ذلك من اعتداء على حق الإنسان في الأمن ولمواجهة ظاهرة خطيرة عانى منها الشارع المصري في الآونة الأخيرة. وتمثل جريمة البلطجة أحد جرائم قانون العقوبات المصري وهي جريمة تستهدف مواجهة صور استعراض القوة والتلويح بالعنف بقصد ترويع المجني عليه أو تخويفه بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير في إرادته.

The Egyptian legislator criminalized the act of intimidation and intimidation of citizens, which is known as the crime of bullying in view of the resulting aggression on the human right to security and to address the serious phenomenon suffered by the Egyptian street in recent times. The crime of bullying is one of the crimes of the Egyptian Penal Code. It is a crime aimed at confronting images of force and violence with the aim of intimidating or intimidating the victim by causing any material or moral harm, damaging his property, robbing his property, obtaining benefit from it or influencing his will.

نظام المراقبة الالكترونية في القانون الفرنسي والمقارن

نظام المراقبة الالكترونية في القانون الفرنسي والمقارن للدكتور رامي متولي القاضي بحث منشور بمجلة الشريعة والقانون
QR قانون
يعد موضوع المراقبة الإلكترونية من الموضوعات المستحدثة في مجال العدالة الجنائية، حيث 12 يمثل استخداماً للتقنيات الحديثة في مجال التنفيذ العقابي من خلال استبدال العقوبات السالبة للحرية بعقوبة الحبس المنزلي أو تقييد حرية الشخص بمنزله من خلال استخدام تقنيات المراقبة الإلكترونية وقد أثبت هذا النظام نجاحاً في العديد من الدول المتقدمة من خلال علاج مشكلة السلبيات الناجمة عن تنفيذ العقوبات السالبة للحرية في المؤسسات العقابية، والتي يراه البعض بالبيئة الفاسدة التي لا تساعد على إصلاح الجاني، وإنما الإضرار به ضرراً جسيماً سواء أكان ذلك على المستوى الاجتماعي أو النفسي.

The subject of electronic surveillance is one of the new issues in the field of criminal justice, where the number 12 represents the use of modern techniques in the field of penal enforcement by substituting penalties for deprivation of liberty with the penalty of domestic imprisonment or restricting the freedom of the person to his home through the use of electronic surveillance techniques. This system has proved successful in many developed countries by addressing the problem of negative aspects resulting from the implementation of penalties which deprive people of liberty in penal institutions, which some see in the corrupt environment that does not help to reform the offender, but to cause him serious harm,, whether at the Social or psychological level. This abstract created by Dar Almandumah Inc. 2018

الأحد، 27 سبتمبر 2015

كتاب علم العقاب للدكتور رامي متولي القاضي

كتاب علم العقاب
تأليف 
الدكتور رامي متولي القاضي 
مدرس القانون الجنائي بكلية الشرطة
كتاب علم العقاب للدكتور رامي متولي القاضي




تعتبر الجريمة والعقوبة هما أركان القانون الجنائي، ولا تكتمل دراسة قانون العقوبات إلا بتناولهما؛ فما زال الفكر القانوني منشغلاً بنظام العقوبات باعتبارها وسيلة المجتمع في مكافحة الجريمة والحد من آثارها الضارة على الفرد والمجتمع. وتعود أهمية موضوع الدراسة لارتباطه بأهم نظم القانون الجنائي، وهو نظام العقوبات باعتبارها وسائل قانون العقوبات في الحد من الجريمة، وتحقيق الضبط الاجتماعي. 
التعريف بعلم العقاب وبيان موضوعاته والصلة بينه وبين غيره من العلوم الجنائية
يقصد بعلم العقاب أحد أفرع العلوم الجنائية الذي يختص بمدارسة العقوبة وأفضل السبل لتطبيقها بهدف تحقيق غايات النظام الجنائي من توقيعها. وقد تعددت التعريفات التي قررها الفقه الجنائي لهذا العلم، فقد ذهب الفقه الجنائي المصري إلى تعريف علم العقاب بأنه:"مجموعة القواعد التى تحدد أساليب تنفيذ العقوبات والتدابير الاحترازية على النحو الذى يكون من شأنه تحقيق أغراضها". وفي تعريف آخر مشابه للتعريف السابق يعرف البعض علم العقاب بأنه:" ذلك الفرع من العلوم القانونية الذي يبحث في أغراض الجزاء الجنائي، ويحدد أفضل أساليب المعاملة العقابية للجاني بصورة تحقق هذه الأغراض".
موضوعات علم العقاب: يشمل علم العقاب دراسة مختلف صور العقوبات والتدابير التى يمكن توقيعها لقاء إقتراف الجريمة بهدف مكافحة ظاهرة الإجرام والحد منها من ناحية (الهدف البعيد)، وكذلك دراسة كافة النظم والأساليب الواجب إتباعها فى مرحلة تنفيذ العقوبة، بل وبعد تنفيذها أحياناً بهدف إصلاح المحكوم عليه وإعادة تأهيله للمجتمع من ناحية ثانية (الهدف القريب)، وتتمثل أبرز موضوعات علم العقاب في الجزاء الجنائي بشقيه العقوبة والتدبير، والمعاملة العقابية.
ونتناول في هذا المؤلف في مبحث تمهيدي: تطور علم العقاب الحديث. ثم نعرض بعد ذلك في باب أول لماهية العقوبة ومشكلاتها والتدابير الاحترازية، وأغراض الجزاء الجنائي. وندرس بعد ذلك في باب ثاني المؤسسات العقابية، والجهات القائمة على التنفيذ العقابي، وأنظمة المعاملة العقابية.

الاثنين، 24 أغسطس 2015

القانون رقم 62 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع ولائحته التنفيذية

قانون الكسب غير المشروع ولائحته التنفيذية

القانون رقم 62 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع
بإسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه وقد أصرناه
مادة 1
-----
يخضع لهذا القانون الفئات الآتية:
1- القائمون بأعباء السلطة العامة ، وسائر العاملين فى الجهاز الادارى فى الدولة عدا فئات المستوى الثالث.
2- أعضاء اللجنة التنفيذية العليا للاتحاد الاشتراكى العربى، وأعضاء تشكيلاته القيادية الأخرى التى يصدر بتحديها قرار من رئيس الجمهورية ، ورؤساء وأعضاء مجالس ادارة المؤسسات التابعة له وسائر العاملين فى هذه اللجنة وتلك التشكيلات والمؤسسات، عدا العاملين الذين لايجاوز أجرهم مايعادل نهاية الربط المالى للمستوى الثالث.
3- رئيس وأعضاء مجلس الشعب ورؤساء وأعضاء المجالس الشعبية المحلية وغيرهم ممن لهم صفة نيابية عامة سواء كانوا منتخبين أو معينين .
4- رؤساء وأعضاء مجالس الادارة وسائر العاملين بالهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها، عدا شاغلى فئات المستوى الثالث.
5- رؤساء وأعضاء محالس الادارة ، وسائر العاملين بالشركات التى تساهم الحكومة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لها بنصي فى رأس مالها، وذلك فيما عدا الأجانب الذين لايجاوز أجرهم مايعادل الربط المالى للمستوى الثالث.
6- رؤساء وأعضاء مجالس ادارة النقابات المهنية والتحادات العمالية والنقابات العمالية العامة، والجمعيات الخاصة ذات النفع العام.
7- رؤساء وأعضاء مجالس الادارة وسائر العاملين بالجمعيات التعاونية ، عدا العاملين الذين لايجاوز أجرهم مايعادل نهاية الربط المالى للمستوى الثالث.
8- العمد والمشايخ0
9- مأمور التحصيل والمندوبون له والأمناء على الودائع والصيارف ومندوبو المشتريات والمبيعات وأعضاء لجان الشراء والبيع فى الجهات المشار اليها فى البنود السابقة.
10- الممولون الخاضعونم لنظام البطاقة الضريبية المقرر بالقانون رقم 82 لسنة 1973 اذا جاوز مجموع معاملات الممول مع الجهات المبينة بالقانون المذكور ، خمسين ألفا من الجنيهات.
ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية أن يضاف الى المذكورين فى البنود السابقة فئات أخرى بناء على اقتراح وزير العدل اذا اقتضت ذلك طبيعة العمل الذى يقومون عليه.

مادة 2
-----
يعد كسب غير مشروع كل مال حصل عليه أحد الخاضعين لأحكام هذا القانو لنفسه أو لغيره بسبب استغلال الخدمة أوالصفة أونتيجة لسلوك مخالف لنص قانونى عقابى أو للاداب العامة.
وتعتبر ناتجة بسبب استغلال الخدمة أو الصفة أو السلوك المخالف كل زيادة فى الثروة تطرأ بعد تولى الخدمة أو قيام الصفة على الخاضع لهذا القانون أو على زوجه أو أولاده القصر متى كانت الاتتناسب مع مواردهم وعجز عن اثبات مصدر مشروع لها.

مادة 3
------
يجب على كل من يدخل فى احدى الفئات التى تخضع لهذا القانون من تاريخ العل به، أن يقدم اقرارا عن ذمته المالية وذمة زوجة وأولاده القصر يبين فيه الأموال الثابتة والمنقولة خلال شهرين من تاريخ خضوعه لأحكام هذا القانون، ويجب كذلك على من يخضع لأحكام هذا القانون أن يقدم بصفة دورية اقرار الذمة المالية خلال شهر يناير التالى لانقضاء خمس سنين على تقديم الاقرار السابق وذلك طوال مدة خضوعه لأحكام هذا القانون،وعليه ان يقدم اقرارا خلال شهرين من تاريخ انتهاء خضوعه لأحكام هذا القانون، ويجب أن تتضمن الاقرارات المنصوص عليها فى الفقرتين الثانية والثالثة علاوة على البيانات المنصوص عليها فى الفقرة الأولى مصدر الزيادة فى الذمة المالية.

مادة 4
-----
اذا امتنع زوج الملزم بتقديم الاقرارات المنصوص عليها فى المادة السابقة عن اعطائه البيانات اللازمة والتوقيع عليها وجب أن يخطر الجهة التى يقدم اليها اقراره بهذا الامتناع ، وعلى هذه الجهة تكليف الزوج الممتنع تقديم اقرار عن ذمته المالية خلال شهرين من تاريخ اخطاره.

مادة 5
------
يتولى فحص اقرارات الذمة المالية وتحقيق الشكاوى المتعلقة بالكسب غير المشروع هيئات الفحص والتحقيق الآتية:
(أ) هيئة أو اكثر تشكل كل منها من خمسة من مستشارى محكمة النقض يختارون فى بداية العام القضائى بطريق القرعة وتكون رياستها لأقدمهم وذلك بالنسبة الى رئيس الجمهورية ونوابه ورئيس مجلس الشعب ورئيس مجلس الوزراء ونوابه ومن هم فى درجتهم والوزراء ونوابهم وأعضاء اللجنةالتنفيذية العليا للاتحاد الاشتراكى العربى وأعضاء مجلس الشعب.
(ب) هيئات يصدر بتشكيلها قرار من وزير العدل تتألف كل منها من مستشار بمحاكم الاستئناف وذلك بالنسبة الى من فى درجة الوزير ونائب الوزير والفئة الممتازة ووكلاء الوزرات ومن فى درجتهم.
(جـ) هيئات يصدر بتشكيلها قرار من وزير العدل تتألف كل منها من رئيس محكمة وذلك بالنسبة الى باقى الخاضعين لأحكام هذا القانون.
مادة 6
-----
تنشأ بوزارة العدل تسمى ادارة الكسب غير المشروع تشكل من مدير يختار من بين مستشارى محاكم الاستئناف ومن عدد كاف من الرؤساء بالمحاكم الابتدائية يندبون طبقا لأحكام قانون السلطة القضائية .
وتختص هذه الادارة بطلب البيانات والايضاحات المتعلقة بالشكاوى ومعاونة الهيئات المنصوص عليها فى المادة (5) فى القيام بمهامها.

مادة 7
------
تتولى الرقابة الادارية تنفيذ ما تكفلها به ادارة الكسب غير المشروع بناء على ما تقرره هيئات الفحص والتحقيق من بحث بيانات حالات الكسب غير المشروع ، ولها الاستعانة فى ذلك بمأمورى الضبط القضائى أو أية جهة أخرى مختصة ويكون مباشرتها هذا الاختصاص على النحو وبالاجراءات المنصوص عليها فى القانون رقم 54 لسنة 1964 باعادة تنظيم الرقابة الادارية0

مادة 8
-------
يجب على الجهات التى تحددها اللائحة التنفيذية ان تقدم الى ادارة الكسب غير المشروع خلال شهر يناير من كل عام بيانا بأسماء الاشخاص التابعين لها ، والذين يلتزمون خلال العام بتقديم اقرارات الذمة المالية والتاريخ المحدد لتقديمها وأن ترسل اليها هذه الاقرارات خلال مدة لاتجاوز شهرين من تاريخ تقديمها.

مادة 9
------
تقوم الهيئات المنصوص عليها فى المادة (5) بفحص الاقرارات وجميع الشكاوى التى تقدم عن كسب غي مشروع ، وفحص الذمة المالية للخاضعين لأحكام هذا القانون فى حالة عدم تقديم الاقرار.
ولها فى سبيل ذلك طلب البيانات والايضحات والحصول على الأوراق من الجهات المختصة بما فيها تلك التى تعتبر بياناتها سرية أو صور من تلك الأوراق وكذلك التحفظ عليها.

مادة 10
------
اذا تبين من الفحص وجود شبهات قوية على كسب غير مشروع أحالت الهيئة المختصة الأوراق الى مجلس الشعب بالنسبة الى رئيس الجمهورية ونوابه ورئيس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم لاتباع الاجراءات المنصوص عليها فى القانونين رقمى 247 لسنة 1956 و 79 لسنة 1958، وبالنسبة لأعضاء مجلس الشعب لاتباع الأحكام المقررة فى شأنهم ، أما بالنسبة الى غير هؤلاء من الخاضعين لأحكام هذا القانون فتتولى اجراء التحقيق بالنسبة اليهم الهيئات المنصوص عليها فى البنود أ, ب ,جـ من المادة 5 من هذا القانون ، ولهذه الهيئات عند مباشرة التحقيق جميع الاختصاصات المقررة لسلطات التحقيق فى قانون الاجراءات الجنائية ، وله ان تأمر بدفع المتهم أو زوجه أو أولاده القصر من التصرف فى أموالهم كلها أو بعضها واتخاذ الاجراءات التحفظية اللازمة لتنفيذ الامر، كما أن لها أن تندب النيابة العامة لتحقيق وقائع معينة.
وعلى ادارة الكسب غير المشروع أن تعرض الأمر فى ميعاد لايجاوز ثلاثين يوما من تاريخ صدوره على محكمة الجنايات المختصة والتى عليها تحديد جلسة انذاره خلال الثلاثين يوما التالية وتكليف الصادر ضده الأمر بالحضور أمامها لسماع أقواله وكذلك سماع أقوال ذوى الشأن وأن تصدر حكمها خلال مدة لاتجاوز ستين يوما من عرض الأمر عليها أما بتأييده أو تعديله أو الغائه ، ويترتب على انقضاء مائة وعشرين يوما من تاريخ صدور الأمر دون أن تصدر المحكمة حكمها بشأنها اعتبار الأمر كأن لم يكن.

مادة 11
-------
لمن صدر ضده حكم بالمنع من التصرف أن يتظلم بعد انقضاء ستة أشهر من تاريخ الحكم ، فان رفض تظلمه فله أن يتقدم بتظلم جديد كما انقضت ستة أشهر من تاريخ الحكم برفض التظلم.
كما يجوز لمن صدر ضده حكم بالمنع من التصرف ولكل ذى شأن أن يتظلم من احراءات تنفيذه.
ويكون التظلم بتقرير فى قلم محكمة الجنايات المختصة، وعلى رئيس المحكمة أن يحدد جلسة لنظر التظلم يعلن بها المتظلم وكل ذى شأن ، وعلى المحكمة أن تفصل فى التظلم خلال مدة لاتجاوز ستين يوما من تاريخ تقديمه اليها.
ويجوز لهيئة الفحص والتحقيق فى كل وقت العدول عن الأمر الصادر منها أو التعديل فيه.

مادة 12
-------
يجوز لرئيس المحكمة المختصة بنظر الدعوى ، اذا قامت دلائل كافية على الحصول على كسب غي مشروع أن يصدر بناء على طلب هيئة الفحص والتحقيق أمرا بتكليف الغير بعدم التصرف فيما لدية للمتهم أو أى شخص آخر من المذكورين فى المادة 18 من هذا الأمر كل مايترتب على حجز ما للمدين لدى الغير من آثار دون حاجة الى اجراءات أخرى.

مادة 13
-------
يجوز لرئيس المحكمة المختصة من تلقاء نفسه أو بناء على طلب هيئة الفحص والتحقيق أن يصدر أمرا بمضمون طلبات الهيئة أو بمضمون دعوى الكسب غير المشروع عى هامش تسجيلات الحقوق العينية الخاصة بالمتهمين وغيرهم من المذكورين فى المادة (18).
ولايحتج فى جميع الأحوال بأى حق عينى اكتسبه الغير بعد تاريخ التأشير ، ويجوز التظلم من هذا الأمر الىالمحكمة طبقا للاجراءات المبينة فى قانون المرافعات المدنية والتجارية.
ويؤشر قلم الكتاب بمضمون الحكم الذى يصدر فى التظلم أو فى دعوى الكسب غير المشروع، ويترتب على صدور الحكم بالغاء الأمر أو برفض الدعوى زوال كل ما للتأشير من أثر.

مادة 14
-------
اذا رأت الهيئة بعد التحقيق أن الأدلة على المتهم غير كافية تصدر أمرا بعدم وجود وجه لاقامة الدعوى ، ويجب أن يشتمل الأمر على الأسباب التى بنى عليها.
واذا رأت ان الأدلة كافية تصدر أمرا باحلة الدعوى الى محكمة الجنايات المختصة وتضع قائمة بأدلة الثبوت وتكلف النيابة العامة باعلان هذه القائمة للمتهم وارسال الأوراق فورا الى المحكمة.
واذا رأت الهيئة أن الواقعة تتضمن مخالفة ادارية أو مالية أحالت المخالف الى الجهة المختصة للنظر فى أمره.

مادة 15
------
على ادارة الكسب غير المشروع اخطار النائب العام بالأمر الصادر بعدم وجود وجه لاقامة الدعوى خلال سبعة أيام من تارخ صدوره وللنائب العام ان يطعن فى هذا الأمر خلال ثلاثين يوما من تاريخ اخطاره.
ويحصل الطعن بتقرير فى قلم كتاب محكمةالجنايات المختصة.
وتفصل المحكمة فى الطعن بعد سماع أقوال النيابة العامة وذوى الشأن فاذا رأت أن الأدلة كافية ألغت الأمر وأحالت الدعوى الى دائرة من دوائر المحكمة للفصل فيها.

مادة 16
------
تنقضى الدعوى الجنائية فى جريمة الكسب غير المشروع بمضى ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ تقديم اقرار انتهاء الخدمة أو زوال الصفة ما لم يبدأ التحقيق فيها قبل ذلك.
تتقطع المدة باعلان صاحب الشأن باحالة الأوراق الى مجلس الشعب بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول ، كما تتقطع باتخاذ اجراءات التحقيق من الجهة المختصة.

مادة 17
------
تعتبر الاقرارات المنصوص عليها فى هذا القانون والشكاوى التى تقدم عن كسب غير مشروع وما يجرى فى شانها من فحص وتحقيق من الأسرار ويجب على كل من له شأن فى تنفيذ هذا القانون عدم افشائها.

مادة 18
--------
كل من حصل لنفسه أو لغيره على كسب غير مشروع يعاقب بالسجن وبغرامة مساوية لقيمة الكسب غير المشروع فضلا عن الحكم برد هذا الكسب، ولايمنع انقضاء الدعوى الجنائية بالوفاة من رد الكسب غير المشروع بحكم من محكمة الجنايات المختصة بناء على طلب احدى الهيئات المنصوص عليها فى المادة (5) خلال ثلاث سنوات من تاريخ الوفاة ، وعلى المحكمة أن تأمر فى مواجهة الزوج والأولاد القصر الذين استفادوا من الكسب غير المشروع بتنفيذ الحكم بالرد فى أموال كل منهم قدر ما استفاد، ويجوز لها كذلك أن تأمر بادخال كل من استفاد فائدة جدية من غير من ذكروا فى الفقرة السابقة ليكون الحكم بالرد فى مواجهته ونافذا فى أمواله بقدر ما استفاد.

مادة 19
------
اذا بادر الشريك فى جريمة الكسب غير المشروع ، أو من ارتكب جريمة اخفاء المال المتحصل منها الى ابلاغ السلطات العامة عن جريمة الكسب غير المشروع قبل كشفها أو عن المال المتحصل منها أو أعان أثناء البحث والتحقيق فيها على كشف الحقيقة أعفى من العقوبات المقررة للجريمة ولايخل حكم هذه المادة بوجوب الحكم بالرد.

مادة 20
------
كل من تخلف عن تقديم اقرارات الذمة المالية فى المواعيد المقررة يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولاتزيد على خمسمائة جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين.
ويعاقب بالحبس أو بالغرامة التى لاتقل عن مائة جنيه ولاتزيد على ألف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين كل م ذكر عمدا بيانات غير صحيحة فى تلك الاقرارات.

مادة 21
------
كل من يخالف أحكام المادة (8) يعاقب بغرامة لا تجاوز مائة جنيه.
كما يعاقب على مخالفة أحكام المادة (17) بالحبس مدة لاتقل عن ستة أشهر وبغرامة لاتقل عن مائة جنيه ولاتزيد على خمسمائة جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين .

مادة 22
------
كل من أبلغ كذبا بنية الاساءة عن كسب غير مشروع ولو لم يترتب على ذلك اقامة الدعوى يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ستة أشهر وبغرامة لاتقل عن مائة جنيه ولاتزيد على خمسمائة جنيه أو بأحداى هاتين العقوبتين.

مادة 23
------
لاتمنع العقوبات المقررة فى هذا القانون من توقيع اية عقوبة أخرى تكون مقررة فى قانون آخر.

مادة 24
------
يصدر رئيس الجمهورية اللائحة التنفيذية بهذا القانون والى أن تصدر هذه اللائحة يستمر بالقرارات المعمول بها فى هذا الشأن فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

مادة 25
-------
يلغى القانون رقم 11 لسنة 1968 فى شأن الكسب غير المشروع ومع ذلك يستمر العمل به وبالمرسوم بالقانون رقم 131 لسنة 1952 بشأن الكسب غير المشروع والقانون رقم 148 لسنة 1961 بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالكسب غير المشروع وذلك بالنسبة الى من كانوا يخضعون لها وتركوا الخدمة أو زالت صفتهم قبل العمل بهذا القانون على أن تتولى فحص الاقرارات الواجب فحصها طبقا لهذه الهيئات المنصوص عليها فى المادة (5) من هذا القانون.

مادة 26
------
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من أول نوفمير سنة 1975.

قرار جمهورى رقم 1112 لسنــة 1975
باللائحة التنفيذية لقانون الكسب غير المشروع
مادة 1

تختار الجمعية العامة لمحكمة النقض فى بداية العام القضائى وبطريق القرعة هيئة أو أكثر وفقا لمتطلبات العمل تشكل كل منها من خمسة من مستشارى هذه المحكمة لفحص وتحقيق اقرارات الذمة المالية وفقا لأحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 المشار اليه.
ويصدر بتشكيل هيئات الفحص والتحقيق الأخرى قرار من وزير العدل طبقا لأحكام القانون رقم 46 لسنة 1973 المشار اليه.
مادة 2

يقدم الخاضعين لأحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 المشار اليه اقرارات الذمة المالية الى الجهات الآتية:
1 رئيس ديوان رئيس الجمهورية بالنسبة لرئيس الجمهورية ونوابه ومساعد رئيس الديوان بالنسبة لمن هم فى درجة نائب رئيس وزراء أو وزير أو فئة ممتازة برئاسة الجمهورية.
2 أمين عام مجلس الشعب بالنسبة الى رئيس المجلس ووكلائهم والأعضاء.
3 أمين عام مجلس الوزراء بالنسبة الى رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم.
4 أمانة اللجنة التنفيذية العليا للاتحاد الاشتراكى العربى بالنسبة الى اعضائها وأعضاء تشكيلاته القيادية الأخرى وسائر العاملين فى تلك اللجنة وهذه التشكيلات عدا العاملين الذين لايجاوز أجرهم ما يعادل نهاية الربط المالى للمستوى الثالث.
5 مدير ادارة شئون الضباط للقوات المسحلة بالنسبة الى رجال القوات المسلحة.
6 مدير الادراة العامة لشئون الضباط بوزارة الداخلية بالنسبة الى رجال الشرطة.
7 مدير ادارة العمد والمشايخ بوزارة الداخلية بالنسبة لهم.
8 سكرتير المجلس المحلى بالنسبة الى أعضاء المجلس.
9 مدير ادارة شئون العاملين فى كل من المؤسسات التابعة للاتحاد الاشتراكى العربى بالنسبة الى رؤساء وأعضاء مجالس الادارة والعاملين فيها عدا العاملين الذين لايجاوز أجرهم ما يعادل نهاية الربط المالى للمستوى الثالث.
10 مديروا ادارات شئون العاملين فى الوزارات والهيئات العامة والمؤسسات العامة التى ينسب اليها النشاط الذى تمارسه النقابة او الاتحاد أو الجمعية ذات انفع العام او الجميعات التعاونية وذلك بالنسبة الى الفئات المنصوص عليها فى البندين السادس والسابع من المادة (1) من القانون رقم 62 لسنة 1975 المشار اليه.
11 مديروا ادارات شئون العاملين بالوزارات والمصالح العامة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة للقطاع العام والشركات التى تساهم الحكومة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لها بنصيب فى رأس مالها وذلك بالنسبة الى باقى الفئات المنصوص عليها فى البنود الأول والرابع والخامس والتاسع من المادة (1) من القانون رق 62 لسنة 1975 المشار ألية .
12 مديروا ادارات شئون العاملين بالجهات المتعامل معها وذلك بالنسبة للمولين الخاضعين لنظام البطاقة الضريبية المقرر بالقانون رقم 82 لسنة 1973 المشار اليه ، والمنصوص عليهم فى البند (10) من المادة (1) من القانون رقم 62 لسنة 1975 المشار اليه.
13 الجهة التى يحددها رئيس الجمهورية بالنسبة للفئات التى يصدر قرار باخضاعها لأحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 المشار اليه.
واذا كان للخاضع أكثر من صفة وجب عيه أن يقدم اقراره الى جهة عمله الأصلى وأن يخطر باقى الجهات الأخرى بمايفيد ذلك.
ويقدم اقرار نهاية الخدمة أو زوال الصفة الى الجهة التى انتهى عمل المقر فيها.
(البنود 1, 5, 6 معدلة بقرار رئيس الجمهورية رقم 1975 لسنة 1976)
مادة 3

تحرر الاقرارات على النموذج المخصص لذلك والذى يصدر به قرار من وزير العدل، ويكون تقديمها أو الاخطار عنها اما بتسليمها بموجب ايصال أو بارسالها بالبريد بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول.
مادة 4

اذا جاوزت معاملات الخاضع لأحكام البند (20) من المادة (1) من القانون رقم 62 لسنة 1975 المشار اليه مبلغ خمسين ألف جنيه خلال سنة ميلادية وحده وجب عليه أن يقدم إقرارا وقت ابرام التصرف الذى جاوز به المبلغ المذكور مبين به عناصر ذمته المالية وقت معاملة الأول وأن يقدم اقرار ثانيا وقت تمام تعامله الأخير، فاذا تعددت الجهات المتعامل معها وجب عليه اخطار كل من هذه الجهات بصورة من الاقرار، أما اذا كان التعامل الواحد قد جاوزت قيمته خمسين ألف جنيه فعليه أن يقدم اقرار عند بداية ذلك التعامل وآخر عند اتمامه.
وعلى الجهة المتعامل معها اخطار ادارة شئون العاملين فيها بمضمون أى تعامل.
مادة 5
يجب على الجهات المختصة بتلقى الاقرارات ان تقدم الى ادارة الكسب غير المشروع خلال شهر يناير من كل عام بيانا بأسماء الأشخاص التابعين لها والذين يلتزمون خلال العام بتقديم اقرارات الذمة المالية والتاريخ المحدد لتقديمها وأن ترسل اليها هذه الاقرارات خلال مدة لاتجاوز شهرين من تاريخ تقديمها، وعلى تلك الجهات اخطار ادارة الكسب غير المشروع باسماء الأشخاص الخاضعين لأحكام القانون الذين تخلفوا عن تقديم اقراراتهم فى المواعيد المحددة لها وذلك خلال شهر من تاريخ انتهاء تلك المواعيد، كما يجب على هذه الجهات موافاة ادارة الكسب غير المشروع بالبيانات والايضاحات التى تطلب منها بناء على الشكاوى أو الاخطارات التى تقدم أو تحال الى هذه الادراة.
مادة 6
يجب على مصلحة الشهر العقارى ومامورياتها وادارات المرور والجهات المختصة باصدار التراخيص باقامة المبانى والمصانع والمنشأت وتراخيص الهجرة الى الخارج أن تخطر ادارة الكسب غير المشروع من التعامل أو التراخيص مع بيان واف عن جهة العمل بالنسبة الى الخاضعين لأحكام القانو رقم 62 لسنة 1975 المشار اليه من واقع بطاقاتهم الشخصية أو العائلية.
مادة 7

تعد الجهات المختصة بتلقى الاقرارات ملفا خاصا لكل من الخاضعين لاحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 المشار اليه ويودع فى هذا الملف ما يقدم من اقرارات أو يحال من اخطارات أو بيانات.
ويلحق هذا الملف بلمف الخدمة ان وجد.
مادة 8
تقوم ادارة الكسب غير المشروع بمراقبة قيام جهات تلقى الاقرارات بالواجبات المنوطة بها وفقا لأحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 المشار اليه ، وعليها متابعة أعمالها فى هذا الخصوص وابلاغ النيابة العامة بما يقع منها من مخالفات لأحكام المادة 8 من القانون رقم 62 لسنة 1975 المشار اليه وذلك فضلا عن ابلاغ رياسات تلك الجهات بهذه المخالفات.
مادة 9
يكون لادراة الكسب غير المشروع متابعة قيام الجهات المنصوص عليها فى المادة 6 فى هذا القرار بواجباتها وعليها اخطار رياسات هذه الجهات بما يقع منها من مخالفات فى هذا الخصوص.
مادة 10

تقوم ادارة الكسب غير المشروع بطلب ملفات اقرارات الخاضعين لأحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 المشار اليه والبيانات والايضاحات الخاصة بهم من الجهات المعنية وعرضها على هيئات الفحص والتحقيق.
وعلى الاجارة المذكورة معاونة هذه الهيئات فى القيام بمهامها ولها فى سبيل ذلك تكليف الرقابة الادارية أو غيرها من الجهات المعنية الأخرى ببحث بيانات حالات الكسب غير المشروع أو الكشاوى المتعلقة بها.
مادة 11

تقوم ادارة الكسب الغير المشروع بالاعلان عن مواعيد تحرير اقرارات الذمة المالية الدورية خلال شهرى نوفمبر وديسمبر من كل عام فى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار وفى الاذاعة والتليفزيون كما أن للادراة المذكورة القيام بالتوعية التى تراها لازمة لاحاطة الخاضعين للقانون بأحكامه بوسائل الاعلام المختلفة وفى الأوقات التى تراها مناسبة.
وتتولى الجهات المختصة بتلقى الاقرارات تنبيه الخاضعين لأحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 المشار اليه بالمواعيد المحددة لتقديم اقراراتهم قبل انقضاء هذه المواعيد بشهر على الأقل.
مادة 12

على أجهزة الرقابة الادارية المختصة تنفيذ ما تكلفها به ادارة الكسب غير المشروع بشأن بحث حالات الكسب غير المشروع.
ولهذه الأجهزة الاستعانة بمأمورى الضبط القضائى أو أية جهة أخرى مختصة فى تنفيذ ما تلكف به
وعلى أجهزة الرقابة الادراية مباشرة هذا الاختصاص على النحو وبالاجراءات المنصوص عليها فى القانون رقم 54 لسنة 1964 المشار اليه.
مادة 13

تختص هيئات الفحص والتحقيق المنصوص عليها فى القانون رقم 62 لسنة 1975 المشار اليه بنظر ما لم يتم فحصه من الاقرارات واجبة الفحص وفقا لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1968 فى شأن الكسب غير المشروع.
مادة 14
على هيئات الفحص والتحقيق عند فحص الاقرارات البدء باقرارات المستويات الأعلى نزولا الى المستويات الأدنى وباقرارات مأمورى التحصيل والمندويبن له والأمناء على الودائع والصيارف ومندوبى المشتريات والمبيعات وأعضاء لجان الشراء والبيع فى الجهات المبينة فى المادة 1 من القانون رقم 62 لسنة 1975 المشار اليه.
مادة 15

اذا لم تجد هيئات الفحص والتحقيق شبهة كسب غير مشروع اصدرت قرارا مسببا بذلك.
ولايحول هذا القرارا دون اعادة الفحص اذا وجد مايبرر ذلك وبناء على طلب من ادارة الكسب غير المشروع ، أو بلاغ يقدم لهيئات الفحص والتحقيق.
وتتبع الاجراءات المنصوص عليها فى المادتين 10 ، 14 من القانون رقم 62 لسنة 1975 المشار اليه اذا تبين لهذه الهيئات وجود شبهات قوية على كسب غير مشروع.
مادة 16

اذا تخلف الخاضع لأحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 المشار اليه عن تقديم اقرار عن ذمته المالية وفقا لأحكام القانون سالف الذكر وجب على ادارة الكسب غير المشروع ابلاغ النيابة العامة عن واقعة التخلف عن تقديم الاقرار لاجراء شئونها فيها.
ولايحول التخلف عن تقديم الاقرار دون قيام الهيئات المختصة بفحص عناصر الذمة المالية للمتخلفين وفقا لأحكام المادة (9) من القانون.
مادة 17
يكون لمن يجرى فى شأنه الفحص والتحقيق الحق فى الاطلاع على الاقرار المتعلق به وما يصدر فيه من قرارات ، وفى الحصول على صور منها بتصريح من الهيئة المختصة بالفحص والتحقيق.
مادة 18
يمتنع على الجهات والهيئات المنوط بها تلقى الاقرارات وحفظها أو تداولها أو فحصها أو اجراء التحقيق أو التصرف فيه أن تفشى ما بها من بيانات ، وتعتبر الاقرارت وكذلك الشكاوى التى تقدم عن كسب غير مشروع من الأسرار.
مادة 19

لايجوز للمقر عند تحرير اقرار ذمنه المالية أن يحيل الى بيانات اقراراه السابق وعليه دائما ذكر بيانات الاقرار وفقا للقانون.
مادة 20
يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القرار.
مادة 21
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من أو ل نوفمبر سنة 1975.