المجلس الدستورى الفرنسى فى أحدث أحكامه
قضى المجلس الدستوري الفرنسي اليوم بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 702-1 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بموجب القانون رقم 1436 لسنة 2009 المؤرخ في 24 نوفمبر 2009 والمتعلق بالسجون، والجملة الثانية من الفقرة الرابعة من المادة 703 من ذات القانون.
وتنص الفقرة الأولى من المادة 702-1 من قانون الإجراءات الجنائية على ما يلي: أي شخص خاضع للحظر أو المصادرة أو عدم الأهلية أو لتدبير النشر ناتجًا تلقائيًا عن إدانة جنائية أو صدر في الحكم كعقوبة إضافية، يجوز أن يطلب من المحكمة التي أصدرت الحكم أو في حالة الإدانات المتعددة ، أن يطلب المحكمة الأخيرة التي حكمت إعفائه كليًا أو جزئيًا ، بما في ذلك ما يتعلق بمدة هذا الحظر أو المصادرة أو العجز. وإذا صدرت الإدانة من قبل محكمة الجنايات، فإن المحكمة المختصة بالفصل في الطلب هي غرفة التحقيق التي يقع مقر محكمة الجنايات في نطاق اختصاصها.
وتنص الفقرة الرابعة من المادة 703 من قانون الإجراءات الجنائية: فيما يتعلق بالقرار الصادر بشأن طلب رفع تدبير المنع ، على المصادرة والعجز أو النشر: يبلغ القرار بناء على طلب المدعي العام عند صدوره دون حضور مقدم الطلب أو محاميه. ويجوز بحسب الأحوال استئنافها أو إحالتها إلى محكمة النقض.
انتقد المدعي هذه الأحكام لأنها تسمح فقط لشخص ما باستئناف الحكم الصادر بشأن طلبه الانتصاف عندما يكون هذا التدبير قد صدر عن محكمة أولية تصحيحية أو في حالة الإدانات المتعددة.
ومن ناحية أخرى عندما يتم النطق بالحكم الذي طلب رفعه من قبل محكمة استئناف أو محكمة الجنايات أو في حالة الإدانات المتعددة حكمت إحدى هذه المحاكم بحرمان الشخص من حق استئناف القرار.
وهذا من شأنه أن يؤدي إلى تمييز غير مبرر يتعارض مع مبدأ المساواة أمام القانون وكذلك انتهاك ضمان الحقوق.
وجاء فى الحكم : من شأن الإلغاء الفوري للأحكام التي أُعلن عدم دستوريتها أن يحرم المتقاضين من إمكانية طلب رفع إجراء من إجراءات المنع أو التنحية أو الحظر أو النشر.
وبالتالي يجب تأجيل تاريخ إلغاء الأحكام المتنازع عليها إلى 31 مارس 2024.
ولا يمكن الطعن في التدابير المتخذة قبل هذا التاريخ تطبيقاً للأحكام التي أُعلن أنها تتعارض مع الدستور على أساس عدم الدستورية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق