الخميس، 30 أكتوبر 2014

قانون مكافحة المخدرات رقم (182) لسنة 1960

قانون مكافحة المخدرات
رقم (182) لسنة 1960
في شأن مكافحة المخدرات
وتنظيم استعمالها والاتجار فيها
قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989
الجريدة الرسمية العدد 131 في 13/6/1960


باسم الأمة - رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على الدستور المؤقت
وعلى المرسوم بقانون رقم (351) لسنة 1952 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها الصادر في الإقليم المصري والقوانين المعدلة له .
وعلى القرار رقم 137/ ل . ر لسنة 1935 الصادر في الإقليم السورى ، وعلى المرسوم التشريعي رقم (148) لسنة 1949 الصادر في الإقليم السوري .
وبناء على ما أرتاه مجلس الدولة . قرر القانون الآتي :

الفصل الأول: في الجواهر المخدرة

مادة 1 تعتبر جواهر مخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به ، ويستثنى منها المستحضرات المبينة بالجدول رقم (2) .

مادة 2 يحظر على أى شخص أن يجلب أو يصدر أو ينتج أو يملك أو يحرز أو يشترى أو يبيع جواهر مخدرة أو يتبادل عليها أو ينزل عنها بأي صفة أو أن يتدخل بصفته وسيطا في شئ من ذلك إلا في الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون وبالشروط المبينة به .

الفصل الثاني: في الجلب والتصدير والنقل

مادة 3 لا يجوز جلب الجواهر المخدرة أو تصديرها إلا بمقتضى ترخيص كتابي من الجهة الإدارية المختصة .

مادة 4 لا يجوز منح إذن الجلب المشار إليه في المادة السابقة إلا للأشخاص الآتين : ( ا ) مديري المحال المرخص لها في الاتجار في الجواهر المخدرة (ب) مديري الصيدليـات أو المحال المعدة لصنع المستحضرات الاقرباذينية . (ج) مديرى معامل التحاليل الكميائية أو الصناعية أو الأبحاث العلمية . (د) مصالح الحكومة والمعاهد العلمية المعترف بها . وللجهة الإدارية المختصة رفض طلب الحصول على الإذن أو خفض الكمية المطلوبة ولا يمنح إذن التصدير إلا لمديري المحال المرخص لها فى الاتجار في الجواهر المخدرة . ويبين فى الطلب اسم الطالب وعنوان عمله واسم الجوهر المخدر كاملا وطبيعته والكمية التي يريد جلبها أو تصديرها مع بيان الأسباب التي تبرر الجلب أو التصدير وكذلك البيانات الأخرى التي تطلبها منه الجهة الإدارية المختصة .

مادة 5 لا تسلم الجواهر المخدرة التي تصل إلى الجمارك إلا بموجب إذن سحب كتابي تعطيه الجهة الإدارية المختصة للمرخص له بالجلب أو لمن يحل محله في عمله . وعلى مصلحة الجمارك في حالتي الجلب أو التصدير تسلم إذن السحب أو التصدير من أصحاب الشأن وإعادته إلى الجهة الإدارية المختصة ( ) .

مادة 6 لا يجوز جلب الجواهر المخدرة أو تصديرها أو نقلها داخل طرود محتوية على مواد أخرى - ويجب أن يكون إرسـالها ( حتى ولو كانت بصفة عينة ) داخل طرود مؤمن عليها، وأن يبين عليها اسم الجوهر المخدر بالكامل وطبيعته وكميته ونسبته .

الفصل الثالث: فى الاتجار بالجواهر المخدرة

مادة 7 لا يجوز الإتجار فى الجواهر المخدرة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة فى كل من الإقليمين . ولا يجوز منح هذا الترخيص إلى : ( أ ) المحكوم عليه بعقوبة جناية . (ب) المحكوم عليه فى إحدى الجنح المنصوص عليها فى هذا القانون . (ج) المحكوم عليه فى سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو خيانة أمانة أو نصب أو إعطاء شيك بدون رصيد أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو شهادة زور أو هتك عرض وإفساد الأخلاق أو تشرد أو أشتباه، وكذلك المحكوم عليه لشروع منصوص عليه لإحدى هذه الجرائم . (د) المحكوم عليه فى إحدى الجنح المنصوص عليها فى الباب السابع الفصلين الأول والثانى من قانون العقوبات السورى . (و) من سبق فصلة تأديبياً من الوظائف العامة لأسباب مخلة بالشرف مالم تنقضى ثلاث سنوات من تاريخ الفصل نهائياً .

مادة 8 لا يرخص فى الإتجار فى الجواهر المخدرة إلا فى مخازن أو مستودعات بمدن المحافظات وعواصم المديريات وقواعد المناطق والمراكز فيها عدا محافظات ومراكز الحدود . ويجب أن تتوافر فى هذه الأماكن الاشتراطات التى تحدد بقرار من الوزير المختص . ولا يجوز أن يكون للمخزن أو المستودع باب دخول مشترك مع مسكن أو عيادة طبية أو معمل للتحاليل أو محل تجارى أو صناعى أو أى مكان آخر ، ولا أن تكون له منافذ تتصل بشئ من ذلك .على أنه يجوز الجمع بين الإتجار فى الجواهر المخدرة والإتجار فى المواد السامة فى مخزن أو مستودع واحد .

مادة 9 على طالب الترخيص أن يقدم إلى الجهة الإدارية المختصة طلباً متضمناً البيانات التى يصدر بها قرار من الوزير المختص ومرفقاً به الأوراق والرسومات التى يعينها ذلك القرار .

مادة 10 يعين للمحل المعد للإتجار فى الجواهر المخدرة - سواء أكان مخزنا أو مستودعا - صيدلى يكون مسئولا عن إدارته طبقاً لأحكام هذا القانون ، ويجوز له الجمع بين إدارة هذا المحل وبين إدارة المحل المعد للإتجار فى الأدوية السامة إذا كان فى محل واحد .

مادة 11 لا يجوز لمديرى المحال المرخص لها فى الإتجار فى الجواهر المخدرة أن يبيعوا أو يسلموا هذه الجواهر أو ينزلوا عنها بأية صفة كانت إلا للأشخاص الآتين : ( أ ) مديرى المخازن المرخص لها فى هذا الإتجار . (ب) مديرى الصيدليات ومصانع المستحضرات الأقرباذينية . (ج) مديرى صيدليات المستشفيات والمصحات والمستوصفات إذا كانوا من الصيادلة . وكذلك يجوز لهم أن يبيعوا أو يسلموا أو ينزلوا عن هذه الجواهر بموجب بطاقات الرخص المنصوص عليها فى المادة 19 إلى الأشخاص الآتين : ( أ ) الأطباء الذين تخصصهم المستشفيات والمصحات والمستوصفات التى ليس بها صيادلة . (ب) مديرى معامل التحاليل الكميائية والصناعية والأبحاث العلمية (ج ) مصالح الحكومة والمعاهد العلمية المعترف بها .
ولا يتم تسليم الجواهر المخدرة المبيعة أو التى نزل عنها إلا إذا قدم المستلم إيصالا من أصل وثلاث صور مطبوعا على كل منها إسم وعنوان الجهة المتسلمة وموضحاً بالمداد أو بالقلم الاتيلين إسم الجوهر المخدر بالكامل وطبيعته ونسبته وتاريخ التحرير وكذا الكمية بالأرقام والحروف . ويجب أن يوقع المستلم أصل الإيصال وصوره الثلاث وأن يختمها بخاتم خاص بالجهة المتسلمة مكتوبا فى وسطه كلمة مخدر .
وعلى مدير المحل أن يؤشر على الإيصال وصوره الثلاث بما يفيد الصرف وتاريخه وأن يحتفظ بالنسخة الأصلية ويعطى المتسلم إحدى الصور وترسل الصورتان بكتاب موصى عليه إلى الجهة ادارية المختصة فى اليوم التالى لتاريخ الصرف على الأكثر .

مادة 12 جميع الجواهر المخدرة الواردة للمحل المرخص له فى الإتجار بها وكذا المصروفة منه يجب قيدها أولا بأول فى اليوم ذاته فى دفاتر خاصة مرقومة صحائفها ومختومة بخاتم الجهة الإدارية المختصة ويجب أن يذكر بهذه الدفاتر تاريخ الورود وأسم البائع وعنوانه وتاريخ الصرف وإسم المشترى وعنوانه ويذكر فى الحالتين اسم الجواهر المخدرة بالكامل وطبيعتها وكميتها ونسبتها وكذلك جميع البيانات التى تقررها الجهة الإدارية المختصة .

مادة 13 على مديرى المحال المرخص لها فى الإتجار فى الجواهر المخدرة أن يرسلوا بكتاب موصى عليه إلى الجهة الإدارية المختصة فى الأسبوع الأول من كل شهر كشفاً موقعاً عليه منهم مبينا به الوارد من الجواهر المخدرة والمصروف منها خلال الشهر السابق والباقى منها وذلك بملء النماذج التى تعدها الجهة الإدارية المختصة لهذا الغرض .

الفصل الرابع:فى الصيــدليــات

مادة 14 لا يجوز للصيادلة أن يصرفوا جواهر مخدرة إلا بتذكرة طبية من طبيب بشرى أو طبيب أسنان حائز على دبلوم أو بكالوريوس أو بموجب بطاقة رخصة ووفقاً للأحكام التالية :
ويحظر على هؤلاء صرف جواهر مخدرة بموجب التذاكر الطبية إذا زادت الكمية المدونة بها على الكميات المقررة بالجدول رقم (4) . ومع ذلك إذا استلزمت حالة المريض زيادة تلك الكميات فعلى الطبيب المعالج أن يطلب بطاقة رخصة بالكميات اللازمة لهذا الغرض .

مادة 15 يصدر الوزير المختص قرارا بالبيانات والشروط الواجب توافرها فى تحرير التذاكر الطبية التى توصف بها جواهر مخدرة للصرف من الصيدلات فيما عدا صيدليات المستشفيات والمصحات والمستوصفات وتصرف التذاكر من دفاتر مختومة بخاتم الجهة الإدارية المختصة تسلم بالأثمان التى تقررها تلك الجهة على أن يجاوز ثمنها مائتى مليم أو ليرتين سوريتين للدفتر الواحد ، وللوزير المختص تحديد المقادير التى لا يصح مجاوزة صرفها لكل مريض شهرياً .

مادة 16 لا يجوز للصيادلة صرف تذاكر طبية تحتوى على جواهر مخدرة بعد مضى خمسة أيام من تاريخ تحريرها .

مادة 17 لا ترد التذاكر الطبية المحتوية على جواهر مخدرة لحاملة ويحظر استعمالها أكثر من مرة ويجب حفظها بالصيدلية مبينا عليها تاريخ صرف الدواء ورقم قيدها فى دفتر التذاكر الطبية ولحاملها أن يطلب من الصيدلية تسليمة صورة من التذاكر مختومة بخاتمها ولا يجوز استخدام الصورة فى الحصول على جواهر مخدرة أو على أدوية تحتوى على تلك الجواهر .

مادة 18 يجب قيد الجواهر المخدرة الواردة إلى الصيدلية يوم ورودها وكذا المصروفة منها أولا بأول فى ذات يوم صرفها فى دفتر خاص للوارد والمصروف مرقومة صحائفه ومختومة بخاتم الجهة الإدارية المختصة . ويذكر فى القيد بحروف واضحة البيانات الآتية :
أولاً : فيما يختص بالوارد تاريخ الورود وأسم البائع وعنوانه ونوع الجوهر المخدر وكميته . ثانياً فيما يختص بالمصروف : ( أ ) اسم وعنوان محرر التذكرة . (ب) اسم المريض بالكامل ولقبه وسنه وعنوانه . (ج) التاريخ الذى صرف فيه الدواء ورقم القيد فى دفتر التذاكر الطبية ، وكذا كمية الجواهر المخدرة الذى يحتوى عليه . ويدون بهذا الدفتر علاوة على ذلك جميع البيانات الأخرى التى يصدر بها قرار من الوزير المختص .

مادة 19 يجوز للصيدليات صرف جواهر مخدرة بموجب بطاقات الرخص المنصوص عليها فى المواد التالية للأشخاص الآتين : ( أ ) الأطباء البشريين والأطباء البيطريين وأطباء الأسنان الحائزين على دبلوم أو بكالوريوس . (ب) الأطباء الذين تخصصهم لذلك المستشفيات والمصحات والمستوصفات التى ليس بها صيادلة .

مادة 20 تصرف بطاقات الرخص المذكورة بالمادة السابقة من الجهة الإدارية المختصة بعد تقديم طلب يبين فيه ما يأتى : ( أ ) أسماء الجواهر المخدرة كاملا وطبيعة كل منها . (ب) الكمية اللازمة للطالب . (ج ) جميـع البيانات الأخرى التى يمكن أن تطلبها الجهة الإدارية المختصـة ولهذه الجهة رفض إعطاء الرخصة أو خفض الكمية المطلوبة.

مادة 21 يجب أن يبين فى بطاقة الرخصة ما يأتى : ( أ ) اسم صاحب البطاقة ولقبة وصناعته وعنوانه . (ب) كمية الجواهر المخدرة التى يصرح بصرفها بموجب البطاقة وكذلك أقصى كمية يمكن صرفها فى الدفعة الواحدة . (ج ) التاريخ الذى ينتهى فيه مفعول البطاقة .

مادة 22 يجب على الصيادلة أن يبينوا فى بطاقة الرخصة الكمية التى صرفوها وتواريخ الصرف وأن يوقعوا على هذه البيانات .
ولا يجوز تسليم الجواهر المخدرة بموجب بطاقة الرخصة إلا بإيصال من صاحب البطاقة موضح به بالمداد أو بقلم الأتيلين التاريخ وإسم الجوهر المخدر كاملا وكميته بالأرقام والحروف ورقم بطاقة الرخصة وتاريخها . وعلى صاحب البطاقة ردها إلى الجهة الإدارية المختصة خلال أسبوع من تاريخ انتهاء مفعولها .

مادة 23 على مديرى الصيدليات أن يرسلوا إلى الجهة التى تعينها الجهة الإدارية المختصة خلال الخمسة عشر يوما الأولى من شهرى يناير ( كانون ثان ) ويوليو (تموز) من كل سنة بكتاب موصى عليه كشفا تفصيليا موقعا منهم عن الوارد والمصروف والباقى من الجواهر المخدرة خلال الستة أشهر السابقة ، وذلك على النموذج التى تصدره الجهة الإدارية المختصة لهذا الغرض .

مادة 24 على كل شخص ممن ذكروا فى المادتين 11 ، 19 رخص له فى حيازة الجواهر المخدرة أن يقيد الوارد والمصروف من هذه الجواهر أولا بأول فى اليوم ذاته وفى دفتر خاص مرقومة صحائفه ومختومة بخاتم الجهة الإدارية المختصة مع ذكر اسم المريض أو اسم صاحب الحيوان كاملا ولقبه وسنة وعنوانه إذا كان الصرف فى المستشفيات أو المصحات أو المستوصفات أو العيادات وإذا كان الصرف لأغراض أخرى فيبين الغرض الذى استعملت فيه هذه الجواهر .

الفصل الخامس:فى إنتاج الجواهر المخدرة وصنع المستحضرات الطبية المحتوية عليها

مادة 25 لا يجوز إنتاج أو استخراج أو فصل أو صنع أى جوهر أو مادة من الجواهر والمواد الواردة بالجدول رقم (1) .

مادة 26 لا يجوز فى مصانع المستحضرات الطبية صنع مسحضرات يدخل فى تركيبها جواهر مخدرة إلا بعد الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى المادة (7) .
ولا يجوز لهذه المصانع إستعمال الجواهر المخدرة التى توجد لديها إلا فى صنع المستحضرات التى تنتجها وعليها أن تتبع أحكام المادتين (12، 13) فيما يتعلق بما يرد إليها من الجواهر المخدرة وأحكام المواد (11، 12،13) فيما يتعلق بما تنتجه من مستحضرات طبية يدخل فى تركيبها أحد الجواهر المخدرة بأية نسبة كانت .

الفصل السادس: فى المواد التى تخضع لبعض قيود الجواهر المخدرة

مادة 27 لا يجوز إنتاج أو استخراج أو فصل أو صنع أو إحراز أو شراء أو بيع أو نقل أو تسليم أى من المواد الواردة فى الجدول رقم (3) وذلك فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وتسرى أحكام الفصل الثانى على جلب هذه المواد وتصديرها. وفى حالة جلب أحد المحال المرخص لها فى الإتجار فى الجواهر المخدرة لإحدى هذه المواد وجب عليه إتباع أحكام القيد والأخطار المنصوص عليها فى المادتين (12 ، 13)

الفصل السابع:فى النباتات الممنوع زراعتها

مادة 28 لا يجوز زراعة النباتات المبينة بالجدول رقم (5) .

مادة 29 يحظر على أى شخص أن يجلب أو يصدر أو ينقل أو يملك أو يحرز أو يشترى أو يبيع أو يتبادل أو يتسلم أو يسلم أو ينزل عن النباتات المذكورة فى الجدول (5) فى جميع أطوار نموها وكذلك بذورها مع استثناء أجزاء النباتات المبينة بالجدول رقم (6)

مادة 30 للوزير المختص الترخيص للمصالح الحكومية والمعاهد العلمية بزراعة أى نبات من النباتات الممنوعة زراعتها وذلك للأغراض أو البحوث العلمية بالشروط التى يضعها لذلك . وللوزير المختص أن يرخص فى جلب النباتات المبينة بالجدول رقم (5) وبذورها ، وفى هذه الحالة تخضع هذه النباتات والبذور لأحكام الفصلين الثانى والثالث .

الفصل الثامن: أحكــــام عــامــة

مادة 31 يجب حفظ الدفاتر المنصوص عليها فى المواد (12، 18، 24، 26) لمدة عشر سنوات من تاريخ آخر قيد تم فيها كما تحفظ الإيصالات المنصوص عليها فى المواد (11، 22،26) والتذاكر الطبية المنصوص عليها فى المادة 14 للمدة ذاتها من التاريخ المبين عليها .

مادة 32 للوزير المختص بقرار يصدره أن يعدل فى الجداول الملحقة بهذا القانون بالحذف وبالإضافة أو بتغيير النسب الواردة فيها .

الفصل التاسع: فى العقـــوبــات

مادة 33 يعاقب بالإعدام وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه . ( أ ) كل من صدر أو جلب جوهراً مخدراً قبل الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى المادة (3) . (ب) كل من أنتج أو استخراج أو فصل أو صنع جوهرا مخدرا وكان ذلك بقصد الإتجار . (ج ) كل من زرع نباتا من النباتات الواردة فى الجدول رقم (5) أو صدره أو جلبه أو حازه أو أحرزه أو إشتراه أو باعه أو سلمه أو نقله أيا كان طور نموه ، وكذلك بذوره ، وكان ذلك بقصد الإتجار أو اتجر فيه بأية صورة ، وذلك فى غير الأحوال المصرح بها قانونا . ( د ) كل من قام ولو فى الخارج بتأليف عصابة، أو إدارتها أو التداخل فى إدارتها أو فى تنظيمها أو الإنضمام إليها أو الاشتراك فيها وكان من أغراضها الإتجار فى الجواهر المخدرة أو تقديمها للتعاطى أو ارتكاب أى من الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة داخل البلاد وتقضى المحكمة فضلا عن العقوبتين المقررتين للجرائم المنصوص عليها فى هذا المادة بالتعويض الجمركى المقرر قانونا .

مادة 34 يعاقب بالإعدام أو بالأشغال الشاقة المؤيدة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه . ( أ ) كل من حاز أو أحرز أو أشترى أو باع أو سلم أو نقل أو قدم للتعاطى جوهرا مخدرا وكان ذلك بقصد الإتجار أو اتجر فيه بأية صورة ، وذلك فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً . (ب) كل من رخص له فى حيازة جوهر مخدر لاستعماله فى غرض معين وتصرف فيه بأية صورة فى غير هذا الغرض . (ج ) كل من أدار أو هيأ مكانا لتعاطى الجواهر المخدرة بمقابل . وتكون عقوبة الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة الإعدام والغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه فى الأحوال الآتية : 1. إذا استخدم الجانى فى ارتكاب إحدى هذه الجرائم من لم يبلغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية أو استخدم أحداً من أصوله أو من فروعه أو زوجه أو أحداً ممن يتولى تربيتهم أو ملاحظتهم أو ممن له سلطة فعلية عليهم فى رقابتهم أو توجيههم . 2. إذا كان الجانى من الموظفين أو المستخدمين العموميين المكلفين بتنفيذ أحكام هذا القانون أو المنوط بهم مكافحة المخدرات أو الرقابة على تداولها أو حيازتها أو كان ممن لهم اتصال بها بأى وجه . 3. إذا استغل الجانى فى ارتكابها أو تسهيل السلطة المخولة له بمقتضى وظيفته أو عمله أو الحصانة المقررة له طبقاً للدستور أو القانون . 4. إذا وقعت الجريمة فى إحدى دور العبادة أو دور التعليم ومرافقها الخدمية أو النوادى أو الحدائق العامة أو أماكن العلاج أو المؤسسات الاجتماعية أو العقابية أو المعسكرات أو السجون أو بالجوار المباشر لهذه الأماكن . 5. إذا قدم الجانى الجوهر المخدر أوسلمه أو باعه إلى من لم يبلغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية أو دفعه إلى تعاطيه بأية وسيلة من وسائل الإكراه أو الغش أو الترغيب أو الإغراء أو التسهيل . 6. إذا كان الجوهر المخدر محل الجريمة من الكوكايين أو الهيروين أو أى من المواد الواردة فى القسم الأول من الجدول رقم (1) المرفق . 7. إذا كان الجانى قد سبق الحكم عليه فى جناية من الجنايات المنصوص عليها فى هذه المادة أو المادة السابقة .

مادة 34 مكرراً ( ) يعاقب بالاعدام وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة الف جنيه كل من دفع غيره بأية وسيلة من وسائل الإكراه أو الغش إلى تعاطى جوهر مخدر من الكوكايين أو الهيروين أو أى من المواد الواردة فى القسم الأول من الجدول رقم (1) .

مادة 35 يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه . ( أ ) كل من أدار مكانـا أو هيأه للغير لتعاطى الجواهر المخدرة بغير مقابل . (ب) كل من سهل أو قدم للتعاطى ، بغير مقابل جوهرا مخدرا فى غير الأحوال المصرح بها قانونا .

مادة 36 استثناء من أحكام المادة 17 من قانون العقوبات لا يجوز فى تطبيق المواد السابقة والمادة (38) النزول عن العقوبة التالية مباشرة للعقوبة المقررة للجريمة ، فإذا كانت العقوبة التالية هى الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن فلا يجوز أن تقل المدة المحكوم بها عن ست سنوات .

مادة 37 يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع جوهرا مخدراً أو زرع نباتا من النباتات الواردة فى الجدول رقم (5) أو حازه أو اشتراه ، وكان ذلك بقصد التعاطى او الاستعمال الشخصى فى غير الاحوال المصرح بها قانوناً . وللمحكمة ان تأمر فى الحكم الصادر بالادانة بتنفيذ العقوبات المقضى بها فى السجون الخاصة التى تنشأ للمحكوم عليهم فى جرائم هذا القانون او فى الاماكن التى تخصص لهم بالمؤسسات العقابية . ويجوز للمحكمة عند الحكم بالعقوبة فى الجرائم المنصوص عليها فى الفقرة الاولى- بدلا من تنفيذ هذة العقوبة ان تأمر بإيداع من يثبت إدمانة إحدى المصحات التى تنشأ لهذا الغرض بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزراء الصحة والداخلية والشئون الاجتماعية , وذلك ليعالج فيها طبيا ونفسيا واجتماعيا ولا يجوز ان تقل مدة بقاء المحكوم علية بالمصحة عن ستة اشهر ولا أن تزيد على ثلاث سنوات أو مدة العقوبة المقضى بها ايهما أقل .
ويكون الافراج عن المودع بعد شفائه بقرار من اللجنة المختصة بالإشراف على المودعيين بالمصحة ، فإذا تبين عدم جدوى الإيداع أو انتهت المدة القصوى المقررة له قبل شفاء المحكوم عليه ، أو خالف المودع الواجبات المفورضة عليه لعلاجه ، أو ارتكب أثناء إيداعه أيا من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون رفعت اللجنة المشار إليها الأمر إلى المحكمة عن طريق النيابة العامة بطلب الحكم بإلغاء وقف التنفيذ ، لاستيفاء الغرامة وباقى مدة العقوبة المقيدة للحرية المقضى بها بعد استنزال المدة التى قضاها المحكوم عليه بالمصحة . ولا يجوز الحكم بالايداع إذا ارتكب الجانى جناية من الجنايات المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة بعد سبق الحكم عليه بالعقوبة أو بتدبير الإيداع المشار إليه ، وفى هذه الحالة تسرى الأحكام المقررة فى المادة السابقة إذا رأت المحكمة وجها لتطبيق المادة (17) من قانون العقوبات .

مادة 37 مكررا تشكل اللجنة المنصوص عليها فى المادة السابقة فى كل محافظة برئاسة مستشار بمحكمة الاستئناف على الأقل وممثل للنيابة العامة بدرجة رئيس نيابة على الأقل وممثلين لوزارات الصحة والداخلية والدفاع والشئون الاجتماعية ويصدر بتشكيل هذه اللجان وتحديد اختصاصاتها ونظام العمل بها قرار من وزير العدل ، وللجنة أو تستعين فى أداء مهمتها بمن ترى الإستعانة به كما يجوز أن يضم إلى عضويتها آخرون وذلك بقرار من وزير العدل .

مادة 37 مكرراً ( أ ) لا تقام الدعوى الجنائية على من يتقدم للجنة المشار إليها فى المادة السابقة من تلقاء نفسه من متعاطى المواد المخدرة للعلاج، ويبقى فى هذه الحالة تحت العلاج فى المصحات المنصوص عليها فى المادة 37 من هذا القانون أو فى دور العلاج التى تنشأ لهذا الغرض بقرار من وزير الشئون الاجتماعية بالاتفاق مع وزير الصحة، وذلك لتلقى العلاج الطبى والنفسى والاجتماعى إلى أن تقرر هذه اللجنة غير ذلك .
فإذا غادر المريض المصحة أو توقف عن التردد على دور العلاج المشار إليها قبل صدور قرار اللجنة المذكورة يلزم بدفع نفقات العلاج ويجوز تحصيلها منه بطريق الحجز الإدارى ولا ينطبق فى شأنه حكم المادة 45 من هذا القانون .
ولا تسرى أحكام هذه المادة على من كان محرزا لمادة مخدرة ولم يقدمها إلى الجهة المختصة عند دخوله المصحة أو عند تردده على دور العلاج .

مادة 37 مكررا (ب) لا تقام الدعوى الجنائية على من ثبت إدمانه أو تعاطيه المواد الخدرة ، إذا طلب زوجه أو أحد أصوله أو أحد فروعه إلى اللجنة المنصوص عليها فى المادة 37 مكرراً من هذا القانون ، علاجه فى إحدى المصحات أو دور العلاج المنصوص عليها فى المادة (37) مكرراً ( أ ) . وتفصل اللجنة فى الطلب بعد فحصه وسماع أقوال ذوى الشأن ولها أن تطلب إلى النيابة العامة تحقيق هذا الطلب وموافاتها بمذكرة برأيها . ويكون إيداع المطلوب علاجه فى حالة موافقته أحد المصحات أو إلزامه بالتردد على دور العلاج بقرار من اللجنة فإذا رفض ذلك رفعت اللجنة الأمر عن طريق النيابة العامة إلى محكمة الجنايات التى يقع فى دائرتها محل إقامته منعقدة فى غرفة المشورة ، لتأمر بإيداعه أو بإلزامه بالتردد على دور العلاج . ويجوز للجنة فى حالة الضرورة ، وقبل الفصل فى الطلب ، أن تودع المطلوب علاجه تحت الملاحظة لمدة لا تزيد على أسبوعين لمراقبته طبياً وله أن يتظلم من إيداعه بطلب يقدم إلى النيابة العامة أو مدير المكان المودع به ، وعلى النيابة العامة خلال ثلاثة أيام من وصول الطلب إليها أن ترفعه إلى المحكمة المشار إليها فى هذه المادة لتأمر بما تراه . وفى جميع الأحوال تطبق بشأن العلاج والانقطاع عنه الأحكام المنصوص عليها فى المادة السابقة .

مادة 37 مكرراً (ج) تعد جميع البيانات التى تصل إلى علم القائمين بالعمل فى شئون علاج المدمنين أو المتعاطين من الأسرار التى يعاقب على إفشائها بالعقوبة المقررة فى المادة (310) من قانون العقوبات .

مادة 37 مكرراً (د) ينشأ صندوق خاص لمكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى تكون له الشخصية الاعتبارية . ويصدر بتنظيمه وبتحديد تبعيته وبتمويله وتحديد اختصاصاته قرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح المجلس القومى لمكافحة وعلاج الإدمان ، ويكون من بين اختصاصاته إنشاء مصحات ودور علاج المدمنين والمتعاطين للمواد المخدرة وإقامة سجون للمحكوم عليهم فى جرائم الخدرات ، كما تكون من بين موارده الغرامات المقضى بها فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون والأموال التى يحكم بمصادرتها.

مادة 38 مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها القانون يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو سلم أو نقل أو زرع أو أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع جوهرا مخدراً أو نباتاً من النباتات الواردة فى الجدول رقم (5) وكان ذلك بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي وفى غير الأحوال المصرح بها قانوناً . وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة والغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه إذا كان الجوهر المخدر محل الجريمة من الكوكاكيين أو الهيروين أو أى من المواد الواردة فى القسم الأول من الجدول رقم (1)

مادة 39 يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة آلاف جنيه كل من ضبط فى مكان أعد أو هيئ لتعاطى الجواهر المخدرة وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك . وتزاد العقوبة إلى مثلها إذا كان الجوهر المخدر الذى قدم هو الكوكاكيين أو الهيروين أو أى من المواد الواردة بالقسم الأول من الجدول رقم (1) ولا يسرى حكم هذه المادة على زوج أو أصول أو فروع أو أخوة من أعد أو هيأ المكان المذكور أو على من يقيم فيه .

مادة 40 يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه كل من تعدى على أحد الموظفين أو المستخدمين العموميين القائمين على تنفيذ هذا القانون وكان ذلك بسبب هذا التنفيذ أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفته أو بسببها . وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة والغرامة التى لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه إذا نشأت عن التعدي أو المقاومة عاهة مستديمة يستحيل برؤها ، أو كان الجانى يحمل سلاحا أو كان من رجال السلطة المنوط بهم المحافظة على الأمن ، أو إذا قام الجانى بخطف أو احتجاز أى من القائمين على تنفيذ هذا القانون هو أو زوجه أو أحد من أصوله أو فروعه . وتكون العقوبة بالاعدام والغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه إذا أفضت الأفعال السابقة إلى الموت .

مادة 41 يعاقب بالإعدام وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه كل من قتل عمداً أحد الموظفين أو المستخدمين العموميين القائمين على تنفيذ هذا القانون أثناء تأدية وظيفته أو بسببها .

مادة 42 من عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة والنباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التى استخدمت فى ارتكابها كما يحكم بمصادرة الأرض التى زرعت بالنباتات المشار إليها إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجانى ، أو كانت له بسند غير مسجل ، فإن كان مجرد حائز لها حكم بإنهاء سند حيازته . وتخصص الأدوات ووسائل النقل المحكوم بمصادرتها للإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية متى قرر وزير الداخلية أنها لازمة لمباشرة نشاطها ( ) ويتبع ذلك بالنسبة لقوات حرس الحدود بقرار من وزير الحربية إذا كانت الأدوات ووسائـل النقل المحكوم بمصادرتها قد ضبطت بمعرفة هذه القوات

مادة 43 مع عدم الإخلال بأحكام المواد السابقة يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة آلاف جنيه كل من رخص له فى الإتجار فى الجواهر المخدرة أو حيازتها ولم يمسك الدفاتر المنصوص عليها فى المواد (12، 18، 24، 26) من هذا القانون أو لم يقم بالقيد فيها . ويعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألفى جنيه كل من يتولى إدارة صيدلية أو محل مرخص له فى الإتجار فى الجواهر المخدرة ولم يقم بإرسال الكشوف المنصوص عليها فى المادتين (13، 23) إلى الجهة الإدارية المختصة فى المواعيد المقررة . ويعاقب بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من حاز أو أحرز من الأشخاص المشار إليهم فى الفقرتين السابقتين جواهر مخدرة بكميات تزيد أو تقل عن الكميات الناتجة من تعدد عمليات الوزن بشرط ألا تزيد الفروق على ما يأتى : ( أ )10% من الكميات التى لا تزيد على جرام واحد . (ب) 5 % فى الكميات التى تزيد على جرام حتى 25 جرام بشرط ألا يزيد مقدار التسامح على 50 سنتيجرام . (ج) 2 % فى الكميات التى تزيد على 25 جرام . (د ) 5 % فى الجواهر المخدرة السائلة أيا كان مقدارها . وفى حالة العود إلى ارتكاب إحدى الجرائم المبينة فى هذه المادة تكون العقوبة الحبس ومثلى الغرامة المقررة أو بإحدى هاتين العقوبتين .

مادة 44 يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع أو جلب أو صدر أو حاز بقصد الاتجار أية مادة من المواد الواردة فى الجدول رقم (3) وذلك فى غير الأحوال المصرح بها قانونا ، وفى جميع الأحوال يحكم بمصادرة المواد المضبوطة .

مادة 45 يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز ألفي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أية مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له ، ويحكم بالإغلاق عند مخالفة حكم المادة (8) . مادة 46 لا يجوز وقف تنفيذ الحكم الصادر بعقوبة الجنحة على من سبق الحكـم عليه فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون . وفى جميع الأحوال تكون الأحكام الصادرة بعقوبة الجنحة واجبة النفاذ فورا ولو مع استئنافها . ويجوز للمحكمة أن تأمر بنشر ملخص الحكم النهائى على نفقة المحكوم عليه فى ثلاث جرائد يومية تعينها .

مادة 46 مكرراً كل من توسط فى ارتكاب إحدى الجنايات المبينة فى هذا القانون يعاقب بالعقوبة المقررة لها .

مادة 46 مكرراً ( أ ) لا تنقضي بمضى المدة الدعوى الجنائية فى الجنايات المنصوص عليها فى هذا القانون والتى تقع بعد العمل به عدا الجناية المنصوص عليها فى المادة (37) من هذه القانون . كما لا تسرى على المحكوم عليه فى أى من الجنايات المبينة فى الفقرة السابقة أحكام الإفراج تحت شرط المبينة فى القرار بقانون رقم (396) لسنة 1956 فى شأن تنظيم السجون . ولا تسقط بمضي المادة ، العقوبة المحكوم بها بعد العمل بهذا القانون فى الجنايات المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة .

مادة 47 يحكم بإغلاق كل محل يرخص له بالاتجار فى الجواهر المخدرة أو فى حيازتها أو أى محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعـت فيـه إحدى الجرائم المنصوص عليها فى المواد (33 ، 34 ، 35) ويحكم بالإغلاق لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة إذا ارتكب فى المحل جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المادة (38) وفى حالة العود يحكم بالإغلاق نهائياً .

مادة 48 يعفى من العقوبات المقررة فى المواد (33، 34، 35) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها . فإذا حصل الإبلاغ بعد علم السلطات العامة بالجريمة تعين أن يوصل الابلاغ فعلا إلى ضبط باقي الجناة .

مادة 48 مكررا تحكم المحكمة الجزئية المختصة باتخاذ أحد التدابير الأتية على كل من سبق الحكم عليه أكثر من مرة أو أتهم لأسباب جدية أكثر من مرة فى إحدى الجنايات المنصوص عليها فى هذا القانون . 1. الإيداع فى إحدى مؤسسـات العمل التى تحدد بقرار من وزير الداخلية . 2. تحديد الإقامة فى جهة معينة . 3. منع الإقامة من جهة معينة 4. الإعادة إلى الموطن الأصلى . 5. حظر التردد على أماكن أو محال معنية . 6. الحرمان من ممارسة مهنة أو حرفه معينة . ولا يجوز أن تقل مدة التدبير المحكوم به عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات . وفى حالة مخالفة المحكوم عليه التدبير المحكوم به يحكم على المخالف بالحبس .

مادة 48 مكررا ( أ ) تسرى أحكام المواد (208) مكررا ( أ ) ، (ب) ، (ج) من قانون الإجراءات الجنائية على الجرائم المنصوص عليها فى المـادتين (33 ، 34) من هذا القانون .

مادة 49 يكون لمديرى إدارتى مكافحة المخدرت فى كل من الإقليمين وأقسامها وفروعها ومعاونيها من الضباط والكونستبلات المساعدين الأول والمساعدين الثانيين صفة مأموري الضبطية القضائية فى جميع أنحاء ( الإقليمين ) . وكذلك يكون لرؤساء الضبابطيه الجمركية ومعانيهم من الضباط وموظفى إدارة حصر التبغ والتمباك بالإقليم السورى صفة مأموري الضبط القضائي فى جميع أنحاء الإقليم فيما يختص بالجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون .

مادة 50 لمفتشي الصيدلة دخول مخازن ومستودعات الاتجار فى الجواهر المخدرة والصيدليات والمستشفيات والمصحات والمستوصفات والعيادات ومصانع المستحضرات الإقرباذينية ومعامل التحاليل الكيميائية والصناعية والمعاهد العلمية المعترف بها ، وذلك للتحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون ، ولهم الاطلاع على الدفاتر والأوراق المتعلقة بالجواهر المخدرة ، ويكون لهم صفة رجال الضبط القضائي فيما يتعلق بالجرائم التى تقع بهذه المحال . ولهم أيضا مراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون فى المصالح الحكومية والهيئات الإقليمية والمحلية . ولا يجوز لغيرهم من مأموري الضبط القضائي تفتيش المحال الواردة فى الفقرة السابقة إلا بحضور أحد مفتشي الصيدلة .

مادة 51 يكون لمفتشى وزارة الزراعة ووكلائهم والمهندسين الزراعيين والمهندسين الزراعيين المساعدين والمعاونين الزراعيين صفة رجال الضبط القضائي فيما يختص بالجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام المادتين (28 ، 29) .

مادة 52 مع عدم الإخلال بالمحاكمة الجنائية يقوم رجال الضبط- القضائى المنصوص عليهم بهذا القانون بقطع كل زراعة ممنوعة بمقتضى أحكامه وجميع أوراقها وجذورها على نفقة مرتكبى الجريمة وتحفظ هذه الأشياء على ذمة المحاكمة بمخازن وزارة الزراعة إلى أن يفصل نهائياً فى الدعوى الجنائية .

مادة 52 مكررا استثناء من حكم المادة السابقة ، يكون للنائب أو من يفوضه أن يطلب إلى المحكمة المختصة إذا ما دعت الضرورة إلى ذلك إصدار الأمر بإعدام الجواهر المخدرة أو النباتات المضبوطة فى أية حالة كانت عليها الدعوى الجنائية أو بعد صدور الحكم فيها . ويجب أن يشتمل الطلب على بيان دواعية والإجراءات التى اتخذت لحفظ عينات مناسبة من المضبوطات وأوصافها هى وأحرازها وكمياتها وأماكن حفظها ونتائج التحليل الخاصة بها ، وتفصل المحكمة فى هذا الطلب منعقدة فى غرفة المشورة بعد إعلان ذوى الشأن وسماع أقوالهم .

مادة 53 تبين ، بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض الوزير المختص كل فى المناطق التى تدخل فى اختصاصه ، مقدار المكافأة التى تصرف لكل من وجد أو أرشد أو ساهم أو سهل أو اشترك فى ضبط جواهر مخدرة .

مادة 54 تصدر القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون من الوزير المختص .

مادة 55 يلغى المرسوم بقانون رقم (351) لسنة 1952 المشار إليه كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون .

مادة 56 ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره صـدر برئاسة الجمهـورية فى 11 ذى الحجـة سنة 1379 (5 يونية سنة 1960)

جمال عبد الناصر

الجدول رقم (1) المواد المعتبرة مخدرة

الجدول رقم (2) المستحضرات المستثناه من النظام المطبق على المواد المخدرة

الجدول رقم (3) فى المواد التى تخضع لبعض قيود الجواهر المخدرة ( ) ( أ ) المواد الأتية وكذلك مستحضراتها التى تحتوى على أى مادة من هذه المواد بكمية تزيد عن 100 ملليجرام فى الجرعة الواحدة ويتجاوز تركيزها فى المستحضر الواحد عن 2.5% مالم ينص على غير ذلك .

الجدول رقم (4) الحد الأقصى لكميات الجواهر المخدرة الذى لا يجوز للأطباء البشريين وأطباء الأسنان الحائزين على دبلوم أو بكالوريس تجاوزه فى وصفة طبية و احدة

الجدول رقم (5) النباتات الممنوع زراعتها

الجدول رقم (6) أجزاء النباتات المستثناة من أحكام هذا القانون

الاثنين، 27 أكتوبر 2014

القانون رقم 33 لسنة 1957 فى شأن الباعة المتجولين

القانون رقم 33 لسنة 1957 فى شأن الباعة المتجولين 

( نشر بالوقائع المصرية- العدد 11 مكرر -فى 4 فبراير - 1957 )


باسم الأمة 
رئيس الجمهورية 
بعد الاطلاع على القانون رقم 73 لسنة 1943 بشأن الباعة المتجولين، 
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة ، 
قرر القانون الآتي : 
مادة 1 
يعد بائعا متجولا : 
( أ ) كل من يبيع سلعًا أو بضائع أو يعرضها للبيع أو يمارس حرفة أو صناعة فى أى طريق أو مكان عام دون أن يكون له محل ثابت . 
( ب ) كل من يتجول من مكان إلى آخر أو يذهب إلى المنازل ليبيع سلعًا أو بضائع أو يعرضها للبيع أو يمارس حرفة أو صناعة بالتجول . 
مادة 2 
لا يجوز ممارسة حرفة بائع متجولا إلا بعد الحصول على ترخيص فى ذلك من السلطة القائمة على أعمال التنظيم فى الجهة التى تمارس الحرفة فيها وتصرف مع الترخيص علامة مميزة .
ويصدر ببيان إجراءات منح الترخيص وشروطه وأوضاعه وبتحديد الرسوم التى تحصل عنه وعن تجديده وعن اعطاء صورة منه فى حالة فقده أو تلفه وبتحديد ثمن العلامة المميزة قرار من وزير الشئون البلدية والقروية على ألا تجاوز الرسوم المفروضة فى كل حالة 
مائة مليم . 
مادة 3 
يسرى الترخيص لمدة سنة ويجوز تجديده . ويجب تقديم طلب التجديد خلال الشهر الأخير من مدة الترخيص وإلا اعتبر لاغيًا بانتهاء مدته . 
مادة 4 
على المرخص له حمل الترخيص والعلامة المميزة أثناء ممارسة حرفته وعليه تقديم الترخيص كلما طلب منه . 
مادة 5 
على المرخص له رد الترخيص والعلامة المميزة إلى السلطة القائمة على أعمال التنظيم فى حالة عدوله عن ممارسة حرفته أو فى حالة إلغاء الترخيص . 
مادة 6 
لا يجوز الترخيص فى ممارسة حرفة بائع متجول للأشخاص الآتي بيانهم : 
( أ ) من يقل سنه عن اثنتي عشرة سنة ميلادية . 
( ب ) المصابون بأحد الأمراض المعدية أو الجلدية أو بالطفيليات وحاملوا جراثيم أحد الأمراض المعدية والمخالطون لمصاب بمرض معد أثناء مدة المراقبة. 
( ج ) المحكوم عليه فى جريمة سرقة أو نصب أو مخدرات أو غش تجارى وكذا المحكوم عليه فى جناية من جنايات التعدى على النفس ولم تمض سنة على تنفيذ العقوبة المحكوم بها أو سقوطها بمضى المدة . 
مادة 7 
يلغى الترخيص فى الأحوال الآتية : 
( أ ) إذا ثبت أن المرخص له فى حالة من الأحوال المنصوص عليها فى البند (ب) من المادة السابقة . 
( ب ) إذا حكم على المرخص له فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى البند (ج) من المادة السابقة . 
مادة 8 
للسلطة القائمة على أعمال التنظيم بعد موافقة المحافظة أو المديريات والجهة الصحية المختصة أن تخصص أماكن معينة أو سويقات لوقوف الباعة المتجولين أو فئات خاصة منهم وأن تحدد الحد الأقصى لعددهم بكل منها ، ومنع وقوفهم فى غير هذه الأماكن . 
كما يجوز لها أن تحدد الحد الأقصى لعدد ما يجوز الترخيص به فى دائرة كل منها . 
مادة 9 
لا يجوز للباعة المتجولين : 
( أ ) ملاحقة الجمهور بعرض سلعهم أو ممارسة حرفتهم داخل وسائل نقل الركاب كالأوتوبيس والترام والقطارات أو المرور أو الوقوف فى الشوارع والميادين والأحياء 
والأماكن التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الشئون البلدية والقروية بموافقة وزارة الداخلية أو بناء على طلبها أو طلب وزارة الصحة العمومية . 
( ب ) الوقوف بجوار المحال التى تتجر فى أصناف مماثلة لما يتجرون فيه . 
(ج) الوقوف فى الأماكن التى يمنع البوليس وقوفهم فيها لضرورة تقتضيها حركة المرور أو النظام العام أو الأمن العام . 
( د ) بيع المفرقعات والأسلحة والألعاب النارية . 
( ه ) الإعلان عن سلعهن باستعمال الأجراس أو أبواق تكبير الصوت أو أية طريقة أخرى يتسبب عنها اقلاق راحة الجمهور . 
( و ) الإعلان عن سلعهم بالمناداة أو بأية وسيلة أخرى فى المواعيد التى يصدر بتحديدها 
قرار من المجلس البلدى بعد موافقة المحافظة أو المديرية . 
مادة 10 
يجب أن تكون العربات والأوعية والصناديق التى يستعملها الباعة المتجولون لبيع المشروبات والمواد الغذائية مستوفيه للشروط والمواصفات التى يصدر بها قرار من وزير الشئون البلدية والقروية بالاتفاق مع وزير الصحة العمومية . 
ويجوز بقرار مماثل أن يحظر على الباعة المتجولين بصفة دائمة أو مؤقتة بيع 
المأكولات أو المشروبات التى يتعذر وقايتها من الفساد وأن تحدد شروط ومواصفات ونماذج 
ملابسهم أو ملابس فئة منهم . 
مادة 11 " استبدلت بقرار رئيس الجمهورية رقم 174 لسنة 1981" 
يعاقب على كل مخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له بغرامة لا تزيد على مائة جنيه. وفى حالة العود يعاقب المخالف بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين . 
مادة 12 
يكون لموظفي وزارة الشئون البلدية والقروية والمجالس البلدية ووزارة الصحة العمومية الذين يندبهم الوزير بصفة مأموري الضبط القضائي فى إثبات الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذه له . 
مادة 13 
يسرى هذا القانون على البلاد التى لها مجالس بلدية التى يصدر بها قرار من وزير الشئون البلدية والقروية . 
مادة 14 
يلغى القانون رقم 73 لسنة 1943 المشار إليه . 
مادة 15 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون ، ويعمل به بعد أربعة أشهر من تاريخ نشره ، ولوزير الشئون البلدية والقروية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه. 
يبصم هذا القرار بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .

الجمعة، 10 أكتوبر 2014

قانون العقوبات المصري رقم (58) لسنة 1937

قانون العقوبات المصرى

الباب الاول
قواعد عمومية
المادة 1
تسرى أحكام هذا القانون على كل من يرتكب فى القطر المصرى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فيه .
المادة 2
تسرى أحكام هذا القانون أيضا على الأشخاص الآتى ذكرهم : ( أولا ) كل من ارتكب فى خارج القطر فعلا يجعلة فاعلا أو شريكا فى جريمة وقعت كلها أو بعضها فى القطر المصرى . ( ثانيا ) كل من ارتكب فى خارج القطر جريمة من الجرائم الآتية : ( أ ) جناية مخلة بأمن الحكومة مما نص عليه فى البابين الأول والثانى من الكتاب الثانى من هذا القانون . ( ب ) جناية تزوير مما نص عليه فى المادة 206 من هذا القانون . ( ج ) جناية تقليد أو تزييف أو تزوير عملة ورقية أو معدنية مما نص عليه فى المادة 202 أو جناية إدخال تلك العملة الورقية أو المعدنية المقلدة أو المزيفة أو المزورة إلى مصر أو إخراجها منها أو ترويجها أو حيازتها بقصد الترويج أو التعامل بها مما نص عليه فى المادة 203 بشرط أن تكون العملة متداولة قانونا فى مصر .
المادة 3
كل مصرى ارتكب وهو فى خارج القطر فعلا يعتبر جناية أو جنحة فى هذا القانون يعاقب بمقتضى أحكامه اذا عاد الى القطر وكان الفعل معاقبا عليه بمقتضى قانون البلد الذى ارتكبه فيه .
المادة 4
لاتقام الدعوى العمومية على مرتكب جريمة أو فعل فى الخارج الامن النيابة العمومية . ولا تجوز اقامتها على من يثبت أن المحاكم الأجنبية برأته مما أسند اليه أو أنها حكمت عليه نهائيا واستوفى عقوبته .
المادة 5
يعاقب على الجرائم بمقتضى القانون المعمول به وقت ارتكابها . ومع هذا اذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الحكم فيه نهائيا قانون أصلح للمتهم فهو الذى يتبع دون غيره . واذا صدر قانون بعد حكم نهائى يجعل الفعل الذى حكم على المجرم من أجله غير معاقب عليه يوقف تنفيذ الحكم وتنتهى آثاره الجنائية . غير أنه فى حالة قيام اجراءات الدعوى أو صدور حكم بالادانة فيها وكان ذلك عن فعل وقع مخالفا لقانون ينهى عن ارتكابه فى فترة محددة فان انتهاءهذه الفترة لا يحول دون السير فى الدعوى أوتنفيذ العقوبات المحكوم بها .
المادة 6
لا يمس الحكم بالعقوبات المنصوص عليها فى القانون ما يكون واجبا للخصوم من الرد والتعويض .
المادة 7
لا تخل أحكام هذا القانون فى أى حال من الأحوال بالحقوق الشخصية المقررة فى الشريعة الغراء .
المادة 8
تراعى أحكام الكتاب الأول من هذا القانون فى الجرائم المنصوص عليها فى القوانين واللوائح الخصوصية الا اذا وجد فيها نص يخالف ذلك .
الباب الثانى
أنواع الجرائم
المادة 9
الجرائم ثلاثة أنواع : ألأول:- ألجنايات . الثانى:- الجنح . الثالث:- المخالفات .
المادة 10
الجنايات هى الجرائم المعاقب عليها بالعقوبات الآتية : الاعدام . السجن المؤبد . السجن المشدد . السجن .
المادة 11
الجنح هى الجرائم المعاقب عليها بالعقوبات الأتية : الحبس . الغرامة التى يزيد اقصى مقدارها على مائة جنية .
المادة 12
المخالفات هى الجرائم المعاقب عليها بالغرامة التى لا يزيد أقصى مقدارها على مائة جنية .
الباب الثالث/القسم الأول
العقوبات الأصلية
المادة 13
كل محكوم عليه بالاعدام يشنق .
المادة 14
السجن المؤبد والسجن المشدد هما وضع المحكوم علية فى احد السجون المخصصة لذلك قانونا , وتشغيلة داخلها فى الأعمال التى تعينها الحكومة, وذلك مدة حياتة اذا اذا كانت العقوبة مؤبدة , او المدة المحكوم بها اذا كانت مشددة
ولا يجوز ان تنقص مدة عقوبة السجن المشدد عن ثلاث سنوات , ولا ان تزيد على خمسة عشر ة سنة الا فى الأحوال الخاصة المنصوص عليها قانونا .
المادة 15
يقضى من يحكم عليه بعقوبة الأشغال الشاقة من الرجال الذين جاوزوا الستين من عمرهم ومن النساء مطلقا مدة عقوبته فى أحد السجون العمومية .
المادة 16
عقوبة السجن هى وضع المحكوم عليه فى أحد السجون العمومية وتشغيلة داخل السجن أو خارجه فى الأعمال التى تعينها الحكومة المدة المحكوم بها عليه ولا يجوز أن تنقص تلك المدة عن ثلاث سنين ولا تزيد على خمس عشرة سنة الا فى الأحوال الخصوصية المنصوص عليها قانونا .
المادة 17
يجوز فى مواد الجنايات اذا اقتضت أحوال الجريمة المقامة من أجلها الدعوى العمومية رأفة القضاة تبديل العقوبة على الوجة الآتى : *عقوبة الاعدام بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة . *عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة بعقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن . *عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة بعقوبة السجن أو الحبس الذى لا يجوز أن ينقص عن ستة شهور . *عقوبة السجن بعقوبة الحبس التى لا يجوز أن تنقص عن ثلاثة شهور .
المادة 18
عقوبة الحبس هى وضع المحكوم عليه فى أحد السجون المركزية أو العمومية المدة المحكوم بها عليه ولا يجوز أن تنقص هذه المدة عن أربع وعشرين ساعة ولا أن تزيد على ثلاث سنين الا فى الأحوال الخصوصية المنصوص عليها قانونا .لكل محكوم عليه بالحبس البسيط لمدة لاتتجاوز الثلاثة شهور أن يطلب بدلا من تنفيذ عقوبة الحبس عليه تشغيله خارج السجن طبقا لما تقرر من القيود بقانون تحقيق الجنايات الا اذا نص الحكم على حرمانه من هذا الخيار .
المادة 19
عقوبة الحبس نوعان : الحبس البسيط . الحبس مع الشغل . والمحكوم عليهم بالحبس مع الشغل يشتغلون داخل السجون أو خارجها فى الأعمال التى تعينها الحكومة .
المادة 20
يجب على القاضى أن يحكم بالحبس مع الشغل كلما كانت مدة العقوبة المحكوم بها سنة فأكثر وكذلك فى الأحوال الأخرى المعينة قانونا . وفى كل الأحوال الأخرى يجوز الحكم بالحبس البسيط أو مع الشغل .
المادة 21
تبتدىء مدة العقوبات المقيدة للحرية من يوم أن يحبس المحكوم عليه بناء على الحكم الواجب التنفيذ مع مراعاة انقاصها بمقدار مدة الحبس الاحتياطى .
المادة 22
العقوبة بالغرامة هى الزام المحكوم عليه بأن يدفع الى خزينة الحكومة المبلغ المقدر فى الحكم . ولا يجوز أن تقل الغرامة عن مائة قرش ولا أن يزيد حدها الأقصى فى الجنح على خمسمائة جنية , وذلك مع عدم الاخلال بالحدود التى يبينها القانون لكل جريمة .
المادة 23
اذا حبس شخص احتياطيا ولم يحكم عليه الا بغرامة وجب أن ينقص منها عند التنفيذ مائة قرش عن كل يوم من أيام الحبس المذكور . واذا حكم عليه بالحبس وبالغرامة معا وكانت المدة التى قضاها فى الحبس الاحتياطى تزيد على مدة الحبس المحكوم به وجب أن ينقص من الغرامة المبلغ المذكور عن كل يوم من أيام الزيادة المذكورة .
الباب الثالث/القسم الثانى
العقوبات التبعية
المادة 24
العقوبات التبعية هى : ( أولا ) الحرمان من الحقوق والمزايا المنصوص عليها فى المادة 25 . ( ثانيا ) العزل من الوظائف الأميرية . ( ثالثا ) وضع المحكوم عليه تحت مراقبة البوليس . ( رابعا ) المصادرة .
المادة 25
كل حكم بعقوبة جناية يستلزم حتما حرمان المحكوم عليه من الحقوق والمزايا الآتية : ( أولا) القبول فى أى خدمة فى الحكومة مباشرة أو بصفة متعهد أو ملتزم أيا كانت أهمية الخدمة . ( ثانيا ) التحلى برتبة أو نشان . ( ثالثا ) الشهادة أمام المحاكم مدة العقوبة الا على سبيل الاستدلال . (رابعا) ادارة أشغاله الخاصة بأمواله وأملاكه مدة اعتقالة ويعين قيما لهذه الادارة تقره المحكمة , فاذا لم يعينه عينته المحكمة المدنية التابع لها محل اقامته فى غرفة مشورتها بناء على طلب النيابة العمومية أو ذى مصلحة فى ذلك ويجوز للمحكمة أن تلزم القيم الذى تنصبه بتقديم كفالة . ويكون القيم الذى تقره المحكمة أو تنصبه تابعا لها فى جميع ما يتعلق بقوامته . ولا يجوز للمحكوم عليه أن يتصرف فى أمواله الا بناء على اذن من المحكمة المدنية المذكورة . وكل التزام يتعهد به مع عدم مراعاة ما تقدم يكون ملغى من ذات
المادة 26
العزل من وظيفة أميرية هو الحرمان من الوظيفة نفسها ومن المرتبات المقررة لها . وسواء كان المحكوم عليه بالعزل عاملا فى وظيفته وقت صدور الحكم عليه أو غير عامل فيها لا يجوز تعيينه فى وظيفة أميرية ولا نيله أى مرتب مدة يقدرها الحكم وهذه المدة لا يجوز أن تكون أكثر من ست سنين ولا أقل من سنة واحدة .
المادة 27
كل موظف ارتكب جناية مما نص عليه فى الباب الثالث والرابع والسادس والسادس عشر من الكتاب الثانى من هذا القانون عومل بالرأفة فحكم عليه بالحبس يحكم عليه أيضا بالعزل مدة لا تنقص عن ضعف مدة الحبس المحكوم بها عليه .
المادة 28
كل من يحكم عليه بالأشغال الشاقة أو السجن لجناية مخلة بأمن الحكومة أو تزييف نقود أو سرقة أو قتل فى الأحوال المبينة فى الفقرة الثانية من المادة 234 من هذا القانون أو لجناية من المنصوص عليها فى المواد 356 و 368 يجب وضعه بعد انقضاء مدة عقوبته تحت مراقبة البوليس مدة مساوية لمدة عقوبته بدون أن تزيد مدة المراقبة على خمس سنين . ومع ذلك يجوز للقاضى أن يخفض مدة المراقبة أو أن يقضى بعدمها جملة .
المادة 29
يترتب على مراقبة البوليس الزام المحكوم عليه بجميع الأحكام المقررة فى القوانين المختصة بتلك المراقبة , ومخالفة أحكام هذه القوانين تستوجب الحكم على مرتكبها بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحده .
المادة 30
يجوز للقاضى اذا حكم بعقوبة لجناية أو جنحة أن يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة التى تحصلت من الجريمة وكذلك الأسلحة والآلات المضبوطة التى استعملت أو التى من شأنها أن تستعمل فيها وهذا كله بدون اخلال بحقوق الغير الحسن النية . واذا كانت الأشياء المذكورة من التى يعد صنعها أو استعمالها أو حيازتها أو بيعها أو عرضها للبيع جريمة فى ذاته وجب الحكم بالمصادرة فى جميع الأحوال ولو لم تكن تلك الأشياء ملكا للمتهم .
المادة 31
يجوز فيما عدا الأحوال السابقة الحكم بعقوبات العزل من الوظيفة الأميرية ومراقبة البوليس والمصادرة وذلك فى الأحوال المنصوص عليها قانونا .
الثالث/القسم الثالث
تعدد العقوبات
المادة 32
اذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب اعتبار الجريمة التى عقوبتها أشد والحكم بعقوبتها دون غيرها . واذا وقعت عدة جرائم لغرض واحد وكانت مرتبطة ببعضها بحيث لا تقبل التجزئة وجب اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم .
المادة 33
تتعدد العقوبات المقيدة للحرية الاما استثنى بنص المادتين 35 و 36 .

34 المادة
اذا تنوعت العقوبات المتعددة وجب تنفيذها على الترتيب الآتى : ( أولا ) السجن المؤبد . (ثانيا ) السجن المشدد. ( ثالثا ) الحبس مع الشغل . ( رابعا ) الحبس البسيط .
المادة 35
تجب عقوبة الأشغال الشاقة بمقدار مدتها كل عقوبة مقيدة للحرية محكوم بها لجريمة وقعت قبل الحكم بالأشغال الشاقة المذكورة .
المادة 36
اذا ارتكب شخص جرائم متعددة قبل الحكم عليه من أجل واحدة منها وجب أن تزيد مدة الأشغال الشاقة المؤقتة على عشرين سنة ولو فى حالة تعدد العقوبات وأن لا تزيد مدة السجن أو مدة السجن والحبس على عشرين سنة وأن لا تزيد مدة الحبس وحده على ست سنين .
المادة 37
تتعدد العقوبات بالغرامة دائما .
المادة 38
تتعدد عقوبات مراقبة البوليس ولكن لا يجوز أن تزيد مدتها كلها على خمس سنين .
الباب الرابع
اشتراك عدة أشخاص فى جريمة واحدة
المادة 39
يعد فاعلا للجريمة : ( أولا ) من يرتكبها وحده أو مع غيره . ( ثانيا ) من يدخل فى ارتكابها اذا كانت تتكون من جملة أعمال فيأتى عمدا عملا من الأعمال المكونة لها . ومع ذلك اذا وجدت أحوال خاصة بأحد الفاعلين تقتضى تغيير وصف الجريمة أو العقوبة بالنسبة له فلا يتعدى أثرها الى غيره منهم وكذلك الحال اذا تغير الوصف باعتبار قصد مرتكب الجريمة أو كيفية علمه بها .
المادة 40
يعد شريكا فى الجريمة : ( أولا ) كل من حرض على ارتكاب الفعل المكون للجريمة اذا كان هذا الفعل قد وقع بناء على هذا التحريض . (ثانيا) من اتفق مع غيره على ارتكاب الجريمة فوقعت بناء على هذا الاتفاق . ( ثالثا ) من أعطى للفاعل أو الفاعلين سلاحا أو آلات أو أى شىء آخر مما استعمل فى ارتكاب الجريمة مع علمه بها أو ساعدهم بأى طريقة أخرى فى الأعمال المجهزة أو المسهلة أوالمتممة لارتكابها .
المادة 41
من اشترك فى جريمة فعليه عقوبتها الا ما استثنى قانونا بنص خاص , ومع هذا : ( أولا ) لا تأثير على الشريك من الأحوال الخاصة بالفاعل التى تقتضى تغيير وصف الجريمة اذا كان الشريك غير عالم بتلك الأحوال . ( ثانيا ) اذا تغير وصف الجريمة نظرا الى قصد الفاعل منها أو كيفية علمه بها يعاقب الشريك بالعقوبة التى يستحقها لو كان قصد الفاعل من الجريمة أو علمه بها كقصد الشريك منها أو علمه بها .
المادة 42
اذا كان فاعل الجريمة غير معاقب لسبب من أسباب الاباحة أو لعدم وجود القصد الجنائى أو لأحوال أخرى خاصة به وجبت مع ذلك معاقبة الشريك بالعقوبة المنصوص عليها قانونا .
المادة 43
من اشترك فى جريمة فعليه عقوبتها ولو كانت غيرالتى تعمد ارتكابها متى كانت الجريمة التى وقعت بالفعل نتيجة محتملة للتحريض أو الاتفاق أو المساعدة التى حصلت .
المادة 44
اذا حكم على جملة متهمين بحكم واحد لجريمة واحدة فاعلين كانوا أو شركاء فالغرامات يحكم بها على كل منهم على انفراد خلافا للغرامات النسبية فانهم يكونون متضامنين فى الالزام بها مالم ينص فى الحكم على خلاف ذلك .
المادة 44 مكررا
كل من أخفى أشياء مسروقة أو متحصلة من جناية أو جنحة مع علمه بذلك يعاقب بالحبس من الشغل مدة لا تزيد على سنتين . واذا كان الجانى يعلم أن الأشياء التى يخفيها متحصلة من جريمة عقوبتها أشد , حكم عليه بالعقوبة المقررة لهذه الجريمة .
المادة 45
الشروع هو البدء فى تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة اذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لارادة الفاعل فيها . ولا يعتبر شروعا فى الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكابها ولا الأعمال التحضيرية لذلك .
المادة 46
يعاقب على الشروع فى الجناية بالعقوبات الآتية الا اذا نص قانونا على خلاف ذلك : بالأشغال الشاقة المؤبدة اذا كانت عقوبة الجناية الاعدام . بالأشغال الشاقة المؤقتة اذا كانت عقوبة الجناية الأشغال الشاقة المؤبدة .بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو السجن اذا كانت عقوبة الجناية الأشغال الشاقة المؤقتة . بالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس اذا كانت عقوبة الجناية السجن .
المادة 47
تعين قانونا الجنح التى يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع .
الباب السادس
الاتفاقات الجنائية
المادة 48
يوجد اتفاق جنائى كلما اتحد شخصان فأكثر على ارتكاب جناية أو جنحة ما أو على الأعمال المجهزة أو المسهلة لارتكابها . ويعتبر الاتفاق جنائيا سواء أكان الغرض منه جائزا أم لا اذا كان ارتكاب الجنايات من الوسائل التى لوحظت فى الوصول اليه . كل من اشترك فى اتفاق جنائى سواء أكان الغرض منه ارتكاب الجنايات أو اتخاذها وسيلة للوصول الى الغرض المقصود منه يعاقب لمجرد اشتراكه بالسجن , فاذا كان الغرض من الاتفاق ارتكاب الجنح أو اتخاذها وسيلة للوصول الى الغرض المقصود منه يعاقب المشترك فيه بالحبس .وكل من حرض على اتفاق جنائى من هذا القبيل أو تداخل فى ادارة حركته يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة فى الحالة الأولى المنصوص عنها فى الفقرة السابقة وبالسجن فى الحالة الثانية . ومع ذلك اذا لم يكن الغرض من الاتفاق الا ارتكاب جناية أو جنحة معينة عقوبتها أخف مما نصت عليه الفقرات السابقة فلا توقع عقوبة أشدمما نص عليه القانون لتلك الجناية او الجنحة ويعفى من العقوبات المقررة فى هذة المادة كل من بادر من الجناه باخبار الحكومة بوجود اتفاق جنائى وبمن اشتركوا فيه من قبل وقوع جناية او جنحة وقبل بحث وتفتيش الحكومه عن اولئك الجناه فاذا حصل الاخبار بعد البحث والتفتيش تعين ان يوصل الأخبار فعلا الى ضبط الجناه الأخرين .
الباب السابع
العود
المادة 49
يعتبر عائدا : ( أولا ) من حكم عليه بعقوبة جناية وثبت ارتكابه بعد ذلك جناية أو جنحة . ( ثانيا ) من حكم عليه بالحبس مدة سنة أو أكثر وثبت أنه ارتكب جنحة قبل مضى خمس سنين من تاريخ انقضاء هذه العقوبة أو من تاريخ سقوطها بمضى المدة . ( ثالثا ) من حكم عليه لجناية أو جنحة بالحبس مدة أقل من سنة واحدة أو بالغرامة وثبت أنه ارتكب جنحة مماثلة للجريمة الأولى قبل مضى خمس سنين من تاريخ الحكم المذكور . وتعتبر السرقة والنصب وخيانة الأمانة جنحا متماثلة فى العود .وكذلك يعتبر العيب والاهانة والسب والقذف جرائم متماثلة .
المادة 50
يجوز للقاضى فى حال العود المنصوص عنه فى المادة السابقة أن يحكم بأكثر من الحد الأقصى المقرر قانونا للجريمة بشرط عدم تجاوز ضعف هذا الحد . ومع هذا لا يجوز فى حال من الأحوال أن تزيد مدة الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن على عشرين سنة .
المادة 51
اذا سبق الحكم على العائد بعقوبتين مقيدتين للحرية كلتاهما لمدة سنة على الأقل أو بثلاث عقوبات مقيدة للحرية احداها على الأقل لمدة سنة أو أكثر وذلك لسرقة أو اخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانه أو تزوير أو شروع فى هذه الجرائم ثم ثبت ارتكابة لجنحة سرقة أو أخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو تزوير أو شروع معاقب عليه بآخر تلك العقوبات فللقاضى أن يحكم عليه بالأشغال الشاقة من سنتين الى خمس بدلا من تطبيق أحكام المادة السابقة .
المادة 52
اذا توافر العود طبقا لأحكام المادة السابقة , جاز للمحكمة , بدلا من توقيع العقوبة المبينه فى تلك المادة , أن تقرر اعتبار العائد مجرما اعتاد الاجرام متى تبين لها من ظروف الجريمة وبواعثها . ومن أحوال المتهم وماضية , أن هناك احتمالا جديا لاقدامه على اقتراف جريمة جديدة وفى هذه الحالة تحكم المحكمة بايداعه احدى مؤسسات العمل التى يصدر بانشائها وتنظيمها وكيفية معاملة من يودعون بها قرار من رئيس الجمهورية وذلك الى أن يأمر وزير العدل بالافراج عنه بناء على اقتراح ادارة المؤسسة وموافقة النيابة العامة . ولا يجوز أن تزيد مدة الايداع فى المؤسسة على ست سنوات .
المادة 53
اذا سبق الحكم على العائد بالاشغال الشاقة عملا بالمادة 51 من هذا القانون أو باعتباره مجرما اعتاد الاجرام , ثم ارتكب فى خلال سنتين من تاريخ الافراج عنه جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى تلك المادة , حكمت المحكمة بايداعه احدى مؤسسات العمل المشار اليها فى المادة السابقة الى أن يأمر وزير العدل بالافراج عنه بناء على اقتراح ادارة المؤسسة وموافقة النيابة العامة . ولا يجوز أن تزيد مدة الايداع فى هذه الحالة على عشر سنوات .
المادة 54
للقاضى أن يحكم بمقتضى نص المادة 51 على العائد الذى سبق الحكم عليه لارتكابه جريمة من المنصوص عليها فى المواد 355 و 356 و 367 و 368 بعقوبتين مقيدتين للحرية كلتاهما لمدة سنة على الأقل أو بثلاث عقوبات مقيدة للحرية احداها على الأقل لمدة سنة أو أكثر ثم ثبت ارتكابه جريمة من المنصوص عليها فى المادتين 355 و 367 بعد آخر حكم عليه بالعقوبات السالفة .
الباب الثامن
تعليق تنفيذ الأحكام على شرط
المادة 55
يجوز للمحكمة عند الحكم فى جناية أو جنحة بالغرامة أو بالحبس مدة لا تزيد على سنة أن تأمر فى نفس الحكم بايقاف تنفيذ العقوبة اذا رات من أخلاق المحكوم عليه أو ماضية أو سنة أو الظروف التى ارتكب فيها الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود الى مخالفة القانون . ويجب أن تبين فى الحكم أسباب ايقاف التنفيذ . ويجوز أن يجعل الايقاف شاملا لأية عقوبة تبعية ولجميع الآثار الجنائية المترتبة على الحكم .
المادة 56
يصدر الأمر بايقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم الذى يصبح فيه الحكم نهائيا . ويجوز الغاؤه :اذا صدر ضد المحكوم عليه فى خلال هذه المدة حكم بالحبس أكثر من شهر عن فعل ارتكبه قبل الأمر بالايقاف أو بعده .واذا ظهر فى خلال هذه المدة أن المحكوم عليه صدر ضده قبل الايقاف حكم كالمنصوص عليه فى الفقرة السابقة ولم تكن المحكمة قد علمت به .
المادة 57
يصدر الحكم بالالغاء من المحكمة التى أمرت بايقاف التنفيذ بناء على طلب النيابة العمومية بعد تكليف المحكوم عليه بالحضور . واذا كانت العقوبة التى بنى عليها الالغاء قد حكم بها بعد ايقاف التنفيذ جاز أيضا أن يصدر الحكم بالالغاء من المحكمة التى قضت بهذه العقوبة سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابة العمومية .
المادة 58
يترتب على الالغاء تنفيذ العقوبة المحكوم بها وجميع العقوبات التبعية والآثار الجنائية التى تكون قد أوقفت .
المادة 59
اذا انقضت مدة الايقاف ولم يكن صدر فى خلالها حكم بالغائه فلا يمكن تنفيذ العقوبة المحكوم بها ويعتبر الحكم بها كأن لم يكن .
الباب التاسع
أسباب الاباحة وموانع العقاب
المادة 60
لاتسرى أحكام قانون العقوبات على كل فعل ارتكب بنية سليمة عملا بحق مقرر بمقتضى الشريعة .
المادة 61
لاعقاب على من ارتكب جريمة ألجاته الى ارتكابها ضرورة وقاية نفسه أو غيره من خطر جسيم على النفس على وشك الوقوع به أو بغيره ولم يكن لارادته دخل فى حلوله ولا فى قدرته منعه بطريقة أخرى .
المادة 62
لا عقاب على من يكون فاقد الشعور أو الاختيار فى عمله وقت ارتكاب الفعل : اما لجنون أو عاهة فى العقل . واما لغيبوبة ناشئة عن عقاقير مخدرة أيا كان نوعها اذا أخذها قهرا عنه أو على غير علم منه بها .
المادة 63
لا جريمة اذا وقع الفعل من موظف أميرى فى الأحوال الآتية : ( أولا ) اذا ارتكب الفعل تنفيذا لأمر صادر اليه من رئيس وجبت عليه اطاعته أو اعتقد أنها واجبة عليه . ( ثانيا ) اذا حسنت نيته وارتكب فعلا تنفيذا لما أمرت به القوانين أو ما اعتقد أن اجراءه من اختصاصه . وعلى كل حال يجب على الموظف أن يثبت أنه لم يرتكب الفعل الا بعد التثبت والتحرى وأنه كان يعتقد مشروعيته وأن اعتقاده كان مبينا على أسباب معقولة .
الباب العاشر
المجرمون الأحداث
المواد من 64 حتى 73 - ألغيت .بالقانون31 لسنة 1974 بشأن الأحداث
الباب الحادى عشر
العفو عن العقوبة والعفوالشامل
المادة 74
العفو عن العقوبة المحكوم بها يقتضى اسقاطها كلها أو بعضها أو ابدالها بعقوبة أخف منها مقررة قانونا . ولا تسقط العقوبات التبعية ولا الآثار الجنائية الأخرى المترتبة على الحكم بالادانة ما لم ينص فى أمر العفو على خلاف ذلك .
المادة 75
اذا صدر العفو بابدال العقوبة بأخف منها تبدل عقوبة الاعدام بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة . واذا عفى عن محكوم علية بالاشغال الشاقة المؤبدة أو بدلت عقوبته وجب وضعه حتما تحت مراقبة البوليس مدة خمس سنين . والعفو عن العقوبة أو بدالها ان كانت من العقوبات المقررة للجنايات لايشمل الحرمان من الحقوق والمزايا المنصوص عنها فى الفقرات الأولى والثانية والخامسة والسادسة من المادة الخامسة والعشرين من هذا القانون . وهذا كله اذا لم ينص فى العفو على خلاف ذلك .
المادة 76
العفو الشامل يمنع أو يوقف السير فى اجراءات الدعوى أو يمحو حكم الادانة . ولا يمس حقوق الغير الا اذا نص القانون الصادر بالعفو على خلاف ذلك .
الكتاب الثانى /الباب الأول
الجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج
المادة 77
يعاقب بالاعدام كل من ارتكب عمدا فعلا يؤدى الى المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها .
المادة 77 - أ
يعاقب بالاعدام كل مصرى التحق بأى وجه بالقوات المسلحة لدولة فى حالة حرب مع مصر .
المادة 77 - ب
يعاقب بالاعدام كل من سعى لدى دولة أجنبية أو تخابر معها أو مع أحد ممن يعملون لمصلحتها للقيام بأعمال عدائية ضد مصر .
المادة 77 - ج
يعاقب بالاعدام كل من سعى لدى دولة أجنبية معادية أو تخابر معها أو مع أحد ممن يعملون لمصلحتها لمعاونتها فى عملياتها الحربية أو للاضرار بالعمليات الحربية للدولة المصرية .
المادة 77 - د
يعاقب بالسجن اذا ارتكبت الجريمة فى زمن سلم , وبالاشغال الشاقة المؤقته اذا ارتكبت فى زمن حرب .( 1 ) كل من سعى لدى دولة أجنبية أو أحد ممن يعملون لمصلحتها أو تخابر معها أو معه وكان من شأن ذلك الاضرار بمركز مصر الحربى أو السياسى أو الدبلوماسى أو الاقتصادى . (2) كل من أتلف عمدا أو أخفى أو اختلس أو زور أوراقا أو وثائق وهو يعلم أنها تتعلق بأمن الدولة أو بأية مصلحة قومية أخرى . فاذا وقعت الجريمة بقصد الاضرار بمركز البلاد الحربى أو السياسى أو الدبلوماسى أو الاقتصادى أو بقصد الاضرار بمصلحة قومية لها كانت العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة فى زمن السلم والأشغال الشاقة المؤبدة فى زمن الحرب. ولا يجوز تطبيق المادة 17 من هذا القانون بأى حال على جريمة من هذه الجرائم اذا وقعت من موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة .
المادة 77 – هـ
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة كل شخص كلف بالمفاوضة مع حكومة أجنبية فى شأن من شئون الدولة فتعمد اجرائها ضد مصلحتها .
المادة 77 - و
يعاقب بالسجن كل من قام بغير اذن من الحكومة بجمع الجند أو قام بعمل عدائى آخر ضد دولة أجنبية من شأنه تعريض الدولة المصرية لخطر الحرب أو قطع العلاقات السياسية . فاذا ترتب على الفعل وقوع الحرب أو قطع العلاقات السياسية تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة .
المادة 78
كل من طلب لنفسة أو لغيره أو قبل أو أخذ ولو بالواسطة من دولة أجنبية أو من أحد ممن يعملون لمصلحتها نقودا أو أية منفعة أخرى أو وعدا بشىء من ذلك بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به اذا كان الجانى موظفا عاما أو مكلفا بخدمة عامة أو ذا صفة نيابية عامة أو اذا ارتكب الجريمة فى زمن حرب . ويعاقب بنفس العقوبة كل من أعطى أو عرض أو وعد بشىء مما ذكر بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية . ويعاقب بنفس العقوبة أيضا كل من توسط فى ارتكاب جريمة من الجرائم السابقة . واذا كان الطلب أو القبول أو العرض أو الوعد أو التوسط كتابة فان الجريمة تتم بمجرد تصدير الكتاب .
الكتاب الثانى /الباب الأول
الجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج
المادة 78 - أ
يعاقب بالاعدام كل من تدخل لمصلحة العدو فى تدبير لزعزعة اخلاص القوات المسلحة أو اضعاف روحها أو روح الشعب المعنوية أو قوة المقاومة عنده .
المادة 78 - ب
يعاقب بالاعدام كل من حرض الجند فى زمن الحرب على الانحراط فى خدمة أية دولة أجنبية أو سهل لهم ذلك وكل من تدخل عمدا بأية كيفية فى جمع الجند أو رجال أو أموال أو مؤن أو عتاد أو تدبير شىء من ذلك لمصلحة دولة فى حالة حرب مع مصر .
المادة 78 - ج
يعاقب بالاعدام كل من سهل دخول العدو فى البلاد أو سلمه مدنا أو حصونا أو منشأت أو مواقع أو موانى أو مخازن أو ترسانات أو سفنا أو طائرات أو وسائل مواصلات أو أسلحة أو ذخائر أو مهمات حربية أو مؤنا أو أغذية أو غير ذلك مما أعد للدفاع أو مما يستعمل فى ذلك أو خدمة بأن نقل اليه اخبارا أو كان له مرشدا .
المادة 78 – هـ
يعاقب بالسجن المؤبد كل من أتلف أو عيب أو عطل عمدا أسلحة أو سفنا أو طائرات أو مهمات أو منشأت أو وسائل مواصلات أو مرافق عامة أو ذخائر أو مؤنا أو أدوية أو غير ذلك مما أعد للدفاع عن البلاد او مما يستعمل فى ذلك ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من أساء عمدا صنعها أو اصلاحها وكل من أتى عمدا عملا من شأنه أن يجعلها غير صالحة ولو مؤقتا للانتفاع بها فيما أعدت له أو أن ينشأ عنها حادث . وتكون العقوبة الاعدام اذا وقعت الجريمة فى زمن حرب ( مغدلة بالقانون 95 لسنة 2003 )
المادة 78 - و
اذا وقع أحد الأفعال المشار اليها فى الفقرة الأولى من السابقة بسبب اهمال أو تقصير تكون العقوبة السجن . فاذا وقعت الجريمة فى زمن حرب تكون العقوبة الأشغال السجن المشدد , وتكون العقوبة السجن المؤبد اذا ترتب عليها تعطيل العمليات العسكرية .
المادة 79
كل من قام فى زمن حرب بنفسه أو بواسطة غيره مباشرة أو عن طريق بلد آخر بتصدير بضائع أو منتجات أو غير ذلك من المواد من مصر الى بلد معاد أو باستيراد شىء من ذلك منه يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة تعادل خمسة أمثال قيمة الأشياء المصدرة أو المستوردة على ألا تقل الغرامة عن ألف جنية . ويحكم بمصادرة الأشياء محل الجريمة فان لم تضبط يحكم على الجانى بغرامة اضافية تعادل قيمة هذه الأشياء .
المادة 79 - أ
يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن ألف جنية ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من باشر فى زمن الحرب أعمالا تجارية أخرى بالذات أو بالواسطة مع رعايا بلد معاد أو مع وكلاء هذا البلد أو مندوبيه أو ممثلية أيا كانت اقامتهم أو مع هيئة أو فرد يقيم فيها . ويحكم بمصادرة الأشياء محل الجريمة فان لم تضبط يحكم على الجانى بغرامة اضافية تعادل قيمة هذه الأشياء
المادة 80
يعاقب بالاعدام كل من سلم لدولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها أو أفشى اليها أو اليه بأية صورة وعلى أى وجه وبأية وسيلة سرا من أسرار الدفاع عن البلاد أو توصل بأية طريقة الى الحصول على سر من هذه الأسرار بقصد تسليمه أو افشائه لدولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها وكذلك كل من أتلف لمصلحة دولة أجنبية شيئا يعتبر سرا من أسرار الدفاع أو جعله غير صالح لأن ينتفع به .
المادة 80 - أ
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه : (1) كل من حصل بأية وسيلة غير مشروعة على سر من أسرار الدفاع عن البلاد ولم يقصد تسليمه أو افشاءه لدولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها . (2) كل من أذاع بأية طريقة سرا من أسرار الدفاع عن البلاد . (3) كل من نظم أو استعمل أية وسيلة من وسائل التراسل بقصد الحصول على سر من أسرار الدفاع عن البلاد أو تسليمه أو اذاعته . وتكون العقوبة السجن اذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب .
المادة 80 - ب
يعاقب بالسجن كل موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة أفشى سرا من أسرار الدفاع عن البلاد وتكون العقوبة السجن المشدد اذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب .
المادة 80 - ج
يعاقب بالسجن كل من أذاع عمدا فى زمن الحرب أخبارا أوبيانات أو اشاعات كاذبة أو مغرضة أو عمد الى دعاية مثيرة وكان من شأن ذلك كله الحاق الضرر بالاستعدادات الحربية للدفاع عن البلاد أو بالعمليات الحربية للقوات المسلحة أو أثارة الفزع بين الناس أو اضعاف الجلد فى الامة . وتكون العقوبة السجن المشدد اذا ارتكبت الجريمة نتيجة التخابر مع دولة أجنبية . وتكون العقوبة السجن المؤبد اذا ارتكبت الجريمة نتيجة التخابر مع دولة معادية .
المادة 80 - د
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدا فى الخارج أخبارا أو بيانات أو اشاعات كاذبة أو مغرضة حول الاوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك اضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطا من شأنه الاضرار بالمصالح القومية للبلاد . وتكون العقوبة السجن اذا وقعت الجريمة فى زمن حرب .
المادة 80 -هـ
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز 500 جنية أو بأحدى هاتين العقوبتين : (1) كل من طار فوق الأراضى المصرية بغير ترخيص من السلطات المختصة . (2) كل من قام بأخذ صور أو رسوم أو خرائط لمواضع أو أماكن على خلاف الحظر الصادر من السلطة المختصة . (3) كل من دخل حصنا أو أحد منشآت الدفاع أو معسكرا أو مكانا خيمت أو استقرت فيه قوات مسلحة أو سفينة حربية أو تجارية أو طائرة أو سيارة حربية أو ترسانة أو أى محل حربى أو محلا أومصنعا يباشر فيه عمل لمصلحة الدفاع عن البلاد ويكون الجمهور ممنوعا من دخوله . (4) كل من أقام أو وجد فى المواضع والأماكن التى حظرت السلطات العسكرية الاقامة أو التواجد فيها . فاذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب أو بأستعمال وسيلة من وسائل الخداع أو الغش أو التخفى أو اخفاء الشخصية أو الجنسية أو المهنة أو الصفة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر
المادة 80 - و
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنية ولا تجاوز 500 جنية أو باحدى هاتين العقوبتين كل من سلم لدولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها بأية صورة وعلى أى وجه وبأية وسيلة أخبارا أو معلومات أو أشياء أو مكاتبات أو وثائق أو خرائط أو رسوم أو صور أو غير ذلك مما يكون خاصا بالمصالح الحكومية أو الهيئات العامة أو المؤسسات ذات النفع العام وصدر أمر من الجهة المختصة بحظر نشرة أو اذاعته .
المادة 81
يعاقب بالسجن كل من أخل عمدا فى زمن الحرب بتنفيذ كل أو بعض الالتزامات التى يفرضها عليه توريد أو أشغال ارتبط به مع الحكومة لحاجات القوات المسلحة أو لوقاية المدنيين أو تموينهم أو ارتكب أى غش فى تنفيذ هذا العقد ويسرى هذا الحكم على المتعاقدين من الباطن والوكلاء والبائعين اذا كان الاخلال بتنفيذ الالتزام راجعا الى فعلهم . واذا وقعت الجريمة بقصد الاضرار بالدفاع عن البلاد أو بعمليات القوات المسلحة فتكون العقوبة الاعدام . ويحكم على الجانى فى جميع الأحوال بغرامة مساوية لقيمة ما أحدثه من أضرار بأموال الحكومة أو مصالحها على ألا تقل عما دخل ذمته نتيجة الاخلال أو الغش .
المادة 81 -أ
اذا وقع الاخلال فى تنفيذ كل أو بعض الالتزامات المشار اليها فى المادة السابقة بسبب اهمال أو تقصير فتكون العقوبة الحبس وغرامة لا تجاوز ثلاثة ألاف جنيه أو احدى هاتين العقوبتين
المادة 82
يعاقب باعتباره شريكا فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا الباب : (1) كل من كان عالما بنيات الجانى وقدم اليه اعانة أو وسيلة للتعيش أو للسكنى أو مأوى أو مكانا للاجتماع أو غير ذلك من التسهيلات وكذلك كل من حمل رسائلة أو سهل له البحث عن موضوع الجريمة أو اخفائه أو نقلة أو ابلاغه . (2) كل من أخفى أشياء استعملت أو أعدت للاستعمال فى ارتكاب الجريمة أو تحصلت منها وهو عالم بذلك . (3) كل من أتلف أو أختلس أو أخفى أو غير عمدا مستندا من شأنه تسهيل كشف الجريمة وأدلتها أو عقاب مرتكبيها . ويجوز للمحكمة فى هذه الأحوال أن تعفى من العقوبة أقارب الجانى واصهاره الى الدرجة الرابعة اذا لم يكونوا معاقبين بنص آخر فى القانون .
المادة 82 - أ
كل من حضر على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المواد77و77(أ) و77 (ب) و77(ج) و77(د) و77(ه) و78و78(أ) و78(ب) و78(ج) و78(د) و78(ه) و80 من هذا القانون ولم يترتب على تحريضة أثر يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن .
المادة 82 - ب
يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من اشترك فى اتفاق جنائى سواء كان الغرض منه ارتكاب الجرائم المنصوص عليها فى المواد77و77(أ) و77 (ب) و77(ج) و77(د) و77(ه) و78و78(أ) و78(ب) و78(ج) و78(د) و78(ه) و80 أو اتخاذها وسيلة للوصول الى الغرض المقصود منه . ويعاقب بالاعدام أو بالسجن المؤبدة كل من حرض على الاتفاق أو كان له شأن فى ادارة حركته ومع ذلك اذا كان الغرض من الاتفاق ارتكاب جريمة واحدة معينة أو اتخاذها وسيلة الى الغرض المقصود يحكم بالعقوبة المقررة لهذه الجريمة . ويعاقب بالحبس كل من دعا آخر الى الانضمام الى اتفاق من هذا القبيل ولم تقبل دعوته .
المادة 82 - ج
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز 500 جنية أو باحدى هاتين العقوبتين كل من سهل باهماله أو بتقصيره ارتكاب احدى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 77و77(أ) و77 (ب) و77(ج) و77(د) و77(ه) و78و78(أ) و78(ب) و78(ج) و78(د) و78(ه) و80 . فاذا وقع ذلك فى زمن الحرب أو من موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة ضوعفت العقوبة .
المادة 83
فى الجنايات المنصوص عليها فى هذا الباب يجوز للمحكمة فى غير الأحوال المنصوص عليها فى المواد 78و79و79(أ) من هذا القانون أن تحكم فضلا عن العقوبات المقررة لها بغرامة لا تجاوز عشرة آلاف جنية .
المادة 83- أ
تكون العقوبة الاعدام على أية جريمة مما نص عليه فى الباب الثانى من هذا الكتاب اذا وقعت بقصد المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها أو اذا وقعت فى زمن الحرب بقصد اعانة العدو أو الاضرار بالعمليات الحربية للقوات المسلحة وكان من شأنها تحقيق الغرض المذكور . وتكون العقوبة الاعدام أيضا على أية جناية أو جنحة منصوص عليها فى هذا الباب متى كان قصد الجانى منها اعانة العدو أو الاضرار بالعمليات الحربية للقوات المسلحة وكان من شأنها تحقيق الغرض المذكور .
المادة 84
يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز خمسمائة جنية أو بأحدى هاتين العقوبتين كل من علم بارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا الباب ولم يسارع الى ابلاغه الى السلطات المختصة . وتضاعف العقوبة اذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب . ويجوز للمحكمة أن تعفى من العقوبة زوج الجانى وأصوله وفروعه .
المادة 84 - أ
يعفى من العقوبات المقررة للجرائم المشار اليها فى هذا الباب كل من بادر من الجناه بابلاغ السلطات الادارية أو القضائية قبل البدء فى تنفيذ الجريمة وقبل البدء فى التحقيق . ويجوز للمحكمة الاعفاء من العقوبة اذا حصل البلاغ بعد تمام الجريمة وقبل البدء فى التحقيق . ويجوز لها ذلك اذا مكن الجانى فى التحقيق السلطات من القبض على مرتكبى الجريمة الآخرين أو على مرتكبى جريمة أخرى مماثلة لها فى النوع والخطورة .
المادة 85
يعتبر سرا من أسرار الدفاع (1) المعلومات الحربية والسياسية والدبلوماسية والاقتصادية والصناعية التى بحكم طبيعتها لا يعلمها الا الأشخاص الذين لهم صفة فى ذلك ويجب مراعاة لمصلحة الدفاع عن البلاء أن تبقى سرا على من عدا هؤلاء الأشخاص . (2) الأشياء والمكاتبات والمحررات والوثائق والرسوم والخرائط والتصميمات والصور وغيرها من الأشياء التى يجب لمصلحة الدفاع عن البلاد ألا يعلم بها الا من يناط بهم حفظها أو استعمالها والتى يجب أن تبقى سرا على من عداهم خشية أن تؤدى الى افشاء معلومات مما أشير اليه فى الفقرة السابقة . (3) الأخبار والمعلومات المتعلقة بالقوات المسلحة وتشكيلاتها وتحركاتها وعتادها وتموينها وأفرادها وبصفة عامة كل ما له مساس بالشئون العسكرية والأستراتيجية ولم يكن قد صدر اذن كتابى من القيادة العامة للقوات المسلحة بنشرة أو اذاعته . (4) الأخبار والمعلومات المتعلقة بالت
المادة 85 - أ
فى تطبيق احكام هذا الباب : (أ) يقصد بعبارة " البلاء "الأراضى التى للدولة المصرية عليها سيادة أو سلطان . (ب) يعتبر موظفا عاما أو اذا صفة نيابية عامة أو مكلفا بخدمة عامة ولو لم يحصل على الأوراق أو الوثائق أو الأسرار أثناء تأدية وظيفته أو خدمته أو بسببها وكذلك من زالت عنه الصفة قبل ارتكابها سواء كان قد حصل على الأوراق أو الوثائق أو الأسرار أثناء قيام الصفة أو بعد انتهائها . (ج) تعتبر حالة قطع العلاقات السياسية فى حكم حالة الحرب وتعتبر من زمن الحرب الفترة التى يحدق فيها خطر الحرب متى انتهت بوقوعها فعلا . (د) تعتبر فى حكم الدولة الجماعات السياسية التى لم تعترف لها مصر بصفة الدولة وكانت تعامل معاملة المحاربين . ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية أن تبسط أحكام هذا الباب كلها أو بعضها على الأفعال المنصوص عليها فيه حين ترتكب ضد دولة شريكة أو حليفة أو صديقة