الأحد، 2 يوليو 2023

قرينة البراءة في قضاء المحكمة الدستورية العليا

 قرينة البراءة

من المبادئ الأساسية في الإجراءات الجنائية – تطبيقًا لما كفلته الدساتير ‏المتعاقبة من الحق في المحاكمة المنصفة - أن كل متهم يتمتع بقرينة البراءة إلى أن يُحكم بإدانته ‏بحكم نهائي في محاكمة قانونية عادلة تُكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه ، وهو حق نص عليه ‏الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في مادتيه العاشرة والحادية عشرة ، كما أنه مبدأ استقر تطبيقه في ‏الدول الديمقراطية ، وتقع في إطاره مجموعة من الضمانات الأساسية تكفل بتكاملها مفهومًا للعدالة لا ‏تختلف فيه الأمم المتحضرة ، وذلك أيًا كانت طبيعة الجريمة وبغض النظر عن درجة خطورتها.
ولقد ‏قام على هدي هذه المبادئ حق المتهم في الدفاع عن نفسه وأصبح حقًا مقدسًا يعلو على حقوق ‏الهيئة الاجتماعية التي لا يضيرها تبرئة مذنب بقدر ما يؤذيها ويؤذي العدالة معًا إدانة برىء.
وكان ‏الدستور قد أوجب في الفِقرة الأخيرة من المادة ٥٤ حضور محام موكل أو منتدب مع المتهم عند ‏محاكمته في الجرائم التي يجوز الحبس فيها . كما أوجب القانون حضور محام يدافع عن كل متهم ‏بجناية أحيلت إلى محكمة الجنايات؛ كي يكفل له دفاعًا حقيقيًا لا مجرد دفاع شكليًا؛ تقديرًا منه بأن ‏الاتهام بجناية أمر له خطره، فإن هذا الغرض لا يتحقق إلا إذا كان هذا المدافع قد حضر إجراءات ‏المحاكمة من بدايتها إلى نهايتها؛ حتى يكون مُلِمًا بما أجرته المحكمة من تحقيق وما اتخذته من ‏إجراءات طوال المحاكمة ،‎ ‎ومتى‎ ‎عهد‎ ‎المتهم إلى‎ ‎محام‎ ‎بمهمة الدفاع فإنه يتعين على المحكمة أن ‏تستمع إلى مرافعته، وإذا استأجل نظر الدعوى ورأت المحكمة ألا تجيبه إلى طلبه، وجب عليها أن ‏تنبهه إلى رفض طلب التأجيل حتى يبدي دفاعه أو يتخذ ما يشاء من إجراءات يمليها عليه واجبه ‏ويراها كفيلة بصون حقوق موكله.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق