الخميس، 13 يوليو 2023

قضاء محكمة النقض بشأن طعن النيابة العامة بطريق النقض على الأحكام الجنائية منقول من صفحة الدكتور رضا البيومي

 قضت محكمة النقض فى حكم لها:

استحدث المشرع نظام الطعن بطريق النقض من النائب العام لمصلحة القانون، لمواجهة صعوبات تعرض في العمل، وتؤدي إلى تعارض أحكام القضاء في المسألة القانونية الواحدة، ويجدر لمصلحة القانون والعدالة عرض هذه المسألة على المحكمة العليا لتقول كلمتها فيها فتضع حداً لتضارب الأحكام.

ولما كان الطعن بهذه المثابة لا يتقيد بميعاد لأنه إنما يستهدف مصلحة عليا هي مصلحة القانون لإرساء المبادئ القانونية الصحيحة على أساس سليم، وكان الخصم الحقيقي في هذا الطعن هو ذات الحكم المطعون فيه، بما لا محل معه لدعوة الخصوم، فقد أوجبت المادة أن يوقع النائب العام نفسه على صحيفة الطعن أو التقرير بالنقض بحسب الأحوال، مما مفاده أن هذا التقرير أو تلك الصحيفة تعدان ورقة شكلية من أوراق الإجراءات في خصومة النقض المرفوعة بهذا الطريق، والتي يجب أن تحمل مقومات وجودها، فيتعين أن يوقعها من ألزم القانون صدورها عنه وهو النائب العام، اعتباراً بأن التوقيع هو السند الوحيد الذي يشهد بحصولها ممن صدرت عنه على الوجه المعتبر قانوناً.

لا يغير من ذلك أن يكلف النائب العام أحد أعوانه بتولي صياغة الأسباب التي ينبني عليها الطعن، لأنه في هذه الحال يجب على النائب العام أن يوقع على ورقتها بما يعتبر إقراره إياها، إذ الأسباب هي في الواقع من الأمر جوهر الطعن وأساسه، ووضعها من أخص خصائصه، أما إيداع صحيفة الطعن أو التقرير به في قلم كتاب محكمة النقض فليس ثمة ما يمنع من أن يحصل فيه التوكيل باعتباره عملاً مادياً يستوي فيه أن يباشره بنفسه أو يكل أمره إلى غيره.

النص في الفقرة الثانية من المادة 23 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 على أنه "وفي حالة غياب النائب العام أو خلو منصبه أو قيام مانع لديه يحل محله المحامي العام الأول ويكون له جميع اختصاصاته" يدل على أن الاختصاص الشامل للمحامي العام الأول والذي يحل بمقتضاه محل النائب العام ويمارس كافة حقوقه واختصاصاته لا يكون إلا عند تحقق حالة مادية تتمثل في غياب النائب العام، أو حالة قانونية تبعاً لخلو منصبه، أو حالة حكمية عند قيام مانع لديه، وكان مؤدى ما تقضي به المادة 25 من ذات القانون من أن يكون لدى كل محكمة استئناف محام عام له تحت إشراف النائب العام جميع حقوقه واختصاصاته المنصوص عليها في القوانين، أنها حددت للمحامين العامين اختصاصاً قضائياً يستند إلى أساس قانوني يجعل تصرفاتهم القضائية في مأمن من الطعن، فخول كلاً منهم في دائرة اختصاصه الإقليمي أو النوعي كافة الحقوق القضائية التي للنائب العام، دون أن تمتد سلطاتهم إلى حق ممارسة الاختصاصات الاستثنائية التي خص القانون بها النائب العام وحده وأفرده بها لحكمة تغياها، ومن ذلك القبيل الطعن بالنقض وفق المادة 250 من قانون المرافعات، ولا يباشرها عنه عند تحقق إحدى الحالات الثلاث السالف بيانها إلا المحامي العام الأول الذي يلي النائب العام طبقاً للتبعية التدريجية في النيابة العامة وليس أي محام عام أول سواه.

هل يمكن التعويض عن الحبس الناجم عن خطأ قضائي - موقف القضاء الألماني منقول من صفحة الدكتور رضا البيومي

هل يمكن تعويض السجين عن الحبس الناجم عن خطأ قضائي - موقف القضاء الألماني


بعد 13 سنة بالسجن.. تعويض بريء عن كل يوم قضاه خلف الأسوار

برأت محكمة ألمانية أمس الجمعة متهم قضى أكثر من 13 عاماً في السجن بتهمة قتل امرأة مسنّة.

المتهم يدعى مانفريد غينديتزكي حُكم عليه بالسجن المؤبد عقب اتهامه بقتل امرأة تبلغ 87 عاماً في مبنى كان أميناً عليه في عام 2008 من خلال ضربها على رأسها أثناء مشاجرة بينهما ثم إغراقها.

ودأب غينديتزكي باستمرار على نفي هذه التهمة ضمن معركة قانونية طويلة.

وقضت المحكمة الإقليمية في ميونيخ حكماً بأنّ غينديتزكي دينَ عن طريق الخطأ وأمروا بمنحه تعويضاً يبلغ نحو 369 ألف يورو (402 ألف دولار) كذلك أمرت المحكمة بدفع 75 يورو عن كل يوم قضاه غينديتزكي في السجن، أي ما مجموعه نحو 368 ألف يورو.

قرار المجلس الدستوري الفرنسي بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 702-1 من قانون الإجراءات الجنائية منقول من صفحة الدكتور رضا البيومي

 المجلس الدستورى الفرنسى فى أحدث أحكامه

قضى المجلس الدستوري الفرنسي اليوم بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 702-1 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بموجب القانون رقم 1436 لسنة 2009 المؤرخ في 24 نوفمبر 2009 والمتعلق بالسجون، والجملة الثانية من الفقرة الرابعة من المادة 703 من ذات القانون.

وتنص الفقرة الأولى من المادة 702-1 من قانون الإجراءات الجنائية على ما يلي: أي شخص خاضع للحظر أو المصادرة أو عدم الأهلية أو لتدبير النشر ناتجًا تلقائيًا عن إدانة جنائية أو صدر في الحكم كعقوبة إضافية، يجوز أن يطلب من المحكمة التي أصدرت الحكم أو في حالة الإدانات المتعددة ، أن يطلب المحكمة الأخيرة التي حكمت إعفائه كليًا أو جزئيًا ، بما في ذلك ما يتعلق بمدة هذا الحظر أو المصادرة أو العجز. وإذا صدرت الإدانة من قبل محكمة الجنايات، فإن المحكمة المختصة بالفصل في الطلب هي غرفة التحقيق التي يقع مقر محكمة الجنايات في نطاق اختصاصها.

وتنص الفقرة الرابعة من المادة 703 من قانون الإجراءات الجنائية: فيما يتعلق بالقرار الصادر بشأن طلب رفع تدبير المنع ، على المصادرة والعجز أو النشر: يبلغ القرار بناء على طلب المدعي العام عند صدوره دون حضور مقدم الطلب أو محاميه. ويجوز بحسب الأحوال استئنافها أو إحالتها إلى محكمة النقض.

انتقد المدعي هذه الأحكام لأنها تسمح فقط لشخص ما باستئناف الحكم الصادر بشأن طلبه الانتصاف عندما يكون هذا التدبير قد صدر عن محكمة أولية تصحيحية أو في حالة الإدانات المتعددة.

ومن ناحية أخرى عندما يتم النطق بالحكم الذي طلب رفعه من قبل محكمة استئناف أو محكمة الجنايات أو في حالة الإدانات المتعددة حكمت إحدى هذه المحاكم بحرمان الشخص من حق استئناف القرار.

وهذا من شأنه أن يؤدي إلى تمييز غير مبرر يتعارض مع مبدأ المساواة أمام القانون وكذلك انتهاك ضمان الحقوق.

وجاء فى الحكم : من شأن الإلغاء الفوري للأحكام التي أُعلن عدم دستوريتها أن يحرم المتقاضين من إمكانية طلب رفع إجراء من إجراءات المنع أو التنحية أو الحظر أو النشر.

ومن ثم فإن ذلك سيترتب عليه عواقب مفرطة بشكل واضح.

وبالتالي يجب تأجيل تاريخ إلغاء الأحكام المتنازع عليها إلى 31 مارس 2024.

ولا يمكن الطعن في التدابير المتخذة قبل هذا التاريخ تطبيقاً للأحكام التي أُعلن أنها تتعارض مع الدستور على أساس عدم الدستورية.


الأحد، 2 يوليو 2023

تفسير النصوص القانونية في قضاء المحكمة الدستورية العليا

 المحكمة الدستورية العليا فى أحدث أحكامها:

الخطأ في تأويل أو تطبيق النصوص القانونية لا يوقعها في دائرة المخالفة الدستورية إذا كانت صحيحة في ذاتها، ذلك أن الفصل في دستورية النصوص القانونية المدعى مخالفتها للدستور، لا يتصل بكيفية تطبيقها عملًا، ولا بالصورة التي فهمها القائمون على تنفيذها، وإنما مرد اتفاقها مع الدستور أو خروجها عليه إلى الضوابط التي فرضها الدستور على الأعمال التشريعية جميعها.
ومن المقرر في قضاء المحكمة الدستورية العليا أن الأصل في النصوص التشريعية ألا تحمل على غير مقاصدها، وألا تفسر عباراتها بما يخرجها عن معناها، أو بما يؤول إلى الالتواء بها عن سياقها أو يعتبر تشويهًا لها، سواء بفصلها عن موضوعها، أو بمجاوزتها الأغراض المقصودة منها، تقديرًا بأن المعاني التي تدل عليها هذه النصوص، والتي ينبغي الوقوف عندها، هي تلك التي تعتبر كاشفة عن حقيقة محتواها، مفصحة عما قصد المشرع منها، مبينة حقيقة وجهته وغايته من إيرادها، ملقية الضوء على ما عناه بها.

مفهوم العدل في قضاء المحكمة الدستورية العليا

 المحكمة الدستورية العليا:

الدستور وإن قرن العدل بكثير من النصوص التي تضمنها، وخلا في الوقت ذاته من كل تحديد لمعناه، فإن مفهوم العدل - سواء بمبناه أو أبعاده - يتعين أن يكون محددًا من منظور اجتماعي، باعتبار أن العـدل يتغيا التعبير عن تلك القيم الاجتماعية التي لا تنفصل الجماعة في حركتها عنها، والتي تبلور مقاييسها في شأن ما يعتبر حقًــا لديها، فلا يكون العدل مفهومًـــا مطلقًـــا باطراد، بل مرنًــا ومتغيرًا وفقًــا لمعايير الضمير الاجتماعي ومستوياتها، وهو بذلك لا يعدو أن يكون نهجًـــا متواصلاً منبسطًــا على أشكال من الحياة تتعدد ألوانها، وازنًــا بالقسط تلك الأعباء التي يفرضها المشرع على المواطنين، فلا تكون وطأتها على بعضهم عدوانًــا، بل تطبيقها فيما بينهم إنصافًــا، وإلا كان القانون منهيًــا للتوافق في مجال تنفيذه، وغدا إلغاؤه لازمًــا.

قرينة البراءة في قضاء المحكمة الدستورية العليا

 قرينة البراءة

من المبادئ الأساسية في الإجراءات الجنائية – تطبيقًا لما كفلته الدساتير ‏المتعاقبة من الحق في المحاكمة المنصفة - أن كل متهم يتمتع بقرينة البراءة إلى أن يُحكم بإدانته ‏بحكم نهائي في محاكمة قانونية عادلة تُكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه ، وهو حق نص عليه ‏الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في مادتيه العاشرة والحادية عشرة ، كما أنه مبدأ استقر تطبيقه في ‏الدول الديمقراطية ، وتقع في إطاره مجموعة من الضمانات الأساسية تكفل بتكاملها مفهومًا للعدالة لا ‏تختلف فيه الأمم المتحضرة ، وذلك أيًا كانت طبيعة الجريمة وبغض النظر عن درجة خطورتها.
ولقد ‏قام على هدي هذه المبادئ حق المتهم في الدفاع عن نفسه وأصبح حقًا مقدسًا يعلو على حقوق ‏الهيئة الاجتماعية التي لا يضيرها تبرئة مذنب بقدر ما يؤذيها ويؤذي العدالة معًا إدانة برىء.
وكان ‏الدستور قد أوجب في الفِقرة الأخيرة من المادة ٥٤ حضور محام موكل أو منتدب مع المتهم عند ‏محاكمته في الجرائم التي يجوز الحبس فيها . كما أوجب القانون حضور محام يدافع عن كل متهم ‏بجناية أحيلت إلى محكمة الجنايات؛ كي يكفل له دفاعًا حقيقيًا لا مجرد دفاع شكليًا؛ تقديرًا منه بأن ‏الاتهام بجناية أمر له خطره، فإن هذا الغرض لا يتحقق إلا إذا كان هذا المدافع قد حضر إجراءات ‏المحاكمة من بدايتها إلى نهايتها؛ حتى يكون مُلِمًا بما أجرته المحكمة من تحقيق وما اتخذته من ‏إجراءات طوال المحاكمة ،‎ ‎ومتى‎ ‎عهد‎ ‎المتهم إلى‎ ‎محام‎ ‎بمهمة الدفاع فإنه يتعين على المحكمة أن ‏تستمع إلى مرافعته، وإذا استأجل نظر الدعوى ورأت المحكمة ألا تجيبه إلى طلبه، وجب عليها أن ‏تنبهه إلى رفض طلب التأجيل حتى يبدي دفاعه أو يتخذ ما يشاء من إجراءات يمليها عليه واجبه ‏ويراها كفيلة بصون حقوق موكله.

رجعية القانون الأصلح للمتهم فى قضاء المحكمة الدستورية العليا

 رجعية القانون الأصلح للمتهم فى قضاء المحكمة الدستورية العليا

من المقرر في قضاء المحكمة الدستورية العليا أنه وإن كان مبدأ عدم رجعية القوانين يقيد السلطة التشريعية إعمالاً لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات وصونًا للحرية الشخصية بما يرد كل عدوان عليها، إلا أن هذا المبدأ لا يعمل منفردًا، بل تكمله وتقوم إلى جانبه قاعدة أخرى؛ هي رجعية القانون الأصلح للمتهم، وهي قاعدة مؤداها إفادته من النصوص التي تمحو عن الفعل صفته الإجرامية، أو تنزل بالعقوبة المفروضة؛ جزاءً على ارتكابه إلى ما دونها، وهو ما قررته المادة (5) من قانون العقوبات التي تقضي بأن يعاقب على الجرائم بمقتضى القوانين المعمول بها وقت ارتكابها، ومع ذلك إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الحكم فيه نهائيًّا، قانون أصلح للمتهم فهو الذي يتبع دون غيره ......... متى كان ذلك، وكان مؤدى رجعية النصوص العقابية الأصلح للمتهم هو سريانها بأثر رجعي - ومنذ صدورها - على الجريمة التي ارتكبها من قبل، وذلك لانتفاء الفائدة الاجتماعية التي كان يرجى بلوغها من وراء تقرير العقوبة وتوقيعها عليه.
ولئن كان الدستور لا يتضمن بين أحكامه مبدأ رجعية القوانين الأصلح للمتهم، إلا أن القاعدة التي يرتكز عليها هذا المبدأ، تفرضها المادة (41) من الدستور - دستور 1971 - وتقابلها المادة (54) من دستور 2014، التي تقرر أن الحرية الشخصية حق طبيعي، وأنها مصونة لا تمس.
ذلك أن مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات وما اتصل به من عدم جواز تقرير رجعية النصوص العقابية، غايته حماية الحرية الفردية وصونها من العدوان عليها، في إطار من الموازنة بين موجباتها من ناحية، وما يعتبر لازمًا لحماية مصلحة الجماعة والتحوط لنظامها العام من ناحية أخرى، وفي إطار هذه الموازنة وعلى ضوئها، تكون رجعية القوانين الأصلح للمتهم ضرورة حتمية، يقتضيها صون الحرية الفردية، بما يرد عنها كل قيد غدا تقريره مفتقرًا إلى أية مصلحة اجتماعية.