الجمعة، 8 نوفمبر 2019
أحكام قضائية عن غسل الأموال منقول من صفحة الأستاذ مجدي المهدي
العنوان : غسيل أموال
الموجز : المادة الثانية من القانون رقم 80 لسنة 2002 بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال المعدل بالقانونين رقمي 78 لسنة 2003 و181 لسنة 2008 . مفادها ؟ غسل الأموال وفقاً لمفهوم نص الفقرة (ب) من المادة الأولى من القانون رقم 80 لسنة 2002 المعدل . ماهيته ؟ القصد الجنائي فى جريمة غسل الأموال . ماهيته ومناط تحققه ؟ منازعة المتهم فى جريمة غسل الأموال بشأن توافر القصد الجنائي فى حقه . وجوب استظهار المحكمة له بشقيه العام والخاص . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه بإدانة الطاعن دون التدليل على توافر هذا القصد . يعيب الحكم .
المبدأ : من المقرر أن المادة الثانية من القانون رقم 80 لسنة 2002 بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال المعدل بالقانونين رقمى 78 لسنة 2003 ، 181 لسنة 2008 تنص على أنه " يحظر غسل الأموال المتحصلة ........ والجرائم المنصوص عليها فى الأبواب الأول والثانى والثالث والرابع والخامس عشر والسادس عشر من الكتاب الثانى من قانون العقوبات ....... إلخ وذلك سواء وقعت جريمة غسل الأموال أو الجرائم المذكورة فى الداخل أو الخارج بشرط أن يكون معاقباً عليها فى كلا القانونين المصرى والأجنبى " ونصت المادة الأولى/ب من هذا القانون على أن " معنى غسل الأموال هو : كل سلوك ينطوى على اكتساب أموال ، أوحيازتها ، أو التصرف فيها ، أو إدارتها ، أو حفظها ، أو استبدالها ، أو إيداعها ، أو ضمانها ، أو استثمارها ، أو نقلها ، أو تحويلها ، أو التلاعب فى قيمتها، إذا كانت متحصلة من جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المادة الثانية من هذا القانون مع العلم بذلك ، متى كان القصد من هذا السلوك إخفاء المال أو تمويه طبيعته أو مصدره أو مكانه أو صاحبه أو صاحب الحق فيه ، أو تغيير حقيقته أو الحيلولة دون اكتشاف ذلك أو عرقلة التوصل إلى شخص من ارتكب الجريمة المتحصل منها المال " . لما كان ذلك ، وكان القصد الجنائي فى الجريمة التى دين الطاعن بها يقتضى علم الجاني وقت ارتكاب الجريمة علماً يقينياً بتوافر أركانها ومنها القصد الجنائي ، فإذا ما نازع المتهم فى توافر هذا القصد كان لزاماً على المحكمة استظهاره استظهاراً كافياً ، كما أنه من المستقر عليه قضاءً أن جريمة غسل الأموال تستلزم فضلاً عن القصد الجنائي العام قصداً خاصاًوهو نية إخفاء المال أو تمويه طبيعته أو مصدره أو مكانه أو صاحب الحق فيه أو تغيير حقيقته على نحو ما سلف بيانه مما يتعين معه على الحكم استظهاره صراحة وإيراد الدليل على توافره متى كان محل منازعة من الجاني . لما كان ذلك ، وكان الطاعن قد أنكر التهمة المسندة إليه ، ونازع فى توافر القصد الجنائي بشقيه العام والخاص فى حقه ، وكان القدر الذى أورده الحكم المطعون فيه فى مدوناته على سبيل التدليل على توافر أركان جريمة غسل الأموال عموماً ومنها القصد الجنائي فى حق الطاعن لا يكفى لتوافر القصد الجنائي بشقيه فى حقه ولا يسوغ الاستدلال به ، إذ اكتفى فى ذلك بعبارات عامة مجملة لا يبين منها حقيقة مقصود الحكم فى شأن الواقع المعروض الذى هو مدار الأحكام ولا يتحقق بها الغرض الذى قصده الشارع من استيجاب تسبيبها .
(الطعن رقم 12808 لسنة 82 جلسة 2013/05/12)
الموجز : وجوب ألا يكون الحكم مشوباً بإجمال أو إبهام يتعذر معه تبين مدى صحته من فساده فى التطبيق القانوني على الواقعة . متى يكون كذلك ؟ ما يشترط لصحة الحكم الصادر بالإدانة فى جريمة غسل أموال ؟ مثال لتسبيب معيب لحكم صادر بالإدانة فى جريمة غسل أموال .
المبدأ : لما كان الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى فى قوله : " ..... أن المتهم المذكور فى خلال الفترة من عام 2003 حتى عام 2011 قام بغسل أموال قيمتها ما يزيد عن ستة مليارات جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي فى الجريمة الأولية " التربح والاستيلاء على المال العام " موضوع الجناية رقم ..... لسنة ..... العجوزة ، والذى يمثل استحواذ المتهم بغير حق بمشاركة موظفين عموميين " اتفاقاً ومساعدةً " تارة وفاعلاً أصلياً بصفته موظفاً عمومياً تارة أخرى على زيادة حصته فى أسهم الشركة ..... للحديد والصلب ..... " التى تساهم فيها الدولة وتخضع لرقابتها " من 3,98 % إلى 20,89 % من خلال قصر حق الأولوية فى الاكتتاب فى زيادة رأسمال الشركة على نفسه وتخصيصها بالكامل باسم شركته " .... لصناعة حديد التسليح " دون باقي المساهمين واستغلال نفوذه بصفته رئيس مجلس إدارة شركة ..... خلال الفترة من 2003 حتى عام 2005 بعقد جمعية عمومية وتخفيض رأسمال الشركة على خلاف الحقيقة مما نتج عنه أن تصبح حصته مدفوعة بالكامل ...... وعلى الرغم من امتناعه عن سداد كامل قيمة مقدم ثمن الأسهم التى استولى عليها ، من علاوة ومصاريف إصدار وعن سداد الغرامة المستحقة عن تأخره فى سداد القسطين الأول والثاني من قيمتها فى التاريخ المحدد للسداد ......... وخلال الفترة المذكورة أيضاً قام من خلال مجموعة شركاته بالاستحواذ على نسبة 29,38 % من أسهم شركة .... للصلب بشرائه أسهم المساهمين القدامى بقيمة أقل من قيمتها الحقيقية فضلاً عن قيامه بتنفيذ عمليات مبادلة بين أسهم شركة .... وأسهم شركته الأصلية تحايلاً على القانون رقم 95 لسنة 1992 المنظم للعمل بسوق رأس المال أثناء فترة الحظر القانوني لتداول الأسهم مما ترتب عليه رفع نسبة تملكه فى شركة .... للصلب إلى 27,50 % والتى تربح من خلالها ما يزيد عن ستة مليارات جنيه ، وقد اتبع التفانين والأحاييل وألبسها رداء المكر والخديعة لتطهير هذا المبلغ وغسله بقصد إخفاء حقيقته وإظهاره وكأنه متولد من عمل مشروع فولَّى وجهه شطر المصارف بالداخل والخارج والتى بدت من خلال عمليات إيداع وسحب وربط ودائع وتحويلات لحسابات خاصة به واستبدالها بعملات وطنية ثم بأخرى أجنبية ، وبإصدار شيكات لشركات مختلفة تعمل فى مجال تجارة السيارات والمقاولات والعقارات وتأسيس عدد من الشركات الوهمية بالداخل والخارج والتى لم تمارس أى نشاطٍ تجارىٍّ فعلىٍّ وفقاً للغرض من تأسيسها وبدت من القوائم المالية أنها حققت أرباحاً بالملايين ......... وإمعاناً منه فى إضفاء صفة المشروعية على هذا المال الملوث وحتى يسهل التعامل معه قام بضخ جزء منه فى شركات قائمة له بالفعل لزيادة أصولها وتدويرها فى أنشطتها التجارية ومزجها بأموال تلك الأنشطة ....... وقد تمكن من خلال هذه التصرفات الشيطانية من غسل الأموال المستولى عليها من جريمته الأولية المار بيانها " . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يتعين ألا يكون الحكم مشوباً بإجمال أو إبهام مما يتعذر معه تبين مدى صحة الحكم من فساده فى التطبيق القانونى على واقعة الدعوى ، وهو يكون كذلك كلما جاءت أسبابه مجملة أو غامضة فيما أثبتته أو نفته من وقائع سواء كانت متعلقة ببيان توافر أركان الجريمة أو ظروفها أو كانت بصدد الرد على أوجه الدفاع الهامة أو الدفوع الجوهرية أو كانت متصلة بعناصر الإدانة على وجه العموم أو كانت أسبابه يشوبها الاضطراب الذى ينبئ عن اختلال فكرته من حيث تركيزها فى موضوع الدعوى وعناصر الواقعة مما لا يمكن معه استخلاص مقوماته سواء ما تعلق منها بواقعة الدعوى أم بالتطبيق القانونى ويعجز بالتالى محكمة النقض من أعمال رقابتها على الوجه الصحيح . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه فى بيانه لواقعة الدعوى لم يبين الأفعال التى تم بها غسل الأموال ، وتاريخ كل فعل من تلك الأفعال ، وحجم الأموال التى تم غسلها فى كل فعل ، والفترة الزمنية التى تم فيها غسل الأموال ، ومقدار كل جزء من المال الذى أخضعه الطاعن لعمليات بنكية معقدة ، وكذلك عمليات الاستبدال والتحويلات المصرفية ، والعقارات والمنقولات التى اشتراها من تلك الأموال ، وكذلك الشركات الوهمية التى تم تأسيسها بالداخل والخارج حصراً ، كما لم يبين نتائج الأفعال التى دان الطاعن بها ، وعلاقة السبيبة بين تلك الأفعال ونتائجها القانونية ، ولم يبين أفعال الغسل التى تمت داخل جمهورية مصر العربية وتلك التى تمت خارجها ، وعما إذا كانت الأفعال التى تمت فى الخارج قد تمت فى دول تعاقب على جريمة غسل الأموال من عدمه ، كما أن الحكم اقتصر فى بيانه لواقعة الدعوى على الحديث عن الأفعال المادية التى قارفها الطاعن ، وأغفل الحديث عن الركن المعنوى ، كما لم يحدد على وجه الضبط المبالغ محل الجريمة التى ربط لها الشارع عقوبة تعادل مثلي الأموال كغرامة ، كما خلا من بيان ما إذا كان قد صدر فى جريمة المصدر حكماً من عدمه الأمر الذى ينبئ عن اختلال فكرة الحكم عن عناصر الواقعة وعدم استقرارها فى عقيدة المحكمة الاستقرار الذى يجعلها فى حكم الوقائع الثابتة ، الأمر الذى يتعذر معه على محكمة النقض تبين مدى صحة الحكم من فساده .
(الطعن رقم 12808 لسنة 82 جلسة 2013/05/12)
الاثنين، 21 أكتوبر 2019
السبت، 19 أكتوبر 2019
كتاب الحماية الجنائية للمتعاونين مع العدالة للدكتور رامي متولي القاضي المؤلف الحائز على جائزة الدولة التشجيعية في العلوم الإقتصادية والقانونية إصدار مركز الدراسات العربية تقديم الأستاذ الدكتور عمر سالم
![]() |
كتاب الحماية الجنائية للمتعاونين مع العدالة
للدكتور رامي متولي القاضي
أستاذ القانون الجنائي المساعد والحائز على جائزة الدولة في العلوم الاقتصادية والقانونية
كتاب الحماية الجنائية للمتعاونين مع العدالة
للدكتور رامي متولي القاضي
المؤلف الحائز على جائزة الدولة التشجيعية
في العلوم الإقتصادية والقانونية
إصدار مركز الدراسات العربية
تقديم الأستاذ الدكتور عمر سالم
يتناول المؤلف الحماية الجنائية للأشخاص المتعاونين مع العدالة الجنائية من شهود ومجنى عليهم وخبراء ومبلغين حيث يلعب هؤلاء الأشخاص دوراً مهماً في إثبات الجرائم الجنائية الخطيرة الجريمة المنظمة وجرائم الإرهاب، وهو ما قد يتطلب ضرورة توفير حماية أمنية لهؤلاء الأشخاص وذويهم حتى يمكن تشجيعهم على معاونة أجهزة العدالة الجنائية ومدهم بالمعلومات المتصلة بإثبات الجرائم ضد العناصر المتورطة فيها.
The topic of research addresses the criminal protection of the persons cooperating with the criminal justice organs such as witnesses and victims, experts and whistleblowers. These people play an important role in the proof of serious criminal offenses such as organized crime and terrorist crimes, which may require the need to provide security protection for these people and their families so they could assist the criminal justice organs and provide them with information related to the proof of crimes against the offenders involved.
الاثنين، 14 أكتوبر 2019
كتاب مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين للدكتور رامي متولي القاضي أستاذ القانون الجنائي المساعد والحائز على جائزة الدولة التشجيعية إصدار مركز الدراسات العربية تقديم الأستاذ الدكتور عمر سالم
![]() |
كتاب مكافحة الهجرة غير الشرعية
للدكتور رامي متولي القاضي
أستاذ القانون الجنائي المساعد والحائز على جائزة الدولة في العلوم الاقتصادية والقانونية
![]() |
كتاب مكافحة الهجرة غير الشرعية
للدكتور رامي متولي القاضي
أستاذ القانون الجنائي المساعد والحائز على جائزة الدولة في العلوم الاقتصادية والقانونية
إصدار مركز الدراسات العربية
إصدار مركز الدراسات العربية
كتاب الوساطة الجنائية في التشريع المقارن للدكتور رامي متولي القاضي أستاذ القانون الجنائي المساعد والحائز على جائزة الدولة التشجيعية إصدار مركز الدراسات العربية تقديم الأستاذ الدكتور عمر سالم
![]() |
كتاب الوساطة الجنائية
للدكتور رامي متولي القاضي
أستاذ القانون الجنائي المساعد
والحائز على جائزة الدولة التشجيعية
في العلوم الاقتصادية والقانونية
![]() |
كتاب الوساطة الجنائية
للدكتور رامي متولي القاضي
أستاذ القانون الجنائي المساعد
والحائز على جائزة الدولة التشجيعية
في العلوم الاقتصادية والقانونية
إصدار مركز الدراسات العربية
يهدف هذا المؤلف إلى تناول موضوع الوساطة الجنائية كأحد بدائل الدعوى الجنائية فى التشريعات المقارنة والتى ذاع سيطها فى اغلب التشريعات المقارنة بما تحققه من بعد اكثر انسانية ومرونة للاجراءات الجنائية ويقصد بالوساطة الجنائية وسيلة لحل المنازعات ذات الطبيعة الجنائية والتى تؤسس على فكرة التفاوض بين الجانى والمجنى عليه على الآثار المترتبة على وقوع الجريمة ويترتب على نجاحها تعويض الضرر الواقع على المجنى عليه واصلاح الآثار المترتبة على الجريمة واعادة تأهيل الجانى بالشكل الذى لا يكون فيه حاجة للاستمرار فى الدعوى الجنائية
موضوع هذا الكتاب كان أطروحة للدكتوراه في كلية الحقوق جامعة القاهرة
وقد حصلت هذه الرسالة على تقدير امتياز وهو أعلى تقدير في جامعة القاهرة
يتناول هذا المؤلف الوساطة الجنائية كأحد أهم البدائل المستحدثة للدعوى الجنائية في القانون الجنائي المقارن، ألا وهي الوساطة الجنائية التي أخذت بها غالبية التشريعات الجنائية كبديل عن الدعوى الجنائية، من خلال عرض النزاعات الجنائية البسيطة أو التي تتوافر بين أطرافها روابط أو علاقات دائمة على طرف ثالث محايد (وسيط جنائي)، يهدف من خلال الاتصالات أو الاجتماعات التي يجريها بين طرفي الجريمة إلى التوصل إلى حل ودي لإنهاء النزاع، مقبول من قبل المجني عليه، ويترتب على نجاح عملية الوساطة تقرير النيابة العامة حفظ الدعوى الجنائية أو انقضائها بقوة القانون.
ويبرز التعريف بنظام الوساطة الجنائية ونشأتها وتطورها في التشريعات المقارنة، مع تسليط الضوء على أحكامها من خلال التعرف على الشروط القانونية لتطبيقها وإجراءاتها وآثارها القانونية في التشريع الجنائي المقارن، مع بيان نطاق تطبيقها وأطرافها خاصةً الوسيط الجنائي من خلال التعرف على الشروط الواجب توافرها فيه وإجراءات تعيينه والقواعد المنظمة لعمله وواجباته.
وانتهى إلى دعوة المشرع المصري إلى الأخذ بنظام الوساطة الجنائية على غرار القانون الفرنسي.
وتسير الخطة التفصيلية للكتاب على النحو التالي:
مقدمة عامة:
المطلب التمهيدي: ظهور الوساطة الجنائية في العصر الحديث
الفصل الأول: ماهية الوساطة الجنائية
المبحث الأول: التعريف بالوساطة الجنائية وصورها
المبحث الثاني: الأساس الفلسفي والقانوني للوساطة الجنائية
الفصل الثاني: أحكام الوساطة الجنائية
المبحث الأول: شروط تطبيق الوساطة الجنائية
المبحث الثاني: نطاق تطبيق الوساطة الجنائية
المبحث الثالث: إجراءات الوساطة الجنائية و آثارها على الدعوى الجنائية
الفصل الثالث: تطبيقات الوساطة في التشريعات الوضعية المقارنة
المبحث الأول: الوساطة الجنائية في التشريعات اللاتينية
المبحث الثاني: الوساطة الجنائية في التشريعات الأنجلو الأمريكية
المبحث الثالث: الوساطة الجنائية في التشريعات المقارنة الأخرى
مطلب ختامي: تقييم نظام الوساطة الجنائية
الخاتمة
وقد حصلت هذه الرسالة على تقدير امتياز وهو أعلى تقدير في جامعة القاهرة
يتناول هذا المؤلف الوساطة الجنائية كأحد أهم البدائل المستحدثة للدعوى الجنائية في القانون الجنائي المقارن، ألا وهي الوساطة الجنائية التي أخذت بها غالبية التشريعات الجنائية كبديل عن الدعوى الجنائية، من خلال عرض النزاعات الجنائية البسيطة أو التي تتوافر بين أطرافها روابط أو علاقات دائمة على طرف ثالث محايد (وسيط جنائي)، يهدف من خلال الاتصالات أو الاجتماعات التي يجريها بين طرفي الجريمة إلى التوصل إلى حل ودي لإنهاء النزاع، مقبول من قبل المجني عليه، ويترتب على نجاح عملية الوساطة تقرير النيابة العامة حفظ الدعوى الجنائية أو انقضائها بقوة القانون.
ويبرز التعريف بنظام الوساطة الجنائية ونشأتها وتطورها في التشريعات المقارنة، مع تسليط الضوء على أحكامها من خلال التعرف على الشروط القانونية لتطبيقها وإجراءاتها وآثارها القانونية في التشريع الجنائي المقارن، مع بيان نطاق تطبيقها وأطرافها خاصةً الوسيط الجنائي من خلال التعرف على الشروط الواجب توافرها فيه وإجراءات تعيينه والقواعد المنظمة لعمله وواجباته.
وانتهى إلى دعوة المشرع المصري إلى الأخذ بنظام الوساطة الجنائية على غرار القانون الفرنسي.
وتسير الخطة التفصيلية للكتاب على النحو التالي:
مقدمة عامة:
المطلب التمهيدي: ظهور الوساطة الجنائية في العصر الحديث
الفصل الأول: ماهية الوساطة الجنائية
المبحث الأول: التعريف بالوساطة الجنائية وصورها
المبحث الثاني: الأساس الفلسفي والقانوني للوساطة الجنائية
الفصل الثاني: أحكام الوساطة الجنائية
المبحث الأول: شروط تطبيق الوساطة الجنائية
المبحث الثاني: نطاق تطبيق الوساطة الجنائية
المبحث الثالث: إجراءات الوساطة الجنائية و آثارها على الدعوى الجنائية
الفصل الثالث: تطبيقات الوساطة في التشريعات الوضعية المقارنة
المبحث الأول: الوساطة الجنائية في التشريعات اللاتينية
المبحث الثاني: الوساطة الجنائية في التشريعات الأنجلو الأمريكية
المبحث الثالث: الوساطة الجنائية في التشريعات المقارنة الأخرى
مطلب ختامي: تقييم نظام الوساطة الجنائية
الخاتمة
كتاب جريمة البلطجة للدكتور رامي متولي القاضي أستاذ القانون الجنائي المساعد والحائز على جائزة الدولة التشجيعية إصدار مركز الدراسات العربية تقديم الأستاذ الدكتور عمر سالم
![]() |
كتاب جريمة البلطجة
للدكتور رامي متولي القاضي
أستاذ القانون الجنائي المساعد
والحائز على جائزة الدولة في العلوم الاقتصادية والقانونية
إصدار مركز الدراسات العربية
أستاذ القانون الجنائي المساعد
والحائز على جائزة الدولة في العلوم الاقتصادية والقانونية
إصدار مركز الدراسات العربية
![]() |
كتاب جريمة البلطجة
للدكتور رامي متولي القاضي
أستاذ القانون الجنائي المساعد
والحائز على جائزة الدولة
في العلوم الاقتصادية والقانونية
إصدار مركز الدراسات العربية
عنى المشرع المصري بتجريم فعل ترويع وتخويف المواطنين وهو ما يعرف بجريمة البلطجة بالنظر لما يمثله ذلك من اعتداء على حق الإنسان في الأمن ولمواجهة ظاهرة خطيرة عانى منها الشارع المصري في الآونة الأخيرة. وتمثل جريمة البلطجة أحد جرائم قانون العقوبات المصري وهي جريمة تستهدف مواجهة صور استعراض القوة والتلويح بالعنف بقصد ترويع المجني عليه أو تخويفه بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير في إرادته.
- يتناول هذا المؤلف واحدة من أخطر الظواهر الإجرامية الراهنة التي يعاني منها الشارع المصري على الإطلاق، ألا وهي ظاهرة البلطجة، فقد أثرت الظروف الاجتماعية والسياسية التي تمر بها مصر في الآونة الأخيرة بالسلب على مُعدلات جرائم العنف، وبصفة خاصة جريمة البلطجة، فلم يعد المواطن يشعر بالأمان الذي كان يشعر به في السابق.
- ويهدف إلى إلقاء الضوء على ظاهرة البلطجة في المجتمع المصري، للتعرف على حجم الظاهرة وأهم ملامحها، وعلى نشأتها التاريخية، وبحث أسباب تناميها، ودوافع ارتكابها، وتسليط الضوء على التداعيات والآثار السلبية لهذه الظاهرة على المُجتمع المصري.
- ويبرز الجهود الوطنية التشريعية (الموضوعية والإجرائية) في مواجهة هذه الظاهرة من خلال استعراض بنيانها القانوني في القانون المصري، وكذا الجوانب الإجرائية (الشرطية والقضائية) لمواجهتها.
- وانتهى إلى ضرورة وجود إستراتيجية مواجهة لهذه الظواهر على كافة المحاور (السياسية والتشريعية والقضائية والأمنية والمجتمعية والدينية والتعليمية والإعلامية...).
مُقدمة
المطلب التمهيدي: التطور التاريخي لتجريم البلطجة في القانون المصري.
المبحث الأول: ماهية جريمة البلطجة.
المطلب الأول: تعريف جريمة البلطجة وسماتها
المطلب الثاني: التمييز بين البلطجة وغيرها من الظواهر الإجرامية المُشابهة
المطلب الثالث: أسباب تنامي ظاهرة البلطجة والعنف في المجتمع المصري.
المطلب الرابع: موقف الشريعة الإسلامية من جريمة البلطجة.
المبحث الثاني: البنيان القانوني لجريمة البلطجة.
المطلب الأول: الركن المادي لجريمة البلطجة
المطلب الثاني: الركن المعنوي لجريمة البلطجة
المطلب الثالث: الظروف المشددة في جريمة البلطجة
المطلب الرابع: جنايات البلطجة
الخاتمة والتوصيات.
كتاب العقوبات غير الاحتجازية للدكتور رامي متولي القاضي أستاذ القانون الجنائي المساعد والحائز على جائزة الدولة التشجيعية إصدار مركز الدراسات العربية تقديم الأستاذ الدكتور عمر سالم
![]() |
كتاب العقوبات غير الاحتجازية
للدكتور رامي متولي القاضي
أستاذ القانون الجنائي المساعد والحائز على جائزة الدولة في العلوم الاقتصادية والقانونية
أستاذ القانون الجنائي المساعد والحائز على جائزة الدولة في العلوم الاقتصادية والقانونية
![]() |
كتاب العقوبات غير الاحتجازية
الغرامات المالية والخدمة المجتمعية والمراقبة الإلكترونية
للدكتور رامي متولي القاضي
للدكتور رامي متولي القاضي
أستاذ القانون الجنائي المساعد والحائز على جائزة الدولة في العلوم الاقتصادية والقانونية
إصدار مركز الدراسات العربية
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)





































